جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 277)

الخضوع والخشوع في مقابل المعبود ، ومن المعلوم أنّ التسليم على الأنفس وعلى العباد الصالحين وعلى المأمومين مثلا خارج عن حقيقة الخضوع ، بل حقيقة التسليم كما في بعض الأخبار هو إذن الإمام للمأمومين في الخروج عن الصلاة ، وحينئذ فيبعد أن يكون مع ذلك موجباً لعدم جواز العود ، مع أنّ التشهّد الذي هو من أجزائها حقيقة ، لا يكون مانعاً عنه ، كما في التشهد في الركعة الثانية ، فالظاهر في المقام عدم البطلان ووجوب التدارك .

المسألة السابعة : جلسة الاستراحة



يستحبّ الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة مع الطمأنينة ، ويسمّى ذلك بجلسة الاستراحة ، والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب(1) ، وحكي عن السيد المرتضى(قدس سره) في بعض كتبه ، القول بوجوبها ، محتجّاً بالاجماع ، والاحتياط(2) ، ويلوح ذلك من كلام غير واحد من قدماء الأصحاب(3)وعن كاشف اللثام ـ من المتأخّرين ـ الميل إليه ، وحكي عن الحدائق تقويته(4) .
والمسألة بين العامة أيضاً كانت ذات قولين(5) ، والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة ، ولابد من نقلها ليظهر مفادها فنقول :
  • (1) المبسوط 1: 113; المهذّب 1: 98; السرائر 1: 227; المعتبر 2: 215; مستند الشيعة 5: 295; جواهر الكلام 10: 182; الحدائق 8 : 302 .
  • (2) الانتصار : 150; المسائل الناصريّات : 223 .
  • (3) المقنعة: 106; المراسم: 71; الغنية : 79; الوسيلة: 93; الخلاف 1 : 360 مسألة 117.
  • (4) كشف اللثام 4: 103; الحدائق 8 : 302 .
  • (5) راجع المجموع 3: 443; المغني لابن قدامة 1: 603; الشرح الكبير 1: 605; تذكرة الفقهاء 3: 199 مسألة 271.


(الصفحة 278)

منها : ما رواه عبدالحميد بن عوّاض عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثم يقوم»(1) . ومن المعلوم أنّ هذه حكاية فعل ، وهو أعمّ من الوجوب .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم»(2) . وظاهرها باعتبار الأمر بالاستواء جالساً هو الوجوب .
ومثلها ما رواه زيد النرسي في كتابه قال : سمعت أبا الحسن(عليه السلام) يقول : «إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ـ إلى أن قال ـ : ولا تطيش من سجودك مبادراً إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم»(3) .
ومنها : ما رواه أصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين(عليه السلام) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثم يقوم، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل . فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : «إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة»(4) . هذا ، والتعليل يناسب الاستحباب كما هو غير خفيّ .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبدالله(عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا(5) . وهذه الرواية نصّ في جواز الترك وعدم الوجوب ، فيرفع اليد بسببها عن ظهور أكثر الأخبار المتقدمة
  • (1) التهذيب 2 : 82 ح302 ; الاستبصار1 : 328 ح1228; الوسائل 6 : 346 . أبواب السجود ب5 ح1.
  • (2) التهذيب 2: 82 ح303; الإستبصار 1: 328 ح1229; الوسائل 6: 346. أبواب السجود ب5 ح3.
  • (3) أصل زيد النرسي : 53; البحار 82 : 184 ح10; مستدرك الوسائل 4: 456. أبواب السجود ب5 ح2.
  • (4) التهذيب 2 : 314 ح1277; الوسائل 6 : 347. أبواب السجود ب5 ح5.
  • (5) التهذيب 2: 83 ح305، الإستبصار 1: 328 ح1231، الوسائل 6: 346. أبواب السجود ب5 ح2.


(الصفحة 279)

في الوجوب ، مضافاً إلى أنّ كتاب زيد النرسي ممّا لا يجوز الاعتماد عليه ، لأنّه من الكتب التي ظهرت في القرون الأخيرة ولم يعلم صحة انتسابه إلى مؤلّفه .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحكم عن رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام)  : جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالساً ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال : «لاتنظروا إلى ما أصنع أنا، إصنعوا ما تؤمرون»(1) .
وقد يحمل هذا الخبر بملاحظة ذيله على التقية ، ولكن لا وجه له بعدما عرفت من كون المسألة بين العامة من الصحابة والتابعين اختلافية ، خصوصاً بعد حكايتهم عن النبي(صلى الله عليه وآله) إنّه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعداً ثم قام، وقوله(عليه السلام)  : «إصنعوا ما تؤمرون» يمكن أن يكون الوجه فيه كون الراوي من زمرة العوام ، لعدم ثبوت رواية له في أبواب الفقه ، عدا هذه الرواية ، كما يظهر بملاحظة الأسانيد .
والظاهر باعتبار نقل عليّ بن الحكم عنه ، هو كونه من أهل الكوفة التي كان الشائع فيها في تلك الأعصار هي فتاوى أبي حنيفة ، ومن الواضح أنّ الرجل العامّي يعمل غالباً على طبق ما هو المتعارف بين الناس من الفتاوى ، فأمره(عليه السلام)بمتابعة ما يؤمر به ، إنما هو بملاحظة أنّه لم يشأ الإمام(عليه السلام) أن يترك الرجل سيرته المستمرّة ، ولا يلزم منه اغراء بالجهل  ، لعدم كون ذلك واجباً  ، فالرواية ربما يستفاد منها الاستحباب بملاحظة الذيل .
وبالجملة : فسؤال الراوي في هذه الرواية يكشف عن كون الجلوس بعد السجدتين أمراً غير معهود عند من يحشر معهم من أهل بلده ، ولكن الظاهر عدم ثبوت السيرة المستمرّة على الترك ، كيف وقد ذهب جمع من الصحابة على ما حكى
  • (1) التهذيب 2 : 82 ح304; الاستبصار1 : 328 ح1230; الوسائل 6 : 347 . أبواب السجود ب5 ح6 .


(الصفحة 280)

عنهم في كتاب الخلاف(1) إلى الاستحباب .
كما أنّ الظاهر أنّ ما حكاه مالك بن الحويرث من فعل النبي(صلى الله عليه وآله) (2) ، وأنّه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعداً ثم قام لم يكن على سبيل الاستمرار ، وإلاّ لاستمرّ العمل من المسلمين عليه  . وقد عرفت أنّ المحكيّ عن الشيخين في رواية الأصبغ هو أنّهم إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم ولم يجلسوا .
وكيف كان، فالمسألة كانت مورداً لاختلاف المسلمين ، ولذا صار الرواة بصدد حكاية قول الإمام(عليه السلام) أو فعله ، وقد عرفت أنّ رواية زرارة نصّ في جواز الترك ، ويؤيد الاستحباب أنّه لو كانت جلسة الاستراحة واجبة ، لكان اللازم أن يكون وجوبها ضرورياً ، لعموم الابتلاء بها ، فلا يبعد القول بالاستحباب ، وإن كان الأحوط بملاحظة أهمّية حال الصلاة ، وانّها إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردَّ ما سواها ، هو الإتيان  ، فلا ينبغي الترك .

المسألة الثامنة : استحباب إرغام الأنف



يستحبّ إرغام الأنف حال السجود كما هو المشهور(3) ، والمحكيّ عن الصدوق في الفقيه القول بالوجوب(4) ، ويمكن أن يستدلّ له بما رواه الشيخ عن
  • (1) الخلاف1 : 361 مسألة 119 .
  • (2) صحيح البخاري 1: 218 ب127 ح802 وص224 ب142 ، ح823; سنن النسائي 2: 249 ح1148.
  • (3) المقنعة: 105; الخلاف 1: 355; المراسم: 71; الوسيلة: 94; مستند الشيعة 5: 289; جواهر الكلام 10: 174; كشف اللثام 4: 101.
  • (4) الفقيه 1: 205; الهداية: 137 .



(الصفحة 281)

أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال : قال عليّ(عليه السلام) : «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين»(1) .
وبما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه»(2) . هذا ولكن الثانية مرسلة ، والأولى يكون الراوي فيها عامياً على الظاهر ، فلايصحّ الاعتماد على روايته .
ويدلّ على الاستحباب صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام)  : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : «السجود على سبعة أعظم : الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي(صلى الله عليه وآله) »(3) .
وما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن مصادف(4) قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود»(5) . فإنّ الظاهر أنّ المراد بالسنة في الصحيحة ما يقابل الوجوب ، كما تدلّ عليه الرواية الثانية النافية للسجود على الأنف .
  • (1) التهذيب 2 : 298 ح1202; الاستبصار1 : 327 ح1223; الوسائل 6 : 344 . أبواب السجود ب4 ح4 .
  • (2) الكافي 3: 333 ح2، الوسائل 6: 345. أبواب السجود ب4 ح7.
  • (3) التهذيب 2 : 299 ح1204 ; الاستبصار1 : 327 ح1224; الخصال: 349; الوسائل 6 : 343 . أبواب السجود ب4 ح2.
  • (4) الظاهر أنّ الصواب محمد بن مضارب ، فإنّه هو الذي يروي عن الصادق(عليه السلام)، وأمّا محمد بن مصادف فلم يوجد في الرواة ، نعم يوجد فيهم مصادف الذي كان مولى الصادق(عليه السلام) ، وقد روي عنه كثيراً . هذا ، ولكن سند الرواية غير خال عن الإرسال ظاهراً ، لأنّ أبا عبدالله البرقي من الطبقة السابعة ، وأصحاب الصادق(عليه السلام)من الطبقة الخامسة ، فكان بينهما واسطة من الطبقة السادسة (منه) .
  • (5) التهذيب 2 : 298 ح 1200; الإستبصار 1 : 326 ح1220; الوسائل 6 : 343 . أبواب السجود ب4 ح1 .