جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 232)

ودعوى القطع به غير بعيدة ، ولا فرق في الانحناء الذي هو وضع خاصّ وكيفية مخصوصة ، كالقيام والقعود ، بين أن يكون مسبوقاً بالعدم ، بأن انتقل من القيام أو القعود إليه ، أو لا يكون كذلك ، كما إذا كان الشخص منحنياً بحسب الخلقة الأصلية ، فإنّه يصدق عليه أنّه راكع كما هو ظاهر .

مقدار الانحناء المعتبر في الركوع

إنّ الانحناء له مراتب ، فإنّه قد يكون يسيراً ، وقد يبلغ إلى مرتبة يمكن إيصال الكفّين إلى الركبتين ، وقد يكون أكثر من ذلك ، وقد اختلفت عبارات الأصحاب بحسب الظاهر في تحديد الانحناء المعتبر في الركوع الذي هو جزء للصلاة .
فعن المنتهى والذكرى إنّه يجب فيه الانحناء بقدر يتمكّن معه من بلوغ يديه على ركبتيه(1) ، وفي الثاني التعبير بعين الركبة ، وعن التذكرة وضع راحتيه على ركبتيه ، مدّعياً عليه إجماع أهل العلم كافّة ، ما عدا أبي حنيفة(2) ، وفي المعتبر إجماع أهل العلم كافّة على وصول كفّيه إليهما غير أبي حنيفة(3) .
وظاهر عبارتي المنتهى والذكرى هو الاكتفاء بوصول جزء من اليد إلى الركبة ، ولو كان رؤوس الأصابع، وقد نسب العلاّمة المجلسي الاكتفاء بهذا المقدار إلى المشهور ، وحمل عبارتي التذكرة والمعتبر على المسامحة في التعبير ، وتبعه صاحب الحدائق في ذلك (4)، ولكنّ المحكيّ عن الفاضل الخراساني في الذخيرة أنّه مال إلى أنّ التجوّز والمسامحة وقع في عبارتي المنتهى والذكرى(5) .
  • (1) المنتهى 1 : 285; الذكرى 3 : 365 .
  • (2) تذكرة الفقهاء 3 : 165 .
  • (3) المعتبر 2 : 193 .
  • (4) بحار الأنوار 82 : 119 ـ 120، الحدائق 8 : 236 .
  • (5) الذخيرة : 281.


(الصفحة 233)

والمسألة تكون حينئذ ذات قولين:
أحدهما : كفاية الانحناء بقدر ما يتمكّن معه من إيصال رؤوس الأصابع إلى الركبة .
ثانيهما : لزوم الانحناء إلى مقدار تصل الراحتان أو الكفّان إلى الركبة ، فلابدّ من ملاحظة أخبار المسألة ، فنقول :
منها : صحيحة زرارة المشتملة على قوله(عليه السلام)  : «بلّغ أطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليّ إن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة . . .»(1) .
ومنها : ما نقله المحقّق في محكيّ المعتبر عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : «وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبّ إن تمكّن كفّيك من ركبتيك . . .»(2) .
قال صاحب الحدائق بعد حكاية الرواية عن المعتبر : والظاهر أنّ هذه الرواية قد نقلها المحقّق من الأصول التي عنده ، ولم تصل إلينا إلاّ منه(قدس سره) وكفى به ناقلا(3) . وكيف كان، فهل المراد بأطراف الأصابع هو رؤوسها أو الأطراف التي تلي الكفّ؟ وجهان ، والمحكيّ عن جامع المقاصد إنّه حملها على الوجه الثاني ، ونفى الاختلاف بين العبارات بذلك(4) ، ولكنّه بعيد جدّاً ، لوضوح أنّ المراد بأطراف الأصابع هو منتهى الأصابع ورؤوسها، كما يظهر بمراجعة الاستعمالات .
  • (1) الكافي 3 : 334 ح1; التهذيب 2: 83 ح308; الوسائل 5 : 461 . أبواب أفعال الصلاة ب1 ح3.
  • (2) المعتبر 2: 193; الوسائل 6: 335. أبواب الركوع ب28 ح2.
  • (3) الحدائق 8 : 237 .
  • (4) جامع المقاصد 2 : 283 .


(الصفحة 234)

نعم يقع الكلام حينئذ في أنّ المراد بالأصابع ، هل هو جميعها الذي منها الابهام ، أو أنّ المراد بها أكثرها، أو فرضت كالشيء الواحد ، فيصدق بلوغها ببلوغ واحد منها كما هو الشأن في المركبات؟
لا سبيل إلى الأخيرين لمخالفتهما لظاهر الرواية ، ضرورة أنّ ظاهرها هو بلوغ الجميع ، وحينئذ يقع الإشكال في أنّ بلوغ رأس الابهام لايجتمع مع بلوغ رؤوس سائر الأصابع ، لعدم كونهما في عرض واحد ، ضرورة أنّ بلوغ رأس الابهام لا يتحقّق إلاّ مع بلوغ ما يقرب من الراحة من سائر الأصابع وحينئذ فيصير التعبير ببلوغ الجميع لغواً .
والتحقيق أن يقال : إنّ المذكور في الروايتين المتقدّمتين هو عين الركبة لا نفسها ، والمراد بها هي النقرة التي في مقدّمها عند الساق ، كما في لسان العرب(1) أو النقرتان في أسفل الركبة ، كما في أقرب الموارد(2) ، وقال في الأول إنّ لكلّ ركبة عينين ، وهما نقرتان في مقدّمها عند الساق .
وحكي عن علماء التشريح أنّ في المفصل بين الساق والركبة عظماً يشبه الدائرة ، متّصلا بعين الركبة ، وهي الحفرة في مقدمها ، وحينئذ فإذا بلغت أطراف الأصابع إلى عين الركبة يقع الكفّ والراحة على نفس الركبة ، فيصير مدلول الرواية ما يدلّ عليه عبارتا المعتبر والتذكرة ، لكن في دلالة الرواية على وجوب هذا المقدار إشكال ، فإنّ فيها احتمالين :
أحدهما : أن يكون المراد بقوله(عليه السلام)  : «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك» هو وصولها إلى عين الركبة المذكورة في الجملة التي هي قبل هذه الجملة ، لا الوصول إلى نفسها الصادق بالوصول إلى أعلاها ،
  • (1) لسان العرب 9 : 507 .
  • (2) أقرب الموارد 2 : 856 .


(الصفحة 235)

وحينئذ فيكون المراد من قوله(عليه السلام)  : «وأحبّ إليّ إن تمكّن كفّيك من ركبتيك» هو مجرّد استحباب وضع الكفّين بالفعل على الركبتين ، فتكون الرواية متضمّنة لحكمين :
حكم وجوبيّ; وهو وجوب الانحناء بقدر ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى عين الركبة .
وحكم استحبابيّ; وهو استحباب الوضع خارجاً ، وجعل الركبة مكاناً للكفّ .
ثانيهما : أن يكون المراد بقوله(عليه السلام) «فإن وصلت أطراف أصابعك . . .» ، هو وصول أطراف الأصابع إلى نفس الركبة ، وهو يصدق بالوصول إلى أعلاها ، من غير جهة الساق ، ويكون المراد بالجملة التي بعدها هو الوصول إلى قدر يتمكن معه من وضع الكفّين .
ففي الحقيقة تكون الجملتان الأخيرتان مفسّرتين للجملة الأولى المشتملة على وجوب إيصال أطراف الأصابع إلى عين الركبة ، بأنّ هذا المقدار لا يكون واجباً بتمامه ، بل القدر المجزي هو ما يدلّ عليه الجملة الثانية ، والمقدار المستحبّ هو ما يدلّ عليه الجملة الأخيرة ، فتكون الرواية بناءً على هذا الاحتمال متعرّضة لما يجب من الانحناء ، وما يستحبّ منه ، ولا دلالة لهاحينئذ على استحباب الوضع الحقيقي والتمكين أصلا .
هذا، والظاهر هو الاحتمال الأول ، ويؤيده تفريع الجملة الثانية على الجملة الأولى الظاهر في كون مفادها مستفاداً منها ، وظهور الجملة الأخيرة في الوضع والتمكين ، كما يدلّ عليه قوله(عليه السلام) في ذيل رواية زرارة المتقدمة : «فتجعل أصابعك في عين الركبة» كما لا يخفى .
وبالجملة: فالالتزام بكفاية بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبة الصادق ببلوغها
(الصفحة 236)

إلى أعلاها ممّا لا سبيل إليه ، ودعوى الشهرة(1) على ذلك ممّا لا تسمع ، لعدم كون المسألة معنونة في كتب قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم .
نعم ذكر الشيخ في الخلاف في مسألة اعتبار الطمأنينة في الركوع أنّه قال أبو حنيفة: أنّها يعني الطمأنينة ، غير واجبة ، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه ، وقال في المبسوط(2) : وأقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار ، وما زاد عليه فمندوب إليه(3) .
وتبعه ابن إدريس في السرائر ، حيث إنّه ذكر هذه العبارة بعينها(4)، ويظهر من المعتبر أنّه لا يكون بين العبارات المختلفة بحسب الظاهر فرق من حيث المقصود ، لأنّه ادعى الاجماع على لزوم الانحناء إلى قدر تصل معه كفّاه إلى ركبتيه ، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى أبي حنيفة ثم استدلّ عليه بعمل النبي(صلى الله عليه وآله) وبما رواه أنس قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك» ، وبرواية الثلاثة المتقدمة وبرواية زرارة المتقدمة أيضاً(5) .
وبالجملة: فالظاهر بملاحظة ما تقدّم هو عدم الاكتفاء بمجرّد وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة ، لأنّ الظاهر أنّ أبا حنيفة أيضاً لا يقول بكفاية أقلّ من هذا المقدار ، فعدّه مخالفاً دليل على أنّ الإمامية، وكذا ما عدا أبي حنيفة من فقهاء العامة ، يقولون بلزوم أزيد من هذا المقدار كما هو ظاهر .
ثم إنّ الأصحاب قد اتفقوا على ما اشتملت عليه رواية زرارة ، من أنّ المرأة إذا
  • (1) كما عن المجلسي في البحار 82 : 119 ـ 120 .
  • (2) الخلاف1 : 348 مسألة 98 .
  • (3) المبسوط 1 : 111 .
  • (4) السرائر 1 : 240.
  • (5) المعتبر 2 : 193 .