جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)

من لم يستطع أن يصلّي قائماً

ثم إنّك عرفت أنّ اعتبار القيام في الفرائض إنما هو مع التمكّن منه والقدرة عليه ، فلو كان مريضاً ولم يتمكّن منه ، يصلّي جالساً ، بلا خلاف بين المسلمين نصّاً وفتوى(1) ، ولو عجز عن القعود أيضاً صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، ثم على جانبه الأيسر ، ولو عجز عن الاضطجاع بقسميه صلّى مستلقياً على قفاه ، بحيث يكون رجلاه إلى القبلة ، كالمحتضر والميّت في المغتسل ونحوهما ، فإن لم يقدر عليه أيضاً يصلّي كيف ما تيسّر له .
هذا هو المشهور بين الأصحاب(2) ، ويدلّ عليه قوله تعالى : {الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم}(3) ، مع ما ورد في تفسيره ، وهو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال في معنى الآية : الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً والمريض يصلّي جالساً وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً»(4) .
وروي من طريق العامة أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) بعد تلاوة الآية الشريفة لعمران بن حصين قال له : «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك»(5) ، وروي من طريقهم أيضاً عن عليّ(عليه السلام) أنّه قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : «يصلّي المريض
  • (1) المبسوط 1: 100; المعتبر 2: 159; تذكرة الفقهاء 3: 91 مسألة 192; مستند الشيعة 5 : 49 المسألة السادسة; جواهر الكلام 9 : 257; مفتاح الكرامة 2 : 308 ; الوسائل 5: 481. أبواب القيام ب1.
  • (2) المعتبر 2: 160; المنتهى 1: 265; مدارك الأحكام 3: 330; الحدائق 8 : 75; مستند الشيعة : 5 / 55 المسألة السابعة وص58 المسألة الثامنة; جواهر الكلام 9 : 264 ـ 265; كشف اللثام 2 : 311 ـ 312 .
  • (3) آل عمران : 191 .
  • (4) الكافي 3 : 411 ح11; التهذيب 2: 169 ح672 وج3: 176 ح396; الوسائل 5 : 481. أبواب القيام ، ب1 ح1.
  • (5) الجامع لأحكام القرآن4: 312; صحيح البخاري2: 51، ب19،ح1117; سنن الدارقطني1:298ب58 ح1410.


(الصفحة 77)

قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه»(1) .
ولا يخفى أنّ الروايتين الواردتين في تفسير الآية كنفس الآية لا دلالة لهما على حكم من لم يستطع على الصلاة على الجنب، بخلاف الرواية الأخيرة ، كما أنّه لا دلالة لشيء منها على تقدّم الاضطجاع على الجانب الأيمن ، على الاضطجاع على الجانب الأيسر ، لو لم نقل باستفادة التخيير منها ، خصوصاً من الرواية الأخيرة كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار(2) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلّى، إمّا أن يوجّه فيؤمي إيماءً» وقال : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة، ثم يؤمي بالصلاة إيماءً»(3) .
ومرسلة الصدوق عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «المريض يصلّي قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه»(4) .
وروى عن الصادق(عليه السلام) أيضاًمرسلاأنّه قال: «يصلّي المريض قائماً، فإن لم يقدر
  • (1) سنن البيهقي 2 : 307.
  • (2) والمحقّق في المعتبر 2: 161; نقل الرواية عن الحمّاد بنحو لا تكون مضطربة ولا مشوّشة ، والظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة  ، بل كان في النسخة الموجودة عند المحقّق بدل عمّار ، حمّاد وإن كان ظاهر الحدائق أنّها رواية مستقلّة ، بل طعن على القائلين بأنّها هي رواية عمّار (منه) .
  • (3) التهذيب 3 : 175 ح392; الوسائل 5 : 483. أبواب القيام ب1 ح10 .
  • (4) الفقيه 1: 236 ح1037، الوسائل 5: 485. أبواب القيام ب1 ح15.


(الصفحة 78)

على ذلك صلّى جالساً فإن لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ثم يقرأ»(1) .
والأخيرة كما ترى تدلّ على الاستلقاء بعد العجز عن الجلوس ، فاللاّزم تقييدها بما إذا عجز عن الاضطجاع أيضاً .
وكيف كان فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام إنّه يجب مراعاة القبلة في جميع الحالات، وعليه فيمكن أن يقال: بأنّ تأخّر الاستلقاء عن الاضطجاع يكون على وفق القاعدة ، ولو لم يدلّ عليه دليل ، فإنّ المضطجع يكون كالقائم مستقبلا بمقاديم بدنه ، بخلاف المستلقي الذي لا يكون مستقبلا إلاّ بوجهه .
وبالجملة: المستفاد من الأدلة الواردة في توجيه المحتضر نحو القبلة ، وكذا توجيه الميّت في المغتسل(2) ، أنّ هذا أيضاً نحو من الاستقبال ، وإلاّ فالمستلقي لا يكون مستقبلا حقيقة كما هو واضح .
نعم، يقع الكلام في تقدّم النوم على الجنب الأيمن ، على النوم على الجنب الأيسر مع اشتراكهما من حيث الاستقبال بمقاديم البدن من دون فرق بينهما أصلا . هذا ، ولكن يدلّ عليه مرسلة الصدوق عن النبي(صلى الله عليه وآله)  ، وكذا موثقة عمّار ، ودلالة الأولى عليه ظاهرة ، وأمّا الثانية فمع عدم خلوها عن الاضطراب والتشويش كما يظهر للناظر فيها ، يمكن أن يستفاد منها ذلك أيضاً ، فإنّ ظاهرها أنّه لو لم يقدر المريض على أن يصلّي قاعداً يوجّه نحو القبلة ، كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن .
فالعجز عن القعود إنما يؤثر في تبدّل الحكم إلى خصوص الصلاة على الجانب الأيمن ، والرواية وإن لم تدلّ على تقدّم الجانب الأيسر على الاستلقاء ، إلاّ أنّه يمكن استفادته منها، بعدما عرفت من أنّ المستلقي لا يكون مستقبلا حقيقة، بخلاف
  • (1) الفقيه 1: 235 ح1033، الوسائل 5: 484. أبواب القيام ب1 ح13.
  • (2) الوسائل 2: 452. أبواب الإحتضار ب35 وص491. أبواب غسل الميّت ب5 .


(الصفحة 79)

المضطجع.
فإنّ المراد من قوله(عليه السلام)  : «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر» ، ليس تجويز الصلاة بأيّة كيفية حصلت ، ولو استلزمت تلك الكيفية الاخلال ببعض الأمور المعتبرة فيها ، مثل الاستقبال ونحوه ، بل الظاهر تجويز المقدور من حيث كيفيّات النوم فقط كما لا يخفى . ثم انّه لو عجز عن الاستلقاء بالوجه المذكور أيضاً ، فالظاهر إنّه لا يلزم عليه كيفية خاصة ، بل يصلّي كيف قدر ، ولا ترتيب بين الكيفيات أصلا .
ثم إنّك لما عرفت أنّ انتقال الفرض إلى الصلاة قاعداً إنما هو مع العجز عن القيام ، فاعلم أنّ المراد بالعجز عن القيام وعدم القدرة عليه ليس العجز عنه عقلا ، بحيث كانت الصلاة قائماً ممتنعة في حقّه ، بل الظاهر أنّ المراد منه عدم القدرة عرفاً الراجع إلى المشقة العرفية ، وبعبارة اُخرى ليس المراد منه التعذّر ، بل ما يعمّ التعسر كما اُشير إليه في الأخبار ، حيث أجاب الإمام(عليه السلام) عن السؤال عن حدّ المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائماً ، بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه(1) ، فإحراز العجز موكول إلى المكلّفين .
هذا ، ويظهر ممّا رواه سليمان بن حفص المروزي أنّ المعتبر في انتقال الفرض إلى الصلاة قاعداً أمر آخر غير ما ذكر ، حيث قال : قال الفقيه(عليه السلام)(2) : «المريض إنما
  • (1) الكافي 4 : 118 ح2; التهذيب 4 : 256 ح758 وج3 : 177 ح399; الاستبصار 2 : 114 ح371; الوسائل 5 : 494. أبواب القيام ب6 ح1 .
  • (2) يمكن أن يكون المراد بالفقيه هو الرضا(عليه السلام)  ، إذ الظاهر كون سليمان بن حفص موجوداً في زمانه ، كما يظهر من الرواية الواردة في حكاية المجلس الذي أقامه المأمون ، وجمع فيه الرضا(عليه السلام) مع كثير من أرباب المذاهب المختلفة لأجل المباحثة ، فإنّه يظهر منها أنّ سليمان كان حاضراً في ذلك المجلس ، ويمكن أن يكون المراد منه هو أبا الحسن الهادي(عليه السلام) ، كما وقع في بعض رواياته التصريح به، ويؤيده صعوبة الأمر في زمانه(عليه السلام) بحيث كان الرواة يعبّرون عنه بالفقي


(الصفحة 80)

يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لايقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً»(1) .
والمراد بالمشي مقدار الصلاة قائماً ليس المشي مقدار القيام المعتبر فيها ، كما قد يتوهم ، بل المراد المشي مقدار مجموع الصلاة قائماً ، من التكبيرة إلى التسليم كما هو واضح ، وحينئذ فنقول : إنّ مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة قاعداً إنما تجوز إذا لم يقدر المصلّي على المشي مقدار الصلاة قائماً .
ومقتضى الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها أن مجوّز الصلاة قاعداً إنما هو العجز عنها قائماً ، والظاهر أنّ بين العجزين وكذا بين القدرتين عموماً من وجه ، فإنّ المريض قد لا يقدر على الصلاة قائماً ، لمشقّة القيام من غير مشي عليه ، أو لمشقة النهوض من القعود إلى القيام ، أو لغيرهما ممّا يعتبر في الصلاة قائماً ، ولكن يقدر على المشي مقدار الصلاة كذلك ، وقد يكون الأمر بالعكس ، وقد يتحقّق الأمران معاً في مورد واحد .
وحينئذ فنقول : إن كان المراد من الرواية أنّ تمام الملاك في انتقال الفرض من القيام إلى القعود هو العجز عن المشي مقدار الصلاة قائماً ، بحيث لا مدخلية لغيره في ذلك أصلا كما هو ظاهر التحديد بذلك ، فاللاّزم جواز الصلاة قاعداً لمن يعجز عن مشي ذلك المقدار ، وإن كان قادراً على الصلاة قائماً ، بل ولا يشقّ عليه أصلا ، مع أنّه خلاف الاجماع والضرورة كما هو واضح .
وإن كان المراد منها نفي استقلال غيره في الملاكية ، بمعنى أنّ تمام الملاك ليس العجز عن الصلاة قائماً ، بل هو مع العجز عن المشي كذلك ، فباجتماع العجزين تجوز الصلاة قاعداً ، وأمّا مع انفرادهما فلا تجوز ، فيلزم أن يكون التكليف بالنسبة إلى
  • (1) التهذيب 3 : 178 ح402; الوسائل 5 : 495. أبواب القيام ب6 ح4.