جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 498)

إستظهار كون الصادر هو الواو لا أم ، فعلى الأوّل يدلّ على ثبوت سجدتي السهو فيما إذا دار الأمر فيه بين الأربع والخمس ، وعلى الثاني تكون الرواية أجنبية عن المقام ، ولعلّه يجيء التكلّم في مفاد الرواية في بحث سجود السهو .
ثمّ الظاهر أنّ وجوب سجدتي السهو هنا ليس لجبران الزيادة المحتملة المانعة ، كما أنّه كانت صلاة الاحتياط في سائر الشكوك جابرة للنقص المحتمل ، بل الزيادة هنا منتفية ، بأنّ الأصل عدمها ، وإيجابهما إنّما هو لأجل مراعات حفظ ركعات الصلاة ، فهو عقوبة لمن لم يحفظ عدد ركعات صلاته لأجل مجرّد عدم الحفظ ، لا لأجل الزيادة المانعة المحتملة ، وحينئذ فالاخلال بالسجدتين عمداً أو سهواً لا يكون قادحاً في صحة الصلاة ، لأنّ المفروض خلوّها عن الزيادة بمقتضى الأصل ، غاية الأمر ثبوت الإثم لمخالفة تكليف وجوبيّ ، كما أنّه لو انكشف يقيناً عدم الزيادة لا يرتفع الوجوب عن عهدة المصلّي ، بل وجوب السجدتين باق بعد .
ثمّ إنّ للشكّ بين الأربع والخمس صوراً عديدة :
منها : ما إذا كان الشكّ بعد إكمال الركعة ، وهذا هو القدر المتيقّن من مورد النصوص والفتاوى بل الظاهر منهما .
ومنها : ما إذا كان الشكّ قبل الركوع من الركعة المردّدة بين الرابعة والخامسة ، وقد صرّح غير واحد في هذه الصورة بأنّه يجلس فينقلب شكّه الى الثلاث والأربع ، فيعمل عمل الشاك بينهما ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام(1) .
ولا يخفى أنّ الجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه الفعلي إلى شكّ آخر ، لعدم موجب له ولا مصحّح ، بل هو شاكّ حال القيام بين الثلاث والأربع
  • (1) منهم صاحب الحدائق 9 : 248; وحكاه أيضاً عن الشيخ عبدالله البحراني; مستند الشيعة 7 : 159; جواهر الكلام 12 : 354 .


(الصفحة 499)

بالنسبة إلى الركعات التامّة ، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً ، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها ، والاتمام عليه لكون القيام زيادة عليه ، بل يمكن أن يقال : إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة ، لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة .
ومن المعلوم أنّه لم يتحقق منه يقيناً إلاّ ثلاثة ركوعات  ، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة ، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام ، لأنّ هذا القيام لا يكون جزءً من الصلاة ، لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام ، فمع خلوّه عن الركوع لا يكون من الصلاة كما هو ظاهر .
ومنها : ما إذا شكّ في حال الركوع أو بعده وقبل السجدتين أو فيهما أو بينهما أو بعدهما ، قبل أن يرفع الرأس من السجدة الثانية ، بناءً على اعتبار رفع الرأس في تماميّة الركعة ، وفي حكم هذه الصورة وجوه ثلاثة :
1 ـ الصحة ، ووجوب عمل الشاك بين الأربع والخمس ، بعد تمامية الركعة بالبناء على الأربع ، وإتمام ، الصلاة ثم الاتيان بسجدتي السهو .
2 ـ الصحّة ، ووجوب معاملة الشاك بين الثلاث والأربع ، لأنّ شكّه وإن كان بالنسبة إلى الركعة المتلبّس بها شكّاً بين الأربع والخمس ، إلاّ أنّه بالنسبة إلى الركعات التامّة شكّ بين الثلاث والأربع ، فيجب عليه البناء على الأربع بعد هدم الركوع والجلوس للتشهّد والتسليم ، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط الجابرة لنقصان ركعة المحتمل .
3 ـ البطلان لعدم تمامية الوجهين المذكورين للصحة(1) .
أمّا عدم تمامية الوجه الأوّل ، فلأنّه إن كان المراد شمول النصوص الواردة
  • (1) ذهب إليه العلاّمة في التحرير 1 : 50  .


(الصفحة 500)

فيمن لم يدر أربعاً صلّى أم خمساً للمقام فهو ممنوع جدّاً ، لوضوح أنّ موردها ما إذا تمّت الركعة المردّدة بين الرابعة والخامسة ، بالإتيان بالسجدتين فقط ، أو مع رفع الرأس من الثانية أيضاً ، على الخلاف المتقدّم فيما به يتحقق تماميّة الركعة ، وإن كان المراد أنّ تلك النصوص وإن كان موردها خصوص تلك الصورة إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد منها حكم المقام بمفهوم الموافقة المعبّر عنه بإلغاء الخصوصية .
فيرد عليه ثبوت الفرق بين المقامين ، لأنّ الزيادة المحتملة هناك هي الزيادة الصادرة مع الغفلة وعدم الالتفات إليها بوجه ولو مع الترديد ، والزيادة المحتملة هنا بالنسبة إلى ما بقي من الركعة زيادة صادرة في حال الالتفات واحتمال كونها زائدة ، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت جارية ، إلاّ أنّ مقتضاها عدم تحقق الزيادة في الصلاة ، ولا تثبت عدم اتصاف ما يأتي به من بقية الركعة بوصف الزيادة ، وأصالة عدم كونه زائداً لا تجري ، لعدم وجود الحالة السابقة كما هو واضح .
هذا ، مضافاً إلى أنّه في المقام يكون الأمر بالنسبة إلى السجدتين دائراً بين المحذورين ، لأنّه إذا كان الركوع الذي بيده هو ركوع الركعة الرابعة يجب عليه الإتيان بالسجدتين بعده حتى تتمّ الركعة وتصحّ الصلاة ، وإن كان ركوع الركعة الخامسة ، يحرم عليه الاتيان بالسجدتين بعده ، لإيجابهما بطلان الصلاة .
ودعوى أنّه على هذا التقدير لا يكون بطلان الصلاة مسبباً عن زيادة السجدتين ، بل كان بطلانها من جهة زيادة الركوع .
مدفوعة ، بأنّ المستفاد من الأخبار الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس عدم كون هذا الركوع على تقدير زيادته مبطلاً ، لأنّه إذا لم تكن زيادة الركعة مبطلة فزيادة ركوع واحد لا تكون مبطلة بطريق أولى . فعلى هذا التقدير يحرم عليه الإتيان بالسجدتين ، فيدور الأمر فيهما بين المحذورين ، وليس في البين ما يعيّن أحد

(الصفحة 501)

الأمرين .
وأصالة عدم الزيادة لا تثبت كون هذه الركعة التي بيده ركعة رابعة ، وهذا بخلاف ما هناك ، فإنّ أصالة عدم الزيادة إنّما يحتاج إليها لإثبات عدم تحقق الزيادة في الصلاة ، وأمّا عدد ركعاتها وبلوغها أربعاً فهو مقطوع به غير مشكوك فيه ، فلايمكن إلغاء الخصوصية من الأخبار الواردة فيه ، الدالة على الإتيان بسجدتي السهو لأجل عدم التحفّظ كما عرفت; من أنّ سجود السهو إنّما يكون إيجابه لأجل السهو والذهول عن أعداد الركعات ، لا لأجل دفع مانعية الزيادة على تقدير تحققها ، لأنّ الظاهر الاتكال في عدم تحققها على الأصل فتدبّر جيّداً .
وأمّا عدم تمامية الوجه الثاني ، فلأنّ شكّه بالنسبة إلى الركعات التامّة وإن كان شكّاً بين الثلاث والأربع كما عرفت في الصورة الثانية ، إلاّ أنّ الظاهر عدم شمول النصوص الواردة فيه للمقام ، لا لدعوى انصرافها عنه كما في المصباح(1) ، بل لأنّها مسوقة لبيان حكم ما لو كانت النقيصة المحتملة ركعة واحدة تامّة ، بحيث كانت صلاة الاحتياط بتمامها جابرة لها .
وهنا ليس كذلك لأنّ النقص المحتمل ليس بمقدار ركعة تامّة حتى يجبر بسبب صلاة الاحتياط بل بمقدار سجدتين أو أقلّ ، ولم يقم دليل على جبر صلاة الاحتياط للسجدتين أو أقلّ كما لا يخفى .
وإن شئت قلت : إنّ معاملة الشاكّ بين الثلاث والأربع مرجعها إلى هدم الركوع ، والبناء على كون الركعة السابقة ركعة رابعة ثم الإتمام والاتيان بصلاة الاحتياط لجبران النقص المحتمل ، مع أنّ هنا شيئاً يحتمل زيادته وهو الركوع ، وليس في البين ما يكون جابراً له على تقدير كونه زائداً ، ضرورة أنّ النصوص
  • (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 569  .


(الصفحة 502)

الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع مسوقة لتدارك النقص لا الزيادة .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : تلك النصوص وإن كانت في مقام بيان جبر النقيصة ، إلاّ أنّ الزيادة المحتملة تندفع مانعيتها بسجدتي السهو ، لدلالة الأخبار الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس على ذلك بمفهوم الموافقة ، لأنّه إذا كانت مانعية زيادة ركعة تامّة محتملة مندفعة بسجدتي السهو ، فاندفاع مانعية زيادة بعض الركعة إحتمالاً بهما بطريق أولى .
ولكنّ لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على تقدير كون سجود السهو دافعاً لزيادة الركعة التي هي مورد تلك الروايات ، وقد عرفت أنّ الظاهر كون الزيادة في موردها مندفعة بالأصل; وإيجاب سجود السهو إنّما هو لأجل عدم تحفّظ أعداد الركعات ، ولذا لا يضرّ الإخلال به عمداً أو سهواً بصحة الصلاة أصلاً ، فلا يمكن استفادة حكم المقام منها .
ثمّ إنّه قد يقرّر البطلان في المقام بوجه آخر ، وهو أنّه لا شكّ في أنّ مورد الأخبار الواردة في الشكوك الصحيحة يختصّ بما إذا كان أحد طرفي الاحتمال أو أطرافه صحّة الصلاة ، سواء كان الطرف الآخر أو الطرفان الآخران ، البطلان أو الصحة ، وأمّا إذا كان كلّ من الطرفين أو الأطراف البطلان ، فلا إشكال في عدم شمول تلك الأخبار له ، والمقام من هذا القبيل ، لأنّه يعلم إجمالاً ببطلان صلاته إمّا من جهة زيادة الركوع أو من جهة نقص السجدتين فلا يكون مشمولاً لشيء منها .
أقول : إن كان المراد أنّ الشاك بين الأربع والخمس في الركوع عالم ببطلان صلاته حين الشكّ ، بمعنى أنّه بمجرّد طروّ صفة الشكّ له يعلم ببطلان صلاته ، فلا خفاء في وضوح خلافه ، ضرورة أنّه يحتمل أن تكون الركعة التي بيده ركعة رابعة وكان الركوع الذي هو فيه ركوعها ، وعلى هذا التقدير لا تكون صلاته باطلة بوجه ، فلا يكون كلّ من طرفي الاحتمال هو البطلان .