جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

بعدما سجد في الركعة الأولى تبطل الصلاة وتجب الإعادة ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة ، فيجب حذف السجدتين ، وجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة(1) .
هذا ، ولكنّ المشهور هو البطلان مطلقاً ، سواء ذكر بعد السجدة الأولى أو بعد السجدتين(2) ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى عدم البطلان فيما لو ذكر بعد السجدة الأولى ، ووجوب التدارك بالانتصاب قائماً ، ثم الركوع ، ثم السجود إلى آخر الصلاة(3) ، نظراً إلى أنّ السجدة التي لم تكن مسبوقة بالركوع لا تكون جزءً من الصلاة ، فتكون فعلا خارجاً عنها ، وحينئذ فلا وجه لأن يقال بفوات محلّ الركوع ، بعد عدم قابلية السجدة المأتيّ بها ، لوقوعها جزءً من الصلاة .
وفيه: أنّ ذلك مبنيّ على كون الترتيب بين الأجزاء شرطاً في صحتها التأهلية ، وقابليتها لوقوعها جزءً من الصلاة ، مع أنّه يحتمل أن يكون شرطاً لأصل الصلاة .
وتوضيح ذلك : إذا تعلّق الأمر بمركّب ذي أجزاء ، بحيث كان التدرّج والترتّب بين الأجزاء ووقوع بعضها عقيب بعض معتبراً أيضاً ، فلا إشكال في أنّ اتّصاف كلّ جزء منها بصفة الجزئية الفعلية يتوقّف على تحقق الكلّ ، ضرورة أنّ الكلية والجزئية من الاُمور المتضايفة التي لا يعقل تحقق واحد منها بدون صاحبه ، فما دام لم يتحقّق الكلّ في الخارج ولم يوجد ، يستحيل أن تكون الأجزاء جزءً فعلياً له ، وهذا واضح جدّاً .
وحينئذ فللأجزاء المتحققة في الخارج قبل حصول الكلّ صحة تأهلية ،
  • (1) حكاه عنهما في مختلف الشيعة 2: 363 .
  • (2) المقنعة: 138; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم: 89 ; السرائر 1: 245; الكافي في الفقه: 118; المهذّب 1: 153 ; المبسوط 1: 109 .
  • (3) منهم: صاحب المدارك 4: 218 وكشف اللثام 4: 421 والعروة الوثقى 1: 644 مسألة 14.


(الصفحة 253)

وقابلية للحوق الأجزاء الاُخر إليها ، حتّى يلتئم من جميعها الكلّ .
فيقع الكلام في أنّ التدرّج والترتّب المعتبر في تحقق المركّب هل يكون معتبراً في نفس المركب، بحيث لو لم يتدرّج الأجزاء على النحو الذي اعتبره الآمر ، يكون عدم تحقق المركّب مستنداً إليه ومعلولا عنه فقط ، ولا ارتباط له بالأجزاء المأتيّ بها ، لوقوعها صحيحة بالصحة التأهلية ، أو أنّه معتبر في صيرورة الجزء جزءً وقابلا للحوق باقي الأجزاء إليها ، بحيث يكون عدم تحقق المركب في صورة الاخلال به مستنداً إلى الاخلال بأجزائه ؟ ، مثلا لو سجد في محلّ الركوع عمداً أو نسياناً ، وركع في محلّ السجود ، وأتمّ الصلاة ، فهل يكون بطلانها مسبّباً عن فقدها للترتيب المعتبر في تحقّقها ، أو أنّه يكون مستنداً إلى فقدها لكثير من أجزائها كالركوع والسجود وغيرهما ؟ .
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ القول بعدم بطلان الصلاة في مفروض المسألة إنما يبتني على أن يكون الترتيب معتبراً في صحة الأجزاء ، وقابليتها لاتّصافها بالجزئية الفعلية المساوق لتحقّق الكلّ ، فيكون تأخّر السجود عن الركوع شرطاً في تحقّقه ، كوقوعه على المحلّ الطاهر ، وغيره ممّا يعتبر في تحقق السجود المعتبر في الصلاة ، وحينئذ فمع نسيانه لا تكون السجدة صالحة للجزئية أصلا ، فتكون لغواً ، فيمكن تدارك الركوع .
وهذا المبنى ممّا لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بظهور الأدلة على خلافه ، لأنّ مفادها هو اعتبار الترتيب في نفس الصلاة ، كاعتبار سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها .
هذا ، ولا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه امكان التدارك بعد السجدتين أيضاً ، والفرق بين الصورتين ـ بأنّ التدارك بعد السجدتين يستلزم زيادة الركن ، بخلافه بعد السجدة الواحدة ـ ممّا لا يتمّ ، بعد ملاحظة كون السجدتين المأتيّ بهما غير
(الصفحة 254)

واجدتين لجميع شرائطهما ، لفقدانهما للترتيب المعتبر فيهما . هذا ما تقتضيه القواعد .
وأمّا الأخبار :
فمنها: رواية رفاعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال : «يستقبل»(1) . والظاهر أنّ موردها ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدتين ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله : «يستقبل» هو استئناف الصلاة ، والإتيان بها من رأس ، لا التدارك ثم الاتمام .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل ينسى أن يركع؟ قال : «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»(2) . واطلاقها يشمل ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدة الواحدة ، وتعليل وجوب الاستقبال ، بأن يضع كلّ شيء موضعه ، دليل على أنّ المراد بالاستقبال هو الاستئناف والإتيان بها من رأس ، لا الرجوع للتدارك فتدبّر .
ومنها : رواية صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة» . وروى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله(3) .
والظاهر أنّ في الطريق الأول إرسالا ، لأنّه لا يمكن لصفوان النقل عن أبي بصير من دون واسطة .
وكيف كان، فمقتضى الرواية باعتبار تقييد الموضوع بما إذا سجد سجدتين ، هو
  • (1) الكافي 3: 348 ح2; التهذيب 2 : 148 ح581 ; والاستبصار 1 : 355 ح1344 و1345; الوسائل 6 : 312 . أبواب الركوع ب10 ح1.
  • (2) التهذيب 2: 149 ح583 ; الإستبصار 1: 356 ح1347; الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب10 ح2.
  • (3) التهذيب 2: 148 و149 ح580 و587; الإستبصار 1: 355 و356 ح1343 و1349; الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب10 ح3 .


(الصفحة 255)

اختصاص وجوب استئناف الصلاة لأجل ترك الركوع نسياناً بهذه الصورة ، فتصلح الرواية لأن تصير مقيّدة لمثل الرواية المتقدمة التي تدلّ بإطلاقها على الوجوب في غير هذه الصورة ، مثل ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع؟ قال : «عليه الإعادة»(1) . فإنّ اطلاقها يقيد بما إذا تذكر بعد السجدتين .
وأمّا رواية رفاعة المتقدمة فلا تصلح للتقييد لكون القيد فيها مذكوراً في كلام الراوي دون الإمام(عليه السلام) .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال : «فإن استيقن فليلق السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه» . ورواه الصدوق في الفقيه هكذا : «في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال : يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين . . .»(2) .
وحينئذ فلا يبقى مجال للإشكال في الرواية باضطراب المتن ، من حيث كون السؤال عن حكم صورة الشكّ والجواب متعرّض لبيان حكم صورة الاستيقان كما هو ظاهر ، وهذه الرواية التي استند إليها الشيخ(3) ، لما ذهب إليه من التفصيل بعد حملها على الركعتين الأخيرتين ، جمعاً بينها وبين الأخبار المتقدمة .
والإشكال على الاستدلال بها باشتمالها على ما لا يقول به أحد من وجوب
  • (1) التهذيب 2 : 149 ح584; الإستبصار1 : 356 ح1346; الوسائل 6 : 313 . أبواب الركوع ب10 ح4 .
  • (2) الفقيه 1: 228 ح1006; التهذيب 2: 149 ح585; الإستبصار 1: 356 ح1348; السرائر 3: 592; الوسائل 6: 314. أبواب الركوع ب11 ح2.
  • (3) المبسوط 1 : 119 .


(الصفحة 256)

صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع ، كما هو المحكيّ عن الرياض(1) .
مندفع بأنّ القائل بعدم بطلان الصلاة فيما إذا أيقن ترك الركوع بعد السجدتين في الركعة الثالثة أو الرابعة ، ووجوب الرجوع للتدارك يلزمه القول بذلك ، لصيرورة الركعة الثالثة حينئذ ثانية ، والرابعة ثالثة ، فتكون الفريضة ناقصة ركعة ، فإذا ركعها بعد التمام جاء بها على وفق القاعدة .
نعم يرد عليه عدم الشاهد على هذا الجمع ، فيمكن حملها على النافلة ، كما في الوسائل(2) ، ولعلّه يجىء الكلام حول هذا المقام في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى .

المسألة الرابعة : وجوب رفع الرأس من الركوع



قد عُدّ من واجبات الركوع رفع الرأس منه ، بمعنى أنّه لا يجوز أن يهوي للسجود قبل رفع الرأس من الركوع ، وكذلك الطمأنينة في الانتصاب ، بمعنى أن يعتدل قائماً ويسكن ولو يسيراً ، واعتبارهما وإن كان ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم(3) ، إلاّ أنّ عدّهما من واجبات الركوع غير خال عن المسامحة ، لأنّهما متأخّران عن الركوع كما هو واضح .
  • (1) رياض المسائل 4 : 206 .
  • (2) الوسائل 6: 315. أبواب الركوع ب11 ذيل الحديث 3 .
  • (3) الخلاف 1: 351; الغنية: 79 ; المعتبر 2: 197; مدارك الأحكام 3: 389; جامع المقاصد 2: 288; مفاتيح الشرائع 1: 139; مستند الشيعة 5: 201; جواهر الكلام 10: 87 ; كشف اللثام 4: 73; مفتاح الكرامة 2: 420.