جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 707)
الاستعمال، و هو متحقّق با لـتفريغ; لأنّه استعمال ما يشرب به، فا لـظاهر حينئذ هو كون الـتفريغ محرّماً، لا الأكلِ أو الـشرب من الإناء الآخر بعده، و لا كليهما.
و تظهر الـثمرة فيما لو كان الـصابّ و الـمفرّغ غير الآكل و الـشارب، فإنّه على تقدير كون الـصبّ و الـتفريغ محرّماً فقط، يكون الـصابّ مرتكباً للحرام، دون الآكل أو الـشارب، إلاّ إذا كان الآكل أو الـشارب آمراً با لـصبّ و الـتفريغ، فإنّه أيضاً يصير مرتكباً للحرام، لا لأجل الأكل أو الـشرب، بل لأجل الأمر با لـمنكر; بناءً على كون الأمر با لـمنكر محرّماً، كما أنّ الـنهي عنه واجب.
و على تقدير كون الأكل أو الـشرب محرّماً، يكون كلاهما مرتكبين للمحرّم: الـصابّ باعتبار الاستعمال، و الآكل مثلاً باعتبار الأكل.
و يمكن أن يكون حرمـة ارتكاب الـصابّ باعتبار الإعانـة على الإثم، فيما لو كان قصده تحقّق الأكل أو الـشرب، كما هو الـمفروض.
و على أيّ: فا لـصبّ حرام; إمّا باعتبار الإعانـةو و إمّا باعتبار كون نفسه استعمالاً محرّماً، و لا مانع من اجتماع الـعنوانين، و تحقّق محرّمين أصلاً، فا لـقضيـة منفصلـة مانعـة الـخلوّ، لا مانعـة الـجمع.
كما أنّه بناء على الاحتمال الـثا لـث أيضاً، يكون كلّ واحد منهما مرتكباً للحرام; لكون كلّ من الاستعمال و الـتفريغ و كذا الأكل أو الـشرب، محرّماً على هذا الـتقدير.
ثمّ إنّه ذكر بعض الـعلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه، فصبّ (ا لـچاي) من (ا لـقورى) من الـذهب و الـفضّـة في الـفنجان (ا لـفرفوري) و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الـخادم و الآمر عاصيان، كذلك لايبعد أن يكون الـشارب عاصياً; لأنّ هذا يعدّ منه استعمالاً لهما.

(الصفحة 708)
و اُورد عليه: بأنّ عصيان الـشارب بعيد; لعدم شمول الأخبار الـواردة في الـمقام له، لأنّ ما دلّ منها على الـنهي عن الأكل و الـشرب في آنيـة الـذهب و الـفضّـة، لا تشمل الـشارب بعد كون شربه (ا لـچاي) من الـفنجان، لا من (ا لـقوري) فهل يصدق على من أكل في (ا لـمشقاب): أنّه أكل من الـقدر.
و ما دلّ منها على الـنهي عن أوانيهما; و أنّهما مكروهتان، لا تشمل أيضاً الـشارب; لأنّ الـمقدّر إمّا خصوص الأكل و الـشرب، أو مطلق الاستعمال، و لا يتحقّق شيء منهما بالإضافـة إلى الـشارب; لعدم شربه من (ا لـقوري) و عدم استعما لـه له، و عدم كون الاستعمال واقعاً بأمره و استدعائه، فلاوجه لعصيانه.

فيما إذا كان بقصد الـتخلّص من الـحرام


ا لـفرع الـثاني: ما إذا فرّغ ما في إناء أحدهما في ظرف آخر بقصد الـتخلّص من الـحرام. و قد نفى عنه الـبأس في الـمتن، بل و عن الأكل أو الـشرب من ذلك الإناء بعد ذلك.
و الـوجه فيه: أنّ ذلك يوجب عدم تحقّق الاستعمال لإناء أحدهما بوجه.
و توضيحه: أنّ الـمفروض في هذا الـفرع مشتمل على خصوصيتين:
ا لـخصوصيـة الاُولى: أنّ الإناء الـذي فرّغ فيه لا يكون مثل (ا لـقوري) بالإضافـة إلى (ا لـسماور) أو الـفنجان بالإضافـة إلى (ا لـقوري) ممّا يتعارف الـتفريغ فيه مقدّمـة للأكل أو الـشرب.
و بعبارة اُخرى: لايكون الإناء الآخر من الـغايات الـمقصودة لإناء أحدهما، كما إذا أفرغ ما في الـقدر من أحدهما إلى قدر آخر لايكون منهما.

(الصفحة 709)
و الـخصوصيـة الـثانيـة: كون الـغرض من هذا الإفراغ و الـداعي له قصد الـتخلّص من الـحرام، و عدم الابتلاء به من جهـة الأكل، أو الـشرب، أو الاستعمال.
و من الـظاهر أنّه مع وجود هاتين الـخصوصيتين، لايتحقّق الـعنوان الـمحرّم بوجه:
أمّا عنوان الأكل أو الـشرب فواضح; لأنّه قد تحقّق بالإضافـة إلى الإناء الآخر الـذي لايكون من أحدهما.
و أمّا عنوان الاستعمال فلأنّ الإفراغ الـمقرون بقصد الـتخلّص، لاينطبق عليه الاستعمال بنظر الـعرف; لأنّه في الـحقيقـة إعراض عن الإناء الأوّل الـمحرّم بداعي الـتخلّص عنه. فا لـوجه في عدم الـبأس عدم تحقّق شيء من الـعنوانين الـمحرّمين.
و ممّا ذكرنا ظهر مدخليـة كلتا الـخصوصيتين في الـحكم بعدم الـبأس، و أنّه مع انتفاء إحداهما ينتفي الـحكم; لأنّه مع كون الإناء الآخر من الـغايات الـمقصودة لوجود الإناء الأوّل ـ كا لـمثا لـين الـمذكورين ـ لاينتفي عنوان الأكل أو الـشرب ولو كان مقروناً بقصد الـتخلّص عن الـحرام، كما أنّه مع انتفاء قصد الـتخلّص، لاخفاء في صدق الاستعمال و إن لم يتحقّق عنوان الأكل أو الـشرب.
كما أنّه ظهر مع وجود كلتيهما كما أنّه لايكون الإفراغ و الـتفريغ محرّماً، كذلك لايكون الأكل أو الـشرب من الإناء الآخر أيضاً كذلك; لأنّه أكل أو شرب من غير آنيـة الـذهب و الـفضّـة.

(الصفحة 710)

مسأ لـة 5: الـظاهر أنّ الـوضوء من آنيـة الـذهب و الـفضّـة كا لـوضوء من الآنيـة الـمغصوبـة; يبطل إن كان بنحو الـرمس، و كذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، و يصحّ مع عدمه، كما تقدّم1 .

في الـوضوء من آنيـة الـذهب و الـفضّـة


(1) لا إشكال في أنّ حكم الـوضوء من آنيـة الـذهب و الـفضّـة، هو حكم الـوضوء من الآنيـة الـمغصوبـة; لأنّه لافرق بين الآنيتين من جهـة حرمـة الـتصرّف و الاستعمال، و عليه فيجري فيه الـفروض الأربعـة الـجاريـة هناك، و قد تقدّم الـبحث فيها مفصّلاً في الـمسأ لـة الاُولى من مسائل شرائط الـوضوء، و لا حاجـة معه إلى الإعادة، فراجع.

(الصفحة 711)

هذا تمام الـكلام فيما يتعلّق بشرح الـمطهّرات من كتاب «تحرير الـوسيلـة» للإمام الـخميني مدّ ظلّه الـعا لـي، و قد وقع الـفراغ منه في الـيوم الـثامن عشر من شهر ذي الـقعدة الـحرام من شهور سنـة 1398 من الـهجرة الـنبويـة، على مهاجرها آلاف الـثناء و الـتحيـة، بيد الـعبد الـمفتاق إلى رحمـة ربّه الـغني; محمّد الـموحّدي الـفاضل اللنكراني، ابن الـعلاّمـة الـفقيه الـمهاجر إلى اللّه و رسوله الـمرحوم آيـة اللّه الـفاضل اللنكراني، حشره اللّه مع أوليائه الـكرام، صلوات اللّه عليهم اجمعين.
هذا مع تشويش الـبال، و عدم استقامـة الـحال، و الـمصائب الـمهمّـة الاجتماعيـة الـتي ابتلي بها الـشعب الـمسلم الإيراني; من ناحيه الـحكومـة الـجائرة الإيرانيـة، الـتي هي من عملاء الاستعمار و الـصهيونيـة. و قد بذلت جميع الـمخازن و الـمنابع الـتي أعطاها اللّه الـشعبَ لمن هي عميلـة من ناحيته، و لم تأخذ في مقابلها إلاّ بعض الأدوات الـحربيـة و الأسلحـة الـمهلكـة الـتي أعدّتها لهضم الـشعب، و قتل الـنفوس الـمحترمـة من الـرجال و الـنساء، حتّى الأطفال.
و لم يمضِ من الـحوادث الـتي انتجت قتل آلاف من الـنفوس، إلاّ شهران أو أقلّ، حتّى وقعت هذه الـحوادث في أكثر بلاد إيران; شرقيها، و غربيها; بحيث لم يوجد بلد لم يتحقّق فيه قتل إلاّ نادراً.
و من أهمّها: الـحادثـة الـواقعـة في مسجد جامع بلد كرمان، حيث هجموا على عموم الـطبقات الـذين اجتمعوا فيه لإقامـة عزاء الـشهداء الـمقتولين في طهران بمناسبـة أربعينهم، و كان الـخطيب مشتغلاً با لـخطابـة، و قتلوا فيه نفوساً كثيرة با لـخشب و الـحديد، و أوقدوا فيه الـنار، حتّى لم يبقَ من فرشه شيء، بل و أحرقوا الـكتب الـموجودة; حتّى الـمصحف الـشريف، و هتكوا حرمـة الـنساء، و ضربوا الأطفال، و أحرقوا جميع الـوسائل الـنقليـة، و الـمراكب الـمجتمعـة في فناء الـمسجد، ثمّ نهبوا الأموال الـموجودة في الـدكاكين، و أحرقوا قسماً منها.