جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

ثم قال : وهذه التكبيرات السبع، واحدة منها فريضة ، ولا يجوز تركها ، والباقي سنّة وعبادة(1) ، وظهورها في صيرورة الأولى تكبيرة الاحرام ، مبنيّ على ما ذكرناه سابقاً ، من أنّه لو أمر المولى عبده بايجاد شيء ، وأمره بايجاده ثانياً على وجه الاستحباب ، فلو أوجده في ضمن فرد من أفراد ذلك الشيء يتحقّق امتثال الأمر الوجوبي قهراً ، ويترتب عليه سقوط هذا الأمر ، بحيث لا يكون للمولى المؤاخذة على المخالفة ، فإنّ المفروض أنّ ما لا يرضى بتركه إنما هو إيجاد العبد تلك الطبيعة ، مع أنّه أوجدها في ضمن الفرد الأول ، فلا وجه للمؤاخذة كما هو واضح .
وقال الحلّي في السرائر في باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال المشتمل على الفرض والنفل : ينبغي لمن أراد الصلاة وكان منفرداً بعدما شرطنا من التوجه إلى القبلة والنية والاذان والإقامة وغير ذلك ، أن يبتدئ فيكبّر ثلاث تكبيرات متواليات يرفع بكلّ واحدة منهنّ يديه حيال وجهه إلى أن قال : ومن اقتصر على تكبيرة واحدة ، وهي تكبيرة الافتتاح أجزأه ، وهي الواجبة التي بها وبالنية معاً تنعقد الصلاة ، ويحرم عليه ما كان يحلّ له قبلها ، فلذلك سمّيت تكبيرة الاحرام وتكبيرة الافتتاح ، لأنّ بها تفتتح الصلاة(2) ، انتهى .
فإنّ ظاهره أنّ الافتتاح والابتداء إنما يقع بمجرّد الشروع في التكبيرات ، فلو كان المصلّي مخيّراً في جعل أيّتها شاء تكبيرة الافتتاح ، يلزم على تقدير جعل غير الأولى تكبيرة الافتتاح ، وقوع التكبيرات السابقة عليها خارجة من الصلاة ومقدّمة لها ، مع أنّ ظاهر العبارة كونها بمجموعها من الصلاة ، غاية الأمر كونها من الأجزاء المستحبة التي بها يحصل الكمال فيها ، ووقوعها بمجموعها من الصلاة لا يتحقق إلاّ بتحقق الافتتاح بأوّل التكبيرات كما لا يخفى .
  • (1) النهاية: 69 ـ 70 .
  • (2) السرائر 1 : 216 .


(الصفحة 89)

وقال ابن حمزة في الوسيلة في عداد المندوبات التي يقارن حال الصلاة : والتوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها تكبيرة الاحرام(1) . فإنّ ظاهره كون السبع من الأفعال المندوبة للصلاة ، وهو لا ينطبق إلاّ على تحقق الافتتاح باُولاها .
وقال القاضي في المهذّب : أمّا الندب فهو افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام(2) . فقد ظهر من هذه العبارات ، أنّ ما نسب إلى المشهور من القول بالتخيير لا يوافق عباراتهم ، بل الظاهر عدم الاختلاف بينهم وبين الشيخ البهائي ومتابعيه ، القائلين بتعين الأولى لافتتاح الصلاة بها .
ثم إنّه يظهر أيضاً من الروايات الواردة في المسألة ، أنّ الافتتاح إنما يقع بمجرّد الشروع في التكبيرات ، لأنّ التعبير فيها إنما هو باستفتاح الصلاة بها كما في صحيحة زرارة قال : رأيت أبا جعفر(عليه السلام) أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً»(3) ، وكما في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجز عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاّ بتكبيرة»(4) .
وكما في رواية الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال : «سبع» قلت : روي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يكبّر واحدة فقال : «إنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّاً»(5) .
فإنّ ظاهر هذه الروايات أنّ افتتاح الصلاة إنما يقع بمجرّد الشروع في
  • (1) الوسيلة: 94 .
  • (2) المهذّب 1 : 92 .
  • (3) التهذيب 2 : 287 ح1152 ; الخصال: 347 ح17; الوسائل 6 : 21. أبواب تكبيرة الاحرام ب7 ح2.
  • (4) التهذيب 2: 66 ح239; الوسائل 6: 21. أبواب تكبيرة الإحرام ب7 ح3.
  • (5) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 1 : 278; الخصال : 347 ح16; الوسائل 6 : 33. أبواب تكبيرة الاحرام ب12 ح2 .


(الصفحة 90)

التكبيرات ، بمعنى كون المجموع داخلا فيها وجزءً أولياً لها ، إذ لا يصدق الاستفتاح بها مع كون بعضها واقعاً في خارجها ومقدمة لها ، كما هو ظاهر ، فالقول بالتخيير ـ كما نسب إلى المشهور(1) أو بتعيّن الأخيرة ، كما حكي عن بعض القدماء(2)ـ مخالف للأخبار .
نعم، يقع الكلام بعد ذلك في أنّ المستفاد منها هل هو وقوع الافتتاح بمجموع التكبيرات الثلاث أو الخمس أو السبع ، كما عن والد المجلسي(3) ، أو وقوعه بالأولى وكون الباقي من الأفعال المستحبة الواقعة في الصلاة؟ وتظهر الثمرة بين القولين في جواز الاتيان بمنافيات الصلاة بعد التكبيرة الأولى وقبل إتمام الثلاث أو الخمس أو السبع ، وعدم الجواز .
فعلى القول الأول يجوز ، لأنّه بناءً عليه لم يدخل في الصلاة بعد ، حتى يحرم عليه ما كان محلّلا له قبلها ، لأنّ نسبة التكبيرات حينئذ إليها كنسبة أجزاء تكبيرة الاحرام إليها . وهذا بخلاف القول الثاني ، فإنّه لا يجوز بناءً عليه الإتيان بالمنافيات ، لأنه دخل في الصلاة بعد التكبيرة الأولى .
وتظهر الثمرة أيضاً في جواز الاقتداء في الجماعة بعد التكبيرة الأولى بناءً على القول الثاني ، وعدم جوازه بناءً على الأول ، لما نسبه الشيخ في الخلاف إلى علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم ، من أنّ جواز الاقتداء بالإمام إنما هو بعد فراغه من تكبيرة الافتتاح(4) ، خلافاً للعامّة القائلين بجواز الاقتداء بمجرّد الشروع الذي يتحقّق بذكر أوّل جزء من تكبيرة الاحرام .
ثم إنّ ظاهر الأخبار المتقدمة وإن كان هو حصول الافتتاح بمجموع الثلاث ،
  • (1 و 2) راجع 2 : 85 ـ 86 .
  • (3) روضة المتّقين 2: 280 ـ 284 .
  • (4) الخلاف 1: 317 مسألة 69 .


(الصفحة 91)

أو الخمس ، أو السبع ، إلاّ أنّه ينافي ذلك ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) من أنّ تحريم الصلاة التكبير(1) .
فإنّ ظاهره هو حصول التحريم بمجرّد تحقق طبيعة التكبير ، ومن المعلوم أنّها تتحقق بأول التكبيرات ، إذ ليست طبيعة التكبير طبيعة مشكّكة ، لها أفراد ومصاديق متفاوتة ، من حيث الزيادة والنقيصة ، أو القصر والطول ، أو الشدة والضعف ، كطبيعة الخط مثلا الصادقة على القصير منه والطويل ، ولا يكون الثاني فردين أو أفراداً منها ، بل تكون متواطية صادقة على كلّ واحدة من التكبيرات ، ولا يعقل أن تصدق على مجموع السبع ، بحيث كان فرداً واحداً منها ، وهذا واضح جدّاً .
وبالجملة : فالقول بحصول الافتتاح بالمجموع ينافيه حصول التحريم بمجرّد تحقق طبيعة التكبير ، لما عرفت من أنّ لازم هذا القول عدم تحقق التحريم إلاّ بعد الفراغ من السبع ، لأنّ نسبة كلّ واحدة منها إلى الصلاة ، كنسبة أجزاء تكبيرة واحدة إليها، كما أنّه ينافيه ما اشتهر بينهم من التعبير عمّا يفتتح به الصلاة بتكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الاحرام(2) الظاهر في تكبيرة واحدة كما لايخفى .
فالقول المذكور وإن كان موافقاً لظاهر الأخبار المتقدّمة إلاّ أنّه مضافاً إلى كونه خلاف المشهور مناف لما عرفت ، بل يمكن أن يقال : بأنّ ذيل بعض الروايات المتقدّمة الدالّ على الإجهار بواحدة والإسرار بالست فيما لو كان المصلّي إماماً(3)ظاهر في كون الواحدة التي يجهر بها هي تكبيرة الاحرام ، إذ لا وجه للإجهار بالواحدة ، مع كون المجموع يفتتح به الصلاة .
  • (1) الكافي 3: 69 ح2; الفقيه 1: 23 ح68; الوسائل 6: 11. أبواب تكبيرة الاحرام ب1 ح10.
  • (2) المقنعة: 139; المبسوط 1: 104; الإنتصار: 140; الوسيلة: 94; السرائر 1: 216; المهذّب 1: 92.
  • (3) الوسائل 6: 21 و33. أبواب تكبيرة الإحرام ب7 ح3 وب12 ح2.


(الصفحة 92)

هذا ، ولكن يمكن أن يقال: بأنّ الوجه في ذلك هي التقية ، لأنّك عرفت أنّ المسألة من متفرّدات الإمامية رضوان الله عليهم ، ولكن يبعد احتمال التقيّة ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) من أنّه يفعل كذلك ، مع أنّ التقيّة لا معنى لها في عصره(صلى الله عليه وآله)  ، وما ورد في بعض الأخبار المتقدّمة ، من أنّ الإجهار بواحدة إنما هو فيما لو كان المصلّي إماماً ، لأنّ ظاهره أنّه لو كان مأموماً يجوز الإجهار بالمجموع ، مع أنّه لا فرق في التقية بين الإمام والمأموم كما هو واضح .
وبالجملة : فهذا القول ممّا لا سبيل إلى الأخذ به .
وأمّا القول بتعين الأخيرة ، فمستنده وإن كان ما ورد في الفقه الرضوي(1) الذي لا يعلم له حجية ، إلاّ أنّه باعتبار ذهاب طائفة من القدماء ، كالسيّد أبي المكارم ، وأبي الصلاح وسلاّر إلى اختياره(2) ، يكون واجداً لشرائط الحجية ، خصوصاً مع ما حكي عن السيد المرتضى في الناصريات ، من نسبته إلى الإمامية(3) ، ويؤيده فتوى الشيخ في المبسوط ، وجماعة بالتخيير وأفضليّة الأخيرة(4) ، فإنّ الحكم بأفضلية الأخيرة لا محالة كان مستنداً إلى نصّ ، إذ لا سبيل للعقل في ذلك أصلا ، فيستكشف من جميع ذلك وجود نصّ معتبر عندهم .
غاية الأمر أنّ الشيخ لم يستفد منه إلاّ الأفضلية ، والقائلون بوجوب تعيين الأخيرة حملوه على ظاهره ، ويؤيده أيضاً خبر أبي بصير المحكي عن شرح الروضة للفاضل الهندي ، وهذا بخلاف القول بتعيّن الأولى ، فإنّه مضافاً إلى أنّ القائلين به من المتأخرين ، لم يعلم له مستند سوى بعض الاعتبارات ، والوجوه
  • (1) فقه الرضا(عليه السلام)  : 105 .
  • (2) الغنية: 83 ; الكافي في الفقه: 122; المراسم: 70 .
  • (3) المسائل الناصريات : 210 .
  • (4) راجع 2 : 85.