جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 85)

أزيد ممّا يشترى بمائة ألف في هذا الزمان .

يرد عليه: منع ذلك، وأنّ الماليّة ومقدارها ليست دائرة مدار ذلك، بل هي أمر اعتباريّ لا يختلف بحسب الأزمنة والأعصار، وإلاّ فيمكن أن يقال: إنّ الأشياء التي يمكن أن يشترى بالاسكناس(بالورق) مختلفة بحسب الأزمنة، بل يختلف بحسب اليوم فضلاً عن الأيّام، ولا معنى لأن يقال بأنّ الدين يختلف بحسب اختلاف القيم في الأيّام، فدين واحد في يوم أضعافه بحسب اليوم الآخر، وأقلّ من الدين الواقعي كذلك .

وهذا الاعتبار إنّما هو كسائر الاُمور الاعتباريّة المتداولة بيننا، كالبيع والزوجيّة والحريّة والرقيّة وأشباهها، ولا يكون معناه هو الأمر التخيّلي والوهمي، كما لايخفى .

بل التحقيق الدقيق يحكم بأنّ ماليّة الذهب والفضّة الخالصين إنّما هي بحسب الاعتبار; لأنّهما ليسا إلاّ من الفلزات ، غاية الأمر أنّ الاعتبار فيهما عمومي سار في جميع أقطار العالم، بخلاف الورق الذي له اعتبار من ناحية الحكومة التي يكون رائجاً في مملكته ، فالفرق إنّما هو من هذه الجهة لا في الاعتبار والذاتيّة، كما ربما يتخيّل في بادئ النظر، فافهم .

المقام الأوّل: في اتّصافها بالفساد المحض، كآلات القمار وغيرها المذكورة في المسألة السابقة، فيجب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد، كما نفى عنه البُعد في المتن، أو يجوز اقتناؤها والتزيين بها ودفعها إلى العشّار ومثله، كالظالم؟ فيه وجهان ربما يمكن أن يقال باستفادة الوجه الأوّل من بعض الروايات، مثل :

رواية المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فألقى بين يديه دراهم، فألقى إليَّ درهماً منها، فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها; فإنّه

(الصفحة 86)

لايحلّ بيع هذا ولا إنفاقه(1) .

وفي محكي الوافي «الستّوق» بالضمّ والفتح معاً وتشديد التاء، وتُستوق بضمّ التاء، الزيف البهرج الملبّس بالفضّة، طبقتين فضّة(2). والظاهر أنّ الصواب طبقة من فضّة، وإلاّ كان اللازم ذكر الألف والنون، لا الياء والنون كما لايخفى .

والظاهر أنّ المفضّل بن عمر الجعفي ثقة، والراوي عنه هو علي الصيرفي; وهو ممّن روى عنه ابن أبي عمير، وقد تقدّم البحث عن الحكم بوثاقته وعدمها(3) .

وربما يقال : إنّ الأمر فيها ليس تكليفيّاً ليجب كسره ويحرم تركه، بل هو إرشاد إلى عدم صحّة المعاوضة عليها، وعدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها، بقرينة قوله (عليه السلام)  : «لايحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»; لأنّ الصدّ عنهما لا ينحصر في الكسر ، بل يحصل بغيره أيضاً (4).

ويمكن الجواب عنه بأنّ عطف الإنفاق على البيع دليل على أنّ المراد من عدم الحلّية هو عدم الحلّية التكليفيّة، لا الوضعيّة كما في قوله ـ تعالى ـ : {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(5) إلخ ، حيث إنّ ظاهره هو الحلّية الوضعيّة الشرعيّة بالإضافة إلى البيع العرفي العقلائي، وذلك لأنّه لا معنى لبطلان الإنفاق، خصوصاً مع ثبوت الماليّة للمادّة قطعاً، كما هو المفروض .

وعليه: فظاهر الرواية هو بيان الحكم التكليفي كما هو ظاهرها، ولعلّه لأجل


  • (1) تهذيب الأحكام 7: 109 ح466، الاستبصار 3: 97 ح333، وعنهما وسائل الشيعة 18: 186، كتاب التجارة، أبواب الصرف ب10 ح5.
  • (2) الوافي 18: 647 ب101 ح18037.
  • (3) في ص76 ـ 77.
  • (4) القائل هو السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1: 257.
  • (5) سورة البقرة 2: 275.

(الصفحة 87)

ذلك ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية فيها، أنّ هذا محمول على كونه غير
معلوم التصرّف ولا جائزاً بين الناس، فلا يجوز إنفاقه إلاّ أن يبيّن حاله، ذكره الشيخ وغيره، ثمّ قال : ويحتمل الحمل على الكراهة(1) .

ويؤيّده أنّ كلمة «الإنفاق» لا تكون ظاهرة في أداء النفقة الواجبة، بل يعمّها والإنفاقات المستحبّة لو لم نقل بظهورها في خصوص الثانية .

ورواية موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن (عليه السلام) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لايباع شيء فيه غشّ(2) . ولكنّها رواية مرسلة .

واُورد على دلالتها أيضاً بأنّ فعل الإمام (عليه السلام) وإن كان حجّة، إلاّ أنّ ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة ، وعليه: فلايستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، ويكون مؤدّاها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه; لوجود الغشّ فيه بشهادة قوله (عليه السلام)  : «حتّى لايباع شيء فيه غشّ»، وإلاّ لما أمر الإمام (عليه السلام) بإلقائه في البالوعة; لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الإسراف والتبذير(3) .

ويظهر من الجواب عن الإيراد على الرواية السابقة الجواب عن الإيراد على هذه الرواية، خصوصاً مع أنّ الظاهر أنّ بيع شيء فيه غشّ لا يكون باطلاً، بل ثابت فيه خيار الغشّ، كما في مزج الماء باللبن المبيع ، فتدبّر; فإنّه سيجيء اختلاف كلامي الشيخ (قدس سره) من هذه الجهة .


  • (1) وسائل الشيعة 18: 186 ـ 187، كتاب التجارة، أبواب الصرف ذ ح5.
  • (2) الكافي 5: 160 ح3، تهذيب الأحكام 7: 12 ح50، وعنهما وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به ب86 ح5.
  • (3) المورد هو السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1: 258.

(الصفحة 88)

والتحقيق الكامل موكول إلى باب الصرف من كتاب البيع إن شاء الله تعالى .

المقام الثاني : في حرمة المعاملة على الدراهم المفروضة، فنقول :

بعد فرض وجوب الكسر والإتلاف بأيّ نحو كان ـ ولو بغير الكسر; لأنّ المتفاهم العرفي من الكسر هو الإمحاء والإتلاف لا خصوص عنوان الكسر ـ يكون الحكم في صورة جهل من ينتقل إليه، وعدم علمه واطّلاعه، هي الحرمة وعدم الجواز; لأنّه سيجيء منه الفساد محضاً، مضافاً إلى الحكم بعدم الجواز على ما مرّ .

وأمّا في صورة علمه، فاحتاط في المتن لو لم يكن الأقوى بالعدم; أي عدم الجواز مع استثناء صورة وقوع المعاملة على المادّة التي لها ماليّة بالشرطين المذكورين في المسألة السابقة، أو أحدهما على ما مرّ. والوجه في الاقوائيّة إطلاق بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الكسر وإن كان القدر المتيقّن صورة الجهل بالحال .

ويمكن المناقشة في الجواز في صورة وجود أحد الشرطين أو كليهما نظراً إلى إطلاق قوله (عليه السلام) : «فإنّه لايحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»; فإنّ ظاهره الشمول لتلك الصورة، إلاّ أن يقال بالانصراف عنها ، كما أنّه يمكن أن يقال بعدم شمول الإطلاق لصورة العلم أصلاً، ولعلّه لذا استشكل في المتن في هذه الصورة مع عدم الشرط، واحتاط لو لم يكن الأقوى .

هذا، وحيث إنّ الإطلاق المزبور واقع في مقام التعليل، والرواية مسوقة لإفادة وجوب الكسر أو مثله، فلايبعد أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق للعلّة المذكورة فيها، وقد تحقّق في محلّه أنّ إيجاب شيء لايلازم تحريم الترك و بالعكس، وإلاّ لكان اللازم وجود حكمين في موارد الوجوب أو الحرمة، مع أنّه من الواضح خلافه،
وحرمة البيع في المقام قد استفيدت من العلّة لا من إيجاب الكسر ومثله، فاللازم في

(الصفحة 89)

مثله ثبوت إطلاق قويّ للعلّة وهو محلّ تأمّل ، والذي يسهّل الخطب ما عرفت(1)من أنّ رواية ابن أبي عمير عن شخص لا دلالة لها على وثاقته، فلا تكون معتبرة فضلاً عن مرسلاته كما اشتهر .

وينبغي التنبيه على أمرين ذكرهما الشيخ الأعظم (قدس سره)  :

أحدهما : أنّه لو كانت المعاوضة واقعة على شخص الدرهم المذكور، وكان المنتقل إليه جاهلاً بالحال فله الخيار ، غاية الأمر أنّه لو كانت المادّة مغشوشة يكون الثابت هو خيار العيب; لتحقّق النقصان عن الدرهم الرائج بمقدار من الفضّة، فيتحقّق العيب، ولو كانت السكّة مغشوشة يكون الثابت هو خيار الغشّ والتدليس الذي هو أحد الخيارات .(2)

هذا ، ولكنّه أفاد في بحث خيار الشرط من كتاب الخيارات أنّ القيود المأخوذة في المبيع إمّا صور نوعيّة عرفيّة، وإمّا جهات كماليّة ; ففي الأوّل: يكون البيع باطلاً مع التخلّف، كما إذا اشترى رقيقاً بعنوان أنّه أمة فتبيّن كونه عبداً; لأنّ ما جرى عليه العقد غير واقع، وما هو واقع لم يجر عليه العقد، ولا وجه للحكم بالصحّة مع خيار تخلّف الشرط ، وفي الثاني: لا مجال لبطلان البيع بل الثابت خيار تخلّف الشرط(3).

والظاهرأنّ المقام وهوالاختلاف في السكّة من قبيل القسم الأوّل; لأنّ الاختلاف بين المسكوكين بسكّتين مختلفتين إنّما هو كالاختلاف بين الصور النوعيّة، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل في المقام. وهذا الذي ذكره في خيار تخلّف الشرط هو الموافق للتحقيق .

ثانيهما : أنّه ربما يمكن أن يتوهّم أنّه ما الفرق بين ما إذا باع الخلّ والخمر بمعاملة


  • (1) فى ص 76 ـ 77.
  • (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1:119 ـ 120.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6:95.