جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 303)

أثناء  الصلاة .
وذلك إمّا لكون التسليم آخر أفعال الصلاة ، حيث إنّ العمل إذا تحقق الفراغ منه ، لا يكون الإتيان بما ينافيه حينئذ مضرّاً بتحققه ، فكونه محلّلا إنما هو لكونه آخر أفعال الصلاة ، وإمّا لكون التسليم نظير ما به يتحقق الاحلال في الاحرام في الحج ، أو العمرة .
فإنّ المصلّي بمجرّد دخوله في الصلاة يتحقق له الإحرام أيضاً ، لا لمجرّد حرمة الإتيان بالمنافيات عليه ، بل لكون نفس الاحرام الذي هو أمر اعتباري ، حاصلا له في مقام الخضوع والخشوع في مقابل الحقّ جل وعلا ، كالاحرام في باب الحج المنعقد بـ  : «لبّيك . . .». .
وحينئذ فكما أنّ الحلق والتقصير اللّذين يتحقق بهما الاحلال ، مع كونهما منافيين لحقيقة الاحرام ، جعلا محلّلين له ، كذلك التسليم في آخر الصلاة يكون محللا للاحرام الصغير المبتحقق في الصلاة ، لا لكونه آخر أفعال الصلاة ، بل لكونه خارجاً عنها ، منافياً لها .
ويؤيده أنّه من كلام الآدميّين ليس له مدخلية في حقيقة الصلاة الراجعة الى الخضوع والخشوع في مقابل الحقّ ، وحينئذ يكون الإتيان بالتسليم كالإتيان بالحدث قبل التسليم وبعد التشهد ، في منافاته لحقيقة الصلاة ، ومرجع هذا الاحتمال الأخير إلى أنّ التسليم لكونه كلاماً آدميّاً منافياً لحقيقة الصلاة ، ولذا لو سلّم في الأثناء تبطل صلاته ، لأنّه جعل التسليم محللا لها ، لا لكونه آخر أفعال الصلاة ، وبه يتحقق الفراغ منها ، فيجوز الإتيان بالمنافيات حينئذ .
وبالجملة: فالمشابهة التامّة المتحققة بين الاحرام الصغير ، الذي يتحقق بالشروع في الصلاة ، ويحصل التحلّل منه بالفراغ منها ، وبين الاحرام الكبير الموجود في الحجّ ، التي لا تكون بين الحج وسائر العبادات ، تقتضي أن يكون المحلل
(الصفحة 304)

فيهما على نحو واحد ، وسنخ فارد .
فكما أنّ المحلّل في إحرام الحج مع كونه منافياً لحقيقة الاحرام جعل محلّلا له ، فكذلك المحلّل في الصلاة خصوصاً مع ما عرفت من عدم الملائمة بين الصلاة التي هي الخضوع والخشوع في مقابل المولى ، وبين السلام الذي هو من كلام الآدميّين ، وقد عرفت أنّه لا منافاة بين كونه آخر أفعال الصلاة ، وبين كونه كلام الآدميّين ، ومحلّلا لما حرّمه الدخول في الصلاة ، ويؤيد ما ذكرنا ، الأخبار الكثيرة الواردة في باب التسليم ، المذكورة في الوسائل ، وقد نقل أكثرها في الباب الأول من أبواب التسليم فراجع .
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ المراد بالتسليم الذي كان محلاًّ للنزاع بين القدماء من الأصحاب ، في أنّه هل يكون واجباً أو مستحبّاً ، هي الصيغة الأخيرة ، وهي «السلام عليكم» ، ولم يكن في كتبهم ذكر من تحقّقه بالصيغة الثانية ، وهي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أصلا .
ولكن للشيخ(قدس سره) في كتاب المبسوط عبارة ، ربما يظهر منها خلاف ذلك ، حيث قال : والسادس: التسليم ، ففي أصحابنا من جعله فرضاً ، وفيهم من جعله نفلا ، ثم قال : ومن قال من أصحابنا: إنّ التسليم سنّة، يقول إذا قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد خرج من الصلاة ، ولا يجوز التلفّظ بذلك في التشهد الأول ، ومن قال : إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره(1) ، انتهى .
واستفاد المحقّق من هذه العبارة ، أنّ الشيخ قائل بوجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ويجعله آخر الصلاة ، ويشير بالاستحباب إلى قوله : السلام
  • (1) المبسوط 1 : 115 ، 116 .


(الصفحة 305)

عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولذا نسب إليه في المعتبر هذا القول(1) .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بأنّه لا يستفاد هذا الفتوى من كلام أحد من قدماء الأصحاب ، لا من الذين كانوا متقدمين على الشيخ كالسيد المرتضى ، وأبي الصلاح ، وابن أبي عقيل(2) ، ولا من المتأخّرين عنه إلى زمان المحقّق(3) ، فكلام الشيخ ممّا لا شاهد له أصلا .
مضافاً إلى إمكان المناقشة في استفادة ذلك من كلامه كما صرّح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال : إنّ هذا ـ يعني عبارة الشيخ ـ تصريح منه بما نقلناه عن المفيد ، من أنّ السلام علينا سنة ومخرج(4) .
هذا ، ولكن ظاهر العبارة يعطي ما استفاد منها المحقّق ، وأسنده إلى الشيخ من القول بوجوب «السلام علينا» ، لأنّ هذا القول لو كان مستحباً عند القائل باستحباب التسليم ، لكان اللازم عدم لزوم الإتيان به ، وحينئذ فقد يؤتى وقد يترك ، فيقع الإشكال في صورة الترك في المخرج عن الصلاة ، مع أنّ ظاهر العبارة أنّ المخرج عند هذا القائل ، هو «السلام علينا» دائماً ، وهو لا ينطبق إلاّ على القول بوجوبه كما لا يخفى .
وبالجملة : فما ذكره الشيخ على تقدير كون المراد به ما استفاد منه المحقّق ، ممّا لا شاهد له في كلمات الأصحاب المتقدّمين عليه ، والمتأخّرين عنه إلى زمان المحقّق ، حيث إنّه ذهب إلى أنّه لا يخرج من الصلاة إلاّ بأحد التسليمين ، إمّا السلام عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وبأيّهما بدأ كان خارجاً من الصلاة ،
  • (1) المعتبر 2 : 234 .
  • (2) المسائل الناصريات : 212 مسألة 82 ; الكافي في الفقه : 119; وحكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 174.
  • (3) المراسم: 69; الغنية: 81 ; المهذّب 1 : 95; السرائر 1: 231; الوسيلة: 96.
  • (4) الذكرى 3: 427 .


(الصفحة 306)

ويصير الآخر مندوباً .
وكيف كان ، فاللاّزم ملاحظة الأخبار المتقدمة الواردة في المقام فنقول : أربع منها تدلّ على تحقق الانصراف ، بقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، على اختلافها من حيث الاطلاق ، وعدم التعرّض لخصوص التشهد الأول أو الثاني ، أو التعرّض لخصوص التشهد الأول ، فثلاث منها مطلقة ، وهي رواية الحلبي ، ورواية ميسرة ، ومرسلة الصدوق ، وواحدة منها واردة في خصوص التشهد الأول ، وهي رواية أبي كهمس(1) .
ولا يخفى أنّ تحقق الانصراف بهذا القول لا يدلّ على كونه محلّلا ، كصيغة السلام عليكم ، لأنّ حصول الانصراف به إنما هو لكونه من كلام الآدميّين ، ومنافياً للصلاة ، ومن الواضح أنّه لو وقع في أثناء الصلاة شيء من المنافيات ، تبطل الصلاة ، ويتحقق الانصراف منها ، وهذا لا يلازم اتصافها بالمحلليّة لو وقعت في آخر الصلاة .
وبالجملة: فحصول الانصراف الراجع إلى بطلان الصلاة أمر ، وكونه محلّلا أمر آخر ، فإنّ إيجاد ما به يتحقق الانصراف ، يوجب بطلان الصلاة ، فتجب إعادتها بعد ذلك ، والمحلّل ما يوجب تحليل ما حرّمه الدخول في الصلاة ، مع فرض صحتها ، والذي يستفاد من هذه الروايات الأربع ، هو الأمر الأول لا الثاني ، والمقصود هو العكس كما هو غير خفيّ .
وأمّا رواية الفضل بن شاذان(2) ، فظاهرها باعتبار تعليل النهي عن قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بقوله : تحليل الصلاة التسليم ، وإن كان ربما
  • (1) الوسائل 6: 426. أبواب التسليم ب4 ح1 و 2; وص410. أبواب التشهد ب12 ح2; وج7: 286. أبواب قواطع الصلاة ب29 ح1.
  • (2) الوسائل 6: 410. أبواب التشهد ب12 ح3 .


(الصفحة 307)

يعطي أنّ هذا القول أيضاً من التسليم المحلّل ، فيكون مفادها كونه محلّلا كصيغة السلام عليكم ، إذا وقع في آخر الصلاة ، إلاّ أنّه باعتبار تحقق الانصراف بهذا القول إذا وقع في الأثناء ، وحصول البطلان به ولو لم يكن محلّلا ، لما عرفت من كونه من كلام الآدميّين ، ومنافياً للصلاة .
يمكن أن يقال : بأنّه لا يكون المقصود من الرواية بيان أنّه أيضاً محلّل كالتسليم المحلّل ، بل المقصود التشبيه بالتسليم المحلّل ، فإنّه أيضاً إذا وقع في أثناء الصلاة ، يتحقق بسببه الانصراف منها ، لكونه منافياً لها ، ومن هذه الجهة جعل محلّلا كما عرفت . وحينئذ فلا يستفاد من الرواية كونه أيضاً تسليماً محلّلا فتدبّر .
وأمّا روايات أبي بصير(1) ، فالأولى منها ظاهرة في أنّ السلام علينا لا يكون تسليماً أصلا ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فهي من أدلة القول بالخلاف .
وأمّا الثانية منها فهي مضطربة ، من جهة أنّ ظاهرها أنّه مع نسيان السلام إذا ولّى وجهه عن القبلة تتمّ صلاته ، فمفادها أنّ هذا القول إنما يفيد إذا ولّى وجهه عن القبلة بعد التذكّر ، وهو كما ترى .
وأمّا الثالثة منها : فتشتمل على بيان أحكام جميع المكلّفين ، من الإمام ، والمأموم ، والمنفرد . أمّا الإمام ، فتسليمه أن يسلّم على النبي(صلى الله عليه وآله)  ، ويقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وينصرف بذلك من الصلاة ، ثم يعلم القوم بذلك ، بقوله : السلام عليكم . فالغرض منه إنما هو إيذان المأمومين بتمامية الصلاة ، وحصول الفراغ منها .
وأمّا المصلّي المنفرد ، فسلامه إنما هو مثل سلام الإمام ، غاية الأمر أنّه حيث يكون منفرداً لا معنى للايذان له بقوله : السلام عليكم .
  • (1) الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب3 ح2 وص423 و421. أبواب التسليم ب3 ح1 وب2 ح 8 .