جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» . ورواه في الكافي باسناده عن عمر بن اُذينة مثله، إلاّ أنّه قال : «وإن كان الحدث بعد التشهد»(1) .
هذا ، ولا يخفى أنّ المراد بالتسليم الذي أحدث الرجل قبله ـ كما في الرواية الأولى ـ هو «السلام عليكم» ، لأنّه الظاهر من اطلاقه ، خصوصاً بملاحظة ما عرفت منّا من تعيّنه له ، وأنّ الصيغة الثانية كالصيغة الأولى من تحيّات التشهد ، وحينئذ فلا يستفاد من الرواية استحباب السلام مطلقاً ، كما هو مراد المستدلّ ، وكذا الرواية الثانية ، فإنّها أيضاً لا تدلّ على ذلك ، إذ لم يحرز كون الصادر هو كلمة بعد الشهادتين ، حتّى تدلّ على عدم كون وقوع الحدث قبل التسليم مطلقاً مضرّاً بصحة الصلاة ، بل يحتمل أن يكون الصادر هو كلمة «بعد التشهد» ، كما في الطريق الآخر .
وحينئذ يكون المراد وقوع الحدث قبل الصيغة الأخيرة ، لأنّ غيرها من تحيّات التشهد ، كما كان المعروف بينهم ، فلا دلالة لها أيضاً على استحباب التسليم مطلقاً .
ويمكن أن يجاب عمّا ذكرنا: بأنّ صيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون من تحيات التشهد وآدابه ، ولا تكون محللة ومخرجة ، وإمّا أن تكون إحدى صيغتي التسليم ، كصيغة «السلام عليكم» ، فعلى الأول يصحّ ما ذكره العلاّمة من استحباب التسليم مطلقاً ، لأنّ «السلام عليكم» يستفاد استحبابه من الرواية الدالة على عدم كون الحدث بعد التشهد وقبل التسليم مضراً بصحة الصلاة ، وأمّا صيغة «السلام علينا» ، فالمفروض إنّه من تحيات التشهد وآدابه ، ومنه يظهر صحة ما ذكره العلاّمة بناءً على الوجه الثاني أيضاً ، فإنّ
  • (1) التهذيب 2: 318 ح1301; الاستبصار 1: 402 ح1535; الكافي 3 : 347 ح2; الوسائل 6: 410. أبواب التشهد ب13 ح1.


(الصفحة 314)

مفروض الرواية وقوع الحدث بعد التشهد ، وقبل التسليم ، فتدلّ على استحباب السلام بكلتا صيغتيه ، فالرواية تدلّ على مطلوبه مطلقاً .
ثم إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ـ بعد حكمه بأنّ حمل الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة ، بوقوع الحدث بعد التشهد وقبل التسليم على وقوع الحدث بعد السلام الأول ، وقبل السلام الأخير بعيد جدّاً ـ أفاد في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في الباب التي بعضها يدلّ على وجوب التسليم ، وبعضها على كونه محلّلا ، ومنها ما يدلّ على أنّه إذا فرغ من التشهد الأخير تمّت صلاته ، ومنها ما يدلّ على أنّ الحدث بعد التشهد ليس مبطلا للصلاة ، ما ملخّصه :
إنّ الذي يقوى في النظر في مقام الجمع ، هو القول بوجوب السلام ، وكونه محلّلا ، لكنّه خارج من أجزاء الصلاة ، وجزء للمركّب المأمور به ، وبعبارة اُخرى ، المأمور به مركّب من الصلاة وما هو خارج عنها ، فلو لم يأت به عمداً لم يأت بالمأمور به ، وإن جاء بتمام أجزاء الصلاة ، وقبل التسليم لا يجوز له ارتكاب المحرّمات التي حرّمت على المصلّي عمداً ، فإنّه مقتضى كونه محلّلا .
وأمّا ارتكاب بعضها من غير اختيار فليس بمبطل من جهة الأدلة ، وبعضها الآخر مبطل ، وإن كان من غير عمد كزيادة ركعة ، أو ركوع ، أو سجدتين ، كما أنّه قبل تمامية التشهد الأخير يكون بعض المنافيات مبطلا مطلقاً كالحدث ، وبعضها يكون مبطلا إذا صدر عن عمد كالتكلّم .
ومن الجائز أن تكون مانعية الحدث بنحو الإطلاق ، إذا وقع في أثناء الصلاة لا بعدها ، وقبل وجود المحلّل ، وأمّا لو وقع بعد الصلاة من غير عمد فلا يكون مبطلا ، وإن كان قبل التسليم المحلّل ، وبهذا يحصل الجمع بين الأخبار .
إن قلت : إنّ ما ذكرت لا يلائم ما يدلّ على أنّ آخر الصلاة التسليم ، فإنّ الظاهر منه أنّه الجزء الأخير للصلاة ، كما أنّ التكبير جزؤها الأول .

(الصفحة 315)

قلت : إطلاق آخر الشيء على ما ليس جزءً له بل هو خارج عنه اطلاق شائع ، وإن كان الظاهر من الأخبار المذكورة كونه جزءً أخيراً من الصلاة ، لكنّه لو جمع بينها وبين الأخبار الاُخر ، بالتصرّف في هذا الظاهر بنحو ما قلنا ، ليس ذلك خارجاً عن الجمع العرفي(1) ، انتهى .
ويرد على ما ذكره ، من أنّ الصلاة أحد جزئي المأمور به ، والجزء الآخر التسليم ، إنّه لو كان المراد أنّ هنا أمراً واحداً ، تكون الصلاة بعض متعلّقه ، ولا تكون الصلاة بنفسها متعلّقة للأمر مستقلّة ، بل كانت متعلّقة لبعض الأمر الذي ينبسط على أجزاء متعلّقه .
فيردّه وضوح خلافه عند المتشرّعة ، ضرورة أنّ الصلاة عندهم تكون مأموراً بها مستقلّة ، فلابدّ من أن يكون المراد أنّ هنا أمرين : أحدهما تعلّق بنفس الصلاة ، وتكون هي تمام متعلّقه ، والآخر تعلّق بالمركّب منها ومن السلام ، فيتعلّق بعضه بالصلاة لانبساطه على أجزائه .
وحينئذ نقول : إنّ الأخبار الواردة في الباب ليست على أربع طوائف كما أفاده ، بل هي على طائفتين : الاُولى : ما يدلّ على أنّ التسليم محلّل للصلاة ، والثانية : ما يدلّ على عدم بطلانها بوقوع الحدث قبل التسليم ، لأنّ ما يدلّ على وجوبه لا يكون مغائراً لما يدلّ على كونه محلّلا ، كما أنّ ما يدلّ على تمامية الصلاة بالتشهد ليس مغائراً لما يدلّ على عدم بطلانها بوقوع الحدث قبل التسليم كما لايخفى .
ثم إنّ الجمع بين الأخبار بالنحو الذي أفاده لا يستقيم ، فإنّ القول بكون الحدث قبل التسليم غير مضرّ بالصلاة ، لعدم وقوعه في أثنائها لتماميتها بالتشهد ،
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله) : 278 ـ 279 .


(الصفحة 316)

وإن كان موافقاً للأخبار الدالة على هذا المضمون ، إلاّ أنّه لا يلائم مع ما يدلّ على كون التسليم محلّلا ، لأنّ ظاهره باعتبار إضافة التحليل إلى الصلاة أنّه ما لم يسلّم يكون الإتيان بشيء من المنافيات مضرّاً بالصلاة ، وموجباً لبطلانها ، فكيف يلائم ذلك مع القول بعدم كون الحدث قبل وجود المحلّل مبطلا كما هو ظاهر ؟!
والحقّ في مقام الجمع بين الأخبار أن يقال : إنّك عرفت أنّ اعتبار كون التسليم محلّلا إنما هو لعدم كونه من سنخ الصلاة التي هي عبارة عن سنخ القراءة ، والركوع ، والسجود ، كما عرفت في بعض الأخبار المتقدمة(1) ، لأنّه من كلام الآدميّين ، ولا مناسبة بينه وبين التوجه إلى الخالق .
وبعبارة اُخرى التسليم ـ باعتبار كونه منافياً لحقيقة الصلاة ، ولذا تبطل لو وقع في أثنائها ـ جعل محلّلا من الاحرام الصغير المبتحقق بتكبيرة الاحرام الباقي إلى آخر الصلاة ، ففي الحقيقة لايكون من أجزاء الصلاة ، لعدم كونه من سنخها ، كما أنّه ليس بخارج منها، لعدم وقوع التحلّل بغيره .
وحينئذ فلا بأس في التعبير بتمامية الصلاة بعد التشهد ، كما أنّه يمكن أن لايكون الحدث غير العمدي مضرّاً بصحتها إذا وقع قبل التسليم ، لبتحقق الفراغ من أجزاء الصلاة حقيقة ، وإن توقّف التحلّل على التسليم ، لكونه مقتضى اتصافه بوصف المحلّلية للصلاة كما لايخفى .
وربما يستدلّ على وجوب التسليم بما روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(2) . والإشكال فيه من جهة الارسال لا يوجب القدح ، بعد كون رواته من العامة مورداً للوثاقة ، وبعد اشتهار الاستدلال به ، حتى ممّن لا يعمل بخبر الواحد ، ولو
  • (1) الوسائل 6: 417. أبواب التسليم ب1 ح10 .
  • (2) سنن ابن ماجة1 : 101 ح 275 و 276 .


(الصفحة 317)

كان مسنداً .
مضافاً إلى أنّه مرويّ مسنداً من طريق الإمامية أيضاً(1) ، كما أنّ الإشكال فيه من حيث الدلالة مندفع بظهور الرواية في انحصار التحليل في التسليم ، كما هو المتفاهم منها بنظر العرف ، والوجه فيه إمّا أنّ التسليم حيث وقع خبراً فلا يجوز أن يكون أخصّ ، فلابدّ من أن يكون مساوياً أو أعمّ ، وإمّا أنّه مبتدأ مؤخّر ، والتسليم خبر مقدّم، لأنّه عارض للتسليم لاالعكس، ومن المعلوم أنّ تقديم الخبر يفيد الحصر.
وبالجملة: لا مجال للمناقشة فيها; لا من حيث السند ، ولا من حيث الدلالة .
ثم إنّه ذكر السيد المرتضى(قدس سره) في الناصريّات في جملة الأدلة على وجوب السلام وردّ من يقول بعدم الوجوب كلاماً هذا لفظه :
وممّا يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب التسليم ، أن يقال : قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة ، كما ثبت وجوب الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج هاهنا على السلام دون غيره ، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجوّزون ذلك ، فثبت وجوب السلام(2) ، انتهى .
أقول : لا يخفى أنّ المركب مادام لم يتحقق أجزاؤه بأجمعها ، لا يكون متحققاً أصلا ، وإذا حصلت يوجد ثم ينعدم ، ولا يتوقّف انعدامه على الخروج منه بشيء آخر ، بل يكفي في ذلك مجرّد الفراغ من أجزائه، وحينئذ فما ذكره من أنّ الخروج من الصلاة واجب كالدخول فيها، لا يتم لو كانت الصلاة عبارة عن نفس الأقوال
  • (1) الكافي 3 : 69 ح2 ، وفيه : «عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : افتتاح الصلاة الوضوء و . . .»; والفقيه 1 : 23 ح68 ، وفيه : «قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : «افتتاح الصلاة الوضوء ، و . . .» ; الوسائل 6: 415 و 417. أبواب التسليم ب1 ح1 و 8 .
  • (2) المسائل الناصريات : 213 مسألة 82 .