جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 151)

فإذن مع قطع النظر عن استعمال كلمة (على) ، فإنّ نفس كلمة (من حرج) التي تُعيّن من تكليف حرجي تفرّق بين مسألة المستحبّات والمكروهات ، ولذلك لو كانت المستحبّات واجبات لا تّصفت بالحرجيّة ، ولكن بما أنّها من المستحبّات فلا يصدق عليها عنوان الحرجيّة ، فمثلاً يُستحبّ للإنسان أن يصوم جميع أيّام السنّة عدا العيدين ، فلو تحوّل هذا المستحبّ إلى وجوب فسوف يكون تكليفاً حرجيّاً ، لكن بما أنّه على هيئة الاستحباب لا يتحقّق فيه عنوان الحرجيّة ، ويبقى الاستحباب على حاله ، أي لا نستطيع أن نقول: بما أنّ الصوم في جميع أيّام السنّة فيه حرج فليس بمستحبّ ، بل مع كونه حرجيّاً يبقى الإستحباب على حاله .

جريان القاعدة بالنسبة إلى أقسام الواجب

وأمّا الواجبات ففيها بحث أيضاً ، ففي باب الواجبات فإنّ للوجوب أقسام: وجوب نفسي وغيري ، والوجوب الغيري هو الوجوب المقدّمي ، وفيه نكتة يجب الإلتفات إليها ، فإنّه يوجد بحث مفصّل في مقدّمة الواجب وهو أنّه هل تتّصف المقدّمات بالوجوب الشرعي الغيري ، أو لا؟ وهل توجد ملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدّمة والوجوب الشرعي للمقدّمة ، أم لا توجد مثل هذه الملازمة؟
إذا قلنا بهذه الملازمة وقلنا بالوجوب الشرعي الغيري للمقدّمة ، فهنا بإمكان دليل نفي الحرج أن يرفع دليل الوجوب الغيري ، فكما أنّنا قلنا في آية الوضوء إذا كان لقوله: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) معنيين ، فلو فسّرناها بهذا الشكل ، قلنا إنّ هذا تعليل لعدم وجوب الوضوء في حالة المرض أو فقدان الماء بتلك الكيفية ، فانّ: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) يريد رفع وجوب الوضوء ، في حين أنّ وجوب الوضوء وجوب غيري ومقدّمي ، فيصحّ هذا الكلام
(الصفحة 152)

إذا قلنا بالوجوب الغيري للمقدّمة .
وأمّا إذا لم نقل بالوجوب الشرعي في باب المقدّمة ، ولم نقل بالوجوب الغيري ، وقلنا بأنّ المقدّمة ماهي إلاّ اللابديّة العقلية الموجودة فيها؟ فهل تأتي هذه القاعدة لترفع اللزوم العقلي؟
إنّ قاعدة لاحرج لا يمكنها رفع حكم العقل ، إذ هي ناظرة إلى الأحكام الشرعيّة والمجعولات الشرعية ، فما هو الأثر الذي تقوم به هذه القاعدة ، هل تريد رفع الوجوب الغيري؟ ونحن لا نقول بالوجوب الغيري للمقدّمة . وهل ترفع الوجوب واللزوم العقلي؟ وهي لاتجري في باب الأحكام العقلية ، فعلى هذا المبنى ماهو الأثر الذي يمكن أن يكون لقاعدة (لا حرج) بشأن المقدّمات الحرجيّة؟
إنّ الأثر الذي يمكنها أن تقوم به هو أنّنا هنا نطبّق قاعدة (لا حرج) في مقدميّة المقدّمة ، أي أنّ هذه المقدميّة التي هي عبارة عن الشرطية من الأحكام الشرعية الوضعيّة وإن كانت ذات المقدّمة بنفسها أمرٌ تكويني كطهارة الثوب والجسد ، إلاّ أنّ شرطيّة هذه المقدّمة بالنسبة إلى الصلاة مسألة شرعيّة وحكم شرعي وضعي ، فلو صارت مسألة الطهارة هذه حرجيّة ، فهنا نقول: إنّ (ما جعل عليكم في الدين من حرج) لا تأتي لترفع الوجوب الغيري لهذه المقدّمة ، إذ ليس فيها وجوب غيري بناءً على مبنى عدم وجوب المقدّمة ، فإذن ماذا ترفع؟ ترفع المقدميّة ، لأنّها مقدميّة شرعيّة ، وشرطيّة شرعيّة ، وإذا صار العمل بالشرط في مورد حرجيّ فطبعاً على القاعدة المذكورة أن ترفع المسألة من أصلها ، فإذن لا ينبغي أن يتصور بأنّنا إذا أنكرنا في بحث مقدّمة الواجب الوجوب الشرعي للمقدّمة ، فلابدّ أن نترك قاعدة (لا حرج) بالكامل ولا نطبّقها في باب المقدّمة ، كلاّ ، فحتّى على هذا المبنى تأتي أيضاً هذه القاعدة .

(الصفحة 153)

قاعدة لا حرج والوجوب التخييري:

وترد أيضاً قاعدة (لا حرج) في سائر أقسام الوجوب ، إلاّ أنّها وقعت موضعاً للإشكال في مورد واحد فقط ، وهو عبارة عن الواجبات التخييريّة ، مثل عتق الرقبة أو صيام ستّين يوماً ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، فهل وجود الحرج في واحد من هذه الخصال الثلاثة للكفّارة يقتضي خروج المورد الحرجي عن دائرة التخيير فينبغي أن يقال: إنّ الكفّارة أحد أمرين ، أو انّه لقائل أن يقول: إنّ هذه الواجبات التخييرية تشبه المستحبّات في جهة من جهاتها ، وهي جهة انّه لو صار بعض خصالها حرجيّاً فإنّ التكليف لا يتّصف بالحرجيّة ، نعم إذا كانت الخصال حرجيّة بأجمعها ـ وفي هذه الجهة يكمن الإختلاف مع المستحبّات ـ فالقاعدة ترفعها ، لأنّه تكليف حرجي ، وأمّا إذا كان إثنان من المجموع غير حرجيين ، بل لو كان فردان حرجيين وواحد غير حرجي ، فهل بإمكاننا هنا أن نجعل عنوان الحرجيّة وصفاً للتكليف ونقول: إنّ الله كلّفنا بتكليف حرجي؟
إنّنا لا يمكننا أن نجعل عنوان الحرجيّة وصفاً للتكليف لمجرّد أنّ أحد أطراف الواجب التخييري صار حرجيّاً ، ولا يمكننا أن نقول: إنّ الله جعل لنا تكليفاً حرجيّاً ، كلاّ ، إنّ التكليف بما أنّه على نحو الواجب التخييري إذا صار أحد أطرافه حرجيّاً فإنّ الحرجية لايمكن أن تكون وصفاً للتكليف ، نعم إذا صارت الخصال الثلاثة حرجيّة بأجمعها يصدق انّه تكليف حرجي . إذن الواجبات التخييريّة تلحظ من هذه الجهة .

هل تدخل المحرّمات في التكاليف الحرجيّة؟

وهنا جهتان اُخريان ، إحداهما المحرّمات ، إذ يوجد إشكال فيها ، خاصّة على المبنى الذي أخترناه تبعاً لأكثر العلماء الكبار ، وهو أنّ الحرج في الآية ليس نوعياً ،
(الصفحة 154)

وإنّما هو شخصي ، ومن جهة اُخرى فإنّ (ما جعل عليكم) تصدق في باب المحرّمات لأنّها تكاليف إلزاميّة أيضاً ، أي أنّ الذي جعل (من حرج) صفة للفعل يضطرّ إلى أن يختصّ القاعدة بالأحكام الإلزامية الوجوبيّة ، لأنّه لايوجد في المحرّمات فعل حرجي ، وإنّما الفعل الحرجي يصدق في الواجبات فقط ، ولابدّ في التعدّي منها إلى التحريميّة من تنقيح المناط .
وامّا نحن وقد جعلنا الحرج للتكليف ، فتدخل المحرّمات والواجبات معاً بدرجة واحدة في قاعدة (لا حرج) ، لا أن ترتبط القاعدة بالأحكام الوجوبية أكثر من غيرها ، وعندها نواجه أحياناً مشكلة في باب المحرّمات ، فماذا نقول لو أصبح التكليف بحرمة الزنا حرجياً على شخص؟ فهل نقول بارتفاع الحرمة؟
ولو فرضنا المسألة بشكل أكبر كما لو فرضنا شاباً أعزباً أحبّ ذات بعل شابّة جميلة مثلاً حبّاً شديداً ، وقد جعل الإسلام من خلال تحريم الزنا بذات البعل جداراً منيعاً ، فلو كان هذا التكليف حرجيّاً بالنّسبة إلى هذا الشاب فهل نقول ـ معاذ الله ـ بارتفاع هذا التكليف وينتفي تحريم الزنا بذات البعل ، لأنّه تكليف تحريمي حرجي ، أو نقول من البداية : أنّ قاعدة (لا حرج) لا تشمل المحرّمات ، وإنّما تقتصر على الواجبات فقط؟ حينئذ نواجه أشياء ينتفي عنها الحكم التحريمي إستناداً إلى هذه القاعدة ، فهنا أيضاً يمكن تطبيق الحرج ويمكن أن تؤدّي هذه القاعدة دورها .
و قد ذكرنا نظير ذلك في مسألة الإكراه على المحرم وقلنا بأنّ ما أطلقوه من رفع الحرمة بالإكراه إلاّ في موضوع الإكراه على الدم ليس على ما ينبغي ، فإنّه لوفرض الإكراه في المسألة المزبورة فهل تنتفي الحرمة بمجرد التوعيد على الترك ولو بالضرر المالي المضّر بحال المكره؟ الظاهر العدم ، بل اللازم ملاحظة حال الحرام المكره عليه من جهة الاهميّة و مراتبها .
والإنصاف أنّ المسألة في غاية الإشكال ، فمن ناحية نرى ثبوت الحرج في
(الصفحة 155)

أصل الجعل في مثل المسألة المزبورة و ثبوت الفرق بين المقامين من جهة أنّ حديث رفع الإكراه ناظر إلى رفع التحريم المزبور ، و هنا تكون القاعدة متعرضة لأصل نفي الجعل ، وليست هنا مرتبتان يلاحظ الأهمّ منهما ، و من ناحية اُخرى يكون مذاق الشارع في ثبوت الحرمة في مثل المسألة المزبوره واضحاً و ظاهراً . و من ناحية ثالثة لا مجال لدعوى اختصاص القاعدة بخصوص الواجبات ، لأنّه مضافاً إلى أنّ المحكوم بنفي الجعل المأخوذ فيها هو الأعمّ نرى الإستناد إلى القاعدة في بعض المحرّمات ، و الجمع بين هذه النواحي لا مجال له ، والتفكيك بين المحرّمات في جريانها ليس له ضابطة .
ويدلّ على شمول القاعدة للمحرّمات رواية ، وهي صحيحة بحسب الظاهر بناءً على ظاهرها من حصول المحرّم تعمّداً ، والرواية هكذا: سأل رجلٌ أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج .(1)

جريان القاعدة في الأحكام الوضعية:

وأ مّا جريان القاعدة في الأحكام الوضعيّة ، فلا وجه لعدم جريانها بالنسبة إليها ، لأ نّ دليل نفي الحرج يدلّ على نفي كلّ حكم حرجيّ ، سواء كان تكليفياً أو وضعيّاً . إلاّ أنّ النكتة التي تطرح نفسها هنا والتي يمكن أن لا يلتفت إليها لأوّل وهلة ، فيتصوّر الشخص أ نّه لو جرت قاعدة (لا حرج) هنا فهذا معناه جريانها في تمام الأحكام الوضعيّة ، كإنتفاء اللزوم في مثل النكاح أيضاً ، أي بإمكان المرأة أن تفسخ عقد النكاح كما هو الحال في البيع ، فتقول المرأة: إنّ لزوم النكاح فيه حرج
  • 1  . الوسائل: 13 ، 172 ، الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6 .