جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 223)

والسابري ثوب رقيق جيّد(1) .

وفي رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن أن  يشاب اللبن بالماء للبيع(2) ، وغيرهما من الروايات الكثيرة التي رواها الفريقان(3) .

وبالجملة: لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص والفتاوى الدالّة على موضوعيّة الغشّ بعنوانه في الحرمة وتعلّق النهي .

نعم ، ظاهر المتن اعتبار القيدين المذكورين:

أحدهما: كونه بما يخفى .

وثانيهما: كونه في البيع والشراء .

ولعلّ الوجه في الأوّل عدم صدق الغشّ مع عدم الخفاء; لعدم تحقّق الخدعة والمكر بدونه .

والوجه في الثاني هو وضوح الجواز في غير مثل البيع والشراء ، فهل يحتمل أحد عدم جواز إهداء اللبن المشوب بالماء إلى الصديق، أو جعله في مقابل الضيف ليأكله ويشربه ، أو يحتمل أحد عدم جواز إعطاء الدرهم المغشوش إلى الفقير بعنوان الصدقة المستحبّة، وهكذا. فالحقّ الاختصاص بمثل البيع ونحوه .

المقام الثاني : في الحكم الوضعي المتعلّق به ، وينبغي قبل الورود في بيانه التعرّض لأمرين :


  • (1) لسان العرب 3: 235.
  • (2) الكافي 5: 160 ح5، الفقيه 3: 173 ح771، تهذيب الأحكام 7: 13 ح53، وعنها وسائل الشيعة 17: 280، أبواب ما يكتسب به ب86 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة 17: 279 ـ 283 ب86 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 209 باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع.

(الصفحة 224)

الأوّل : أنّ موضوع البحث في جميع المسألة هو المزج والغشّ بما يخفى، فما يفيده في بادئ النظر من كون قوله بعد «نعم» مرتبطاً بغير ذلك ليس على ما ينبغي، بل هو استدراك واستثناء لبعض الموارد، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .

الثاني : أنّ محلّ الكلام في المسألة فيما إذا كان المبيع شخصيّاً ، وأمّا إذا كان كلّياً فعنوانه لا ينطبق على الفاقد لبعض الخصوصيّات ، واللازم على البائع تحصيل الفرد الذي ينطبق عليه الكلّي ودفعه إلى المشتري من دون أن يكون هناك خيار .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد حكم في المتن في الحكم الوضعي بالتفصيل بين الصورتين; فإنّه في مثل شوب اللبن بالماء ممّا لم تتغيّر حقيقته النوعيّة ـ وإن كان متّصفاً بالعيب لأجل الشرب بالماء ـ لا تكون المعاملة باطلة، كما في جميع موارد خيار العيب . غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري بعد الاطّلاع بين الفسخ، والإمضاء مجّاناً وأخذ الارش بالكيفيّة المقرّرة في محلّه .

وأمّا إذا كان الغشّ بما يخفى مع تغيّر الحقيقة النوعيّة كالأمثلة المذكورة في المتن، فالحكم فيها فساد المعاملة وبطلانها من رأس; لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم  يقع .

وأمّا الحرمة التكليفيّة; فهي ثابتة في الصورتين بعد تحقّق عنوان الغشّ بما يخفى فيهما ، وقد عرفت أنّ ظاهر الروايات كون الغشّ بعنوانه موضوعاً لها، وإن كان في بعض الروايات المتقدِّمة نهى النبيّ(صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء .

وقد انقدح ممّا ذكرنا ثبوت الحكم بنحو الإطلاق بالإضافة إلى الحكم التكليفي، وبنحو التفصيل بالنسبة إلى الحكم الوضعي .

ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون من مصاديق الغشّ ما تعارف في بعض بلادنا في إيران من الاستفادة من بعض الموادّ الكيميائيّة لأن يحصل لون الفاكهة كلون الفاكهة

(الصفحة 225)

الأصليّة، من دون أن يكون طعمه مماثلاً للفاكهة الأصليّة ، بل الغاية صيرورة لونه كلونه أو مثله ، وكذا الاستفادة من بعض الأغذية غير المتعارفة لصيرورة الحيوان كالدجاج سميناً ويتخيّل في بادئ النظر أنّه سمين بنفسه ومن الطريق المتعارف، ونظائرهما التي هي كثيرة جدّاً .

(الصفحة 226)

مسألة 18 : يحرم أخذ الاُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً ، بل ولو كفائيّاً على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم . نعم ، لو كان الواجب توصّليّاً ـ كالدفن ـ ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ، لابأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن . وأمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الاُجرة للحضور عند المريض وإن اُشكل أخذها لأصل المعالجة وإن كان الأقوى جوازه .
ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل، فلايجوز أخذها عليه على أيّ حال . نعم ، لا بأس بأخذها على بعض الاُمور غير الواجبة، كما تقدّم في غسل الميّت .
وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلايجوز أخذها عليه ، وأمّا تعليم القرآن، فضلاً عن غيره من الكتابة وقراءة الخطّ وغير ذلك، فلا بأس بأخذها عليه . والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير . وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاُجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات، كالحجّ والصوم والصلاة
1.

1 ـ قد تكلّمنا في هذه المسألة مفصّلاً بما لا مزيد عليه في شرح المسألة الرابعة والثلاثين من كتاب الإجارة(1) المطبوع مرّتين ، ولكنّه ينبغي التذكّر لاُمور :

الأوّل : أنّه لم يفصّل هناك بين الدفن والتغسيل وإن كان الأوّل واجباً توصّلياً،


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 505 ـ 528.

(الصفحة 227)

والثاني تعبّدياً يعتبر في سقوط أمره قصد القربة، بل فصّل بين ما إذا كان الوجوب الكفائي متعلّقاً بعنوان خاصّ، كالتغسيل والتكفين والتدفين، وبين ما إذا كان متعلِّقاً بحفظ النظام وحاجة الأنام، كالخياطة والطبابة وسائر الصنائع والحرف ، مع أنّه لم يتعرّض هنا لذلك إلاّ بالإضافة إلى الطبابة .

الثاني : أنّه لم يعرف الفرق بين الدفن والتغسيل بعد اشتراكهما في عدم جواز أخذ الاُجرة على أصلهما، وجواز أخذها في مقابل الخصوصيّات غير الواجبة وإن كان الثاني أبعد من الأوّل بلحاظ اعتبار قصد التقرّب فيه دونه .

الثالث : أنّ مسألة ضمان الطبيب المعنونة في كتاب الإجارة(1) مطلقاً أو في الجملة تغاير مسألة جواز أخذ الاُجرة على الطبابة ولو كان مباشراً للمعالجة ، والمذكور هنا هي المسألة الثانية. وقد تعرّضنا هناك(2) للتفصيل المحكي عن المحقّق النائيني بجواز أخذ الاُجرة على الواجبات النظاميّة، وأنّه لا يلتئم مع الاستدلال لعدم الجواز بمسلوبيّة القدرة ، كما أنّ استثناء القضاء من الواجبات النظاميّة لا يستند إلى ركن وثيق ، والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره، فراجع .

الرابع : ثبوت الفرق بين تعليم مسائل الحلال والحرام الذي يكون واجباً بالوجوب الكفائي، وبين تعليم القرآن فضلاً عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغيرهما ، وإن كان يمكن أن يقال بوجوب تعليم القرآن التي هي المعجزة الوحيدة الخالدة للنبوّة إذا خيف صيرورته منسيّاً مع عدم التعليم; لما عرفت من أنّ اللازم الاحتفاظ على المعجزة الكذائيّة، كما لايخفى .


  • (1) تحرير الوسيلة 1: 556 مسألة 41.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 508 ـ 510.