جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 227)


المسألة العاشرة : هل يجوز القراءة من المصحف؟



قد وقع الخلاف بين فقهاء العامة والخاصة ، في جواز القراءة من المصحف لدى التمكّن من الحفظ عن ظهر القلب ، بعد الاتّفاق ظاهراً على الجواز عند الضرورة ، وعدم القدرة على الحفظ .
فعن ظاهر الشيخ(1) في أكثر كتبه وجماعة(2) المنع ، وظاهر جماعة كالمحقّق والعلاّمة القول بالجواز(3) ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل ، ما رواه الشيخ في
  • (1) لا يخفى أنّ منع الشيخ (قدس سره) بحسب ظاهر كلامه إنما هو فيما إذا قرأ الفاتحة أو السورة الواجبة بعدها في المصحف ، وأمّا مجرّد قراءة القرآن في الصلاة من المصحف فلا يظهر من كلامه المنع ، بل صرّح بالجواز ، فإنّه قال في كتاب الخلاف 1: 427 مسألة 157 : من لا يحسن القراءة ظاهراً جاز له أن يقرأ في المصحف ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ذلك يبطل الصلاة ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قوله تعالى :

{فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن}
  • ولم يفرق . انتهى
  • وقال في ص441 مسألة 189: إذا قرأ في صلاته من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح اُخرى وقرأ لم تبطل صلاته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، لأنّه تشبّه بأهل الكتاب، وهذا ممنوع منه ، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضاً الأصل الاباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضاً نواقض الصلاة يعلم شرعاً ، وليس في الشرع ما يدلّ على أنّ ذلك يبطل الصلاة . وروى الحسن بن زياد الصيقل قال : سألته إلى آخر الرواية . انتهى .
  • وأنت خبير بأنّ مورد كلامه الأول الذي حكم فيه بالجواز لخصوص من لا يحسن القراءة ظاهراً ، وظاهره المنع لغيره إنما هي القراءة المعتبرة في صحة الصلاة ، ومورد كلامه الثاني هي القراءة من المصحف زائدة على ما يعتبر في أصل الصلاة; ومنه يعلم أنّه(رحمه الله) حمل رواية الحسن بن زياد الصيقل على هذا المعنى ، ولذا لم يستدلّ به في كلامه الأول ، كما أنّه يعلم أنّ استدلال أبي حنيفة للبطلان بأنّه تشبّه بأهل الكتاب ، إنما هو في هذا المورد ، فيمكن أن يكون دليله على المنع في المورد الأول هو
  • (2) المبسوط 1: 109; الخلاف 1: 427 مسألة 175; النهاية : 80 ; الذكرى 3: 306; مدارك الأحكام 3: 342; مسالك الأفهام 1: 205; جامع المقاصد 2: 252; كشف اللثام 4: 22.
  • (3) المعتبر 2 : 174; المنتهى 5 : 70; تذكرة الفقهاء 3: 151 مسألة 235; الذخيرة: 272; مجمع الفائدة والبرهان 2 : 212; مستند الشيعة 5: 81 ; جواهر الكلام 9: 311.


(الصفحة 228)

التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ ابن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال : «لا بأس بذلك»(1) .
ودلالته على الجواز في مورد الكلام ، مبنية على أن يكون المراد بالقراءة في المصحف ، هي القراءة المعتبرة في صحة الصلاة ، بمعنى أنّه يقرأ فاتحة الكتاب ، أو السورة التي تجب قراءتها بعدها في المصحف ، وأمّا لو كان المراد هي قراءة القرآن عدا ما اعتبرت في صحة الصلاة ، بحيث كان مرجعه إلى السؤال عن جواز قراءة القرآن في الصلاة ناظراً في المصحف ، فهو أجنبيّ عن المقام ، ولكنّه لا دليل على تعيّن هذا الاحتمال ، مضافاً إلى أنّ السؤال وترك الاستفصال دليل على الشمول وعدم الاختصاص ، كما هو واضح .
وقد استدلّ للمنع بما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي؟ قال : «لا يعتدّ بتلك الصلاة»(2) . ولكنّه محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين الخبر المتقدّم ، لأنّ هذا ظاهر في عدم الجواز ، وهو نص في الجواز ، فيرفع اليد عن الظهور بسبب النص .
مضافاً إلى أنّ كتاب قرب الإسناد لا يبلغ في الاعتبار ما بلغه مثل التهذيب الذي كان مرجعاً لأهل الفتوى في كلّ عصر وزمان ، وذلك يوجب شدّة الاهتمام به ، وتحصيل كلّ منهم نسخة صحيحة مطابقة لنسخة الأصل ، وإلى أنّه يحتمل قريباً أن يكون هذا الخبر صدر تقية، باعتبار كون الفتوى الشائع من العامة في ذلك
  • (1) التهذيب 2 : 294 ح1184; الوسائل 6 : 107 . أبواب القراءة في الصلاة ب41 ح1 .
  • (2) قرب الاسناد : 168 ح728; الوسائل 6 : 107 . أبواب القراءة في الصلاة ب41 ح2 .


(الصفحة 229)

الزمان هو المنع .
ثم إنّه حكي عن أبي حنيفة القائل ببطلان الصلاة بسبب القراءة من المصحف أنّه استدلّ لمذهبه تارة بأنّه تشبّه بأهل الكتاب كما هو المحكيّ عنه في الخلاف(1) ، واُخرى بقول النبي(صلى الله عليه وآله) للأعرابي الذي صلّى مرتين أو مرّات فاسدة ، في مقام بيان الصلاة الصحيحة : «إقرأ ما تيسّر من القرآن»(2) ، ولم يأمره بالقراءة من المصحف ، فلو كان ذلك جائزاً لكان الواجب أن يأمره به .
وأنت خبير بفساد كلا الدليلين :
أمّا الأول: فواضح .
وأمّا الثاني: فلأنّ الأعرابي البدوي لا يتمكّن من القراءة من المصحف ، ولا من غيره غالباً ، مضافاً إلى وضوح قلّة المصاحف في ذلك الزمان .
وبالجملة: فلم يقم على المنع دليل ، فلا يبعد القول بالجواز ، وإن كان الأحوط الترك .
ثم إنّه على المنع اختلف في تقدّمه على الائتمام ، أو اتباع القارئ ، أو تأخّره عنهما ، أو التساوي ، فالمحكيّ عن البيان والمسالك أنّ المصحف مقدّم على الائتمام(3) ، وقال الشهيد في محكيّ الذكرى : وفي ترجيحه ـ يعني اتباع القارئ ـ على المصحف احتمال ، لاستظهاره في الحال، ولو كان يستظهر في المصحف استويا(4) .
والمحكيّ عن كشف اللّثام ، وجامع المقاصد التخيير بين الأمور الثلاثة ، وعدم الترتيب بينها(5) ، والتحقيق أنّه لا وجه لتقدّمه على الائتمام ، لأنّ الائتمام إنما يكون
  • (1) الخلاف1 : 441 مسألة 189 .
  • (2) سنن ابن ماجة 1: 336 ح1060.
  • (3) مسالك الأفهام 1: 205; البيان : 83 .
  • (4) الذكرى 3 : 307 .
  • (5) كشف اللثام 4 : 22; جامع المقاصد 2: 252.


(الصفحة 230)

المكلّف مخيّراً بينه وبين القراءة ظاهراً ، بل هو أفضل الفردين فكيف تكون القراءة من المصحف التي تكون في طول القراءة ظاهراً ، بناءً على هذا القول ، مقدّمة على الائتمام الذي هو أفضل من القراءة عن ظهر القلب؟! فالحقّ ما ذكره في كشف اللثام ، من أنّه لا وجه لهذا التقديم(1) ، والذي يسهل الخطب ما عرفت من أنّ هذا الاختلاف إنما هو على القول بالمنع ، وقد نفينا البعد عن القول بالجواز .
  • (1) كشف اللثام 4 : 22 .


(الصفحة 231)

الخامس من أفعال الصلاة : الركوع

اعتبار الركوع وجزئيته للصلاة ممّا لا شبهة فيه ، بل من الضروريات(1) ، كوجوب أصل الصلاة ، وهو من أعظم أجزائها ، ولذا سمّي كلّ ركعة من الصلاة المشتملة على جملة من أفعالها ركعة ، فإنّ الركعة بحسب اللغة عبارة عن الركوع مرّة ، ومن هنا احتملنا سابقاً أن يكون الركن من القيام هو القيام للركوع فراجع .
وقد أطلق الركوع في الكتاب العزيز على مجموع الصلاة في قوله تعالى :{واركعوا مع الراكعين(2)} حيث إنّ المفسّرين اتّفقوا على أنّ المراد ، الصلاة مع المصلّين(3) ، وكيف كان فالظاهر أنّ الركوع قد استعمل في لسان الشرع على طبق معناه اللغوي ، وهو مطلق الانحناء ، ولم يكن للشارع في ذلك وضع مخصوص .
  • (1) الغنية: 79; المعتبر 2: 191; تذكرة الفقهاء 3: 165; الذكرى 3: 363; جامع المقاصد 2: 283; جواهر الكلام 10: 69; مستند الشيعة 5 : 192; مفتاح الكرامة 2 : 414 ; مفاتيح الشرائع 1: 138; البحار 82 : 100 .
  • (2) البقرة: 43 .
  • (3) مجمع البيان 1: 190; تفسير الصافي 1: 125; الجامع لأحكام القرآن 1: 348; الدر المنثور 1: 155; تفسير الطبري  1:  366 .