جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 257)

في رواية السكوني الآتية ، وأنّه هل للحدّين خصوصيّة، أو أنّ المناط هي الضرورة والاحتياج نفياً وإثباتاً ، فانتظر .

ثمّ إنّ هنا بعض ما يؤيّد القول بالحرمة، مثل إلزام المحتكر بالبيع; فإنّ الإلزام كما سيجيء(1) لا يلائم الكراهة; إذ لا وجه للإلزام فيها .

المقام الثالث : في مورد الاحتكار ومجراه، ظاهر عبارة بعض اللّغويّين ـ مثل ما تقدّم(2) ـ أنّ مورده الطعام ، إلاّ أن يقال : إنّ ذكره إنّما هو من باب المثال أو الغلبة ، وفي بعض الروايات عدم الاختصاص بالطعام ، ففي رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال : الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب(3) .

وفي صحيحة حمّاد ـ التي هي مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة ـ إضافة قوله : وسألته عن الزيت (الزبيب خل)؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه(4) .

وفي رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(5) .


  • (1) فى ص259.
  • (2) في ص: 252.
  • (3) الخصال: 329 ح23، وعنه وسائل الشيعة 17: 426، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح10 وبحار الأنوار 103: 87 ح2.
  • (4) الكافي 5: 164 ذح 3، تهذيب الأحكام 7: 160 ذح 706، الاستبصار 3: 115 ذح409، وعنها وسائل الشيعه 17: 428، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب28 ح2.
  • (5) قرب الإسناد : 135 ح472، وعنه وسائل الشيعة 17: 426، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح7 وبحار الأنوار 103: 87 ح1.

(الصفحة 258)

ويؤيّده إطلاق بعض الروايات بالنهي عن الحكرة، مثل:

مرسلة اُخرى للصدوق معتبرة أيضاً، قال : ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار(1) .

والظاهر أنّه لا مجال للإنكار في الغلاّت الأربع، وكذا الزيت والسمن(2) كما في المتن .

وأمّا الأرُز، فيمكن أن يقال بثبوت الاحتكار فيه أيضاً بالإضافة إلى البلاد التي يكون تغذّي أهلها به نوعاً ; نظراً إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ الملاك حاجة الناس إلى الشيءفي التغذّي،ولعلّه لذاألحق جماعة غيرقليلة الملح بالاُمورالستّة المذكورة(3)، والحصر في مثل رواية أبي البختري إضافيّ، ويؤيّده عدم ذكر الزيت أيضاً .

المقام الرابع : قد وردت في رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون(4) .


  • (1) الفقيه 3: 169 ح752، وعنه وسائل الشيعة 17: 426، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح9 وروضة المتّقين 7: 254.
  • (2) قال به جماعة من الأصحاب، كابن إدريس في السرائر 2: 238، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 455، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 26 وغيرهم.
  • (3) الدروس الشرعيّة 3:180 اللمعة الدمشقية:66، مسالك الأفهام 3: 192، الروضة البهيّة 3: 299، جامع المقاصد 4: 40.
  • (4) الكافي 5: 165 ح7، الفقيه 3: 169 ح753، تهذيب الأحكام 7: 159 ح703، الاستبصار 3: 114 ح405، وعنها وسائل الشيعة 17: 423، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح1، وروضة المتّقين 7: 255.
  • وفي الوافي 17: 392 ح17496 عن الكافي والتهذيب والفقيه.
  • وفي مرآة العقول 19: 156 ح7 عن الكافي.
  • وفي ملاذ الأخيار 11: 266 ح8 عن التهذيب.

(الصفحة 259)

ويؤيّدها بالإضافة إلى أربعين ، رواية أبي مريم المتقدّمة، وهل للحدّين موضوعيّة كما هو ظاهر الجمود على الرواية ، أو أنّ ذكرهما ملحوظ بالنظر إلى حاجة الناس، فلو تحقّقت الحاجة قبل الثلاثة، أو لم تتحقّق الحاجة بعد الأربعين لايتّصف صاحبه بالملعونيّة، الظاهر ـ خصوصاً بعد ملاحظة جملة كثيرة من الروايات وحكمة تحريم الاحتكار ـ هو الثاني .

المقام الخامس : ظاهر ما تقدّم من الصحاح والمصباح من أنّ الاحتكار هو حبس الطعام، أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون حصول الحنطة مثلاً عنده بالاشتراء، أو بغيره من أسباب النقل وحصول الملكيّة له، لكن ظاهر جملة من الروايات الواردة في هذا المجال هو التعبير بالاشتراء، خصوصاً مع مقرونيّته بكلمة «إنّما» الظاهرة في الحصر، كما في صحيحة الحلبي الثانية المتقدّمة .

هذا، ولكنّ الأقوى هو الأوّل وإن كان يظهر من بعض العبارات الثاني ، والحصر المتوهّم لا يكون بهذه الملاحظة ، بل بملاحظة ما بعده .

ويؤيّده ما ذكرنا التفريع المذكور في الرواية، ورعاية نكتة حفظ الطعام وحبسه مع احتياج الناس إليه، وعدم وجود باذل غيره .

المقام السادس : في أنّه يجبر الحاكم المحتكر على البيع مطلقاً حتّى على القول بالكراهة وإن تقدّم(1) أنّ الإجبار يلائم الحرمة طبيعة ولا يناسب الكراهة ، إلاّ أنّ ظاهر الكلمات جواز الإجبار كذلك، وكأنّه مستثنى من قاعدة عدم ثبوت الإكراه في غير اللاّزم ، كما أنّ أصل جواز الإجبار مستثنى من قاعدة السلطنة ، والدليل


  • (1) في ص 256.

(الصفحة 260)

عليه ثبوت الجواز بينهم بلا خلاف (1).

نعم ، الإشكال في التسعير عليه ، واحتاط في المتن وجوباً بالعدم إلاّ في صورة الإجحاف بالناس، وجعل الثمن أضعافاً مضاعفة، فيجبر على النزول عنه بحيث لم يكن في البين إجحاف عليهم، من دون التسعير في هذه الصورة أيضاً ; لعدم الدليل عليه .

ويدلّ عليه ما تقدّم ممّا كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر(2) حين ولاّه مصر .

كما أنّه يدلّ على أصل جواز الإجبار ـ مع أنّه مخالف للقاعدة ـ رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : نفد الطعام على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فأتاه المسلمون فقالوا : يارسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلاّ عند فلان ، فمره ببيعه .

قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ إلاّ شيء (شيئاً خ ل) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه(3) .


  • (1) المقنعة: 616، المبسوط في فقه الإماميّة 2: 195، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 374، السرائر 2: 239، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 260، الدروس الشرعيّة 3: 180، التنقيح الرائع 2: 42، المهذّب البارع 2: 370، الحدائق الناضرة 18: 64، رياض المسائل 8 : 175، مفتاح الكرامة 12: 361، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 373.
  • (2) في ص: 255.
  • (3) الكافي 5: 164 ح2، تهذيب الأحكام 7: 159 ح705، الاستبصار 3: 114 ح407، وعنها وسائل الشيعة 17: 429، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب29 ح1.
  • وفي الوافي 17: 390 ح17491 عن الكافي والتهذيب.
  • وفي مرآة العقول 19: 155 ح2 عن الكافي.
  • وفي ملاذ الأخيار 11: 267 ح10 عن التهذيب.

(الصفحة 261)

وفي السند محمّد بن سنان، ونفى البُعد عن وثاقته الإمام الماتن (قدس سره) في كتابه في البيع(1) في هذه المسألة .

نعم ، مع الإجبار على أصل البيع لو لم يعيّن القيمة بوجه عيّنها الحاكم بما يراه، ولا محالة يراعى عدم الإجحاف كما هو ظاهر .


  • (1) كتاب البيع للإمام الخميني(رحمه الله) 3: 603.