جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

لايسري فساده إلى أصل المعاملة المشروطة به.

وهذا بخلاف ما إذا علم بأنّه يصرف المبيع في الخمر خارجاً وإن لم يكن هناك اشتراط لذلك; فإنّ صدق الإعانة في هذه الصورة أولى لو لم نقل بعدم صدقها في الصورة الاُولى، كما ذكرناه سابقاً ، فتدبّر .

كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة ما تقدّم من المحقّق الأردبيلي(1) من أنّه لا يعلم صدق الإعانة في بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً; فإنّك عرفت أنّ الظاهر الصدق العرفي وإن لم يكن البائع قاصداً لحصول الإثم من المشتري .

وعليه: فالظاهر تماميّة هذا الأمر الأوّل ; للحكم بالحرمة التكليفيّة.

الأمر الثاني : ما تقدّم من سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) (2) في مورد خصوص الخمر من دلالة الأخبار المستفيضة ـ الدالّة على لعن عشرة أشخاص ـ على حرمة الشراء للتخمير، ولا شبهة في أنّ البيع إعانة على الشراء المحرّم .

ولكنّا وإن ناقشنا في شمول هذا الدليل بالنسبة إلى الفرع الأوّل، ولكن تماميّته بالإضافة إلى الفرع الرابع الذي نحن فيه غيرقابلة للمناقشة . نعم، ذكرناأنّه لايختصّ بالخمر، بل يجري في بيع الخشب للصنم أو الصليب بطريق أولى، كما عرفت(3) .

الأمر الثالث : حكم العقل بأنّ تهيئة مقدّمات فعل الغير الحرام مع العلم أو  الاطمئنان بصدوره منه قبيح ـ سواء كان من قصده ذلك أم لا ـ وموجب لاستحقاق العقوبة عليه ، وقد اُيّد ذلك بأنّ القوانين العرفيّة متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم يكن شريكاً في أصله، وقد ورد نظيره في الشرع فيما


  • (1) في ص109 ـ 110.
  • (2 ، 3) في ص102 ـ 103 .

(الصفحة 118)

لو أمسك أحد شخصاً وقتله الآخر، كان الثالث مراقباً لهما، وإن اختلفوا في العقوبة من حيث القصاص والحبس إلى الموت وتسميل العينين(1) .

قال سيّدنا الماتن (قدس سره) بعد ذلك : ولا منافاة بين ذلك، وبين ما حرّرناه في الاُصول من عدم حرمة مقدّمات الحرام مطلقاً ; لأنّ ما ذكرناه في ذلك المقام هو إنكار الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّماته ، وما أثبتناه هاهنا إدراك العقل قبح العون على المعصية والإثم لا لحرمة المقدّمة، بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذي المقدّمة الحرام وإن لم تكن مقدّماته حراماً (2).

وأنا أَزيدْ عليه بأنّ القبح المذكور ثابت وإن لم يكن من قصده وصول الغير إلى المحرّم وارتكابه له، كما في المقام ، فإذا علم بأنّ السارق يريد السرقة ويريد ابتياع السلّم لذلك، يكون تسليم السلّم إليه قبيحاً وإن لم يكن التسليم لذلك، وإن كان الأوّل أشدّ قبحاً .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الفرق بين هذا الأمر والأمر الأوّل ـ مضافاً إلى ما عرفت(3) من أنّ المستند للحكم بالتحريم في الأمر الأوّل هي الآية الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان، وفي هذا الأمر هو حكم العقل; ولذا صار سيّدنا الماتن (قدس سره) بصدد بيان الفرق بين المقام، وبين مسألة المقدّميّة التي يكون البحث فيها عن حكم العقل بالملازمة وعدمه ـ أنّك عرفت(4) أنّه لايبعد صدق الإعانة ولو مع عدم العلم


  • (1) الكافي 7: 288 ح4، الفقيه 4: 88 ح281، تهذيب الأحكام 10: 219 ح863 ، وعنها وسائل الشيعة 29:50، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب17 ح3.
  • (2) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 194ـ 195.
  • (3) في ص108، 109 .
  • (4) في ص 116.

(الصفحة 119)

بصدور الحرام من المعان ، بل يكفي في ذلك الاحتمال العقلائي مع تحقّق الإثم والعدوان، وفي هذا الأمر يكون حكم العقل بذلك في خصوص صورة العلم أو الاطمئنان بتحقّق الحرام، كما ظهر من تقريره ، فتأمّل جيّداً .

المقام الثاني: في الروايات الواردة في هذا المجال.

فنقول  : هي على طائفتين  :

الطائفة الاُولى  : ما ورد في بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً أو صليباً، وفيها ما يدلّ على التفصيل بينه، وبين بيع الخشب ممّن يعمله برابط  .

الطائفة الثانية  : ما ورد في بيع العنب أو التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، ولم يكن في المعاملة اشتراط أو تواطئ عليه ولا من قصد البائع ذلك  .

أمّا الطائفة الاُولى: فهي روايتان  :

إحداهما  : صحيحة ابن اُذينة قال  : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط ؟ فقال  : لا بأس به  ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ؟ قال  : لا(1)  .

ثانيتهما  : صحيحة عمرو بن حريث قال  : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال  : لا(2)  .

وأمّا الطائفة الثانية: فهي على قسمين  :

قسم يدلّ على الجواز، الظاهر في عدم الكراهة أيضاً  ، مثل  :


  • (1) الكافي 5: 226 ح2، تهذيب الأحكام 6: 373 ح1082 وج7: 134 ح590، وعنهما وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب41 ح1.
  • (2) الكافي 5: 226 ح5، تهذيب الأحكام 6: 373 ح1084 و ج 7: 134 ح591، وعنهما وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به ب41 ح2.

(الصفحة 120)

صحيحة محمّد الحلبي قال  : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً  ، فقال  : لابأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً، فأبعده الله وأسحقه(1) . والظاهر أنّ المراد فيجعله(2) حراماً لا ليجعله حراماً، كما لايخفى  .

وصحيحة عمر بن اُذينة قال  : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال  : إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه(3)  .

ورواية أبي بصيرـ التي رواها عنه عليّ بن أبي حمزة ـ قال  : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال  : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس(4)  .

ورواية أبي كهمس قال  : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ؟ قال  : لا بأس به، وإن غلى فلا يحلّ بيعه. ثمّ قال  : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً(5) .

ورواية رفاعة بن موسى قال  : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير


  • (1) الكافي 5: 231 ح6، تهذيب الأحكام 7: 136 ح604، الاستبصار 3: 105 ح371، وعنها وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح4.
  • (2) كذا في الكافي والتهذيبين ومرآة العقول 19: 274 ح2 وملاذ الأخبار 11: 205 ح75، ولكن في الوافي 17: 251ـ 252 ح17212: ويجعله.
  • (3) الكافي 5: 231 ح8 ، وعنه وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح5.
  • (4) الكافي 5: 231 ح3، تهذيب الأحكام 7: 136 ح602، الاستبصار 3: 105 ح369، وعنها وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح2.
  • (5) الكافي 5: 232 ح12، وعنه وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح6.

(الصفحة 121)

ممّن يخمّره؟ قال  : حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً(1)  .

وقسم يدلّ على الجواز الملائم مع الكراهة، مثل  :

صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ؟ فقال  : بعه (بيعه ظ) ممّن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ، ولا أرى بالأوّل بأساً(2)  .

ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ المسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً، واستظهر أنّها معلّلة  .

والتحقيق أن يقال  : إنّ صحيحة ابن اُذينة المتقدِّمة في الطائفة الاُولى المفصّلة بين بيع الخشب ممّن يتّخذه برابط، وبين بيعه ممّن يعمله صلباناً، بجواز الأوّل وعدم جواز الثاني، شاهدة على عدم كون الفرع الثاني المذكور فيها في عداد مشابهاته  ، فالحكم فيه عدم الجواز من دون معارض.

ولقد أجاد صاحب الوسائل، حيث عقد لهذا الفرع باباً بعنوان «باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه»(3)، ولمشابهاته باباً آخر بعنوان «جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً»(4)  .

ولهذا يقع الإشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره) ، حيث إنّه قد خلط بين الروايات في جميع فروض هذا الفرع، وإن ذكر في آخر كلامه في مقام الجمع بين الروايات احتمال


  • (1) تهذيب الأحكام 7: 136 ح603، الاستبصار 3: 105 ح370، وعنهما وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح8 .
  • (2) تهذيب الأحكام 7: 137 ح605، الاستبصار 3: 106 ح375، وعنهما وسائل الشيعة 17: 231 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح9.
  • (3) وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب41.
  • (4) وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59.