جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 206)

غير إمام الجماعة .
ومنها : رواية أبي حمزة قال : قال عليّ بن الحسين(عليهما السلام): «يا ثمالي إنّ الصلاة إذا أُقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول : هل ذكر ربّه؟ فإن قال : نعم، ذهب وإن قال : لا ، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا»، قال : فقلت : جُعلت فداك أليس يقرؤون القرآن؟ قال : «بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»(1) . ولكنّها مضافاً إلى اشتمال سندها على الارسال بإبهام الواسطة لا دلالة فيها على غير إمام الجماعة ، مع أنّ شمولها للصلوات الاخفاتية محلّ نظر بل منع ، لما سيجيء .
ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) في حديث شرائع الدين قال : «والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب»(2) . واطلاقها بالنسبة إلى الصلوات الاخفاتية غير ثابت ، لاحتمال الاختصاص بالصلوات الجهرية .
وتوهّم أنّ الاجهار بالبسملة فيها لم يكن يحتاج إلى البيان لوضوحه ، مندفع بالاختلاف فيه أيضاً من كثير من علماء العامة ، ولا بأس بنقل عبارة الخلاف هنا ليظهر ثبوت الاختلاف في الصلوات الجهرية أيضاً بين المسلمين .
قال في الخلاف : يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد وفي كلّ سورة بعدها ، كما يجب بالقراءة ، هذا فيما يجب الجهر فيه ، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وإن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع كلّ سورة ، وهو مذهب الشافعي ، إلاّ أنّه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسرّ فيه بالقراءة ، ذكر ذلك في البويطي وفي اختلاف
  • (1) التهذيب 2: 290 ح1162; الوسائل 6: 75 . أبواب القراءة في الصلاة ب21 ح4.
  • (2) الخصال : 604 ; الوسائل 6: 75. أبواب القراءة في الصلاة ب21 ح5.


(الصفحة 207)

العراقيين، وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ، إنّهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وروي مثل ذلك عن ابن عمر أنّه كان لايدع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أُمّ القرآن ، والسورة التي بعدها .
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأحمد إلى أنّه يسرّ بها ، وقال مالك : المستحبّ أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويفتتح القراءة بالحمد لله ربّ العالمين(1). ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في ذلك. ثم نقل رواية صفوان .
أقول : هذه العبارة كما ترى صريحة في وقوع الاختلاف في الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية أيضاً ، وأنّ القائل بالوجوب من العامة هو الشافعي فقط ، نعم كان عمل بعضهم أيضاً على الجهر ، كما حكاه ابن المنذر، وروي عن ابن عمر، وأمّا أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وأبو عبيدة فكلّهم قائلون بالاسرار بها في جميع الصلوات ، وقال مالك باستحباب تركها رأساً ، ومع ثبوت هذا الاختلاف خصوصاً مع ذهاب جلّهم إلى الاسرار في الصلوات الجهرية أيضاً ، لا يبقى مجال للاطمئنان باطلاق مثل الرواية ، لو لم نقل بأنّ ذلك يوجب الانصراف إلى خصوص الصلوات الجهرية ، إذ هي التي كان الجهر بالبسملة فيها واجباً عند الأئمة(عليهم السلام)  ، وكانوا بصدد بيانها نوعاً ، في قبال العامة الذين ذهب أكثرهم إلى نفي الوجوب ، بل إلى وجوب الاسرار .
ومنها : رواية رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا(عليه السلام) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار(2) . وهذه الرواية وإن كانت صريحة في الجهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية أيضاً ، إلاّ أنّه حيث كانت حكاية لفعل
  • (1) الخلاف1: 331 ـ 332 مسألة83; المجموع3: 341 ـ 342; المغني لابن قدامة1: 341 ـ 478; المحلّى3: 252.
  • (2) عيون اخبار الرضا(عليه السلام) 2 : 182; الوسائل 6: 76. أبواب القراءة في الصلاة ب21 ح7 .


(الصفحة 208)

الإمام(عليه السلام) ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا يكون له اطلاق كالقول ، إذ لا يقع إلاّ على وجه واحد ، فاطلاقها بالنسبة إلى غير إمام الجماعة كما توهّم باطل ، لا مجال لدعواه ، فلا يستفاد منها الاجهار حتّى بالنسبة إلى المنفرد ، إذ لعلّه كان يصلّي جماعة .
ومنها : رواية سليم بن قيس المروية في روضة الكافي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)في خطبة طويلة مشتملة على أحداث الولاة الذين كانوا قبله إلى أن قال : «وأمرت [الناس] بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»(1) . والظاهر اختصاصها بحال الصلاة إلاّ أنّه بملاحظة ما ذكرنا يظهر اختصاصها بالصلوات الجهرية التي كان بناؤهم على الاسرار فيها .
ومنها : ما ورد من أنّ الجهر بالبسملة من علائم المؤمن(2) ، ودلالته على الجهر بها في الصلوات الاخفاتية ممنوعة كما عرفت .
ومنها : خبر فضل بن شاذان المرويّ في محكيّ العيون عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال : «والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة»(3) . وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم الاختصاص بالصلوات الجهرية ، ولكنّ المراد بالسّنة هي المطابقة لعمل النبي(صلى الله عليه وآله)  ، فلا ينافي الاستحباب في خصوص الصلوات الاخفاتية ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المنفرد والإمام ، وقد عرفت أنّ ما كان من الروايات مشتملة على حكاية فعل الإمام(عليه السلام) لا إطلاق لها بالنسبة إلى المنفرد ، بل مورد بعضها هو الاجهار في الجماعة ، ولكن لا يستفاد منها الاختصاص بهذه الصورة ، فالأظهر ما ذهب إليه المشهور .
ثم إنّ ذلك فيما لو وجب الاخفات بالأصالة ، وأمّا لو وجب لعارض الجماعة
  • (1) روضة الكافي : 61 ح21; الوسائل 1: 458. أبواب الوضوء ب38 ح3.
  • (2) مصباح المتهجّد : 551; بحار الأنوار 82 : 75 .
  • (3) عيون اخبار الرضا(عليه السلام) 2 : 123; الوسائل 6 : 76 . أبواب القراءة في الصلاة ب21 ح6 .


(الصفحة 209)

كالمأموم المسبوق ، فهل يستحبّ له الجهر بالبسملة أيضاً؟ الظاهر العدم ، لعدم ثبوت اطلاق للرواية بالنسبة إلى هذه الجهة ، بل المقصود منها بيان ما هو وظيفة المصلّي مع قطع النظر عن حال الايتمام المؤثر في اختلاف تكليفه ، مضافاً إلى عموم قوله(عليه السلام)  : «لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئاً ممّا يقول»(1) ، وإلى أنّ وضع الجماعة التي بناؤها على متابعة الإمام الذي هو بمنزلة الرئيس للمأمومين ، وعدم المزاحمة معه ، يقتضي ذلك ، وإلى أنّ سقوط الجهر في موارد وجوبه يقتضي سقوطه في موارد ندبه بطريق أولى كما لا يخفى .

المسألة الرابعة : عدم وجوب الجهر على النساء



قد تقدّمت الإشارة إلى أنّ وجوب الجهر في مواضعه إنما يختصّ بالرجال ، وأمّا النساء فليس عليهنّ جهر ، والدليل على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ ما هو العمدة في إثبات وجوب الجهر ، وهو سيرة المسلمين من زمان النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك ، لا يشمل النساء كما هو واضح ـ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) المروية في قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر قال : وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : «لا إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»(2) .
وكلمة «تسمع» إمّا من باب الإفعال فيصير معناه حينئذ بقدر إسماعها قراءتها ، وإمّا مبنيّ للمفعول، والظاهر سماع المأمومات قراءتها ، وأمّا احتمال أن يكون مبنياً للفاعل بحيث يكون معناه سماع نفسها قراءتها ، كما حكي عن
  • (1) التهذيب 3 : 49 ح170; الوسائل 8 : 396 . أبواب صلاة الجماعة ب52 ح3.
  • (2) قرب الاسناد : 186 ح853 ; الوسائل 6: 95. أبواب القراءة في الصلاة ب31 ذ ح3.


(الصفحة 210)

الحدائق(1) ، فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى .
هذا ، ويدلّ على حكم إمامة المرأة للنساء روايتان .
إحداهما : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال : «بقدر ما تسمع»(2) .
والاُخرى : صحيحة اُخرى لعليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال : «قدر ما تسمع»(3) . والمراد بالجواب في هاتين الروايتين هو ما عرفت في الرواية الأولى .
وكيف كان فمدلول الرواية الأولى عدم وجوب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، ومدلول الروايات الثلاث جواز الجهر فيما إذا أمت النساء بقدر ما تسمع قراءتها المأمومات، لا جميعهنّ بل من قربت منهنّ إليها ، كما في الرجل إذا أمّ .
ثم إنّ جواز الجهر لها في موضعه ممّا لا إشكال فيه ، فيما إذا لم يسمع صوتها الأجنبيّ ، وأمّا إذا سمع صوتها مع العلم بأنّه يسمع ، فإن قلنا بحرمة إسماعها صوتها إيّاه مطلقاً، فالظاهر بطلان صلاتها، وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو التحقيق(4)، لأنّ ذلك لا يصحّح العبادة كما عرفت مراراً ، وإن لم نقل بذلك فلا وجه لبطلانها .
نعم لو كان صوتها مشتملا على التلذّذ والريبة ، فالظاهر البطلان لحرمة
  • (1) الحدائق 8 : 142 .
  • (2) التهذيب 3 : 267 ح760 ; الوسائل 6 : 94 . أبواب القراءة في الصلاة ب31 ح1.
  • (3) التهذيب 3: 267 ح761; قرب الإسناد : 186 ح852 ; الوسائل 6: 95. أبواب القراءة في الصلاة ب31 ح2.
  • (4) نهاية الاُصول : 259 .