جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 424)


حكم الزيادة في الصلاة



إعلم أنّ مقتضى القاعدة في الزيادة عدم كونها مبطلة، لأنّ معنى جزئية شيء لشيء، عدم تحقّقه بدون ذلك الجزء، لكونه دخيلاً في قوامه وحقيقته، وأمّا كون وجوده الثانوي مانعاً عن تحقق ذلك الشيء فلا يستفاد من مجرّد جزئيته ولو كان الجزء ركناً، لأنّ مرجع كونه ركناً، شدّة احتياج الكلّ إليه، وهذا لا يستلزم مانعية وجوده ثانياً، فلابدّ في ذلك من قيام الدليل عليه، وأنّ الجزء هو طبيعة الجزء بوجودها الأوّلى، فمقتضى الأصل عدم كون الزيادة مبطلة.
نعم قد ورد في حكمها روايات:
منها : خبر أبي بصير قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»(1).
ومنها : ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة وبكير بن أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته إستقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً». قال في الوسائل بعد ذلك: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(2).
ولكن حكى في المصباح عن المدارك وغيره أنّه رواه عن الشيخ في الحسن
  • (1) الكافي 3: 355 ح5; التهذيب 2 : 194 ح 764; الاستبصار 1: 376 ح 1429، الوسائل 8  : 231 .أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح2.
  • (2) الكافي 3: 354 ح2; التهذيب 2 : 194 ح 763; الاستبصار 1: 376 ح 8 142، الوسائل 8  : 231 .أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح1.


(الصفحة 425)

عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر(عليه السلام)(1) من دون لفظة ركعة . ولا يخفى أنّه رواه في الكافي في موضعين: أحدهما: باب السهو في الركوع، الخبر الثالث منه، مع اشتماله على كلمة ركعة وانتهاء السند إلى زرارة فقط. والآخر باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن أنّه زاد(2)، فإنّه رواه فيه بانتهاء السند إلى زرارة وبكير بن أعين مع خلوّه عن كلمة ركعة.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة»(3).
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اُخرى ثم استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، وقال: «لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة»(4).
والظاهر أنّ المراد بالركعة في الأخيرتين هو الركوع كما يشهد بذلك مقابلتها بالسجدة الظاهرة في السجدة الواحدة، ويدلّ عليه أنّ معنى الركعة بحسب اللغة أيضاً هو الركوع الواحد، وتسمية المجموع المركّب منه ومن السجديتن والقراءة ركعة، إنّما هو باعتبار اشتماله على الركوع. ومن هنا يمكن أن يقال: بأنّ المراد من الركعة الواردة في رواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع أيضاً ذلك.
وكيف كان، فرواية أبي بصير المتقدّمة أشمل الروايات الواردة في هذا الباب،
  • (1) مدارك الاحكام 4: 220; مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 535 .
  • (2) الكافي 3: 8 34 ح3; وص 354 ح2.
  • (3) الفقيه 1 : 228 ح1009; التهذيب 2: 156 ح 610 ; الوسائل 6: 319 .أبواب الركوع ب14 ح2.
  • (4) التهذيب 2: 156 ح611; الوسائل 6: 319 .أبواب الركوع ب14 ح3.


(الصفحة 426)

لأنها تشمل زيادة الركعة وغيرها من الأجزاء الركنية وغيرها، بل وغير ما هو سنخ الصلاة، كما أنّها تشمل العامد والساهي والجاهل. ودونها من حيث الشمول رواية زرارة وبكير حيث إنّها تختصّ بالصلاة المكتوبة كما أنّها لا تشمل العامد، من جهة قوله: «إذا استيقن» الظاهر في وقوع الزيادة نسياناً، لكنّها أعمّ من زيادة الركعة وغيرها من الأجزاء، بل ومن الاُمور التي لا تكون من سنخ الصلاة، بخلاف رواية زرارة المشتملة على كلمة ركعة، فإنّها تختص بظاهرها بزيادة الركعة.
لكن يقع الكلام بعد ذلك في اتّحاد هاتين الروايتين وتعدّدهما، ثم على تقدير الاتحاد يدور الأمر بين الزيادة السهوية والنقيصة السهوية، والظاهر أنّه مع دوران الأمر بينهما يكون الترجيح مع الثاني، لأنه يكفي في وقوع النقيصة سهواً تعلّق السهو بها الموجب لغيبوبتها عن الذهن، فلا يتعلّق بإيجادها الإرادة حتّى توجد.
وأمّا الزيادة السهوية فلا يعقل أن تقع سهواً بحيث صار السهو عنها موجباً لإيجادها، كيف والفعل الاختياري مسبوق بالإرادة التي هي فرع التوجّه إلى المراد، بل لابدّ أن يتعلّق السهو بشيء آخر، كمن يأتي في صلاته بشيء من القواطع نسياناً فإنّ معنى النسيان المتعلّق به هو النسيان المتعلّق بأصل اشتغاله بالصلاة أو بحكم ذلك القاطع. وأمّا النسيان المتعلّق بنفس القاطع فلا يعقل أن يكون سبباً لحصوله، وقد مرّ شطر من الكلام على ذلك في معنى حديثي الرفع ولا تعاد، فراجع.
وكيف كان، فرواية أبي بصير الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة في مطلق الزيادة وإن كان ظاهرها الإطلاق ، إلاّ أنّ شمولها لغير الساهي الشامل للجاهل مطلقاً كما عرفت محلّ تأمّل، لأنّ المسلم المكلّف القاصد للامتثال العالم بالمأمور به كماً وكيفاً لا يعقل أن يزيد عليه ما يعلم بخروجه عنه، خصوصاً لو كان المأمور به، العبادة التي غايتها الخضوع والخشوع في مقابل الحق جلّ وعلا.
وبالجملة: فشمول مثل الحديث للزيادة العمدية محلّ تأمّل بل منع . نعم يقع
(الصفحة 427)

الكلام بعد ذلك في إطلاقه من حيث الركعة وغيرها من الأجزاء، بل وغير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة. والظاهر أيضاً عدم شموله للأخير، لأنّ المتفاهم من عنوان الزيادة هو كون الزائد من سنخ المزيد عليه، كما أنّه يمكن أن يقال: بعدم شموله لزيادة غير الركعة،لأنّ التعبير بالزيادة ظاهر في أنّ النظر إنّما هو إلى جهة كمّية الصلاة لا كيفيتها، لأنّ عنوان الزيادة يستعمل غالباً في الكميات دون الكيفيات، والمراد بكمية الصلاة هو مقدار الركعات المعتبرة فيها وهي الواحدة والإثنتان والثلاث والأربع كما أنّ المراد بكيفيتها هي الأجزاء والخصوصيّات المعتبرة فيها، من القراءة، والركوع، والسجود، ونحوها، فالرواية بملاحظة ما ذكرنا ظاهرة في أنّ المراد بالزيادة هي الركعة والركعتان ونحوهما اللّتان لهما دخالة في الصلاة من جهة كميتها، فلا تشمل زيادة أقلّ من ركعة واحدة.
ثمّ إنّه أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين(قدس سره) في وجه عدم دلالة الحديث على زيادة غير الركعة: أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة من قبيل الزيادة في العمر في قولك: زاد الله في عمرك، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصلاة مستقلاًّ كالركعة ونحوها(1).
ويرد عليه، بوجود الفرق بين المثال وبين المقام، فإنّ العمر الذي هو عبارة عن الحياة يصدق على الزمان الطويل والقصير حتى الساعة، فإنّ زيادة ساعة في العمر يصدق عليها زيادة العمر، وهذا بخلاف المقام فإنّه لا يصدق عنوان الصلاة على الركعة التي زيدت في الصلاة، ومجرّد صدقها على الركعة في بعض المقامات كصلاة الاحتياط وصلاة الوتر ونحوهما لا يصحّح الصدق عليها مطلقاً كما لا يخفى.
كما أنّ دعوى لزوم تخصيص الأكثر ـ لو فرض الاطلاق للحديث ـ بحيث يشمل زيادة غير الركعة أيضاً، لقيام الدليل على عدم بطلان الصلاة بزيادة كثير من
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله) : 312 .


(الصفحة 428)

أجزاء الصلاة سهواً.
مدفوعة، بأنّ المستهجن إنّما هو تخصيص الأكثر لا تقييد المطلق بنحو يلزم خروج أكثرالأفراد كما قرّر في محلّه، والمقام من هذا القبيل كما هو واضح.
ثمّ إنّه على تقدير ثبوت الاطلاق للحديث من جهة زيادة الركعة وغيرها من أجزاء الصلاة، فهل اللاّزم تقييده بمثل رواية زرارة المتقدمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع المشتملة على كلمة ركعة أم لا؟ وجهان مبنيّان على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية المذكورة فيها وعدمه.
توضيح ذلك بنحو الإجمال: إنّا قد حقّقنا في باب المفهوم والمنطوق من مباحث الاُصول أنّ القضايا الشرطية على قسمين:
الأوّل: أن لا تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم به والمحكوم عليه، بل كان الشرط سبباً لثبوت الجزاء من دون زيادة.
الثاني: أن تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم عليه والمحكوم به، والأوّل لا يكون له مفهوم دون الثاني، فإنّ المفهوم إنّما هو نتيجة أخذ القيد الزائد، بضميمة أنّه لو لم يكن له دخل في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لكان ذكره لغواً، واللغو لا يكاد يصدر من المتكلّم، القاصد للتفهيم، العارف بكيفية المحاورة(1).
وحينئذ فيقع الكلام في المقام في رواية زرارة، وأنّ أخذ استيقان زيادة الركعة إنّما هو كزيادة قيد المكتوبة، فهو أيضاً قيد زائد دخيل في ثبوت المحكوم به، أو أنّ أخذ استيقان زيادة الركعة ليس إلاّ لبيان المحكوم عليه، الظاهر هو الثاني. وحينئذ فلا تكون لها مفهوم حتى يقيّد بها إطلاق رواية أبي بصير على تقدير ثبوت الإطلاق لها.
  • (1) نهاية الاُصول: 298 .