جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 192)

عرفنا وجداناً انّ الشارع لم يضع حقيقة شرعية للزوال والغروب .
والثانية: أنه لو فسّر الشارع الفجر بالتبين لكان له وجه ولكنّه فعل في الآية بالعكس وفسّر التبين بالفجر ونحن نعلم انّ المعهود في الألفاظ التي فيها حقيقة شرعية كالصلاة مثلاً ، تفسيرها بماهياتها الشرعية فتفسّر الصلاة بالأفعال والأذكار وانّ أوّلها التكبير وآخرها التسليم وبعبارة أخرى اللفظ موضوع وتعريفه محمول كما في «الإنسان حيوان ناطق» ولا يعملون بالعكس «الحيوان الناطق إنسان» وفي الآية بناء على ما ذكره الإمام الخميني (رحمه الله)الفجر جعل بياناً للتبيين وهذا بعكس المعهود .
فما ذهب إليه الإمام الخميني (قدس سره) لايمكن الإلتزام به والحال نطرح كلام الهمداني (رحمه الله) .

كلام المحقّق الهمداني في المسألة

ذكر المحقق(1) الهمداني (رحمه الله) في كلامه نكتتان: احديهما انّ «من» في الآية بيان للخيط الأبيض لا النفس التبيّن ومع ذلك يجب تأخير الصلاة والصوم حتّى يقهر نور الفجر على نور القمر لانّ المأخوذ في الآية تبيّن الخيط الأبيض «حتّى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» وظاهر العناوين المأخوذة في الأدلّة ، الموضوعية فكما ذكرنا في قوله «الماء المتغير نجس» انّ ظهور التغير في التغير الفعلي
  • 1  . قال في كتاب الصلاة (في باب المواقيت) في التنبيه الثاني هكذا: مقتضى ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوي الأصحاب ، اعتبار اعتراض الفجر وتبيّنه في الاُفق بالفعل ، فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثّر في تأخّر تبيّن البياض المعترض في الاُفق ، ولايقاس ذلك بالغيم ونحوه فإنّ ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ، مالم يقهره ضوء والغيم مانع عن الرؤية ، لا عن التحقق وقد تقدّم في مسألة التغير التقديري في مبحث المياه من كتاب الطهارة ماله نفع في المقام ، (مصباح الفقيه ، ج 2 ، ص 25) .

(الصفحة 193)

لا التقديري فكذلك هنا لابد من تحقق التبين بالفعل وفي الليالي المقمرة ليس التبين فعلياً بل التبين تقديري ولولائي بمعنى إنه لولا ضوء القمر لتبين الفجر ولكنّ مع وجود ضوء القمر لا وجود للتبين واقعاً فيجوز للمكلّف أن يأكل ويشرب إلى أن يتحقق التبين الفعلي .
وثانيتهما: الفرق بين الليالي المقمرة والمغيمة والحكم بوجوب التأخير في الأوّل دون الثاني لانّ الغيم أمر عرضي ومانع عن الرؤية كما يكون العمى في الأعمى والعمش في الأعمش والذي يضعف بصره مانعاً عن رؤية التبين بخلاف نور القمر في الليالي المقمرة وبعبارة اُخرى إنّما المشكل في الليالي المقمرة في المرئي أي الفجر بمعنى أنه لم يتحقق مع وجود ضوء القمر والمشكل في الليالي المغيمة في الرؤية لا المرئي بمعنى انّ الفجر تحقّق ولكنّ الغيم مانع عن الرؤية .

نقد نظرية الهمداني (رحمه الله)

وفي كلامه نظر لما تقدّم في ضمن الضابطة الكلية من انّ ظاهر العناوين وإن كان في الموضوعية كتغيّر الماء ولكن لهذه القاعدة استثناءً وهو انّ مادة «العلم» و «اليقين» ونحوهما كالتبيّن ظاهرة في الطريقية عرفاً .
فما ذكر في مباحث القطع في علم الاُصول ـ من انّ القطع امّا موضوعي وامّا طريقي والموضوعي إمّا تمام الموضوع وإمّا جزء الموضوع والقطع الموضوعي إمّا أخذ بنحو الطريقية والكاشفية وأمّا أخذ بنحو الوصفية ـ لاينافي ما ذكرنا هنا ، لانّ البحث في ظهور الكلمات عرفاً ومادة العلم واليقين ونحوهما ظاهرة في الطريقية إلاّ أن تقوم قرينة على الموضوعية فيمكن أخذ العلم بنحو الموضوعية في الدليل ولكنّه يحتاج إلى القرينة والأصل عدمها . ولو سلّم عدم الفرق بين العلم وسائر العناوين
(الصفحة 194)

وانّها كلّها ظاهرة في الموضوعية فأجيب بما أجاب به بعض الفحول من انّ فرق الهمداني (رحمه الله) بين الليالي المقمرة والمغيمة بلا وجه لانّ الغيم في المغيمة مانع عن رؤية الفجر وكذلك في المقمرة أيضاً نور القمر مانع عن رؤية الفجر لا انّ الفجر لم يتحقق .
ومثال ما نحن فيه مثال وجود السراج الضعيف والسراج الشديد فإنّ الضوء الضعيف موجود ولكنّه مقهور ، لا أنه ليس بموجود أصلاً وكذلك ضوء القمر موجود ولكنّه مقهور لنور القمر .
فمسألة الليالي المقمرة مثل الليالي المغيمة بحيث إذا علمنا من الخارج طلوع الفجر ـ كما إذا علمناه باِخبار المنجمين ـ لايجوز الأكل والشرب في رمضان سواء كان الغيم موجوداً أم كان ضوء القمر غالباً على ضوء الفجر .
أمّا «من» التبعيضية فهو خلاف الظاهر لانّ معيار «من» التبعيضية جواز وضع كلمة «بعض» بدلها مثل قوله تعالى: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ)فبوضع كلمة «بعض» بدله لا يتغير المعنى بخلاف الآية فانّ وضع «بعض» لا يصحّ في الآية لوجهين:
الأوّل: انّ الفجر غير قابل للتبعيض حيث انّ الفجر هو الانشقاق والانفجار وبمجرّد ظهور الخيط الأبيض يتحقق الانشقاق ولا انشقاق بعده حتّى يكون الانشقاق الأوّل بعضه .
والثاني: انّه تنخرم سَلاسة الآية حيث يصير المعنى «حتّى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعض الفجر» .
والمتحصّل ان «من» للتبيين وبيان للخيط الأبيض والتبين عنوان طريقي لا موضوعي خلافاً للهمداني (رحمه الله) ولا تكون «من» بياناً للتبيّن كما ذهب إليه الإمام الخميني ولا يتمّ «من» النشوية ولا «من» التبعيضية .
هذا تمام الكلام في الآية والآن نبحث عن الروايات .

(الصفحة 195)

روايات الباب

هنا روايات بعضها في مقام تفسير الآية أو الاستشهاد بها وبعضها في صلاة الصبح وأوّل وقتها من دون إشارة إلى الآية .
وامّا الرواية التي في تفسير الآية أو الاستشهاد بها ـ وهي التي عدّها الإمام الخميني أظهر الأخبار وادّلها على مختاره ـ صحيحة علي بن مهزيار: «قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك (مواليك) في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الاُفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين (تبين) معه ، حتّى يحمّر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب (عليه السلام) بخطّه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تبينه ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال: كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة»(1) .

سند الرواية

هذه الرواية مروية بطريقين طريق الكليني وطريق الشيخ وامّا طريق الكليني فهكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار والكلام في هذا الطريق في «سهل بن زياد» فبعض وثّقه وقال انّ الأمر في السهل
  • 1  . رسائل الشيعة ، ج 2 ، أبواب المواقيت ، باب 27 ، ح 4 .

(الصفحة 196)

سهل وبعض ضعّفه أو قال بعدم توثيقه .
وامّا طريق الشيخ فهكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين (بن أبي الحصين)(1) .
وهذا السند وإن لم يكن فيه «سهل بن زياد» إلاّ أنّ فيه «الحصين» وهو غير موثق بخلاف أبو الحسن بن الحصين الذي في طريق الكليني فإنه موثّق وبملاحظة وحدة المكاتبة ، تعدّد الكاتب بعيد والذي ينبغي أن يقال انّ في طريق الشيخ تصحيفاً وانّ الصحيح أبو الحسن بن الحصين .

دلالة الرواية

وفي الرواية ثلاثة سؤالات:
السؤال الأوّل: عن أوّل وقت صلاة الصبح وفي أوّل الوقت خصوصيتان:
أحديهما: انّ الصلاة قبله باطلة .
وثانيتهما: انّ الصلاة فيه أفضل وهذا السؤال الأول عن الشبهة الحكمية وانّ أول صلاة الصبح الفجر الكاذب أو الفجر الصادق .
والفرق بينهما ثلاثة الأوّل انّ الكاذب حالته عمودية ولذا عبّر عنه بالمستطيل والصادق افقية مع استدارة ولذا عبّر عنه في بعض الروايات بذنب السرحان .
والثاني: انّ الكاذب لمعانه وضيائه في الأوّل شديد ويضعف شيئاً فشيئاً ، والصادق بالعكس لانّ الشمس تقرب من كرة الأرض فيزداد ضياء الفجر الصادق شيئاً فشيئاً .
والثالث: انّ بياض الفجر الكاذب لايتصل بالاُفق بخلاف بياض الفجر
  • 1  . التهذيب ، ج 2 ، ص 36 ، ح 115 ، طبع دار الكتب الإسلامية .