جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

بدون تكبير ، وزاد في الفقيه بعد التسبيح تكملة تسع تسبيحات ، ويؤيده أنّه نسب في المعتبر والتذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز ، وذكرا هذه الرواية(1) . انتهى .
قال في المفتاح بعد حكاية عبارة المجلسي ، قلت : نظرت ذلك في نسختين من السرائر ، إحداهما صحيحة عتيقة من خطّ عليّ بن محمّد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ، ترك التكبير في الموضعين ، وفي نسخة اُخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين(2) ، انتهى .
وكيف كان فالكلام في هذا المقام يقع من جهتين :

الجهة الأولى : عدم وجوب القراءة تعييناً في الأخيرتين

المشهور بين الإمامية بل المتّفق عليه بينهم ، عدم وجوب القراءة تعييناً في الركعة الثالثة من الثلاثيّة ، والأخيرتين من الرباعيّة ، وكونها أحد فردي الواجب التخييري(3) وإن اختلفوا في بدلها وأنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح ؟ وفي كيفيته وكميته .
هذا ، ولكن ظواهر الأخبار المتقدّمة مختلفة ، فيظهر من بعضها تعيّن القراءة ، مثل رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : «بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»(4) ، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك
  • (1) بحار الأنوار 82: 87 .
  • (2) مفتاح الكرامة 2: 376 .
  • (3) راجع ص105.
  • (4) التهذيب 2 : 295 ح1186; الوسائل 6 : 108. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح4 .


(الصفحة 111)

فليسعك فعلت أو لم تفعل»(1) .
ويظهر من البعض الآخر تعيّن التسبيح ، مثل رواية عمر بن اُذينة عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) المتقدّمة(2) ، ومرسلة الفقيه عن الرضا(عليه السلام) قال : «إنما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله(صلى الله عليه وآله) »(3) ، وما أرسله المحقّق في المعتبر(4) عن عليّ(عليه السلام)إنّه قال: «إقرأ في الأوّلتين وسبّح في الأخيرتين»; ورواية عبيدالله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحانه الله والله أكبر»(5) .
والظاهر كما في التهذيب ، إنّ كلمة «لا» في قوله : لا تقرأ ، للنفي لا للنهي ، وجواب الشرط قوله : «فقل» كما يؤيده ذكر الفاء .
ويظهر من بعض تلك الأخبار التخيير بينهما ، كرواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة(6) ، وغيرها ممّا تقدّم ، وهذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين ، بالحمل على التخيير ، ويؤيده فتوى المشهور(7) على طبقها ، وكونها معمولا بها دونهما .
وبالجملة: فالظاهر إنّه لا إشكال في المقام من هذه الجهة أصلا .
  • (1) التهذيب 2 : 99 ح371; الاستبصار : 1 / 322 ح1202; الوسائل 6 : 126. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح11 .
  • (2) الكافي : 3 / 273 ح7; الوسائل : 6 / 109. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح6 .
  • (3) الفقيه 1 : 202 ح924; الوسائل 6 : 124. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح4 .
  • (4) المعتبر 2: 165; الوسائل 6: 124. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح5.
  • (5) التهذيب 2 : 99 ح372; الإستبصار 1 : 322 ح1203; الوسائل 6 : 124. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح7 .
  • (6) التهذيب 2: 98 ح369; الإستبصار 1: 321 ح1200; الوسائل 6: 108. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح3.
  • (7 ) راجع 2 : 105 .


(الصفحة 112)

الجهة الثانية : ما يقوم مقام القراءة في الأخيرتين

الجهة الثانية : المشهور بينهم أنّ ما يقوم مقام القراءة في الأخيرتين هو التسبيح(1) ، وإن اختلفوا فيه كيفية وكمية ، ففي المعتبر أنّه يجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع ، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، وحكى هذا القول عن المفيد، وحكى أيضاً من علم الهدى ، والشيخ ، وابن أبي عقيل القول بأنّه مخير بين القراءة وعشر تسبيحات ، صورتها أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ثلاث مرّات ، وتزيد في الثالثة والله أكبر . وعن حريز بن عبدالله السجستاني ، وأبي جعفر بن بابويه القول بتسع تسبيحات ، بإسقاط التكبير من الثلاث ، وعن الشيخ في النهاية القول بأنّه تكرّر ذلك ثلاث مرّات، مع كلّ مرّة والله أكبر فيكون إثنى عشر فصلا(2) .
هذا، وقد ظهرلك ممّا تقدّم أنّه لا ينهض شيء من الأخبار المتقدمة على وجوب تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، لأنّ رواية رجاء المتقدّمة  ـ مضافاً إلى أنّها تتضمن حكاية فعل الإمام(عليه السلام) ، فلعلّه كان يعمل بالاستحباب ـ قد عرفت أنّه نقلها في البحار من دون تكبير وقال : الموجود في النسخ القديمة الصحيحة كما نقلنا بدون التكبير ، واستظهر كون الزيادة من النسّاخ تبعاً للمشهور .
ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) المتقدّمة التي رواها الصدوق في الفقيه وابن إدريس في موضعين من السرائر ، نقلا من كتاب حريز ، قد عرفت ثبوت الاختلاف فيها ، ففي الفقيه أسقط التكبير مع زيادة قوله : تكملة تسع تسبيحات ،
  • (1 ) راجع 2 : 110 .
  • (2) المعتبر 2: 188 ـ 189; المقنعة : 113; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 33; المبسوط 1: 106; وحكاه عن ابن ابى عقيل في مختلف الشيعة 2 : 142 مصباح المتهجد: 440; السرائر 3: 585 عن كتاب حريز بن عبدالله، الفقيه 1: 256، النهاية: 76.


(الصفحة 113)

وفي السرائر وإن رواها في باب كيفية الصلاة مع ذكر التكبير ، إلاّ أنّه مضافاً إلى أنّه نقلها في المستطرفات مع إسقاطه ، قد عرفت أنّه حكي عن العلاّمة المجلسي أنّه قال : إنّ النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على إسقاط التكبير ، وذكر صاحب المفتاح أنّ الموجود في النسخة القديمة الصحيحة ترك التكبير في الموضعين .
هذا ، واحتمال أن يكون زرارة رواها على الوجهين ، وأوردهما حريز في كتابه بعيد جدّاً ، وحينئذ فيدور الأمر بين زيادة قوله : تكملة تسع تسبيحات ، وإسقاط التكبير ، وبين حذف ذلك القول ، ولا يخفى أنّ إسقاط التكبير وإن كان غير بعيد ، إلاّ أنّ إضافة ذلك القول سهواً ، مستبعد جدّاً ، وهذا بخلاف إسقاطه ، فإنّه يمكن أن يصير السهو سبباً لعدم ذكره ، واضافة التكبير يمكن أن يكون من باب التبعية للمشهور ، كما ذكره المجلسي .
ويؤيدذلك إنّه نسب في المعتبر كماعرفت القول بلزوم تسع تسبيحات إلى حريز.
وبالجملة : فلم يثبت كون التكبير مذكوراً في الرواية ، فوجوب تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ممّا لم يقم عليه حجّة .
ويمكن أن يقال: إنّه يستكشف الوجوب من فتوى الشيخ في النهاية(1) وحكم البعض بالاستحباب(2) ، وذكر بعض آخر أنّ الأحوط ذلك(3) ، لوجود نصّ مشتمل عليه ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا ، أو كان مذكوراً في بعض النصوص المتقدّمة، كرواية زرارة، وكيف كان فمقتضى إطلاق ما رواه الكليني بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) الاجتزاء بالمرّة(4) ، ولكنّ الأحوط التعدد . هذا مقتضى
  • (1) النهاية: 76.
  • (2) مسالك الأفهام 1: 212.
  • (3) شرائع الإسلام 1: 74 .
  • (4) الكافي 3: 319 ح2; الوسائل 6: 109. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح5.


(الصفحة 114)

مدلول الأخبار الواردة في هذا الباب .
ولو قلنا بعدم استفادة حكم المسألة من الأدلة الاجتهادية ، ووصلت النوبة إلى الاُصول العملية ، فهل الأصل يقتضي البراءة أو الاشتغال؟
فنقول : ذكر الشيخ(رحمه الله) في رسالة البراءة في التنبيه الثالث ، من تنبيهات الشبهة الحكمية الوجوبية ، أنّ الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب العيني ، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييري ، والاباحة ، فلا يجري فيه أدلة البراءة ، لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف ، بحيث يلتزم به ، ويعاقب عليه(1) . انتهى موضع الحاجة من كلامه(قدس سره)  .
والمقام وإن كان مغايراً لموضوع كلامه ، حيث انّ مفروضه ما إذا كان الأمر دائراً بين الوجوب التخييري والاباحة ، وفي المقام نعلم بالوجوب التخييري ونشكّ في بعض أطرافه من حيث القلّة والكثرة ، إلاّ أنّ الكلام في اشتراكه معه من حيث الحكم ، وإنّه هل تجري البراءة بالنسبة إلى الزائد ، كجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين في الواجب النفسي ـ بالوجه الذي تقدّم في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك ، لا بالوجه الذي ذكره الشيخ في الرسالة ، فإنّه لا يخلو عن إشكال ، كما عرفت في تلك المسألة ـ أو أنّ الأصل في المقام يقتضي الاشتغال ، ولو قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر في الواجب النفسي؟
فيه وجهان : من أنّ الوجه في جريان البراءة في تلك المسألة ، وهو تبعّض التكليف الواحد ، وتنجزه ببعضه المعلوم ، جار في المقام أيضاً ، لأنه يعلم فيه أيضاً بعض التكليف المتعلّق بالمردّد بين الأقل والأكثر ، فلا مانع من تنجزه بذلك البعض المعلوم ، وجريان البراءة بالنسبة إلى بعضه المشكوك ، ومجرّد كون مفروض المقام عبارة عمّا كان بعض أطراف الواجب التخييري مردّداً بين الأقل والأكثر ، لا يصلح
  • (1) فرائد الاُصول : 231 .