جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 26)

إلى الرضا (عليه السلام)  : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ : اتّخذ ثوباً لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا، فصعب عليَّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب إليّ: كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله، فإن كان ماتعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس(1) .

فإنّ الظاهر أنّ المكاتبة المشار إليها في هذه الرواية هي المكاتبة المتقدِّمة، حيث كان ولد أبي القاسم من جملة المكاتبين، واحتمال كون قاسم الصيقل غير ابن أبي القاسم الصيقل بعيد .

وثانياً: أنّ عمل السيوف سواء كان بمعنى صنعتها، أو بمعنى تصقيلها عمل مستقلّ، وهو غير عمل تغميدها الذي كان مبائناً لهما، ومن البعيد قيام شخص واحد بعمل السيوف والأغماد، فلا شبهة حينئذ في أنّ أبا القاسم وولده بحسب هذه الرواية كان عملهم أغماد السيوف، وإنّما سألوا عن بيع الميتة وشرائها وعملها ومسّها، والحمل على بيع السيوف كما صنع الشيخ الأنصاري(2) طرح للرواية الصحيحة الصريحة ، انتهى موضع الحاجة .

إلى أن قال في آخر كلامه : والإنصاف أنّ الرواية ظاهرة الدلالة على جواز بيع جلد الميتة وشرائه وسائر الاستفادات منه ، بل يظهر من ذيل الثانية، أي قوله (عليه السلام)  : «كلّ أعمال البرّ بالصبر» أنّ الأرجح ترك العمل بالميتة، فيكون شاهد جمع بينها، وبين ما دلّت على أنّ الميتة لا ينتفع بها، أو جلد الميتة لا ينتفع به، وهو الحمل على


  • (1) الكافي 3: 407 ح16، تهذيب الأحكام 2: 358 ح1483، وعنهما وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب34 ح4.
  • (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 32.

(الصفحة 27)

الكراهة فيما لا محذور في الانتفاع بها ، مع أنّها أخصّ مطلقاً من روايات المنع مطلقاً، إلى آخره (1).

والظاهر أنّ مراده أنّ القاسم المذكور في الرواية هو الذي كان شريكاً مع أبيه ـ المكنّى بأبي القاسم ـ في الكتابة إلى الرجل الذي يكون المقصود منه هو الرضا (عليه السلام) بقرينة هذه الرواية، فيكون المراد أنّ القاسم وأباه قد اشتركا في الكتابة إلى الرِّضا (عليه السلام) ، واختصّ الابن بالكتابة إلى الجواد (عليه السلام) ، ولم يظهر لي وجه ما استظهره من ذيل الرواية الثانية ـ وهو قوله (عليه السلام)  : «كلّ أعمال البرّ بالصبر» من أنّ الأرجح ترك العمل بالميتة ـ حتّى يكون شاهد جمع بين الروايات المانعة ودليل الجواز، بالحمل على الكراهة; فإنّ الصبر على أقسام :

صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على النائبة ، ومن الواضح أنّ الصبر في مقابل الواجبات وكذا في مقابل المعاصي واجب .

وعليه: فالرواية تدلّ على جواز بيع جلود الميتة للأغماد، كما حكي عن الفاضلين في مختصر الشرائع وإرشاد الأذهان(2) من جواز الاستقاء بجلود الميتة للزراعة، ولازمه جواز المعاوضة عليها لذلك. وإن كانت استفادة الكراهة من القضيّة المفهوميّة في آخر الرواية الدالّة على ثبوت البأس فيما إذا كان عمله من جلود الحمر غير الوحشيّة الذكيّة ، فيرد عليه: عدم ثبوت المفهوم عنده (قدس سره) مطلقاً ولو للقضيّة الشرطيّة، مع أنّ ثبوت البأس لا ظهور فيه في الكراهة حتّى يكون شاهد جمع في المقام .


  • (1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 74 ـ 75.
  • (2) المختصر النافع: 366، إرشاد الأذهان 2: 113.

(الصفحة 28)

نعم، ما أفاده في الذيل ـ من أنّ ما يدلّ على الجواز أخصّ مطلقاً من روايات المنع ـ حقّ لا محيص عنه ، كما أنّ ما أفاده الشيخ في آخر كلامه(1) تقريباً ممّا يرجع إلى أنّ اشتمال رواية المنع على التعليل بحرمة الانتفاع بالميتة دليل على اختصاص الحكم بالمنع بما إذا كان المقصود منفعة محرّمة، وإلاّ ففي صورة العدم وثبوت المنفعة المحلّلة العقلائيّة لا مجال لعدم الجواز; لأنّ قصر الحكم المعلّل وسعته تابعان للتعليل الذي علّل الحكم به، وقد اشتهر أنّ التعليل يعمّم ويخصّص ، ففي مثل قوله : «لاتأكل الرمّان لأنّه حامض» يدلّ على اختصاص الحكم بالرمّان الحامض، كما أنّه يدلّ على عدم الاختصاص بالرمّان، بل يشمل مطلق الحامض .

ومنها : ما ورد في الدم، وقد عرفت(2) ورود آيتين في تحريم الدم وتعلّق الحرمة بالعين، ولازمه كون المتعلّق جميع الأفعال المتعلّقة به الظاهر في حرمة الجميع، الذي منها التكسّب والاتّجار به، لكنّك عرفت(3) أنّ الظاهر الانصراف إلى مثل الشرب المتعلّق به، وإلاّ ففي مثل زماننا من ثبوت المؤسّسات المتعدّدة المتصدّية لتزريق الدم وشرائه وبيعه، يكون مقتضى التعليل المذكور في رواية تحف العقول أنّه لا مانع من جواز التكسّب بالدم لتزريق المرضى المحتاجين إليه لأجل التصادف أو نقصان الدم ذاتاً ، ولا حاجة حينئذ إلى فرض جواز الصبغ بالدم كما صنعه الشيخ(4)، خصوصاً مع كونه منفعة غير معتدّ بها .

هذا، مضافاً إلى إطلاق الدليل وشموله(5) للدم غير النجس كالدم المتخلِّف في


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 32 ـ 33.
  • (2، 3) في ص 9 ـ 10 .
  • (4) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 27.
  • (5) دعائم الإسلام 2: 18 ح22 و 23، عوالي اللئالي 2: 110 ح301.

(الصفحة 29)

الذبيحة مع اشتراكه مع الدم النجس في حرمة الأكل ولو لأجل الخباثة، كما أنّ الآيتين ناظرتان إلى الميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة، كما إذا مات السمك في الماء; فإنّه لا ينبغي الإشكال في جواز التكسّب به للمنفعة المحلّلة .

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما يدلّ على أنّ عليّاً (عليه السلام) نهى القصّابين عن بيع سبعة ومنها الدم(1)، يكون المراد به الدم المسفوح غير الشامل للدم المتخلّف في الذبيحة، لالأجل قلّته وتبعيّته للحيوان ، بل لأجل عدم نجاسته وكون المنفعة المقصودة منه غير محرّمة .

ومنها : ما ورد في الخمر من الآيات والروايات(2); مثل قوله ـ تعالى ـ : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ}(3)، ولكنّك عرفت الانصراف إلى مثل الشرب، خصوصاً بعد تداوله ومضيّ زمان إلى أن جاء الحكم بالنجاسة والحرمة، وفي بعض الروايات أنّه اُتي النبيّ(صلى الله عليه وآله) في المدينة بظرفين مشتملين على الخمر فأمر بإهراقهما(4) . وهذا يدلّ على انتشار الحكم في الأزمنة المتأخّرة بتقريب ما مرّ من أنّ الاجتناب المطلق دليل على حرمة جميع ما يتعلّق به من الأفعال ، ولكن عرفت منع ذلك وأنّه إنّما ينصرف إلى التصرّف المتداول الشائع بالإضافة إليه وهو الشرب .


  • (1) الكافي 6: 253 ح2، تهذيب الأحكام 9: 74 ح315، الخصال: 341 ح4، وعنها وسائل الشيعة 24: 171، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب31 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55.
  • (3) سورة المائدة 5: 90.
  • (4) الكافي 5: 230 ح2، تهذيب الأحكام 7: 136 ح601، وعنهما وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55 ح1.

(الصفحة 30)

وهكذا قوله ـ تعالى ـ : {وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(1) وإن كان الحمل على أنّ المراد بالرجز هي النجاسة والنجس في غاية البُعد ، كما أنّ حمل قوله : {وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(2)على لزوم تطهير الثياب للصلاة لا يناسب مع نزوله في أوّل الإسلام وإن احتمله سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) في مكاسبه المحرّمة(3) .

هذا ، ولكن أصل الحكم ـ وهي حرمة التكسّب والاتّجار بالخمر ـ ممّا قام عليه النصّ(4) والإجماع(5) كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (6) ، ولكن هنا رواية لابدّ من إيرادها والتأمّل فيها، وإلاّ فالرواية الدالّة على لعن بائع الخمر ومشتريها لا مجال للمناقشة فيها وفي دلالتها على حرمة التكسّب بالخمر والاتّجار به .

وتلك الرواية هي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمّ أفسدها . قال عليّ : واجعلها خلاًّ(7) . هكذا تكون الرواية في الوسائل ، لكن جعل الشيخ (قدس سره) التفسير من محمّد بن أبي عمير، وقال في توضيحه: والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها، أو أخذها


  • (1) سورة المدّثّر 74: 5.
  • (2) سورة المدّثّر 74: 4.
  • (3) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 20.
  • (4) وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55.
  • (5) الخلاف 3: 185 ـ 186، تذكرة الفقهاء 10: 25، منتهى المطلب 2: 1008 أوّل المقصد الثاني، الطبعة الحجرية، رياض المسائل 8 : 40، جواهر الكلام 22: 10.
  • (6) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 42.
  • (7) تهذيب الأحكام 9: 118 ح508، الاستبصار 4: 93 ح358، وعنهما وسائل الشيعة 25: 371، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب 31 ح 6.