جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 159)


المسألة السادسة : هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟



قال الشيخ في كتاب النهاية : وإذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد ، وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ، ما لم يتجاوز نصفها ، إلاّ سورة الكافرين والاخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما إلاّ في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنّه لابأس أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين(1) . انتهى .
وهذه العبارة تشتمل على أحكام ثلاثة :
الأول : جواز الانتقال من سورة شرع فيها إلى سورة اُخرى ما لم يتجاوز نصفها ، وهو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز لو تجاوز النصف .
الثاني: عدم جواز الانتقال من سورة الاخلاص والكافرون، ولو لم يتجاوز النصف.
الثالث : جواز الانتقال منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة ، وأكثر عبارات القدماء موافقة لهذه العبارة(2) ، مع اختلاف يسير من حيث عدم التعرّض لبعض الأحكام الثلاثة ، ومن حيث عدم اختصاص بعضها بخصوص صلاة الظهر في يوم الجمعة ، بالنسبة إلى الحكم الثالث .
نعم ظاهر عبارة الحلّي في السرائر(3) تبعاً لبعض القدماء ، المخالفة في الحكم الأول ، وأنّ جواز الانتقال ثابت ما لم يبلغ النصف ، وهو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز إذا بلغ النصف ، ولو لم يتجاوز عنه .
  • (1) النهاية: 77 .
  • (2) المقنعة: 147; المبسوط 1: 107; نهاية الأحكام 1: 478; الذكرى 3: 353.
  • (3) السرائر 1 : 222 .


(الصفحة 160)

والذي يوجب الترديد في أصل المسألة أنّ المحقّق(قدس سره) مع تبحره في الفقه ، لم يتعرّض لها أصلا ، نعم ذكر في الشرائع في مبحث صلاة الجمعة : إنّه إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ، ما لم يتجاوز نصف السورة إلاّ في سورة الجحد والتوحيد(1) .
وقال في المعتبر : ويجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، ويكره في قل هو الله أحد ، وسورة الجحد ، وقال علم الهدى : يحرم(2) ، وقد روى عمرو بن أبي نصر عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «يرجع من كلّ سورة إلاّ من {قل هو الله أحد} و{قل يا أيّها الكافرون}»(3) . والوجه الكراهيّة ، لقوله :{فاقرؤا ما تيسّر من القرآن}(4) ولا تبلغ الرواية المذكورة قوّة في تخصيص الآية(5) . انتهى .
وكيف كان فالظاهر أنّ المسألة عنده لم تكن خالية عن الإشكال ، ولذا أفتى بخلاف ما عليه القدماء ، فالواجب ملاحظة الأخبار الواردة في الباب فنقول :
يدلّ على الحكم الأخير روايات :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ {قل هو الله أحد} قال : «يرجع الى سورة الجمعة»(6) والمراد بقوله : «في الجمعة» يحتمل أن يكون في يوم الجمعة ، ويحتمل أن يكون في
  • (1) شرائع الاسلام 1 : 89 .
  • (2) الانتصار: 147.
  • (3) الكافي 3: 317 ذ ح25; التهذيب 2: 290 ح1166 و: 190 ح752; الوسائل 6: 99. أبواب القراءة في الصلاة ب35 ح1.
  • (4) المزّمل : 20 .
  • (5) المعتبر 2: 191 .
  • (6) الكافي : 3 / 426 ح6; التهذيب 3 : 241 و242 ح649 و652; الوسائل 6 : 152. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح1.



(الصفحة 161)

صلاة  الجمعة .
ولكن لابدّ على الثاني من أن يكون المراد بالرجل هو الإمام إذ الجمعة لاتنعقد إلاّ جماعة ، والمأموم لا يقرأ فحمله عليها بعيد ، وعلى الأول لا تدلّ على الاختصاص بصلاة الظهر ، إلاّ أن يقال : إنّ المراد به صلاة الجمعة ، ولكن المقصود منها هي صلاة الظهر ، لقيامها مقامها كما لا يخفى .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا افتتحت صلاتك بـ {قل هو الله أحد} وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها، ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»(1) .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى؟ قال : «فليرجع إلى السورة الأولى إلاّ أن يقرأ بـ {قل هو الله أحد}، قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ {قل هو الله أحد}قال : «يعود إلى سورة الجمعة»(2) .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «سورة الجمعة، وإذا جاءَك المنافقون، وإن أخذت في غيرها، وإن كان {قل هو الله أحد} فاقطعها من أوّلها وارجع إليها»(3) .
ويدلّ على الحكم الثاني أيضاً روايات :
منها : رواية الحلبي المتقدمة .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة المتقدمة أيضاً .
  • (1) التهذيب 3: 242 ح650، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح2.
  • (2) التهذيب 3: 242 ح651، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح3.
  • (3) قرب الإسناد: 181 ح825; الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح4.


(الصفحة 162)

ومنها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ {قل هو الله أحد} و{قل ياأيّها الكافرون}، فقال : يرجع من كلّ سورة إلاّ من {قل هو الله أحد} و{قل يا أيّها الكافرون}(1) .
ومنها : رواية الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : رجل قرأ في الغداة سورة {قل هو الله أحد} قال : لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلاّ {قل هو الله أحد}، ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك {قل يا أيّها الكافرون}(2) .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل إذا أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : «نعم، ما لم تكن {قل هو الله أحد} و{قل يا أيّها الكافرون}»(3) . وهذه الرواية صريحة في خلاف ما ذكره الحلّي في السرائر تبعاً لبعض آخر .
ويدلّ على الحكم الأول مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمة ، ما رواه في الذكرى عن كتاب البزنطي، عن أبي العبّاس، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اُخرى، قال : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف»(4) . وبهذه الرواية يقيّد
  • (1) الكافي 3 : 317 ح25; التهذيب 2 : 190 ح752 وص290 ح1166; الوسائل 6 : 99. أبواب القراءة في الصلاة ، ب35 ح1.
  • (2) التهذيب 2: 190 ح753; الوسائل 6: 99. أبواب القراءة في الصلاة ب35 ح2.
  • ولكن هذه الرواية مرسلة ، من جهة أنّ أحمد بن محمد بن عيسى الذي روى في هذا السند عن ابن مسكان لا يمكن له النقل عنه من دون واسطة ، لأنّه من الطبقة السابعة ، من الطبقات التي رتبناها ، وابن مسكان من الطبقة الخامسة، (منه) .
  • (3) قرب الإسناد: 176 ح788; مسائل عليّ بن جعفر: 164 ح260; الوسائل 6: 100. أبواب القراءة في الصلاة ب35 ح3.
  • (4) الذكرى 3 : 356; الوسائل 6 : 101. أبواب القراءة في الصلاة ب36 ح3.


(الصفحة 163)

اطلاق بعض الأخبار المتقدمة الشامل لما إذا بلغ النصف وتجاوز عنه أيضاً .
وما رواه جماعة من الرواة كالحلبي وأبي الصباح الكناني وأبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) : في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال : «يركع ولا يضرّه»(1) . نعم ظاهر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) خلافه ، حيث أنّه قال : «في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها»(2) فإنّ ظاهرها جواز الرجوع وإن تجاوز عن النصف .
ولكن يحتمل قويّاً أن تكون كلمة «ثلثيها» غلطاً ، وكان الصواب ثلثها ، باعتبار أنّ الكتابة كانت في الأزمنة السابقة خالية عن النقطة ، كما يشهد بذلك بعض الكتب المكتوبة فيها الباقية إلى زماننا ، مضافاً إلى أنّ خطوطهم لم تكن بحيث يمكن أن تقرأ كاملا ، وكيف كان فالرواية باعتبار مخالفتها لفتوى المشهور تسقط عن الحجية ، كما هو الشأن في مثلها من الروايات المخالفة لهم .
ثم إنّ أكثر الروايات المتقدمة إنما وردت فيمن أراد قبل الأخذ في قراءة السورة ، قراءة سورة مخصوصة ، فنسي وشرع في سورة اُخرى ، نعم رواية الحلبي المتقدمة(3) المذكورة في جملة الروايات التي تدلّ على الحكم الثاني تعمّ ما إذا افتتح سورة ، ثم بدا له أن يرجع إلى غيرها ، وإن لم يكن مريداً لقراءته قبل .
ولكن يمكن أن يقال: بأنّها هي روايته الاُخرى(4) الموافقة مع سائر الروايات في المورد ، بمعنى عدم كونهما روايتين ، بل رواية واحدة ، غاية الأمر أنّ الراوي تارة
  • (1) التهذيب 2: 190 ح754; الوسائل 6: 101. أبواب القراءة في الصلاة ب36 ح4.
  • (2) التهذيب 2: 293 ح1180; الوسائل 6: 101. أبواب القراءة في الصلاة ب36 ح2.
  • (3) الوسائل 6: 99. أبواب القراءة في الصلاة ب35 ح2.
  • (4) الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب69 ح2.