جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 59)

إلى مسألة عدم القدرة ، لأ نّه كما قلنا سابقاً ـ إذا عدم المكلّف القدرة على القيام بالتكليف سقط التكليف ، ولا داعي حينئذ للدعاء ، وأمّا قوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} فهذا في مقام الإمتنان .
وهناك نقطة اُخرى لابدّ من الإشارة إليها ، وهي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن قال في دعائه : {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} لم يقل بعده «كما حملته على الذين من قبلنا» كما قالها في دعائه بخصوص الإصر . والظاهر أ نّ الدعاء {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} يدخل ضمن قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} وحيث يقرّر حقيقة عامّة تشمل كافّة الأديان والملل والمذاهب .
إذن ، ماهو ذاك المعنى الذي قد يكون هو الصحيح والذي عبرّنا عنه بأ نّه برزخ بين الحرج وبين مسألة القدرة العقلية؟
إنّه عبارة عن القدرة العرفيّة ، أي القدرة على القيام بالعمل أو عدم القدرة بالمنظور العرفي . فقد يوجد هناك عملٌ لا يستحيل على الإنسان فعله عقلاً . ولكنّ العرف يرى ذلك العمل من المستحيلات . وهذا يشبه تماماً الموارد التي يختلف فيها حكم العرف عن حكم العقل ، والشواهد في هذا المجال كثيرة وواضحة .
ولقائل أن يقول: لماذا اخترت هذا المعنى؟
الجواب: إنّكم تلاحظون أنّ كل مسألة قائمة على الدليل يجب أن يرجع فيها إلى العرف ; فمثلاً إذا قام الدليل على أ نّ الدم نجسٌ ، فهذا يعني أ نّ كلّ ما يراه العرف دماً يكون نجساً . وإذا قال الدليل : إنّ البول نجس ، فمعناه أ نّ ما يراه العرف بولاً يكون نجساً . ولمّا كانت كلّ من كلمتي: «الوسع ، وعدم الطاقة» قد اخذتا بنظر الإعتبار في الدليل ، إذن فالعرف هو الذي يحدّد معنى الوسع . وعدم الطاقة .
إنّ العرف إذا أراد أن يفسّر قوله تعالى: {وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ومعنى
(الصفحة 60)

الوسع ، فإنّه يشرحه من وجهة نظره ، لا من وجهة نظر العقل وهذا هو الصحيح . لأ نّ معنى الوسع في قوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} يجب أن يرجع فيه إلى العرف .
وكذلك بالنسبة إلى تحديد دلالة قوله: {مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} لابدّ من الرّجوع إلى العرف ، وللعرف ملاكاته الخاصّة في تحديد معنى الوسع ، ومعنى عدم الطاقة والتي قد لاتتفق مع ملاكات العقل . وبناءً على ذلك يتقوّم معنى الآية ، وتأخذ الآية نسقها الصحيح .
ومع الأخذ بنظر الإعتبار السياق الطبيعي للآية على ضوء المعنى الذي قررناه يتضح أن ما أشرنا إليه ـ وهو أنّه قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} جاء في مقام الإمتنان ـ صحيح جدّاً ، كما أنّ قوله: {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ}أيضاً كدعاء صحيح هو الآخر .
ومن جهة اُخرى لايبقى أيّ مبرّر لأن نربط مفهوم الوسع وعدم الطاقة بمسألة الإصر والحرج ، أي أ نّه ليس من الأدلّة التي يستدلّ بها على قاعدة لا حرج .
بناءً على ذلك ، فإنّ ما ورد في الحديث الشريف «رفع عن اُمّتي مالا يطيقون» هو من باب الامتنان ، ويدلّ على نفس المعنى هذا ، وإلاّ لو كان المقصود من قوله «مالا يطيقون» هو مالا يطيقون عقلاً ، لما بقي معنى للحديث ، أي لا معنى لأن يمنّ الله على الاُمّة الإسلامية خاصّة بأن يرفع عنها ما هو خارج عن تكليفها ، ومالم يؤمر به في أيّ من الأديان أو المذاهب .
محصّلة القول: إنّ هذه الفقرة من الآية: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} والتي إستدلّ بها بعض العلماء على قاعدة نفي الحرج ، لا تصلح لأن يستدلّ بها على هذه القاعدة .
(الصفحة 61)

الروايات الدالّة على القاعدة

هناك روايات كثيرة في قاعدة نفي الحرج يمكن أن يستشهد بها في هذا الباب . وقيل : إنّ هذه الروايات في هذا المجال فيها تواتر معنوي . ويقصد بالتواتر المعنوي هو طرح مسألة نفي الحرج بتعابير وألفاظ مختلفة في هذه الروايات ، والمرحوم الميرزا الآشتياني (قدس سره) صاحب الحاشية الموسّعة على الرّسائل المسمّات بـ(بحر الفوائد) يدّعي التواتر المعنوي في الروايات .
الميرزا الأشتياني (قدس سره) من تلاميذ المحقق الشّيخ الأنصاري (قدس سره) المتفوقين ، وقد عثرنا على رسالة مختصرة منه (رحمه الله) في قاعدة نفي الحرج كتبها بقلمه الشريف ، وبعد أن يستعرض سماحته الروايات ، يدّعي أ نّ فيها تواتراً معنويّاً . ولا تستبعد أن تكون المسألة بهذه الكيفية وإن لم تكن هناك حاجة لاستشعار هذا التواتر ، لأ نّه من بين هذا العدد الكبير من الروايات ، هناك الكثير من الروايات الصحيحة والمعتبرة ، ورواية واحدة منها كافية للاستدلال ، فضلاً عن الروايات الصحيحة المتعدّدة ، فكيف إذا وصلت إلى حدّ التواتر؟
ومن الجدير بنا أن نبحث هنا بعض هذه الروايات .

الرواية الأولى

هناك رواية يرويها صاحب الوسائل «في أبواب الماء المضاف ، الباب التاسع ، الحديث الخامس» هذه الرواية صحيحة السند عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل الجنب يغتسل فينتزح من الماء في الإناء؟
فقال (عليه السلام): «لابأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج»(1) .

  • 1  . الوسائل 1: الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 .

(الصفحة 62)

هنا لابدّ من الإشارة إلى أنّنا في تعاملنا مع الروايات أحياناً لا ننظر في مورد الروايات ، ولكن ننظر إلى حكم الإمام ، فإذا قال (عليه السلام): لا بأس ، كما في هذا الرواية ، ثمّ علّلها بقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} فهذا يكفي لأن يكون دليلاً على قاعدة نفي الحرج ، وبناءً على ذلك نستنتج أ نّ قوله : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} يدلّ على نفي البأس في موارد الحرج ، ويدلّ على رفع الإلزام في موارد الحرج .
ولكن بالنسبة لمورد الرواية قد لا نحتاج أن نبحث مورد الرواية المسوقة في مقام الإستدلال على قاعدة نفي الحرج ، علماً بأنّ ملاحظة مورد الرواية قد يكون مؤثّراً في بعض الفروع التي ستطرح فيما بعد ـ إن شاء الله ـ ولكن بالنسبة لأصل القاعدة ، فلا ضرورة في مناقشة موارد الروايات .
ولكن وضوح معنى الرواية أمرٌ مهم ، وبناءاً على ذلك فمن الأفضل أن ندقّق في سؤال الراوي ونرى ما هي الموارد الذي حكم الإمام بنفي البأس عنها . وما هو الإشكال الذي حصل في ذهن الرواي ، والذي أراد الإمام حلّه بأن قال له: «لا بأس» .
ونشير إلى عنصر التدقيق في أصل نقل الروايات ، حيث كان للمرحوم السيّد البروجردي ـ أعلى الله مقامه ـ باعٌ كبير في هذا المجال ، فقد ذكرت الرواية بنفسها في الباب التاسع بعنوان الحديث الأوّل ، والراوي هو فضيل بن يسار ، مع وجود اختلاف في السؤال ، فبدل من قوله «ينتزح منه الماء» رويت هناك (ينتزح من الأرض في الإناء) ، فالرواية واحدة ، والرواي هو نفسه فضيل بن يسار . وهذه من ضمن الإشكالات المهمّة الموجّهة إلى صاحب الوسائل (قدس سره) ، فكثيراً ما حكم بتعدّد الروايات ، وهنا عرض روايتين: إحداهما بعنوان الحديث الأوّل ، والآخر تحت عنوان الحديث الخامس ، في حين أ نّ الراوي واحد ، وهو فضيل بن يسار ،
(الصفحة 63)

والسؤال واحد ، كما أ نّ الجواب واحد أيضاً سوى أ نّه ورد في إحداهما «ينتزح من الماء في الإناء» . وفي الاخرى «من الأرض في الإناء» . وهذا يعني أ نّ الروايتين في الأصل رواية واحدة ، لكن الذين نقلوا من فضيل رواة كثيرون ، ولذلك اختلفوا في النقل . وهنا لابدّ أن نبحث في عبارة الرواية للاختلاف الموجود في النقل ، فمرّة ورد «ينتزح من الإناء» والاُخرى «ينتزح من الأرض في الإناء» .
ويمكن أن نشرح الرواية بصورتين:
إحداهما: أ نّ الشخص في حال غسل الجنابة إذا انتزح شيء من ماء الغسل في إناء الماء الذي يريد أن يكمل به غسله ، أو يريد أن يدّخر فيه الماء ليغسل به غسل الجنابة فيما بعد . هنا يوجد احتمالان في المسألة:
الإحتمال الأوّل هناك مسألة في كتاب الطهارة مفادها: أ نّ ماء الوضوء والغسل يجب أن لايكون مستعملاً في رفع الحدث ، يعني إذا اغتسل الجنب وكان جسمه طاهراً . فتجمع ماء الغسل في حوض ، فهل يجوز لغيره أن يغتسل به؟ هنا الماء طاهر ، لكنّه استعمل في رفع الحدث الأكبر ، ولذلك فلايجوز للغير أن يغتسل به . أو يتوضّأ ، ومن هنا قد تكون الشبهة التي طرأت على ذهن السائل هي: إذا كان الجنب يغتسل فوقعت بعض قطرات ماء الغسل في إناء الماء [ هنا كلمة الإنتزاج تعني قليلاً من الماء] واستعملت هذه القطرات في إتمام الغسل ، فهل هناك ثمّة إشكال في الغسل ، وهل الغسل باطل ، أو لا؟
فيجيب الإمام (عليه السلام) بقوله «لا بأس» ، أي أ نّ وقوع قطرات من ماء الغسل في الإناء واستعماله في إتمام الغسل لا يقدح بصحّة الغسل . ثمّ يعلّل (عليه السلام) قوله هذا بالآية الكريمة «ما جعل عليكم في الدين من حرج» . هذا هو الإحتمال الأوّل الذي يمكن أن تحمل عليه الرواية .
الإحتمال الثاني هو أ نّ الجنب قد يكون جسمه طاهراً كلّه ، وقد يكون فيه