جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 415)

وعلى الثاني: يمكن التدارك،لعدم تحقق السجود الذي هو جزء للصلاة بعد عدم ترتّبه على الركوع وعدم وقوعه عقيبه، فتصحّ الصلاة ويجب العود لتدارك الركوع.
وأمّا الكلام في الصحيحة من الحيثية الثانية فنقول:
إنّ هنا بعض ما تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقاً عمداً أو سهواً، ولم يكن مذكوراً في الصحيحة في عداد الاُمور الخمسة المستثناة كتكبيرة الافتتاح .

لو نسي تكبيرة الإحرام

إنّ الإخلال بها عمداً أو سهواً يوجب البطلان والإعادة بلا خلاف(1)، بل ذكر المحقّق في المعتبر أنّه قول علماء الإسلام عدا الزهري والأوزاعي، فإنّهما أبطلا الصلاة بتركه عمداً لا سهواً، وقالا: لو نسيها أجزأه تكبيرة الركوع(2).
هذا، والروايات الواردة في هذا الباب مختلفة: فطائفة منها تدلّ على لزوم الإعادة مع الإخلال بها نسياناً، وطائفة أُخرى على عدم لزوم الإعادة وإن اختلفت مضامينها.
أمّا الطائفة الاُولى: فمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد»(3) .
وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!»(4).
ورواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة فنسي
  • (1) المقنعة: 137; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم: 89 ; الكافي في الفقه: 119; المهذّب 1 : 153; السرائر 1 : 242; وحكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2 : 371.
  • (2) المعتبر 2: 151; المغني لابن قدامة 1 : 541; المجموع 3 : 291.
  • (3) الكافي 3: 347 ح1; التهذيب 2: 143 ح557; الإستبصار 1: 351 ح1326; الوسائل 6: 12. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح1.
  • (4) التهذيب 2: 143 ح558; الاستبصار 1: 351 ح1327; الوسائل6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح2 .


(الصفحة 416)

أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة»(1).
ورواية ذريح بن محمّد المحاربي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: «يكبر»(2) بناءً على أن يكون المراد بها أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ أيضاً.
ورواية عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال: «يعيد الصلاة»(3).
ورواية محمّد بن سهل عن الرضا(عليه السلام) قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح»(4). ومن المعلوم عدم الفصل بين المأموم وغيره كما هو واضح.
وأمّا الطائفة الثانية:
فمنها: رواية عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: «فليمض في صلاته»(5). بناءً على أن يكون المراد بالجواب كفاية مجرد نية التكبير وإجزاؤها عنه، ويحتمل أن يكون المراد به أنّه مع كون نيته التكبير لا يتركه بحسب العادة بعد كونه افتتاحاً للصلاة، فالنية تكون أمارة على تحقق الفعل، وحينئذ فلا تكون الرواية متعرّضة لحال الاستيقان بالترك بل لحال الشكّ، لعدم انفكاك النية عن الفعل عادة.
ويؤيّده قوله(عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة: «ولكن كيف يستيقن؟!»،
  • (1) التهذيب 2: 142 ح 556 ; الوسائل 6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح3.
  • (2) التهذيب 2: 143 ح559 و561; الاستبصار1: 351 ح1328; الوسائل6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح4.
  • (3) التهذيب 2 : 143 ح 560 ; الاستبصار 1: 351 ح1329; الوسائل 6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح5.
  • (4) الفقيه 1: 264 ح1205; التهذيب3: 277 ح812 ; الوسائل 6: 14. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح6.
  • (5) الفقيه 1 : 226 ح999; التهذيب 2: 144 ح565 ; الاستبصار 1: 352 ح1330 ; الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح9.


(الصفحة 417)

فإنّ ظاهره أنّ الجزم بترك النية لا يكاد يمكن أن يتحقق عادة، لعدم انفكاك الصلاة عن تكبيرة الإحرام غالباً. ثمّ إنّ السؤال ربّما يشعر بكون التكبير أمراً خارجاً عن الصلاة مع أنّه لم يقل به أحد من الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين.
ومنها: رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع، فقال: «أجزأه»(1). والظاهر أنّ الضمير الفاعل في قوله(عليه السلام) : أجزأه ، يرجع إلى تكبير الركوع فتنطبق الرواية على ما قاله الزهري والأوزاعي(2).
ومنها : رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته»(3). قوله(عليه السلام) : «فليكبّر»، يحتمل أن يكون المراد به التكبير ثم الإتيان بما يترتّب عليه من قراءة الحمد والسورة، ويحتمل أن يكون المراد به التكبير ثم البناء على ما مضى.
وكيف كان، فالشيخ(قدس سره) حملها على صورة الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين، لما عرفت من عدم تحقق الترك عادة كما في مرسلة الصدوق قال: روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح»(4).
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة» قلت: فإن ذكرها بعد
  • (1) التهذيب 2 : 144 ح566; الإستبصار 1 : 353 ح1334; الفقيه 1 : 226 ح1000; الوسائل 6: 16. أبواب تكبيرة الاحرام ب3 ح2.
  • (2) المغني لابن قدامة 1 : 541 ; المجموع 3 : 291 .
  • (3) التهذيب 2: 145 ح 8 56; الاستبصار 1: 352 ح1332; الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح10.
  • (4) الفقيه 1: 226 ح998; الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح11.


(الصفحة 418)

الصلاة؟ قال: «فليقضها ولا شيء عليه»(1). والمحكيّ عن الشيخ أنّه قال: قوله: «فليقضها»، يعني الصلاة. ولكنّه في غاية البعد.
هذا، والمراد من السؤال غير ظاهر، فإنّه لو كانت تكبيرة الافتتاح تكبيراً واحداً لما كان للتعبير بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح وجه، إذ ليست متعدّدة حتى ينسى أوّلها، ولو كانت تكبيرات متعدّدة وهي التكبيرات السبع الافتتاحية التي ذهب بعض المتأخّرين إلى كون الافتتاح حاصلاً بالمجموع لما كان للتعبير بنسيان الأوّل أيضاً وجه، إذ المنسيّ حينئذ هو التكبير السابع لا الأوّل، لأنّ عنوان الأولية والثانوية وهكذا... لا يكون متوقّفاً على القصد كما هو واضح.
وكيف كان، فهذه الروايات مع ثبوت الاختلاف بينها من حيث المضمون، لا يجوز الاعتماد عليها خصوصاً مع إعراض الأصحاب عنها، ومعارضتها للأخبار الكثيرة المعتضدة بفتوى الأصحاب على طبقها; فالأقوى بطلان الصلاة بمجرّد نسيان التكبير. نعم لو قطع النظر عن فتاوى الأصحاب وإعراضهم عن الطائفة الثانية لكان الترجيح معها، لأنّها تخالف العامّة التي استقرّت فتاواهم على البطلان ولزوم الإعادة فتدبّر.
ثمّ إنّ الوجه في عدم ذكر تكبيرة الافتتاح في عداد المستثنيات المذكورة في حديث «لا تعاد» إنّما هو أحد هذين الأمرين:
1 ـ إمّا لكون هذا الحديث مثل رواية عبيد الله بن عليّ الحلبي المتقدّمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بتكبيرة الاحرام سهواً، فيكون هذا الحديث أيضاً من جملة الطائفة الثانية من الأحاديث المتقدّمة.
2 ـ وإمّا أنّ تكبيرة الإحرام إفتتاح للصلاة وبدونها لا يتحقق الدخول فيها،
  • (1) الفقيه 1 : 226 ح1001; التهذيب 2: 145 ح567; الاستبصار 1: 352 ح 1331; الوسائل 6: 14. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح8 .


(الصفحة 419)

والحديث إنّما هو بصدد إعادة الصلاة وعدمها، فلابدّ من أن يتحقق عنوان الصلاة ولو ظاهراً، حتى يحكم بلزوم الإعادة أو بعدمه، ومع الإخلال بالتكبيرة لا تتحقق صورتها، لأنّها افتتاحها فتدبّر.

نسيان القراءَة



لو نسي القراءة إلى أن يركع، فلا يجب العود للتدارك ولا تبطل الصلاة بذلك، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، ولا يذهب عليك أنّ الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة بحسب المورد; فمورد طائفة منها هو نسيان القراءة، أي قراءة القرآن في مجموع ركعات الصلاة.
ومن جملة هذه الطائفة حديث «لا تعاد»، الذي رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة»(1).
والمستفاد من التعليل المذكور في الذيل أنّ الملاك لعدم وجوب الإعادة من جهة الاخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط ، هو كون المتروك سنّة، أي ثبت اعتباره من قِبَل النبي(صلى الله عليه وآله) ، وصار مورداً لإمضاء الله فهو مجعول بجعل ثانوي، وحيث أنّ القراءة سنّة ثبت وجوبها من ناحية النبي(صلى الله عليه وآله) ، فالاخلال بها لا يوجب الإعادة.
وهذا ممّا يشعر بعدم كون المراد من قوله تعالى:{فاقرءُوا ما تيسّر من
  • (1) التهذيب 2 : 152 ح597; الوسائل 7: 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح4 .