جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 94)
«ا لمقنع» قال: «رويت أنّ من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الـجنابة فهو في النار».(1)
و يدلّ عليه أيضاً روايات اُخر، دالّـة على مسح اللمعـة التي بقيت في ظهر أبي جعفر (عليه السلام) لم يصبها الـماء،(2) أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الـجنابة.(3) وصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سأ لـته عن الـمرأة عليها الـسوار و الـدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الـماء تحته، أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت، أو اغتسلت؟
قال: «تحرّكه حتّى يدخل الـماء تحته، أو تنزعه».
و عن الـخاتم الـضيق، لايدري هل يجري الـماء تحته إذا توضّأ، أم لا، كيف تصنع؟
قال: «إن علم أنّ الـماء لايدخله فليخرجه إذا توضّأ».(4)
لكن هنا روايات ربّما تدلّ على خلاف ما ذكرنا، كروايـة زرارة الـصحيحـة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الـشعر.
قال: «كلّ ما أحاط به الـشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لايبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الـماء».(5)
باعتبار إطلاقها، و عدم وجود إشعار فيها بالاختصاص با لـوضوء.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 1.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 2.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 42، الـحديث 1.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 46، الـحديث 2.

(الصفحة 95)
و صحيحـة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الـرجل يجنب، فيصيب جسده و رأسه الـخلوق، و الـطيب، و الـشيء اللكد (ا للزق)، مثل علك الـروم، و الـظرب، و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الـخلوق، و الـطيب، و غيره.
قال: «لا بأس».(1)
و روايـة إسماعيل بن أبي زياد الـسكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كنّ نساء الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا اغتسلن من الـجنابـة يبقين (بقيت) صفرة الـطيب على أجسادهنّ، و ذلك أنّ الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهنّ أن يصببن الـماء صبّاً على أجسادهنّ».(2)
أقول: أمّا صحيحـة زرارة: فا لـظاهر كونها مجملـة، و يقوى احتمال ورودها بعد بيان كيفيـة الـوضوء، فلا يستفاد منها حكم الـغسل، و على تقدير تسليم إطلاقها و شمولها للغسل، فا لـلازم تقييدها با لـروايات الـمتقدّمـة الـواردة في الـغسل، الـدالّـة على لزوم غسل الـبشرة بأجمعها، الـظاهرة في عدم كون إحاطـة الـشعر مانعـة عن لزومـه.
و أمّا صحيحـة إبراهيم: فا لـظاهر عدم منافاتها للروايات الـسابقـة; لأنّ بقاء أثر الـخلوق و مثله لا دلالـة على عدم وصول الـماء إلى الـبشره، لأنّ الـظاهر أنّ الـمراد به هو اللون الـذي لايرتفع با لـغسل، ضرورة أنّه لو كان مرتفعاً به لم يبق بعده، و من الـمعلوم أنّ بقاء اللون كذلك، لايمنع عن وصول الـماء إليها، بل قد ذكرنا في مبحث

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 30، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 30، الـحديث 2.

(الصفحة 96)
نجاسـة الـدم، أنّ بقاء لونه بعد غسله ـ بما يعدّ في الـعرف غسلاً ـ لايوجب بقاء الـنجاسـة، و هكذا الـمراد من روايـة الـسكوني.
فما عن الـمحقّق الـخوانسارى (قدس سره) من نفي الـبعد عن الـقول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لايخل عرفاً بغسل جميع الـبدن، إمّا مطلقاً أو مع الـنسيان، لصحيحـة إبراهيم بن أبي محمود، لو لم يكن إجماع على خلافه.
مدفوع بما عرفت من منع دلالـة الـصحيحـة على ذلك، مضافاً إلى احتمال أن يكون غرض الـسائل هو الـشكّ في وصول الـماء إلى الـبشرة، بعد الـفراغ عن الـغسل، و رؤيـة الأثر، فيكون الـجواب دليلاً على عدم الاعتناء با لـشكّ با لـفراغ من الـعمل، فتأمّل.
نعم، حكي عن الـمحقّق الأردبيلى (قدس سره) أنّه بعد نقل الإجماع على عدم إجزاء غسل الـشعر عن غسل بشرة ما تحته، تأمّل في ذلك، استبعاداً من كفايـة غرفتين أو ثلاث لغسل الـرأس، كما نطق به غير واحد من الأخبار، خصوصاً إذا كان شعر الـرأس كثيراً، كما في الأعراب و الـنساء، أو كانت اللحيـة كثيرة.
و قد دفعه صاحب «ا لـمصباح» بأنّ الـشعر إذا كان كثيراً يجتمع الـماء فيه، و يسهل إيصا لـه إلى خلاله بإعانـة الـيد، مع أنّه ليس غسل مجموع بشرة الـرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع الـطرف الأيمن بغرفـة واحدة، و كذا الأيسر، كما ورد الـتنصيص بذلك في تلك الأخبار، و لاريب أنّ استيعاب غسل الـطرفين أبعد، مع أنّه لاتأمّل في وجوب الاستيعاب نصّاً و إجماعاً.
ثمّ إنّ مقتضى لزوم غسل ظاهر الـبشرة رفع الـحاجب عن وصول الـماء إليه، و تخليل ما لايصل الـماء إليه إلاّ بتخليله، من دون فرق بين أن يكون هو الـشعر أو غيره.

(الصفحة 97)
كما أنّه لافرق في الـشعر بين الـخفيف منه و الـكثيف; لأنّ الـملاك وصول الـماء إلى نفس الـبشرة. كما عرفت، هذا با لـنسبـة إلى الـظاهر.
و أما الـباطن: فقد صرّح في الـمتن ـ تبعاً لغير واحد من الأصحاب ـ بعدم وجوب غسله، بل عن «ا لـمنتهى» و «ا لـحدائق» نفي الـخلاف فيه.
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل، بعد عدم دلالـة شيء من الـروايات الـمتقدّمـة على وجوب غسل الـباطن أيضاً; لظهورها كما عرفت في لزوم غسل ظاهر الـبشرة فقط ـ مرسلـة أبي يحيى الـواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـجنب يتمضمض و يستنشق.
قال: «لا إنّما يجنب الـظاهر».(1)
و رواها الـصدوق، عن أبي يحيى، عمّن حدّثه مع زيادة: «و لايجنب الـباطن، و الـفم من الـباطن».(2)
قال الـصدوق: و روي في حديث آخر أنّ الـصادق (عليه السلام) قال: «في غسل الـجنابـة إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل، و ليس بواجب; لأنّ الـغسل على ما ظهر لاعلى ما بطن».(3)
و في روايـة عبدا للّه بن سنان قال: قال أبوعبدا للّه (عليه السلام): «لايجنب الأنف وا لـفم، لأنّهما سائلان».(4)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 24، الـحديث 6.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 24، الـحديث 7.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 24، الـحديث 8.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 24، الـحديث 5.

(الصفحة 98)
و في موثّقـة سماعـة قال: سأ لـته عنهما ـ أي عن الـمضمضـة و الاستنشاق ـ فقال: «هما من الـسنّـة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة».(1)
و يمكن استفادة حكم الـمقام من الأخبار الـمتقدّمـة، الـواردة في الـوضوء أيضاً، فراجع.
و على ما ذكرنا: فلايجب غسل شيء من الـبواطن، حتّى الـثقبـة الـتي في الاُذن و الأنف، للقرط أو الـحلقـة، إلاّ إذا كانت واسعـة، بحيث تعدّ من الـظاهر، فيجب غسلها حينئذ، و رفع الـمانع عن وصول الـماء إليها، كما لايخفى.
ثمّ إنّه لو شكّ في كون بعض الـمواضع من الـظاهر، أو الـباطن، كأوائل الأنف، و مطبق الـشفه، و داخل الاُذن، و عكن الـبطن، و نحوها، فقد احتاط في الـمتن وجوباً غسله.
و قال الـسيّد في «ا لـعروة» بعد الـحكم بوجوب الـغسل على خلاف غسل الـنجاسات، الـذي قال فيه بعدم الـوجوب: «و الـفرق أنّ هناك الـشكّ يرجع إلى الـشكّ في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ الـتكليف با لـغسل معلوم، فيجب تحصيل الـيقين با لـفراغ».
و اُورد عليه: بأنّ مجرّد الـعلم با لـتكليف با لـغسل غير كاف في وجوب الاحتياط; لتردّده بين الأقلّ و الأكثر، و الـتحقيق فيه هو الـرجوع إلى الـبرائـة.
نعم، لو كان الـمعلوم هو الـتكليف با لـطهارة، الـتي هي الأثر الـحاصل من الـغسل كما يقتضيه قوله تعا لـى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)، فيرجع الـشكّ في الـمقام إلى الـشكّ في الـمحصّل، الـذي هو مجرى قاعدة الاشتغال.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 24، الـحديث 4.