جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 127)

بالإضافة إلى الرواية الصحيحة الصريحة(1) في التفصيل والحكم بأنّه لا فرق بين البرابط والأصنام والصلبان  ، كما لو فرض إمكان حمل مطلق الأخبار المجوّزة على التقيّة  ، فالتعليل في جملة منها(2) بأنّا نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً، لا يلائم التقيّة بوجه، ولا مجال لذكر هذه العلّة، فتدبّر جيّداً  .


  • (1) وهي صحيحة ابن اُذينة المتقدِّمة في ص: 120.
  • (2) مثل روايتي أبي كهمس و ابن موسى المتقدّمتين في ص120.

(الصفحة 128)

بيع السلاح من أعداءالدين

مسألة 11 : يحرم بيع السلاح من أعداء الدِّين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم . وأمّا في حال الهدنة معهم أوزمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض، فلابدّ في بيعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم ، والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك .
ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة، ولا يبعد التعدّي إلى قطّاع الطريق وأشباههم ، بل لايبعد التعدّي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ; كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها
1.

1 ـ في بيع السلاح من أعداء الدِّين ومخالفي الإسلام والمسلمين فروض :

الأوّل : حال مقاتلتهم مع المسلمين وتحقّق الحرب الفعليّة بين الطرفين ، والأقوال في أصل المسألة كثيرة، كالروايات الواردة فيها، التي منها :

رواية أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له حكم السرّاج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال : لابأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله)، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح (1).

ورواية هند السرّاج قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام)  : أصلحك الله إنّي كنت أحمل


  • (1) الكافي 5: 112 ح1، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1005، الاستبصار 3: 57 ح187، وعنها وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح1.

(الصفحة 129)

السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل)، فلمّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم وبعهم; فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الروم ـ وبعه ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك(1) .

ورواية السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال: لا تبعه في فتنة(2) .

والسؤال وإن كان مطلقاً، إلاّ أنّ الجواب قرينة على أنّ المراد بيع السلاح من أعداء الدِّين، ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : {وَقَـتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}(3) ، ولكن في غير نسخة الوسائل السرّاد ، واستشكل عليه بأنّ المراد منه إن كان هو ابن محبوب المعروف، فهو لا يروي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة ، وإن كان المراد منه غيره فلابدّ وأن يبحث في حاله، مع أنّه في محكي الاستبصار عن السرّاد عن رجل . وعليه: فالرواية مرسلة، والظاهر أنّ نسخة الوسائل غير صحيحة(4) .

وصحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس(5) .


  • (1) الكافي 5: 112 ح2، الفقيه 2: 107 ح448، تهذيب الأحكام 6: 353 ح1004، الاستبصار 3: 58 ح189، وعنها وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح2.
  • (2) الكافي 5: 113 ح4، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1007، الاستبصار 3: 57 ح186، وعنها وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح4.
  • (3) سورة البقرة 2: 193.
  • (4) مصباح الفقاهة 1 ذ ص 303.
  • (5) مسائل علي بن جعفر: 176 ح320، قرب الإسناد: 264 ح1047، وعنهما وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح6، وفي بحار الأنوار 103: 61 ب8 ح1 عن قرب الإسناد.

(الصفحة 130)

ورواية الصدوق عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ (عليه السلام) قال : يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الاُمّة عشرة : القتّات ـ إلى أن قال : ـ وبائع السلاح من أهل الحرب(1) ; أي الحرب مع المسلمين والمقاتلين معهم ، والقتّات بالتشديد كما في مجمع البحرين(2) النـمّام المزوّر ، كما أنّه ربما يستعمل ويُراد به بائع القتّ; وهي الرطب من علف الدوابّ ويابسه ، والظاهر أنّ المناسب للحكم بالكفر ولو مجازاً الأوّل دون الثاني .

ورواية أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب (عليه السلام) : لا بأس به(3) . والظاهر أنّ المراد من السلطان سلطان المسلمين وإن كان جائراً غير محقّ .

ورواية محمّد بن قيس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما (أنبيعهما خ ل) السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنّهما الدرع والخفّين ونحو هذا(4) .

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) بعد أن ذكر أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف قال ما ملخّصه : أنّه يمكن الجمع بينها بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، وحمل الطائفة المجوّزة على صورة الهدنة وعدم المنازعة ، والشاهد


  • (1) الفقيه 4: 257 ح821 ، وعنه وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح7.
  • (2) مجمع البحرين 3: 1437.
  • (3) تهذيب الأحكام 6: 382 ح1128، وعنه وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح5.
  • (4) الكافي 5: 113 ح3، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1006، الاستبصار 3: 57 ح188، وعنها وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح3.

(الصفحة 131)

للجمع هي ما يدلّ على التفصيل بين الحالتين(1) .

وكيف كان، فالقدر المسلّم المتحصّل من مجموع الروايات الحرمة في هذا الفرض; وهو بيع السلاح من أعداء الدِّين في حال المقاتلة والمنازعة مع المسلمين، وقد ترقّى في المتن إلى صورة المباينة مع المسلمين بحيث يخاف منهم عليهم وإن لم يكن بالفعل حرب في البين; لإطلاق بعض الروايات المانعة والشمول لهذه الصورة أيضاً، كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الظاهرة في عدم جواز حمل السلاح إلى المشركين وإن لم نقل بثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة أصلاً، على أنّ في رواية أبي بكر الحضرمي المتقدّمة قد جعلت المباينة في مقابل الهدنة ، فيظهر منها أنّ تحقّق المباينة كاف في المنع، والتقييد في المتن بصورة الخوف لعلّه لأجل أنّه لا وجه لعدم الجواز، مع عدم تحقّق الخوف بوجه، كما لايخفى .

الفرض الثاني : في بيع السلاح من أعداء الدِّين في حال الهدنة وعدم المباينة، أو تحقّق الحرب بينهم بعضهم مع بعض ، والمحكي عن الشهيد (قدس سره) في حواشيه عدم الجواز; لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال(2) .

وأورد عليه الشيخ (قدس سره) أوّلاً : بأنّه لا يمكن المساعدة على دليله ; لأنّ بيع السلاح من أعداء الدِّين قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين; لإمكان كونه في حال الصلح، أو عند حربهم مع الكفّار الآخرين، أو كان مشروطاً بأن لا يسلّمه إيّاهم إلاّ بعد الحرب .

وثانياً : بأنّ رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النصّ ; لأنّه أخذ بظهور المطلقات


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 148 ـ 149.
  • (2) حكاه صاحب مفتاح الكرامة فى ج 12: 116 عن حواشي الشهيد على القواعد.