جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)
إلاّ الـصلاة الـتي يضيق الـوقت عن إتيانها مع الـغسل، مع أنّه يمكن قلب الـدليل حيث إنّ مقتضاه وجوب الـصلاة متيمّماً; نظراً إلى أنّه إذا جاز له الـدخول في الـصلاة مع الـتيمّم، جاز له الـكون في الـمسجد، و إذا جاز له الـكون في الـمسجد، لاتجوز له الـصلاة مع الـتيمّم; لتمكّنه من الـطهارة الـمائيـة.
ا لـثانيـة: أنّه هل يباح بهذا الـتيمّم غير دخول الـمسجد و اللبث فيه بمقدار الـحاجـة، أم لا؟
و قد تأمّل و استشكل في الـمتن في الأوّل، ولكنّه ربّما يقال: بأنّ الـتيمّم الـمشروع في الـمقام هو ما يكون بدلاً عن الـغسل ضرورة، فالالتزام بوجوبه الـغيري فرع الالتزام بوجوب الـغسل كذلك، مع أنّه ممتنع; لأنّ الـغسل لا يكون مقدّمـة لغسل آخر، إذ به يباح كلّ غايـة، و لايتوقّف على غسل آخر.
و عليه يمتنع أن يكون الـتيمّم خارج الـمسجد مقدّمـة للغسل في الـمسجد، بل يتعيّن أن يكون واجباً مقدّمـة للصلاة، فيستبيح الـصلاة بمجرّد فعله.
و اُجيب عنه ـ كما في «ا لـمستمسك» ـ : بأنّ وجوب الـتيمّم خارج الـمسجد لايكون مقدّمـة للغسل في الـمسجد، ليلزم وجوب الـغسل مقدّمـة له، و هو ممتنع، بل إنّما يجب في نظر الـعقل من جهـة وجوب الـجمع بين غرضي الـشارع، من تحريم كون الـجنب في الـمسجد، و وجوب الـصلاة با لـطهارة الـمائيـة، نظير شراء الـدواء لعلاج الـمرض، فإنّ وجوب الـشراء ليس مقدّميّاً للعلاج; لأنّ الـعلاج كما يكون با لـدواء الـمباح كذلك يكون با لـمغصوب، بل لحكم الـعقل بوجوب الـجمع بين الـغرضين: حرمـة الـغصب، و وجوب الـعلاج.
و نظيره أيضاً ما لو غرق طفل في حوض الـمسجد، بحيث توقّف إنقاذه على دخول

(الصفحة 77)
ا لـمسجد مع كون الـمنقذ جنباً، فإنّه يجب عليه الـتيمّم من باب وجوب الـجمع بين الـغرضين، لا لمقدميـة الـتيمّم للإنقاذ.
أقول: إن قلنا بمشروعيـة الـتيمّم في هذه الـصورة ـ كما هو الـمفروض ـ فتارة يقال: بأنّ الـغايـة الـمشروع لها الـتيمّم هي الـدخول و الـمكث في الـمسجد مطلقاً، مع قطع الـنظر عن الاغتسال فيه، بمعنى أنّه يجوز له الـتيمّم و الـدخول و الـمكث، و إن لم يرد الاغتسال فيه، و لم يغتسل، و اُخرى: بأنّ الـغايـة هي الـدخول و الـمكث للاغتسال فقط.
فعلى الأوّل: لاحاجـة إلى ما أفاده في «ا لـمستمسك»، بل الـجواب ما هو ذكر سابقاً من أنّ عدم وجدان الـماء ـ بالإضافـة إلى غايـة ـ لايوجب استباحـة الـغايـة الاُخرى، الـتي يكون الـرجل واجداً للماء بالإضافـة إليها، ضرورة أنّ عدم الـوجدان في الـمقام إنّما هو بالإضافـة إلى الـدخول و الـمكث في الـمسجد، لا مطلقاً، فلا يباح به غيره ممّا هو واجد للماء با لـنسبـة إليه.
و على الـثاني: يصير نفس الاغتسال في الـمسجد من الـغايات الـمترتّبـة على الـتيمّم، و لامجال حينئذ لمشروعيـة الـغايـة الـمترتّبـة على الـغسل قبله بمجرّد الـتيمّم; لأنّ الـمفروض أنّه قد شرع للوصول إلى الـغسل الـذي هو مقدّمـة لمثل الـصلاة، فكيف يمكن استباحتها بمجرّد الـتيمّم؟!
نعم، قد عرفت الـمناقشـة في أصل مشروعيـة الـتيمّم في مثل الـفرض، إلاّ أن يقال باستحبابه; للكون على الـطهارة، و سيأتي الـبحث فيه إن شاء اللّه تعا لـى.

(الصفحة 78)

و منها: يكره على الـجنب اُمور: كالأكل و الـشرب، و ترتفع كراهتهما با لـوضوء الـكامل، و تخفّف كراهتهما بغسل الـيد و الـوجه و الـمضمضـة، ثمّ غسل الـيدين فقط.
و كقرائـة مازاد على سبع آيات غير الـعزائم، و تشتدّ الـكراهـة إن زاد على سبعين آيـة.
وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور.
و كا لـنوم، و ترتفع كراهته با لـوضوء، و إن لم يجد الـماء تيمّم بدلاً عن الـغسل، أو عن الـوضوء، و عن الـغسل أفضل.
و كا لـخضاب، و كذا إجناب الـمختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون.
و كا لـجماع لو كان جنباً بالاحتلام.
و كحمل الـمصحف و تعليقه1 .

ما يكره على الـجنب


(1) قد ذكر في الـمتن ممّا يكره على الـجنب اُموراً:
الأوّل و الـثاني: الأكل و الـشرب، و قد نسبت الـكراهـة إلى الـشهرة، بل عن «ا لـغنيـة» دعوى الإجماع، و عن «ا لـتذكرة» الـنسبـة إلى علمائنا، و ما عن «ا لـفقيه» و «ا لـهدايـة» من الـتعبير بـ «لايجوز»، و عن «ا لـمقنع» من الـنهي محمول على الـكراهـة، بقرينـة الـتعليل الـواقع في كلامهما بمخافـة الـبرص.
و كيف كان: فا لـروايات الـواردة في هذا الـباب على قسمين:
قسم منهما: يُدلّ با لـصراحـة على الـجواز، كموثّقـة ابن بكير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـجنب، يأكل و يشرب، و يقرأ الـقرآن.

(الصفحة 79)
قال: «نعم، يأكل و يشرب، و يقرأ، و يذكر اللّه عزّوجلّ ما شاء».(1)
و قسم آخر: يدلّ بظاهره على عدم الـجواز إلاّ بعد مثل الـوضوء أو غسل الـيد، كصحيحـة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ا لـجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده، و تمضمض، و غسل وجهه، و أكل و شرب».(2)
و روايـة الـسكوني، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في حديث قال: «لايذوق الـجنب شيئاً حتّى يغسل يديه، و يتمضمض، فإنّه يخاف منه الـوضح».(3)
قال في محكي «ا لـحدائق»: «ا لـوضح: الـبرص».
و صحيحـة الـحلبي، عن أبي عبدا للّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إذا كان الـرجل جنباً لم يأكل، و لم يشرب حتّى يتوضّأ».(4)
و روايـة الـحسين بن زيد، عن الـصادق، عن آبائه، عن أميرا لـمؤمنين علي بن أبيطا لـب (عليهم السلام) في حديث الـمناهي قال: «نهى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الأكل على الـجنابـة، و قال: إنّه يورث الـفقر».(5)
و صحيحـة عبدا لـرحمان بن أبي عبدا للّه في حديث قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام)يأكل الـجنب قبل أن يتوضّأ؟
قال: «إنّا لنكسل، ولكن ليغسل يده، فا لـوضوء أفضل».(6)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 20، الـحديث 1.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 20، الـحديث 2.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 20، الـحديث 4.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 20، الـحديث 5.
  • (6) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 20، الـحديث 7.

(الصفحة 80)
و الـجمع بين الـقسمين يقتضي حمل الـنهي على الـكراهـة، خصوصاً مع ملاحظـة الـتعليل بإيراث الـفقر، أو مخافـة الـبرص، غايـة الأمر أنّ للكراهـة مراتب ترتفع اُولاها بغسل الـيد الـظاهر في نفسه في غسل الـيدين، خصوصاً مع الـتصريح به في روايـة الـسكوني. و ثانيتها بغسل الـيدين، و الـمضمضـة. و ثا لـثتها بهما و بغسل الـوجه.
و ترتفع الـكراهـة رأساً با لـوضوء، الـمشتمل على جميع الـمذكورات مع إضافـة لاستحباب الـمضمضـة فيه أيضاً، و يدلّ على أفضليـة الـوضوء ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ صحيحـة عبدا لـرحمان، الـدالّـة عليها، و كان على المتن التعرّض للمرتبـة الثانيـة أيضاً.
و أمّا عدم تعرّضه للاستنشاق مع كونه مذكوراً في بعض الـكلمات، فلعدم الـتعرّض له في شيء من الـروايات الـمتقدّمـة، نعم هو مذكور في «ا لـفقه الـرضوي» الـذي لم يثبت اعتباره بوجه.
ثمّ إنّ الـمحكيّ عن «ا لـمدارك» أنّه بعد زعم انحصار الـمدرك الـصحيح للحكم ـ فيما نحن فيه ـ بصحيحـة عبدا لـرحمان و صحيحـة زرارة، أنكر دلالتهما على الـكراهـة، و قال: مقتضى الاُولى استحباب الـوضوء لمريد الأكل و الـشرب، أو غسل الـيد خاصّـة. و مقتضى الـثانيـة الأمر بغسل الـيد و الـوجه، و الـمضمضـة، و ليس فيهما دلالـة على كراهـة الأكل و الـشرب بدون ذلك.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى عدم انحصار الـمدرك بهما على مبناه أيضاً; لأنّ صحيحـة الـحلبي أيضاً واجدة لشرائط الـحجيّـة عليه ـ أنّ الـظاهر من صحيحـة زرارة تعليق الـجواز على الأفعال الـمذكورة فيها، و الـشاهد له هو فهم الـعرف، وا لـتبادر، فإنّ مثل