جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

روايات الباب

هنا روايات بعضها في مقام تفسير الآية أو الاستشهاد بها وبعضها في صلاة الصبح وأوّل وقتها من دون إشارة إلى الآية .
وامّا الرواية التي في تفسير الآية أو الاستشهاد بها ـ وهي التي عدّها الإمام الخميني أظهر الأخبار وادّلها على مختاره ـ صحيحة علي بن مهزيار: «قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك (مواليك) في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الاُفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين (تبين) معه ، حتّى يحمّر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب (عليه السلام) بخطّه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تبينه ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال: كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة»(1) .

سند الرواية

هذه الرواية مروية بطريقين طريق الكليني وطريق الشيخ وامّا طريق الكليني فهكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار والكلام في هذا الطريق في «سهل بن زياد» فبعض وثّقه وقال انّ الأمر في السهل
  • 1  . رسائل الشيعة ، ج 2 ، أبواب المواقيت ، باب 27 ، ح 4 .

(الصفحة 196)

سهل وبعض ضعّفه أو قال بعدم توثيقه .
وامّا طريق الشيخ فهكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين (بن أبي الحصين)(1) .
وهذا السند وإن لم يكن فيه «سهل بن زياد» إلاّ أنّ فيه «الحصين» وهو غير موثق بخلاف أبو الحسن بن الحصين الذي في طريق الكليني فإنه موثّق وبملاحظة وحدة المكاتبة ، تعدّد الكاتب بعيد والذي ينبغي أن يقال انّ في طريق الشيخ تصحيفاً وانّ الصحيح أبو الحسن بن الحصين .

دلالة الرواية

وفي الرواية ثلاثة سؤالات:
السؤال الأوّل: عن أوّل وقت صلاة الصبح وفي أوّل الوقت خصوصيتان:
أحديهما: انّ الصلاة قبله باطلة .
وثانيتهما: انّ الصلاة فيه أفضل وهذا السؤال الأول عن الشبهة الحكمية وانّ أول صلاة الصبح الفجر الكاذب أو الفجر الصادق .
والفرق بينهما ثلاثة الأوّل انّ الكاذب حالته عمودية ولذا عبّر عنه بالمستطيل والصادق افقية مع استدارة ولذا عبّر عنه في بعض الروايات بذنب السرحان .
والثاني: انّ الكاذب لمعانه وضيائه في الأوّل شديد ويضعف شيئاً فشيئاً ، والصادق بالعكس لانّ الشمس تقرب من كرة الأرض فيزداد ضياء الفجر الصادق شيئاً فشيئاً .
والثالث: انّ بياض الفجر الكاذب لايتصل بالاُفق بخلاف بياض الفجر
  • 1  . التهذيب ، ج 2 ، ص 36 ، ح 115 ، طبع دار الكتب الإسلامية .

(الصفحة 197)

الصادق فإنّه يتصل بالاُفق ولذا عبّر في الرواية بأنه «اعترض في أسفل الاُفق» .
ثمّ كتب الراوي «لستُ أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه» وليس مراده أفضل الوقتين بل بقرينة ما بعده مراده انّه لم أعرف أصلَ وقت صلاة الصبح حتّى أصلي فيه .
الثاني: السؤال عن الصلاة في الليالي المقمرة والمغيمة(1) وظاهر هذا السؤال بقرينة «حتّى يحمرّ ويصبح» عن الشبهة الموضوعية ، يعني انّ الفجر حصل ولكن لا يتبيّن حتّى يحمر ويصبح والقرينة الاُخرى عطف بحث الغيم إلى بحث القمر وقال «كيف أصنع مع الغيم» . ويمكن إرجاعه إلى الشبهة الحكميّة بمعنى انّ السائل يسأل عن أوّل الوقت في الليالي المقمرة والمغيمة بأنه هل هو نفس الفجر الواقعي وإن لم يتبيّن لنا أو الفجر مع التبين بالنسبة إلينا .
الثالث: السؤال عن الفجر في السفر والحضر(2) وانّ الحكم فيهما واحد أو لا وهذا السؤال عن الشبهة الحكمية قطعاً . وقوله «فعلتُ إن شاء الله» جزاء لقوله «فان رأيت تعلمني» .
ثمّ بعد اتّضاح السند والدلالة فلنا بحث مع الإمام الخميني (قدس سره) وبحث مع المحقق الهمداني (رحمه الله) .
امّا بالنسبة إلى كلام الإمام الخميني فإنّه (قدس سره) التزم بـ «مِن» التبيينية وانّ الفجر بيان لنفس التبين وهذه الرواية ـ التي قال هو بأنّها أظهر روايات الباب ـ تدل
  • 1  . «وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه ، حتّى يحمرّ ويصبح وكيف أصنع مع الغيم» وأعلم أنّ في نسخة الشيخ بدل «الغيم» «القمر» والظاهر انّه زيادة لانّه تكرار ركيك مضافاً إلى أنّ صاحب الوسائل يذكر اختلاف النسخ ولكن مع ذلك هنا يقول بعد نقل الكليني: «إن الشيخ ذكر مثله» من دون إشارة إلى اختلاف فعلم أن نسخة التهذيب عند صاحب الوسائل هو «الغيم» أيضاً .
  • 2  . «وما حدّ ذلك في السفر والحضر» .

(الصفحة 198)

بالصراحة على بيانيّة الفجر للخيط الأبيض لا لنفس التبيّن .
إن قلت: لعل «المعترض» في قوله «والفجر . . . هو الخيط الأبيض المعترض» بمعنى «المتبيّن» ويتمّ مراد الإمام الخميني (قدس سره) .
قلت: في الرواية قرينة قطعيّة على انّ المعترض في مقابل المستطيل لا بمعنى المتبيّن لانّه أولاً قال بعد ذلك «وليس هو الأبيض صعداً» يعني ليس الفجر الصادق هو المستطيل وثانياً قال: «فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تبيّنه» فلو كان «المعترض» بمعنى «المتبيّن» لما كان معنىً لقوله «حتّى تبيّنه» لأنه لا معنى لتبين المتبيّن ، فالضمير المفعولي في «تبيّنه» راجع إلى الفجر والفجر تارةً متبين وتارةً غير متبيّن كما انّ سائر الواقعيات كخمرية هذا المائع تارةً متبين وتارةً غير متبيّن .
وامّا بالنسبة إلى كلام المحقّق الهمداني (رحمه الله) حيث جعل «من» بياناً للخيط الأبيض ولكنّه التزم بموضوعية التبين لا طريقيته فنقول ، هل للرواية بيان زائد على موضوعية التبين أكثر ممّا في الآية أو لا ، الظاهر إن تعبير الرواية عين تعبير الآية والإمام (عليه السلام) استدل بنفس الآية فلمّا قلنا انّ التبين في الآية طريقي لا موضوعي فنقول في الرواية كذلك .
ثمّ التأمّل في الرواية يقتضي بأنّ الأمام (عليه السلام) أجاب بسؤالين من السؤالات الثلاثة للراوي أحدهما ملاك أوّل وقت صلاة ، الصبح وثانيهما عدم الفرق بين السفر والحضر ، وامّا السؤال المهمّ الذي عنى به السائل وهو أوّل الوقت في الليالي المقمرة والمغيمة فلم يُجِب بحسب الظاهر .
فما نقول في توجيه هذا المطلب؟
نقول هنا أربعة احتمالات: الأوّل انّ الإمام لم يُجِب هذا السؤال أصلاً وهذا بعيد لأنّه (عليه السلام) أجاب بالسؤالين ولا تكون خصوصية في السؤال الثالث فكيف لايجيبه مع عناية السائل واهتمامه بهذا السؤال .

(الصفحة 199)

الثاني: انّ الإمام أجاب بهذا السؤال وحكم بموضوعية التبيّن في مورد وجود نور القمر والغيم وفيه انّ هذا الاحتمال مستلزم لما هو مخالف لقول جميع الفقهاء وهو لزوم تأخير الصلاة والإمساك في الصوم حتّى يتبيّن الفجر مع أنه لم يوجد فقيه حتّى الهمداني والإمام الخميني ، التزم بالتأخير في الليالي المغيمة .
الثالث: ما استفيد من ذيل كلام الإمام الخميني في رسالة تعيين الفجر وإنّ الإمام (عليه السلام) أجاب وحكم بموضوعية التبيّن في مورد وجود القمر دون الغيم والفرق بين الليالي المقمرة والمغيمة قد كان واضحاً عند السائل وإنّ الغيم أمر عرضي دون نور القمر ولذا فهم اختصاص الجواب بمورد وجود القمر .
وفيه انّ الظاهر عدم إمكان تحميل هذا الإحتمال بالرواية كما هو الظاهر .
الرابع: أنّ الإمام أجاب بأنّ الفجر هو الخيط الأبيض والتبيّن عنوان طريقي لا موضوعي وهذا أنسب الإحتمالات بالرواية فإذا تبيّن وعلم بانشقاق الفجر سواء كان بالرؤية أو باِخبار المنجمين أو غيرهما تحقّق أوّل وقت صلاة الصبح وأوّل وقت إمساك الصوم وأمّا مالم يتبين فيجوز بمقتضى استصحاب عدم دخول الوقت إتيان النافلة الليلية وعدم جواز الدخول في صلاة الصبح وجواز الأكل والشرب في رمضان .
فتحصّل انّ كلام الإمام الخميني في بيانية «من» لنفس التبيّن غير تامّ من أساسه لصراحة الرواية في بيانية «من» للخيط الأبيض وكلام الهمداني في موضوعية التبيّن مخدوش بما ذكرنا في الإحتمال الرابع وإن التزم ببيانية «من» للخيط الأبيض .
هذا تمام الكلام في صحيحة علي بن مهزيار .
وامّا الروايات التي في صلاة الصبح وأوّل وقتها فهي على ثلاثة طوائف: قسم ذكر الفجر بعنوان أوّل وقت صلاة الصبح وقسم ذكر طلوع الفجر وقسم ذكر