جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

حفظ كتب الضّلال

مسألة 15 : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك; كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها، وكان أهلاً لذلك ومأموناً من الضلال . وأمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس; من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل ، فاللاّزم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ورفعها، ولايجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها1.

1 ـ قال الشيخ (قدس سره) في محكي الغنائم من المبسوط : إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها ـ إلى أن قال ـ وإن كانت كتباً لاتحلّ إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، كلّ ذلك لايجوز بيعه ، ثمّ حكم بوجوب تمزيقها وإتلافها، وحكم بكون التوراة والإنجيل من هذا القبيل; لوقوع التحريف فيهما(1) ، ومثله العلاّمة في محكيّ غنائم التذكرة(2) والمنتهى(3) .

ثمّ إنّه يستفاد من حكم الشيخ بكون التوراة والإنجيل من هذا القبيل ـ أي كتب الكفر والزندقة وما أشبه ذلك، نظراً إلى وقوع التحريف فيهما ـ أنّه لا ينحصر عنوان كتب الضلال بخصوص ما كان موضوعاً لإضلال الناس وإغوائهم وانحرافهم عن العقائد الحقّة ، بل يشمل العنوان المذكور ما كان مشتملاً على المطالب الضالّة وإن لم يكن للغرض المذكور .


  • (1) المبسوط 2: 30.
  • (2) تذكرة الفقهاء 9: 127.
  • (3) منتهى المطلب 2: 1013، الطبعة الحجريّة.

(الصفحة 199)

كما أنّه يستفاد عدم الاختصاص بالكتب التي يكون جميع مطالبه من الأوّل إلى الآخر كذلك ، بل يشمل ما كان فيه مطالب غير صحيحة ولو كانت تلك المطالب جملة من مطالب الكتاب وقسماً من مباحثه ، فالكتب التي صنّفها أرباب المسالك الباطلة كلّها من هذا القبيل ، كما أنّ بعض المجلاّت سيّما المجلاّت المنتشرة في زمن الطاغوت ـ كالمجلّة المنتشرة فيما يرتبط بالنساء ـ من هذا القبيل .

وكيف كان، فقد استدلّ للحرمة وعدم الجواز باُمور :

منها : ما ابتدأ به الشيخ الأعظم وجعله أوّل الأدلّة; وهو حكم العقل بوجوب قلع مادّة الفساد(1).

وأورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بما يرجع إلى أنّ مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم، فيرد عليه: أنّه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، وإلاّ لوجب على الله الممانعة من الظلم تكويناً ، مع أنّه أقدر الإنسان على فعل الخير والشرّ .

وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية; نظراً إلى أمره تعالى بقلع مادّة الفساد ، فيرد عليه: أنّه لا دليل على ذلك إلاّ في موارد خاصّة، كما في كسر الأصنام والصلبان .

نعم ، لو كان الفساد موجباً لسدّ باب الحقّ وإحياء الباطل وتشييد كلمته، وجب دفعه; لأهميّة حفظ الشريعة المقدّسة ، ولكنّه أيضاً وجوب شرعيّ في مورد خاصّ، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادّة الفساد(2) .


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 233.
  • (2) مصباح الفقاهة 1: 402.

(الصفحة 200)

ومنها : قوله ـ تعالى ـ : {وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}(1) ، وقد قيل في شأن النزول: إنّ الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة; لأنّه كان يشتري كتباً فيها أ حاديث الفرس من حديث رستم واسفنديار; وكان يلهي الناس بذلك ليصدّهم عن سماع القرآن وتدبّر ما فيه(2) .

ويرد عليه :

أوّلاً : أنّه قد ورد في روايات كثيرة متقدّمة(3) ـ وفيها الصحيحة ـ تفسير الآية المزبورة بالغناء، وإن ناقشنا(4) في ذلك بأنّ قول الإمام (عليه السلام) وإن كان بمنزلة القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي للظواهر القرآنيّة، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا لم يكن الاستعمال غير صحيح، بل مجازياً مثلاً، وتفسير ما هو من مقولة الكلام بما لا يكون إلاّ مرتبطاً مع الكيفيّة; لما عرفت(5) في حقيقة الغناء ومعناها ممّا لا يكون مناسباً بنظرنا ، فتدبّر .

وثانياً : إنّ المستفاد من الآية ومن شأن النزول هو ثبوت التحريم فيما إذا كان الغرض من الاشتراء هو الإضلال عن سبيل الله، فلا دلالة لها على حرمة الحفظ ومثله فيما إذا لم يكن الغرض ذلك .

وثالثاً : ما عن المحقّق الايرواني في الحاشية من أنّ المراد من الاشتراء هو التعاطئ; وهو كناية عن التحدّث به ، وهذا داخل في الإضلال عن سبيل الله،


  • (1) سورة لقمان 31: 6.
  • (2) التبيان 8 : 244 ، مجمع البيان 8 : 69، تفسير كنز الدقائق 8 : 7، وفي الكشّاف 3: 490 نحوه.
  • (3) في ص: 166.
  • (4، 5) في ص: 179 ـ 182.

(الصفحة 201)

وهو غير ما نحن فيه من إعدام ما يوجب الضلال(1) .

ومنها : قوله ـ تعالى ـ : { وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ}(2) نظراً إلى أنّ كتب الضلال من مصاديق قول الزور .

واُورد عليه بأنّ قول الزور قد فسّر بالكذب، وقد مرّ(3) في بحث الغناء تفسير قول الزور بالغناء، وإن اُجيب عن ذلك بأنّه لا منافاة بين التفسيرين; فإنّ كلاًّ منهما لبيان المصداق، والقرآن لا يختصّ بطائفة ولا بمصداق(4)، ولكن مرّت منّا المناقشة في ذلك، كما أشرنا إليها في الجواب عن الآية الاُولى .

وكيف كان، فالآية بكلا تفسيريها أجنبيّة عن المقام، ولا يمكن الاستدلال بها فيه .

ومنها : بعض فقرات رواية تحف العقول المعروفة التي سلكنا مسلكاً للحكم باعتبارها(5)، مثل :

قوله (عليه السلام)  : إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً(6) ، بدعوى أنّ مفهوم الحصر يقتضي حرمة الصناعة المحرّمة بجميع منافعها التي منها الحفظ .

وفيه : أنّ حرمة الصناعة لا تلازم حرمة الحفظ، كما ذكرنا في بحث التصوير


  • (1) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 152.
  • (2) سورة الحجّ 22: 30.
  • (3) في ص: 164 ـ 165.
  • (4) مصباح الفقاهة 1: 404.
  • (5) في ص 13 ـ 15.
  • (6) تحف العقول: 335، وعنه وسائل الشيعة 17: 85 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب2 قطعة من ح1، والحدائق الناضرة 18: 70.

(الصفحة 202)

من حرمة الإيجاد وعدم حرمة الاقتناء بوجه(1) .

وقوله (عليه السلام)  : وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ـ إلى قوله :ـ وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلخ(2) .

وقد عرفت في أوائل الكتاب(3) أنّ صدق التقلّب في مثل ذلك ممنوع، وقد مثّلنا هناك أنّ صاحب الميتة إذا نقل الميتة من المنزل إلى محلّ بعيد للتحفّظ عن عفونتها لا يصدق على عمله التقلّب، وهكذا الحفظ في المقام .

وقوله (عليه السلام)  : أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه(4) .

وفيه: أنّه خارج عن المدّعى ; لأنّ الغرض من الحفظ ومثله ليس هو الإضلال وحصول الوهن للحقّ، وإلاّ فهو حرام بلا إشكال .

ومنها: حسنة عبد الملك بن أعين، حيث سأل الإمام (عليه السلام) عن ابتلائه بالنجوم ـ الى أن قال ـ : فقال لي : تقضي؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك(5). بناءً على كون الأمر بالإحراق للوجوب، لا للإرشاد عن الابتلاء بالنجوم .

وفيه: أنّ استفصال الإمام (عليه السلام) عن القضاء بالنجوم دليل على عدم وجوب


  • (1) في ص157 ـ 161.
  • (2) تحف العقول: 335 ـ 336، وعنه وسائل الشيعة 17: 85 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب2 قطعة من ح1 والحدائق الناضرة 18 : 70.
  • (3) في ص11.
  • (4) تحف العقول: 333، وعنه وسائل الشيعة 17: 84 ـ 85 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب1 قطعة من ح1 والحدائق الناضرة 18: 68.
  • (5) الفقيه 2: 175 ح779، وعنه وسائل الشيعة 11: 370، كتاب التجارة، أبواب آداب السفر ب14 ح1 وروضة المتّقين 4: 196 ـ 197.