جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 65)

كما أنّ قوله : «من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»(1) ، لا دلالة له على كون القيام المتصل بالركوع ركناً ، لأنّ المراد بعدم إقامة الصلب ، هو الانحناء اليسير غير البالغ حدّ الركوع، وحينئذ فالمراد من الرواية استحباب ذلك للاجماع على عدم الوجوب(2).
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه ليس هنا شيء يمكن أن يستند إليه في مقام الفتوى بركنية القيام إلاّ الاجماع كما عرفت .

لو شك في ركنيّة شيء

ثم إنّك عرفت أنّ الركن عبارة عمّا تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً أو سهواً ، لأنّه الموافق لمعناه بحسب اللغة ، فإنّ ركنية جزء للمركب معناها شدّة احتياجه في تحقّقه إليه بحيث لا يمكن أن يتحقّق بدونه ، وأمّا مانعية زيادته الراجعة إلى اعتبار عدم الجزء بوجوده الثانوي ، فلا يستفاد من ركنية وجوده الأوّلي .
اللهمّ إلاّ أن يكون المؤثر في تحقق المركّب هو وجوده المقيد بالوحدة ، بحيث لايتحقّق المركب إذا وجد مرتين أو أزيد ، ولا يخفى أنّ البطلان حينئذ مسبّب أيضاً عن الاخلال بالركن لا عن زيادته ، غاية الأمر أنّ الاخلال بالركن تارة يتحقّق بترك ذات الجزء ، واُخرى بترك وصفه كما في المفروض .
وكيف كان فإذا شكّ في جزء أنّه ركن حتّى تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقاً ، أو غير ركن حتّى يكون الاخلال به موجباً لبطلانها في صورة العمد فقط ، ولم يكن في البين ما يدلّ على أحد الطرفين .
فقد يقال : بأنّ المرجع أصالة عدم الركنية ، نظراً إلى أنّ الشك في الركنية يرجع
  • (1) الوسائل 6 : 321. أبواب الركوع ب16.
  • (2) السرائر 1: 224; شرائع الإسلام 1: 74; قواعد الأحكام 1: 275; مسالك الأفهام 1: 213; مستند الشيعة 5: 194; رياض المسائل 3: 427; بحار الأنوار 82 : 119 ـ 120.


(الصفحة 66)

إلى الشك في جزئيّته في حال السهو ، وإذا شك في أصل الجزئية ، أو في جزئية الجزء في بعض الحالات ، يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الجزئية مطلقاً ، أو في خصوص ذلك الحال ، لأنّها هي المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقد تقدّم منّا تقريب جريانها بما لا يرد عليه شيء فراجع .
هذا، ولكن ذهب شيخنا المحقّق الأنصاري(قدس سره) في رسالة الاشتغال ، إلى بطلان العبادة بترك الجزء سهواً في صورة الشكّ في ركنيته .
قال في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الأقل والأكثر ما محصّله : إنّ ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة أيضاً ، لأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ، فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء ، لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ، لأنّه غافل عن غفلته ، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأموراً بها بأمر أصلا . غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه ، لاستحالة تكليف الغافل ، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة ، نظير من غفل عن الصلاة رأساً ، أو نام عنها ، فإذا التفت إليها والوقت باق ، وجب عليه الإتيان بها بمقتضى الأمر الأول(1) . انتهى ملخصه بعد حذف الايرادات التي أوردها على نفسه والجواب عنها .
واعترض عليه بعض الأعاظم من المحشين ، بأنّ توجيه الخطاب إلى الغافل لاينحصر طريقه بقوله : أيّها الغافل لا تقرء السورة مثلا ، أو إقرأ ما عدا السورة ، بل للأمر طرق عديدة :
منها: أن يكلّف جميع المكلّفين ، أو خصوص ناسي السورة بعدّة أجزاء لم
  • (1) فرائد الاصول : 286 ـ 287 .


(الصفحة 67)

يتعرض فيها لذكر السورة ، ثم يخص الملتفت بالذكر ، ويقول مثلا : أيّها الملتفت إقرأ السورة في صلاتك .
ومنها: أن يأمره بماعدا السورة بعنوان يعلم إنّه ملازم للنسيان ، كأن يقول مثلا: أيّها المسافر صلّ كذا، إذاعلم أنّ السفر ملازم لنسيان السورة ، وغيرهما من الطرق.
ثم قال : والحاصل إنّه لا استحالة في اختصاص وجوب السورة بمن ذكرها ، فعلى هذا لو كان دليل وجوب السورة لبياً ، بحيث لم يمكن الاستدلال باطلاقه لحال النسيان ، لا يثبت إلاّ جزئيتها في حال الذكر ، وأمّا بالنسبة إلى حال النسيان فيرجع إلى ما يقتضيه القواعد(1) . انتهى .
ولا يخفى أنّ الكلام قد يكون في إمكان الحكم بصحة عبادة الغافل عن بعض الأجزاء أو الشرائط ، وإنّه هل يمكن أن يدلّ الدليل على صحة عبادته وانطباق عنوان الصلاة مثلا على الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط بناءً على أن تكون موضوعة للصحيح كما هو الحقّ؟
وقد يكون في أنّ المقام ـ وهو ما إذا شكّ في ركنية بعض الأجزاء ـ هل يكون من مصاديق مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين حتى تجري فيه البراءة ، كما هو مقتضى التحقيق في تلك المسألة أوّلا؟
ولا يخفى أنّه لا يظهر من الشيخ عدم امكان الحكم بصحة عبادة الغافل ، غاية الأمر أنّه عبر بامكان أن تكون عبادته بدلا عمّا هو المأمور به ، إذا دلّ الدليل عليه ، ولكن الحكم بعدم جريان البراءة ليس مبتنياً على جعل عبادة الغافل بدلا عن الواقع ، بل يجري ولو قلنا بصحة عبادته كعبادة الملتفت ، بمعنى انطباق عنوان الصلاة الموضوعة للصحيح عليها ، كانطباقه على عبادة غيره .
  • (1) تعليقة المحقّق الهمداني على الفرائد : 111 .


(الصفحة 68)

وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في إمكان الحكم بصحة عبادته ، ولكن نقول: إنّ مصداقية المقام لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين متوقّفة على أن يكون هنا أمر متعلّق بالمركّب من عدّة أمور شكّ فيها من حيث القلّة والكثرة ، مع أنّه ليس الأمر في المقام كذلك ، فإنّ المفروض تعلّق الأمر بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء مثلا .
والغافل يكون الداعي له إلى العبادة إنما هو هذا الأمر المتعلّق بالمركّب من عشرة أجزاء ، ولا يشكّ في متعلّقه أصلا ، غاية الأمر إنّه عرضته الغفلة في الأثناء ، ومنعته عن الإتيان ببعض الأجزاء ففات منه ، وحينئذ فهذا الأمر الذي صار داعياً للغافل إلى الإتيان بمتعلّقه ، لا يكون متعلّقه مردّداً أصلا ، بل المعلوم تعلّقه بعشرة أجزاء وليس في البين أمر آخر، ولو كان كذلك لم يكن متعلّقه أيضاً مردّداً ، بل يعلم تعلّقه بما عدا الجزء المغفول عنه كما هو واضح .
والحاصل أنّ الحكم بصحة عبادة الغافل وإعلامه بذلك بدليل آخر دالّ عليها ممّا لا إشكال فيه ، ولا في أنّ ذلك ليس على سبيل البدلية عن الصلاة الواقعيّة المأمور بها  ، كما ربما يظهر من الشيخ(قدس سره)  ، بل الظاهر انطباق عنوان الصلاة على صلاة الغافل ، ولو قلنا بكونها موضوعة للصحيحة ، كما هو مقتضى التحقيق .
إنما الإشكال في أنّه هل يمكن للأمر أن يتوصّل إلى ذلك ـ أي تفهيم الغافل وإعلامه بالاكتفاء بصلاته الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط عن غفلة ، بمجرّد توجيه الأمر المتعلّق بعشرة أجزاء مثلا ـ أو لا يمكن له ذلك؟
وقد عرفت أنّه لا يبعد دعوى عدم الامكان ، لأنّ الأمر الداعي للغافل إلى الإتيان بالعبادة إنما هو ذلك الأمر المتعلّق بعشرة أجزاء ، وهو يعتقد أيضاً أنّه يجب عليه الإتيان بما يجب على غيره ، غاية الأمر أنّه في الأثناء عرضته الغفلة من غير التفات إليها ، ومنعته عن الإتيان ببعض الأجزاء .
وقد عرفت أيضاً أنّه ليس هنا أمر كان متعلّقه مردّداً بين الأقل والأكثر حتى
(الصفحة 69)

تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر ، فالظاهر في موارد الشك في الركنية ، مع عدم الدليل في البين على أحد الطرفين ، وجوب الإعادة أو القضاء مع الاخلال بالجزء سهواً، فتأمّل جيّداً .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه لا إشكال في اعتبار القيام في الفرائض مع القدرة ، بل هو ضروري بين المسلمين كما عرفت(1) ، ولكنّ الإشكال في أنّه هل هو جزء مستقل للصلاة أو شرط لما هو الجزء من الأفعال والأقوال؟ وعليه فيكون القيام عند تكبيرة الاحرام شرطاً لهذا القول ، والقيام في حال القراءة شرطاً لها ، والقيام المتصل بالركوع شرطاً شرعياً لتحققه ، بحيث يكون البطلان في موارد الاخلال به مستنداً إلى ترك هذه الأمور لا إلى ترك القيام .
فيه وجهان ، الظاهر هو الوجه الأول ، لدلالة قوله تعالى : {وقوموا لله قانتين}(2) ، على اعتبار القيام بنفسه في حال القنوت ، أي الإطاعة ، وأمّا سائر الآيات(3) التي تدلّ على اعتباره ، فلا يستفاد منها الجزئية بنحو الاستقلال ، ويؤيد ما ذكرنا من أنّ الظاهر اعتبار القيام بنفسه ، إنّه لا إشكال في اعتباره بعد الركوع مع أنّه ليس بعده فعل واجب ، أو قول كذلك ، حتّى يكون القيام شرطاً له .
ثم إنّه يعتبر في القيام أمران :

الأمر الأول : اعتبار الاستقلال في القيام

بأن لا يعتمد على شيء ولا يستند إليه من حائط أو غيره كما هو المشهور(4) ،
  • (1) راجع 2 : 61.
  • (2) البقرة : 238 .
  • (3) آل عمران : 191 ، النساء: 103 .
  • (4) المنتهى 1: 265; تذكرة الفقهاء 3: 90 مسألة 190; مستند الشيعة 5 : 40; مفتاح الكرامة 2 : 306; كشف اللثام 3 : 398 ; رياض المسائل 3: 369.