جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 429)

وكيف كان، فقد عرفت أنّها لا تدلّ على أزيد من وجوب الإعادة لو زاد ركعة سهواً، فهي أيضاً من جملة الروايات الدالة على بطلان الصلاة بزيادة ركعة. وانقدح من جميع ذلك أنّه ليس في باب الزيادة من الروايات المأثورة ما يدلّ بظاهرها على وجوب الإعادة من جهة مطلق الزيادة.

حكم زيادة الركعة

إعلم أنّ في مسألة زيادة الركعة أخباراً مختلفة بحسب الظاهر، فكثير منها تدلّ بإطلاقها على وجوب الإعادة بزيادة الركعة، كرواية أبي بصير المتقدّمة على ما استظهرنا منها، ورواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي(1)، ورواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل يصلّي العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد»(2).
وروايتي منصور بن حازم وعبيد بن زرارة المتقدّمتين المشتملتين على أنّه «لا يعيد الصلاة من سجدة بل يعيدها من ركعة»(3); بناءً على أن يكون المراد بالركعة هي الركعة المصطلحة.نعم، لواُريدبهاالركوع الواحدكمايشهدبذلك مقابلتها بالسجدة الواحدة، يستفاد منها حكم زيادة الركعة المصطلحة بالأولوية كما هو واضح.
ورواية الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد في فرض الله عزّوجلّ»(4). والظاهر أنّ النظر فيها إلى حال العمد
  • (1) الوسائل 8 : 231. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح1 و 2 .
  • (2) التهذيب 2: 352 ح 1461; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح3.
  • (3) الوسائل 6: 319 . أبواب الركوع ب14 ح2 و3 .
  • (4) الخصال: 604 ح9; الوسائل 8 : 508 . أبواب صلاة المسافر ب17 ح8 .


(الصفحة 430)

كما هو شأن العامّة القائلين بالتخيير في السفر بين الإتمام والتقصير.
وطائفة من الأخبار تدلّ على التفصيل بين ما إذا جلس في الرابعة، أو جلس فيها بقدر التشهّد على اختلافها، وبين ما إذا لم يجلس فيها مطلقاً أو بذلك القدر بالحكم بالصحّة في الصورة الاُولى دون الثانية.
كرواية جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ فقال: «إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»(1).
ورواية جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في رجل صلّى خمساً: «إنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة»(2).
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: «إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثم يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات، ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة»(3).
ورواية اُخرى له قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه»(4). هذه هي الروايات الواردة في هذا الباب.
وأمّا الفتاوى فالمشهور بين العامّة، صحّة الصلاة وعدم وجوب إعادتها مع
  • (1) التهذيب 2: 194 ح 766; الاستبصار 1: 377 ح 1431; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح4.
  • (2) الفقيه 1: 229 ح 1016; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح6.
  • (3) الفقيه 1: 229 ح1017; الوسائل 8 : 233. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح7.
  • (4) التهذيب 2: 194 ح 765; الاستبصار 1: 377 ح 1430; المقنع: 103; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح5 .


(الصفحة 431)

زيادة الركعة سهواً، ولكن ذهب أبو حنيفة ومن يحذو حذوه إلى التفصيل في الصلاة الرباعية بين ما إذا جلس في الرابعة بقدر التشهّد فحكم بالصحّة، وبين ما إذا لم يجلس فيها بذلك القدر فحكم بالبطلان(1).
وانّما هذا بناءً على مبناه الفاسد من أنّ الواجب في الركعة الآخرة هو الجلوس مقدار التشهّد، والتشهد ليس بواجب فيها، والتسليم المخرج عن الصلاة ليس بواجب تعييناً، بل الواجب إيجاد شيء ينافي الصلاة سواء كان ذلك الشيء هو التسليم الذي من كلام الآدمي أو غيره من المنافيات للصلاة; وحينئذ ففيما إذا جلس في الرابعة بقدر التشهد ثم قام للركعة الخامسة لم يتحقق إخلال بواجب أصلاً، لأنّ المفروض أنّه لم يخلّ بالجلوس مقدار التشهّد، والقيام للركعة الخامسة يتمّ به الصلاة ويخرج به عنها، لأنّه مناف للصلاة.
وأمّا الإمامية رضوان الله عليهم فالمشهور بينهم هو البطلان مطلقاً(2)، وذهب جماعة منهم إلى التفصيل الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومتابعوه، كابن الجنيد والشيخ من المتقدّمين، والمحقّق والعلاّمة في بعض كتبه وجملة من المتأخّرين(3)، ومستندهم في ذلك الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين.
إذا عرفت ذلك فلابدّ من الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب المختلفة بحسب الظاهر فنقول: يمكن الجمع بوجهين:
  • (1) المجموع 4: 139 و 163; المغني لابن قدامة 1: 721 و 720; الشرح الكبير 1 : 702; تذكرة الفقهاء 3: 308 مسألة 339 .
  • (2) المقنع: 103; النهاية: 91 ـ 92; المبسوط 1: 121; الخلاف 1: 451 مسألة 196; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم : 89 ; الكافي في الفقه: 148; المهذّب 1: 155.
  • (3) التهذيب 2: 194; الإستبصار 1 : 377; السرائر 1: 245 ـ 246; المعتبر 2: 380; تحرير الأحكام 1: 49; وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 393; الذكرى 4: 32; مدارك الأحكام 4: 222; ذخيرة المعاد: 359; جواهر الكلام 12: 251 ـ 252; الحدائق 9: 113.


(الصفحة 432)

أحدهما: أن يقال: إنّ الطائفة الاُولى مطلقة والطائفة الثانية مقيّدة، فيجب تقييدها بها والحكم بوجوب الإعادة لو زاد ركعة ولم يجلس في الرابعة بقدر التشهد.
ثانيهما: أن يقال: إنّ المستفاد من الطائفة الثانية أنّه مع الجلوس مقدار التشهد، يتحقق الفصل بين الصلاة وبين الركعة الزائدة، فلا تكون الركعة حينئذ زيادة في الصلاة لتحقق الفصل بينهما، وهو يوجب كون الزائد أمراً مستقلاًّ غير مرتبط بالصلاة، وحينئذ ففيما لو جلس في الأخيرة بذلك القدر لم يتحقق زيادة الركعة أصلاً.
ومورد الطائفة الاُولى زيادة الركعة المتوقّفة على عدم الجلوس بمقدار التشهد بمقتضى الطائفة الثانية ، ومرجع هذا الوجه إلى التفصيل بين الصورتين من حيث صدق عنوان الزيادة، كما أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى التفصيل من حيث الحكم بين صورتي الزيادة، فالأوّل تقييد وتخصيص، والثاني تقيّد وتخصّص.
والتحقيق أن يقال: إنّ الطائفة الثانية بين ما يدلّ على مطلق الجلوس في الرابعة كروايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين، وبين ما يدلّ على الجلوس مقدار التشهد كرواية زرارة وجميل بن درّاج.
أمّا ما يدلّ على مطلق الجلوس، فيمكن أن يكون المراد به هو الجلوس للتشهد الملازم له غالباً، إذ ليس المراد به الجلوس لشيء آخر، كما أنّه لا ينفك الجلوس للتشهد عنه غالباً، وحينئذ فمع الجلوس له لا يتحقق زيادة الركعة، لأنّ المفروض الإتيان بالتشهد.
ثمّ على تقدير عدم كونه ظاهراً في هذا المعنى، فلا أقلّ من أنّه لا يكون له ظهور في أنّ المراد هو الجلوس بقدر التشهّد، حتى يعارض مع الطائفة الاُولى الظاهرة في إبطال زيادة الركعة مطلقاً ويرجح عليها، خصوصاً مع اشتماله على إضافة الركعتين
(الصفحة 433)

جالساً أو ركعة قائماً، وصيرورة الزائد نافلة، فإنّ مقتضاه أنّ الزائد يصير بذلك نافلة مع عدم كون افتتاحه بالتكبير، فيخالف الأدلة الدالة على أنّه لا تفتتح الصلاة إلاّ بالتكبير، وخصوصاً مع دلالة الرواية الأخيرة لمحمد بن مسلم على تمامية الصلاة مع كونها فاقدة للتشهد والتسليم.
وبالجملة: لا مجال لملاحظة روايتي محمد بن مسلم في مقابل الطائفة الاُولى لما عرفت، فيبقى في البين روايتا زرارة وجميل الدالّتان على الجلوس بقدر التشهد، والظاهر أيضاً عدم جواز الاعتماد عليهما.
ثمّ إنّ الجمع بينهما وبين الطائفة الاُولى ينعقد بأحد الوجهين المتقدمين، لأنّ الظاهر بحسب القواعد التي بأيدينا ـ المستفادة من النصوص والفتاوى ـ أنّ الجلوس بمقدار التشهد لا اعتبار به بعد عدم كونه واجباً أصلاً، وإنّما الواجب هو التشهد حال الجلوس. نعم قد عرفت أنّ ذلك يتمّ بناءً على ما ذهب إليه أبو حنيفة من كون الواجب في الركعة الرابعة هو الجلوس لا التشهد; وأمّا بناءً على ما هو المسلّم بين الإمامية من وجوب التشهد، والجلوس إنّما يجب تبعاً فلا يتمّ هذا أصلاً، وحينئذ فالتفصيل بين صورتي الزيادة بالجلوس الذي لا اعتبار به عندنا ممّا لا يساعده العقلاء.
ودعوى كون الجلوس بهذا المقدار يوجب الفصل بين الركعة الزائدة والصلاة المزيد عليها، فلا تكون الركعة الخامسة زائدة في الصلاة بل أمراً مستقلاًّ، ولذا ورد في روايتي محمد بن مسلم إضافة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً إليها لتصير نافلة، فالمراد بهاتين الروايتين نفي كونها زيادة حينئذ.
مدفوعة، بأنّ الجلوس بهذا المقدار لا يوجب عند العرف الفصل، بحيث