جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 29)

الذبيحة مع اشتراكه مع الدم النجس في حرمة الأكل ولو لأجل الخباثة، كما أنّ الآيتين ناظرتان إلى الميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة، كما إذا مات السمك في الماء; فإنّه لا ينبغي الإشكال في جواز التكسّب به للمنفعة المحلّلة .

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما يدلّ على أنّ عليّاً (عليه السلام) نهى القصّابين عن بيع سبعة ومنها الدم(1)، يكون المراد به الدم المسفوح غير الشامل للدم المتخلّف في الذبيحة، لالأجل قلّته وتبعيّته للحيوان ، بل لأجل عدم نجاسته وكون المنفعة المقصودة منه غير محرّمة .

ومنها : ما ورد في الخمر من الآيات والروايات(2); مثل قوله ـ تعالى ـ : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ}(3)، ولكنّك عرفت الانصراف إلى مثل الشرب، خصوصاً بعد تداوله ومضيّ زمان إلى أن جاء الحكم بالنجاسة والحرمة، وفي بعض الروايات أنّه اُتي النبيّ(صلى الله عليه وآله) في المدينة بظرفين مشتملين على الخمر فأمر بإهراقهما(4) . وهذا يدلّ على انتشار الحكم في الأزمنة المتأخّرة بتقريب ما مرّ من أنّ الاجتناب المطلق دليل على حرمة جميع ما يتعلّق به من الأفعال ، ولكن عرفت منع ذلك وأنّه إنّما ينصرف إلى التصرّف المتداول الشائع بالإضافة إليه وهو الشرب .


  • (1) الكافي 6: 253 ح2، تهذيب الأحكام 9: 74 ح315، الخصال: 341 ح4، وعنها وسائل الشيعة 24: 171، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب31 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55.
  • (3) سورة المائدة 5: 90.
  • (4) الكافي 5: 230 ح2، تهذيب الأحكام 7: 136 ح601، وعنهما وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55 ح1.

(الصفحة 30)

وهكذا قوله ـ تعالى ـ : {وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(1) وإن كان الحمل على أنّ المراد بالرجز هي النجاسة والنجس في غاية البُعد ، كما أنّ حمل قوله : {وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(2)على لزوم تطهير الثياب للصلاة لا يناسب مع نزوله في أوّل الإسلام وإن احتمله سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) في مكاسبه المحرّمة(3) .

هذا ، ولكن أصل الحكم ـ وهي حرمة التكسّب والاتّجار بالخمر ـ ممّا قام عليه النصّ(4) والإجماع(5) كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (6) ، ولكن هنا رواية لابدّ من إيرادها والتأمّل فيها، وإلاّ فالرواية الدالّة على لعن بائع الخمر ومشتريها لا مجال للمناقشة فيها وفي دلالتها على حرمة التكسّب بالخمر والاتّجار به .

وتلك الرواية هي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمّ أفسدها . قال عليّ : واجعلها خلاًّ(7) . هكذا تكون الرواية في الوسائل ، لكن جعل الشيخ (قدس سره) التفسير من محمّد بن أبي عمير، وقال في توضيحه: والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها، أو أخذها


  • (1) سورة المدّثّر 74: 5.
  • (2) سورة المدّثّر 74: 4.
  • (3) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 20.
  • (4) وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55.
  • (5) الخلاف 3: 185 ـ 186، تذكرة الفقهاء 10: 25، منتهى المطلب 2: 1008 أوّل المقصد الثاني، الطبعة الحجرية، رياض المسائل 8 : 40، جواهر الكلام 22: 10.
  • (6) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 42.
  • (7) تهذيب الأحكام 9: 118 ح508، الاستبصار 4: 93 ح358، وعنهما وسائل الشيعة 25: 371، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب 31 ح 6.

(الصفحة 31)

وتخليلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم(1) .

هذا، ولكن ذكرالاُستاذالماتن (قدس سره) أنّه يمكن أن يكون المرادمن عليّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) ، ويمكن أن يكون المراد عليّ بن حديد الواقع في سلسلة رواة الحديث(2) .

وكيف كان، فقد أورد المحقّق الايرواني على الشيخ بأنّ المالك لم يعط الخلّ وفاءً، وإنّما أعطى الخمر، فكيف يأخذ الخلّ وفاءً بلا إذن جديد من المالك ؟ مع أنّ هذا مبنيّ على اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الإفساد التخليل، لِمَ لا يكون المراد منه جعلها خمراً فاسدة لا يرغب فيها؟ وليس في الرواية إشارة إلى أخذها بدلاً عن الدرهم . نعم ، هو مجرّد إيهام لا حجّية فيه، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمّة . وأمّا الخمر فيفسدها حسماً لمادّة الفساد(3) .

أقول : الظاهر من الرواية أنّ المديون إنّما يعطي الخمر بدلاً عمّا هو عليه من الدين، وحينئذ فالظاهر دلالتها على أنّه بعد التخليل يجوز للدائن استيفاء دينه منه، وحينئذ إن قلنا بأنّ المراد من عليّ أمير المؤمنين ـ كما هو مستبعد جدّاًـ يكون المراد من التخليل استيفاء الدين منه، ولو فرض كونه تقاصّاً وأنّ التقاصّ يحتاج إلى إذن من الحاكم يكون ذلك إذناً من المولى بالإضافة إلى التقاصّ ، كما أنّ الأمر كذلك بناءً على التفسير الثاني وإن كان لا حجّية فيه بوجه ، غاية الأمر أنّ الآذن حينئذ الإمام الصادق (عليه السلام) ، فتدبّر .

ومن جملة ما يحرم التكسّب به المنيّ، فقد ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) أنّه لا إشكال في حرمة بيع المنيّ لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع خارج الرحم ، ولو وقع فيه


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 42.
  • (2) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 46.
  • (3) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 39 ـ 40.

(الصفحة 32)

فكذلك لاينتفع به المشتري; لأنّ الولد نماء الاُمّ في الحيوانات عرفاً، وللأب في الإنسان شرعاً ، لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة الاُمّ متفرّع على عدم تملّك المني، وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع ، فالمتعيّن التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل عن الباطن إلى الباطن(1) ، انتهى موضع الحاجة فعلاً .

أقول : هنا جهات من الكلام لابدّ من الإشارة إليها :

الاُولى : أنّ عدم الانتفاع بالمني لو وقع خارج الرحم إنّما كان بحسب المعمول المتداول في تلك الأزمنة، وإلاّ ففي زماننا قد اُسّست مؤسّسات في الخارج وفي الداخل لصيرورة المرأة التي كانت عقيماً صاحبة الولد بتزريق منيّ الزوج في رحمها مع رعاية شرائط مقرّرة وخصوصيّات معيّنة، وصيرورتها صاحبة الولد بعد مدّة، وهذا مع قطع النظر عن المقارنات المحرّمة من جهة تصدّي الرجل له، أو المرأة التي يحرم عليها أيضاً النظر إلى عورة مثلها، أو الالتزام بالجواز في بعض موارد الضرورة يوجب اتّصاف المنيّ بقابليّة الانتفاع; لصيرورة المنيّ الواقع خارج الرحم ولداً بعد مدّة، وهذا ثابت لا بالنقل العادي ومثل خبر الواحد ، بل متواتر جدّاً، فالتعليل بعدم الانتفاع بالمنىّ الواقع خارج الرحم غير صحيح بالإضافة إلى هذه الأزمنة .

وحينئذ يجوز للزوج أخذ العوض في مقابل منيّه التي أراقها حتّى من الزوجة، ومجرّد النجاسة غير صالحة للمنع، فقد عرفت(2) اشتمال رواية تحف العقول على التعليل المقتضي لقصر الحكم بالفساد والحرمة على صورة عدم الانتفاع بالمحرّم، كما


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 29.
  • (2) في ص 11 .

(الصفحة 33)

عرفت في الدم والميتة(1) .

الثانية : أنّ ما اُشير إليه في كلام الشيخ المتقدّم ـ من أنّ الولد تابع للاُمّ في الحيوان وللأب في الإنسان ـ إنّما هو مبنيّ على ما استقرّت عليه السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشرع، الثابتة في أذهان المتشرّعة من أنّه إذا أولد الفحل حيواناً اُنثى كالشاة مثلاً يكون ولدها ملحقاً بها، من دون فرق بين اختلاف المالكين واتّحادهما، ومن دون فرق بين ما إذا كان الفحل معلوماً أو مجهولاً، فإذا أرسل شاته الاُنثى إلى ماشية لغيره ثمّ صارت شاته حبلى يكون الولد ملحقاً بالاُمّ مطلقاً .

وأمّا في الإنسان فيكون الولد للأب وإن كان العمل عن غير وطء صحيح; لأنّ انتفاء النسبة لا يكون مبتنياً على الشرع والوطء الصحيح، بل النسبة العرفيّة متحقّقة بالإضافة إلى جميع الموارد ، غاية الأمر عدم ترتّب التوارث شرعاً . وأمّا سائر الأحكام المترتّبة على ثبوت النسبة العرفيّة فهي مترتّبة على الوطء غير الصحيح أيضاً، كحرمة الزواج مع الولد إذا كان اُنثى وجواز النظر إليها، وهكذا سائر الأحكام على ما في كتاب النكاح .(2)

الثالثة : أنّ المني إذا دخل من صلب الفحل إلى رحم الاُنثى من دون أن يرى لون الخارج يكون طاهراً ظاهراً، كالدم والبول الثابتين في الباطن; فإنّهما غير نجسين مادام كونهما كذلك، فالتعليل بالنجاسة على فرض كونها من حيث هي مانعة غير جار هنا .

الرابعة : أنّه قد أفاد الشيخ (قدس سره) أنّه قد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع عسيب


  • (1) في ص 23 ـ 29 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 136 ـ 137.