جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 157)

الفرع الرابع : حرمة التكسّب بالتصوير المحرّم; أي التكسّب بإيجاد الصورة المحرّمة كالفرع الأوّل على ما عرفت ، وذلك لما قد حقّق في كتاب الإجارة(1) من اعتبار أن يكون العمل في الإجارة على الأعمال غير محرّم في نفسه، ومثّلوا
له بإجارة الحائض لكنس المسجد، أو إجارة الدكان لخصوص صنع الخمر فيه،
أو جعله محرساً لها ، فلو كان إيجاد الصورة محرّماً يكون التكسّب به كذلك، كما لايخفى .

الفرع الخامس : في بيع الصور المحرّمة واقتنائها والنظر إليها ، فالذي قوّاه في المتن هو الجواز تبعاً للمحقّقين في جامع المقاصد(2) ومجمع الفائدة(3) ، لكن حكى الشيخ الأنصاري (قدس سره) عن جماعة من القدماء ما يظهر منه المنع، كالمقنعة(4) والنهاية(5)والسرائر(6) ، واستدلّ له(7) أوّلاً بوجوه كثيرة ، ثمّ تنظّر في الجميع .

منها : أنّ الظاهر من تحريم الشارع إيجاد الصورة، هي ممنوعيّة وجودها وإبقاؤها أيضاً ; لأنّ التحريم يدلّ على مبغوضيّته له، ولا فرق من هذه الجهة بين الأمرين .

وأورد عليه بمنع الملازمة إلاّ مع الاستلزام العرفي، أو قيام الدليل الخارجي،


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 41 ـ 50، الأمر الأوّل من المقام الثاني.
  • (2) جامع المقاصد 4: 16، وقال في حاشية الإرشاد، المطبوع مع حياته وآثاره ج9 ص319: ولا دليل على تحريم النظر إلى الصور المجسّمة.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان 2: 93، وكذا قال بالجواز العاملي في مفتاح الكرامة 12: 163ـ 165.
  • (4) المقنعة: 587.
  • (5) النهاية: 363.
  • (6) السرائر 2: 215.
  • (7) أي الشيخ في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 191 ـ 197.

(الصفحة 158)

كحرمة تنجيس المسجد، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وفي المقام مقتضى الدليل هي حرمة الإيجاد، ولا دليل على وجوب الرفع والمحو .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة(1)، بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل، سؤاله عن حكم الفعل المتعارف، المتعلّق بها العامّ البلوى; وهو «الاقتناء».

وأمّا نفس الإيجاد، فهو عمل مختصّ بالنقّاش ، ألاترى أنّه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، ينصرف الذهن إلى شربها دون صنعتها ؟ بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ; لأنّ صنعة الخمر يقع من كلّ أحد، بخلاف صنعة التماثيل .

وأورد عليه بما حاصله، منع الظهور المزبور ; لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز في الأذهان، حتّى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها إنّما هو بعد معرفة حرمة عملها; إذ لايحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله .

ومنها : الحصر في رواية تحف العقول المتقدّمة(2) في قوله (عليه السلام)  : إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها، التي يجيء منها الفساد محضاً... ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلّمه ـ إلى قوله (عليه السلام)  : ـ وجميع التقلّب فيه(3); فإنّ ظاهره أنّ كلّ ما تحرم صنعته ـ ومنها التصاوير على الفرض ـ يجيء منها الفساد محضاً، فيحرم جميع التقلّب فيه .

والحقّ في الجواب أن يقال ـ مضافاً إلى إمكان منع شمول التقلّب للاقتناء; فضلاً


  • (1) في ص: 144.
  • (2) في ص: 11 .
  • (3) تحف العقول: 335 ـ 336، وعنه وسائل الشيعة 17: 85، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب2 قطعة من ح1 والحدائق الناضرة 18: 70.

(الصفحة 159)

عن مثل النظر ـ : إنّ غاية مفاد الرواية ثبوت الملازمة الشرعيّة بين حرمة
الصناعة، وبين ما يجيء منه الفساد محضاً، ولا صلاح فيه أصلاً . وأمّا العكس، فلا  دلالة في الرواية على ثبوته، وأنّ كلّ ما تحرم صناعته يجيء منه الفساد محضاً ، بل هو محلّ البحث وأوّل الكلام . فاللاّزم أن يقال بأنّ الحصر في الرواية إضافيّ بالنسبة إلى القسمين المذكورين فيها، وإن كان يبعّده أنّ اللازم الالتزام بعدم تعرّض الرواية لحكم مثل المقام، وهو لايخلو عن بُعد، فتدبّر جيّداً .

ومنها : ما ورد ـ ممّا تقدّم(1)ـ في إنكار أنّ المعمول لسليمان على نبيّنا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء; فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول ـ كما هو ظاهر الآية ـ دون أصل العمل ، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوّة .

وأورد عليه بأنّ الظاهر رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان (عليه السلام) لعملهم; بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل .

ومنها: غير ذلك من الاُمور المذكورة في كلام الشيخ (قدس سره) مع تنظّره فيه أو ظهور بطلانه من الاُمور المتقدّمة هنا .

وعلى فرض صحّة الاُمور المذكورة كلاًّ أو بعضاً، فهنا ما يكون أظهر في الجواز وعدم الحرمة وإن كان الجواز لايحتاج إلى الدليل بعد عدم تماميّة دليل الحرمة ، مثل :

صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ربما قمت فاُصلّي وبين يدي الوسادة


  • (1) في ص150.

(الصفحة 160)

فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوباً(1) .

وصحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها، وترك ما سوى ذلك(2) .

ويؤيّد الكراهة وعدم الحرمة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت، والكلب، والإناء الذي يجتمع فيه البول في الروايات الكثيرة، مثل :

رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ جبرئيل (عليه السلام) قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة، ولا كلب ـ يعني صورة إنسان ـ ولا بيتاً فيه تماثيل(3) .

وفي بعض الروايات هذا التعبير: «ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية»، مثل:

مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال الصادق (عليه السلام)  : لا يصلّى في دار فيها كلب، إلاّ أن يكون كلب الصيد و اُغلقت دونه باباً، فلا بأس; فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا بيتاً فيه تماثيل، ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية(4) .

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 226 ح892، وعنه وسائل الشيعة 5: 170، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب32 ح2.
  • (2) الكافي 6: 527 ح8 ، المحاسن 2: 458 ح2583، وعنهما وسائل الشيعة 5: 308، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب4 ح3، وفي بحارالأنوار 76: 160 ح9 عن المحاسن، وفي مرآة العقول 22: 439 ح8 عن الكافي.
  • (3) الكافي 6: 527 ح3، المحاسن 2: 454 ح2565، وعنهما وسائل الشيعة 5: 175 ـ 176، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب33 ح2 و 5.
  • وفي بحارالأنوار 76: 159 ح3 وج83 : 291 ح6 عن المحاسن.
  • (4) الفقيه 1: 159 ح744، وعنه وسائل الشيعة 5: 175 ، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب33 ح4.

(الصفحة 161)

تماثيل سبع، أو طير أيصلّى فيه؟ قال : لابأس(1) .

وعنه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها، يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه منه ويفسد(2) .

والظاهر منها فرض ما إذا كانت الصورة مجسّمة وإن كانت دلالة ما قبلهما ولو بالإطلاق على هذه الصورة التي هي مورد الفرض محلّ إشكال بل منع، كما لايخفى .

وروايات متعدّدة واردة في موارد مختلفة يظهر من الجميع عدم الحرمة وثبوت الكراهة في البيت، إمّا مطلقاً، أو في خصوص حال الصلاة(3) .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المتن من الجواز بالإضافة إلى الاُمور المذكورة فيه .

نعم ، ينبغي التنبيه على أمر; وهو أنّه على فرض القول بالحرمة، فالظاهر أنّ الحرام هو الاقتناء والبيع والشراء . وأمّا النظر المجرّد فلا دليل على تحريمه، بل الظاهر عدم التزام القائل بالحرمة في الأمرين، بها في النظر، وإلاّ فيشكل الأمر ; لوجود الابتلاء به في السفر إلى بعض البلدان الداخليّة والخارجيّة، بل في الاُمور


  • (1) قرب الإسناد: 211 ح827 ، مستطرفات السرائر : 123 ح2، وعنهما وسائل الشيعة 4: 442، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب45 ح23.
  • وفي ج5: 173، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب32 ذ ح 10 والبحار 83 : 252 ح20 عن القرب.
  • (2) المحاسن 2: 459 ح2587، قرب الإسناد: 185 ح690، وعنهما وسائل الشيعة 4: 441، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب45 ح18، وج5: 173، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب32 ح12، وبحار الأنوار 79: 288 ح14 وج83 : 288 ملحق ح1.
  • (3) راجع وسائل الشيعة 5: 170 ـ 174، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب32 وغيره ، وقد ذكرنا بعض مواردها في ص147.