جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)

وتوهّم إنّه لا منافاة بينهما ، بتقريب أنّ ظاهر قوله : «وترغم بأنفك إرغاماً» هو الوجوب ، وعليه فالمراد من السنة هي ما ثبت وجوبها بقول النبي(صلى الله عليه وآله)  ، أو فعله ، مقابل الفرض الذي هو عبارة عمّا ثبت وجوبه بالكتاب ، وأمّا قوله : «ليس على الأنف سجود» فظاهره نفي وجوب السجود على الأنف ، وهو لا ينافي كون الارغام واجباً مستقلاً غير مرتبط بالسجود .
مندفع بأنّ ظاهر الصحيحة أنّ الفرق بين الأنف وسائر الأعظم السبعة هو شيء واحد ، وهو كونها فرضاً وهو سنّة ، ولو كان المراد من السنة هو ما ذكر ، يلزم ثبوت الفرق بينهما من وجهين كما هو واضح ، فالظاهر أنّ المراد بالسنة هو الاستحباب مقابل الوجوب ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت أنّه لو كان الارغام واجباً في الصلاة ، أو في السجود ، لكان اللازم مع عموم الابتلاء به لكلّ أحد ، أن يكون وجوبه ضرورياً فضلا عن أن تكون السيرة على خلافه ، والشهرة الفتوائية أيضاً قائمة على الخلاف ، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور .
ثم إنّ ظاهر الأخبار يقتضي حصول الاستحباب بإصابة أيّ جزء من الأنف ، ولكن المحكيّ عن المرتضى في جمل العلم والعمل; اعتبار إصابة الطرف الأعلى الذي يلي الحاجبين(1) ، وعن ابن الجنيد أنّه قال : يماسّ الأرض بطرف الأنف وخديه(2) ، وقد عرفت أنّ الظاهر هو الإطلاق .
ثم إنّ الارغام عبارة عن إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب ، فمقتضى الجمود على هذا الظهور ، أن يكون المعتبر في السنّة هو وضع الأنف على التراب فقط ، ولكن الظاهر كفاية مطلق الأرض ، بل مطلق ما يصح السجود عليه ، كما يدلّ على
  • (1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3 : 32 .
  • (2) الحدائق 8 : 297 .


(الصفحة 283)

ذلك ما ورد في مرسلة ابن المغيرة ورواية عمّار المتقدمتين(1) ، ممّا ظاهره كفاية ما يكفي في وضع الجبهة عليه ، والتعبير بالارغام إنما هو بملاحظة أنّ الغالب فيما يسجد عليه هو التراب كما لا يخفى .
وحينئذ فيظهر أنّ السجود على الأنف والارغام به ليسا أمرين ، خلافاً لما حكي عن بعض من التغاير بينهما(2) ، نظراً إلى اعتبار الوضع على التراب في تحقق الارغام ، ولو كان سجوداً لكان يكفي فيه كلّ ما يصحّ السجود عليه فتدبّر .
ثم إنّ العامة أيضاً اختلفوا في وجوب الارغام وعدمه(3) ، ولكنّ الظاهر أنّ الوجه في ذلك هو أنّ الواجب عندهم هي السجدة على الوجه لا الجبهة ، فوقع الاختلاف بينهم في أنّ الواجب من السجدة على الوجه هي السجدة على الجبهة ، أو على الأنف ، أو على كليهما معاً ، أو أنّه يتخيّر المصلّي بينهما ، وأمّا النزاع بين الإمامية ، فهو بعد الفراغ عن وجوب السجدة على الجبهة تعييناً كما هو واضح .
  • (1) الوسائل 6: 344 ـ 345. أبواب السجود ب4 ح4 و 7 .
  • (2) كتاب الأربعين للشيخ البهائي(رحمه الله): 167.
  • (3) المجموع 3: 425; المغني لابن قدامة 1: 592; الشرح الكبير 1: 592; تذكرة الفقهاء 3: 188.


(الصفحة 284)

(الصفحة 285)

السابع من أفعال الصلاة : التشهّد

لا إشكال ولا خلاف في استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين على الإتيان بالتشهد في كل ثنائية مرّة ، وفي كلّ ثلاثية ورباعية مرتين(1) ، ومع ذلك فقد وقع الخلاف في وجوبه بين المسلمين ، فذهب علمائنا أجمع إلى وجوبه في الركعة الأخيرة من كلّ صلاة ، وفي الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية ، ووافقنا على ذلك الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود .
ولكن المحكيّ عن الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، أنّ التشهد الأول سنة ، كما أنّ المحكيّ عن الأخيرين والثوري ، استحباب التشهّد الأخير أيضاً ، إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول : الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب ، وأمّا الشافعي فيقول بوجوب التشهد الأخير، وهو الذي يتعقّبه السلام ، وبه قال عمر ، وابنه ، وأبو مسعود ، والحسن البصري ، وأحمد(2) .
  • (1) سنن البيهقي 2: 142; صحيح البخاري 1: 225 ب145 ، ح828; سنن النسائي 2: 253 ح1159.
  • (2) الخلاف 1: 364 مسألة 121 وص367 مسألة 126; الإنتصار: 151; المعتبر 2: 221; تذكرة الفقهاء 3: 227; المجموع 3: 449 و450 ـ 462; المغني لابن قدامة 1: 606 و613; الشرح الكبير 1: 634.


(الصفحة 286)

والدليل على ما ذكرنا من وجوبه مطلقاً ـ مضافاً إلى استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) ـ الأخبار المأثورة عنهم التي هي أكثر من أن تحصى(1) ، كما أنّ الجلوس بقدر التشهّد أيضاً كذلك ، إلاّ أنّه حيث إنّ التشهّد في نظر المتشرعة كأنّه عبارة عن مجموع الجلوس ، والذكر الذي يقال في حاله ، فلا يعدّون الجلوس واجباً مستقلاً ، مع أنّ التشهد ليس إلاّ الشهادتين والجلوس واجب آخر .

كيفيّة التشهّد

وأمّا كيفية التشهد فأدنى التشهد عند الإمامية عبارة عن الشهادتين ، والصلاة على النبي وآله(2) ، وقال الشافعي : يجب خمس كلمات أن يقول : التحيّات لله ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله(3) .
ويدفع وجوب التحيّات مضافاً إلى الأصل رواية محمّد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) قال : قلت : قول العبد: التحيّات لله والصلوات الطيّبات لله؟ قال : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه»(4) . وأيضاً لو وجب لكان متواتراً مع عموم البلوى ، وأمّا التسليم فهو مخرج عن الصلاة ، فلا يجوز تقديمه على التشهد .
هذا ، وأمّا أفضل التشهد وأكمله فقد وقع الاختلاف فيه أيضاً بين أرباب المذاهب ، والأفضل عند الإمامية هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) من الرواية الطويلة المذكورة في الوسائل في الباب الثالث من أبواب التشهد(5) فراجع ،
  • (1) الوسائل 6 : 393 ـ 398 . أبواب التشهّد ب3 و 4 .
  • (2) الخلاف1 : 372 مسألة 131; تذكرة الفقهاء 3 : 230 مسألة 292; المعتبر 2: 222; المنتهى 1 : 293 .
  • (3) الاُمّ 1: 118; المجموع 3: 458 ـ 459; تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292 .
  • (4) التهذيب 2 : 101 ح379; الاستبصار1 : 342 ح1289; الوسائل 6 : 397 . أبواب التشهد ب4 ح4 .
  • (5) الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب3 ح2.