جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

العناوين القصديّة:

ومن مصاديق هذه العناوين: «أداء الدين» ، فإنّ إعطاء المال إلى الدائن لا يتعيّن لكونه أداء للدين إلاّ بعد قصد هذا العنوان ، وإلاّ فهو مشترك بين الأداء والهبة ونظائرهما ، فالتخصّص بهذه الخصوصية لا يأتي إلاّ من قبل قصدها ، ثمّ لو فرض إنّه استدان مرّتين ، فهل يجب عليه عند الأداء قصد الخصوصية من هذه الجهة ، أي الأولية والثانوية أيضاً؟ الظاهر العدم ، بل لا يجب عليه إلاّ قصد عنوان أداء الدين فقط .
ومنها : «الوفاء بالنذر» ، فإذا نذر إعطاء درهم إلى الفقير إذا قضى الله حاجته مثلا يجب عليه عند الوفاء قصد هذا العنوان ، لأنّ الصورة المشتركة بين الوفاء بالنذر وبين غيره لا تتعيّن للأوّل إلاّ بالقصد إلى عنوانه .
ومنها : «أداء الزكاة» ، فإنّ دفع المال إلى مستحقّ الزكاة لا يوجب خروج الدافع عن عهدة التكليف بأدائها إلاّ بعد تحقّق القصد إلى عنوانها ، وهذا أمر لا ربط له بمسألة قصد القربة المعتبرة في الزكاة .
ومنها : «ردّ الخمس» ، فإنّه أيضاً يكون كأداء الزكاة .
ومنها : «أفعال الحجّ» .
ومنها : «الصوم» ، فإنّ قوله : «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»(1) ، ناظر إلى أنّ تحقق عنوان الصوم متوقف على بيتوتته من الليل ، وإرادة إيجاد الصوم منه .
وبالجملة : فلهذا الأمر عرض عريض في أبواب الفقه ، فإنّ أكثر العبادات وأكثر المعاملات بل جميعها ممّا لا تتحقّق إلاّ بعد القصد إلى عنوانها ، لتوقف
  • (1) سنن النسائي 4: 201 ب68; السنن الكبرى للبيهقي 4: 202 ـ 203.


(الصفحة 11)

الاختصاص بأحدها على هذا القصد ، لاشتراك صورة العمل غالباً كما هو غير خفي .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ من العناوين القصدية عنوان الصلاة ، فإنّ مجرّد الإتيان بصورتها مع الغفلة عن عنوانها وعدم القصد إليه لا يكفي في حصولها كما هو واضح . وكما يجب القصد إلى عنوان الصلاة في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، كذلك يجب القصد إلى الأنواع الواقعة تحت هذا الجنس ، فيجب في الظهرين مثلا القصد إلى عنوان الظهرية والعصرية ، ولا يكفي في تحققهما مجرّد التقدّم والتأخر ، وإلاّ لما كان وجه لما دلّ على شرطية الإتيان بالظهر للعصر ، وإنّه يجب الإتيان بالظهر أولا ، ثمّ الإتيان بالعصر ، إذ لو كانت الصلاة الواقعة أولا متعينة للظهر ولو لم يقصد بها عنوان الظهريّة لما كان المكلّف قادراً على الإتيان بالعصر مقدّماً على الظهر ، حتى يكون الإتيان بالظهر من شرائط تحقّق العصر كما هو واضح .
وأيضاً لو كان مجرّد التقدّم كافياً في تحقّق عنوان الظهرية ، لما كان وجه لما دلّ على أنّه لو صلّى صلاة العصر بتخيّل أنّه أتى بصلاة الظهر ، فانكشف الخلاف ، وإنّه لم يصلّ الظهر بعد ، فإن كان في الأثناء يجب العدول إلى الظهر ، وإن كان بعد الفراغ يجب الإتيان بصلاة الظهر ، ويجزيه ما فعل عن صلاة العصر ، ووجه دلالته على المقصود واضح .
ويجب أيضاً القصد إلى عنوان الفرض والنفل ، لأنّهما ليسا عبارة عن مجرّد تعلّق الأمر الوجوبي أو الاستحبابي ، وإلاّ لكان المأتيّ به أولا بعد طلوع الفجر من الركعتين متعيّناً للفريضة ، نظير ما إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم إلى زيد واستحبّ له إعطاء درهم آخر إليه ، فإنّه يتعيّن إعطاء الدرهم الأوّل للوجوب ، والدليل عليه سقوط الأمر بمجرّده ، لأنّ مطلوبه الإلزامي قد حصل ، فلا مجال لبقاء الأمر .

(الصفحة 12)

وحينئذ فلو كان مجرّد تعلّق الأمر الوجوبي كافياً في تحقّق عنوان الفرض ، ومجرّد تعلّق الأمر الاستحبابي كافياً في تحقّق عنوان النفل من دون حاجة إلى قصد عنوانهما ، يلزم ما ذكر من تعين المأتي به أولا بعد طلوع الفجر لفريضة الصبح ، كما عرفت في المثال . فانقدح من ذلك أنّهما عنوانان مفتقران في التحقق إلى القصد إليهما .
كما أنّه يجب القصد إلى عنوان القضاء والأداء ، لكون تميّز الصلاة التي لها أربع ركعات مثلا المأتي بها قضاءً عن صلاة العشاء الفائتة عن صلاة الظهر والعصر الأدائيتين المشتركتين معها في الصورة ، إنّما هو بالقصد إلى كونها قضاءً عنها ، وإلاّ لما كان وجه للنزاع في تقديم القضاء على الأداء أصلا كما لايخفى .
ثمّ إنّه لا يجب القصد إلى عنوان القصر والإتمام وفاقاً للمشهور(1) ، لأنّ القصر عبارة عن مجرّد ختم الصلاة في الركعة الثانية ، كما أنّ الاتمام عبارة عن إضافة الركعتين إليها ، فلو شرع في الصلاة في مواضع التخيير بنية القصر ، ثمّ أراد الاتمام بعدد الاتيان بركعتين وأتم صحت صلاته ، كما إنّه لو شرع فيها بنية الإتمام ثمّ بدا له القصر فقصّر لم تبطل صلاته .
وكذلك لا يجب القصد إلى عنوان الانفراد في صلاة الفرادى ، ولا عنوان الإمامة في الجماعة بالنسبة إلى الإمام ، فإنّ صلاته كصلاة المنفرد بلا اعتبار خصوصية زائدة فيه أصلا ، خلافاً لأبي حنيفة من العامة(2) ، فإنّه اعتبر في صلاة الامام قصد الإمامة ، وأمّا المأموم فيعتبر في صلاته جماعة قصد الائتمام بإمام معيّن ، وإلاّ لم تصر صلاته جماعة .
  • (1) المدارك 3: 311; رياض المسائل 3: 355; جواهر الكلام : 9 / 165; مفتاح الكرامة : 2 / 323 ; كشف اللثام 3: 415.
  • (2) المجموع 4: 203; الخلاف : 1 / 565 مسألة 317 .


(الصفحة 13)

العدول من الائتمام إلى الانفراد

وحيث انتهى الكلام إلى هذاالمقام، فلابأس أن نتعرّض للمسألة المعنونة في صلاة الجماعة ، وهي أنّه هل يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد في أثناء الصلاة أم لا؟
فنقول : لا يخفى أنّ هذه المسألة ليست معنونة في كتب قدماء أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم ، لا في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم ـ كأكثر كتب المتقدمين(1) ، فإنّ المتداول بينهم هو ذكر الروايات بعين ألفاظها في كتبهم الفقهية ، من غير تعرّض لما هو خارج عن موردها ، واستنباط حكمه منها ، ولذا صار ذلك موجباً لطعن العامة عليهم ، والنظر إلى فقه الإمامية بعين التحقير ، وكان ذلك سبباً لتصنيف الشيخ أبي جعفر الطوسي(قدس سره) ، كتابه الكبير الموسوم بالمبسوط ، كما ذكر ذلك في مقدّمته(2)ـ ولا في سائر كتبهم .
وبالجملة : فلم يرد في المسألة نصّ ولا ما يدل على وجوده كالذكر في تلك الكتب ، ولا أفتى بحكمه أحد من المتقدمين ، نعم ذكره الشيخ في مواضع من المبسوط والخلاف .
قال في باب صلاة الجماعة من المسبوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمّم صلاته صحّت صلاته ولا يجب عليه إعادتها(3) .
وقال في الخلاف في باب صلاة الخوف فيما إذا صلّى صلاة الخوف في غير الخوف بعد الحكم بصحّة صلاة الامام والمؤتمين على أي وجه وقعت ، ونقل الخلاف من بعض العامة ما هذا لفظه : دليلنا إنّه ليس على بطلان شيء من هذه
  • (1) كالمقنعة للمفيد والمقنع للصدوق والنهاية للشيخ والغنية لابن زهرة والكافي لأبي الصلاح.
  • (2) المبسوط 1 : 1 ـ 2 .
  • (3) المبسوط 1 : 157 .


(الصفحة 14)

الصلوات دليل ، فيجب أن تكون كلّها صحيحة ، ومن ادّعى أنّه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته، فعليه الدليل(1) .
وقال فيه أيضاً في باب صلاة الجماعة : مسألة فيها ثلاث مسائل ومجملها هي مسألة الاستخلاف ، ونقل نيّة الجماعة إلى الانفراد ، والعدول عن الانفراد إلى الجماعة ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ، ولأنه لا مانع يمنع منه ، فمن ادّعى المنع فعليه الدلالة(2) ، انتهى .
ولا يخفى أنّ التمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم الظاهر في كون المسألة منصوصة إنّما هو لخصوص المسألة الاُولى(3) ، وإن كان ظاهر العبارة خلافه ، وأنّ اجماع الفرقة وأخبارهم قائم على المسائل الثلاث ، لوضوح عدم ورود نصّ بالنسبة إلى ما عدى المسألة الاُولى ، ولم يذكر نصّاً على ذلك لا في كتابه الكبير المسمّى بالتهذيب ، ولا في غيره .
نعم يمكن استفادة حكم الأخيرتين ، ممّا ورد في مسألة الاستخلاف ، لأنه مبني على صيرورة الصلاة فرادى ، ثمّ جماعة ، فباعتبار صيرورتها فرادى يصح العدول من الجماعة إلى الانفراد ، وباعتبار صيرورتها ثانياً جماعة بعد الفرادى ، يصح العدول من الانفراد إلى الجماعة .
هذا ، ولكن الاستفادة ممنوعة ، لأنّ الاستخلاف ليس مبنياً على صيرورة الصلاة فرادى ، حتى تصير جماعة ثانياً ، لما سيأتي في باب الجماعة . وكيف كان فقد عرفت أنّ الشيخ أوّل من تعرّض للمسألة في بعض كتبه الفقهية ـ المصنّف على خلاف ما هو المتداول بين الفقهاء ـ كالمبسوط والخلاف ، وقد عرفت أيضاً أنّ
  • (1) الخلاف 1 : 648 مسألة 420 .
  • (2) الخلاف 1: 552 مسألة 293 .
  • (3) وهي : من صلّى بقوم بعض الصلاة .