جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 507)

والركعة السابقة ركعة ثالثة ، وعليه فيكون المراد بالاُخرى هي صلاة الاحتياط الواجبة بعدها  ، وحينئذ فتنطبق الرواية على فتوى المشهور; ويحتمل أن يكون هو المضيّ فيها بجعل الركعة التي بيده ، الركعة الثالثة وإتمام الصلاة بإضافة ركعة اُخرى ، وعليه فيكون المراد بقوله : «صلّى الاُخرى» هي إضافة ركعة اُخرى متّصلة ، وحينئذ فيستفاد منه وجوب البناء على الأقلّ .
2 ـ رواية قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال : «يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن»(1) .
3 ـ رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع»(2) .
4 ـ مرسلة الصدوق في المقنع المتقدّمة(3) .
5 ـ رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) أنّه قال في خبر : «وإن شكّ فلم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه»(4) .
6 ـ ما في فقه الرضا من قوله : «وإن شككت فلم تدر أثنتين صلّيت أم ثلاثاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه وتشهّد في كلّ ركعة ثم اسجد
  • (1) قرب الاسناد : 43 ح 94; الوسائل 8 : 215 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب9 ح2 .
  • (2) التهذيب 2 : 193 ح 760; الإستبصار 1 : 375 ح 1424; الوسائل8 : 215 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب9 ح3 .
  • (3) المقنع : 101  .
  • (4) دعائم الاسلام 1 : 8 8 1; بحار الانوار 85 : 236; مستدرك الوسائل 6 : 406 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب7 ح2 .


(الصفحة 508)

سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ وتشهّدت في كلّ ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه  لك»(1) .
7 ـ رواية سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنتين؟ قال : «يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها»(2) .
وأنت خبير بعدم صراحة شيء من هذه الروايات بل عدم دلالتها ـ ولو بالظهور ـ على المذهب المشهور . ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة عمّار بن موسى الفطحي(3) الواردة في مطلق الشكوك الدالة على الأخذ بالأكثر ، كما أنّه يمكن أن يستدلّ له بالأخبار الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع .
ولكن يرد على الاستدلال بهما للمقام ، أنّ غاية مدلولهما هو تدارك النقص المحتمل إذا كان ركعة أو ركعتين ، وأمّا الزائد على الركعة الذي كان من أجزائها فلا دلالة لهما على تداركه أيضاً بصلاة الاحتياط .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه قد يكون النقص المحتمل في المقام زائداً على الركعة ، كما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدتين بين الإثنتين والثلاث ، فإنّه يحتمل أن تكون هذه الركعة; ركعة ثانية مفتقرة إلى التشهّد .
  • (1) فقه الرضا(عليه السلام) : 117 ـ 118; بحار الانوار 85 : 213; مستدرك الوسائل 6 : 406 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب7 ح1 .
  • (2) التهذيب 2 : 193 ح 761; الاستبصار 1 : 375 ح 1425; الوسائل 8 : 213  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح 6 .
  • (3) التهذيب 2 : 193 ح762; الاستبصار 1 : 376 ح 1426; الوسائل 8 : 213  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح4  .


(الصفحة 509)

ويحتمل أن تكون ركعة ثالثة ، فيبنى على كونها الثالثة ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط بعدها ، وإن كان موجباً لتدارك النقيصة المحتملة التي هي الركعة ، إلاّ أنّه يحتمل نقص التشهّد أيضاً ولا جابر له أصلاً .
ودعوى إنّ نقصان التشهّدلايضرّبصحّة الصلاة، لأنّه ليس من الأجزاء الركنيّة.
مدفوعة بأنّه في هذه الصورة يحتمل أن يكون محلّ التشهّد باقياً بحاله ، بأن كانت الركعة ركعة ثانية . وحينئذ فالتشهّد قد فات عمداً ، والإخلال بالجزء عمداً مبطل مطلقاً كما هو واضح .
وبعد فرض عدم الشمول يكون في المسألة وجوه :
الوجه الأوّل : البطلان ، لأنّ الأمر دائر بين أن يأتي بالتشهّد  ، فيحتمل زيادته ووقوعه كذلك في حال الالتفات ، وبين أن يتركه فيحتمل نقصه من دون جابر ، لأنّ المفروض أنّ مثل رواية عمّار إنّما هو بصدد بيان علاج نقص الركعة فقط ولا يستفاد منه جبر نقص غيرها الذي هو من أجزائها .
الوجه الثاني : الصحة ، ووجوب التشهّد لاحتمال بقاء محلّه ، وكون هذه الركعة هي الركعة الثانية .
الوجه الثالث : الصحة ، وعدم وجوب التشهّد ، لأنّه يشكّ في وجوبه من جهة الشكّ في كون هذه الركعة هي الثانية أو الثالثة ، فيدفع وجوبه بأصالة البراءة عنه .
وبالجملة : فالمسألة من هذه الجهة محلّ إشكال وإن لم يكن هذا الإشكال مذكوراً في العبارات أصلاً فتتبع .

تتميم

قد عرفت أنّ موردالروايات الواردة في باب الشكوك، يدلّ على خمسة أحكام:
1 ـ الشكّ بحسب الركعات التامّة ، فالمفروض فيها الشكّ بعد تمام الركعة وقبل
(الصفحة 510)

الشروع فيما بعدها ، فلو شكّ وهو قائم قبل أن يركع فهو خارج عن مورد الروايات ولكنّ يمكن استفادة حكمه منها .
2 ـ الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، ولا ريب في أنّه يجب عليه الجلوس ، ليصير الشكّ بين الأربع والخمس ، ولعلمه بزيادة هذا القيام يجب عليه هدمه فيهدمه وينقل شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، وقد عرفت حكمه المستفاد من الروايات الواردة فيه .
3 ـ الشكّ بين الأربع والخمس قائماً ، وقد عرفت حكمه سابقاً في ضمن الصور المتصورة للشكّ بين الأربع والخمس ، وعرفت أنّه صرّح غير واحد بوجوب هدم القيام والجلوس ، فينقلب شكّه إلى الثلاث والأربع ، فيعمل عمل الشاك بينهما ، ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام ، وقد عرفت ما فيه من الإشكال ، من أنّه لا موجب لهدم القيام ولا دليل عليه ، بل الظاهر أنّه حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة ، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها لكونه زيادة عليها كما لا يخفى .
4 ـ الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام .
5 ـ الشكّ بين الثلاث والخمس في حال القيام ، والحكم فيهما هو الحكم في سابقتهما من هدم القيام لملاحظة الركعات التامة ، ووجوب البناء على الأكثر .
ويمكن الحكم بالبطلان فيها جميعاً ، نظراً إلى الإشكال الذي ذكرنا سابقاً في الشكّ بين الأربع والخمس حال الركوع ، من أنّ هذا المصلّي قد أتى ببعض أجزاء الركعة مع قصد الجزئية ، فعلى فرض وقوعه في محلّه واتّصافه بالجزئية والصحة التأهلية لا معنى لسقوطه عنه ، وخروجه عن هذا الوصف بسبب هدم القيام أو قصد عدم الجزئية .
فحينئذ المحتمل إنّما هو نقص بعض الركعة لإتمامها ، ولا دليل على كون صلاة
(الصفحة 511)

الاحتياط جابرة للنقيصة المحتملة إذا كانت أقلّ من الركعة .
نعم لو كان المأتيّ به من الركعة مجرّد القيام ولم يزد عليه شيئاً من القراءة ونحوها ، يمكن أن يقال بعدم الإتيان بشيء من أجزاء الركعة ، نظراً إلى أنّ القيام الذي هو جزء للصلاة هو القيام في حال الذكر والقراءة لا مجرّده ، أو يقال بأنّ الجزء هو القيام للركعة أي الركوع على ما استظهرناه سابقاً في باب ركنية القيام ، فما لم يركع لا يكون قيامه متّصفاً بوصف الجزئية أصلاً . فانقدح من ذلك الإشكال في حكم هذه المسائل والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
ثمّ إنّ هنا شكوكاً أُخر طارئة بعد تمامية الركعة ، ولكن لم يقع التعرّض لها في شيء من الروايات المتقدّمة ، كالشكّ بين الإثنتين والأربع والخمس بعد تمامية الركعة أو بين الثلاث والأربع والخمس كذلك ، أو بين الإثنتين والثلاث والأربع والخمس كذلك أيضاً ، وفيها وجهان :
الأوّل : الصحة ، نظراً إلى أنّ المستفاد من الروايات الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس أنّ احتمال الزيادة مدفوع بأصالة العدم الجارية في جميع موارد احتمال الزيادة ، وإيجاب سجود السهو إنّما هو للذهول والغفلة عن عدد ركعات الصلاة وبعد إلغاء احتمال الزيادة يتحقق المورد بالنسبة الى الروايات الاُخر غير الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس .
الثاني : البطلان ، لعدم جريان شيء من الروايات هنا ، أمّا الروايات الواردة في غير الشكّ بين الأربع والخمس ، فلأنّ موردها ما إذا فرض انحصار الاحتمال في النقص ، وأمّا فيما وجد احتمال الزيادة أيضاً فلا يعلم بشمولها له ، وأمّا الروايات الواردة فيه فلأنّ موردها ما إذا فرض انحصار الاحتمال في الزيادة كما لا يخفى . هذا ، ولا يبعد الوجه الأوّل لما ذكر فيه .