جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 87)

ذلك ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية فيها، أنّ هذا محمول على كونه غير
معلوم التصرّف ولا جائزاً بين الناس، فلا يجوز إنفاقه إلاّ أن يبيّن حاله، ذكره الشيخ وغيره، ثمّ قال : ويحتمل الحمل على الكراهة(1) .

ويؤيّده أنّ كلمة «الإنفاق» لا تكون ظاهرة في أداء النفقة الواجبة، بل يعمّها والإنفاقات المستحبّة لو لم نقل بظهورها في خصوص الثانية .

ورواية موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن (عليه السلام) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لايباع شيء فيه غشّ(2) . ولكنّها رواية مرسلة .

واُورد على دلالتها أيضاً بأنّ فعل الإمام (عليه السلام) وإن كان حجّة، إلاّ أنّ ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة ، وعليه: فلايستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، ويكون مؤدّاها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه; لوجود الغشّ فيه بشهادة قوله (عليه السلام)  : «حتّى لايباع شيء فيه غشّ»، وإلاّ لما أمر الإمام (عليه السلام) بإلقائه في البالوعة; لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الإسراف والتبذير(3) .

ويظهر من الجواب عن الإيراد على الرواية السابقة الجواب عن الإيراد على هذه الرواية، خصوصاً مع أنّ الظاهر أنّ بيع شيء فيه غشّ لا يكون باطلاً، بل ثابت فيه خيار الغشّ، كما في مزج الماء باللبن المبيع ، فتدبّر; فإنّه سيجيء اختلاف كلامي الشيخ (قدس سره) من هذه الجهة .


  • (1) وسائل الشيعة 18: 186 ـ 187، كتاب التجارة، أبواب الصرف ذ ح5.
  • (2) الكافي 5: 160 ح3، تهذيب الأحكام 7: 12 ح50، وعنهما وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به ب86 ح5.
  • (3) المورد هو السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1: 258.

(الصفحة 88)

والتحقيق الكامل موكول إلى باب الصرف من كتاب البيع إن شاء الله تعالى .

المقام الثاني : في حرمة المعاملة على الدراهم المفروضة، فنقول :

بعد فرض وجوب الكسر والإتلاف بأيّ نحو كان ـ ولو بغير الكسر; لأنّ المتفاهم العرفي من الكسر هو الإمحاء والإتلاف لا خصوص عنوان الكسر ـ يكون الحكم في صورة جهل من ينتقل إليه، وعدم علمه واطّلاعه، هي الحرمة وعدم الجواز; لأنّه سيجيء منه الفساد محضاً، مضافاً إلى الحكم بعدم الجواز على ما مرّ .

وأمّا في صورة علمه، فاحتاط في المتن لو لم يكن الأقوى بالعدم; أي عدم الجواز مع استثناء صورة وقوع المعاملة على المادّة التي لها ماليّة بالشرطين المذكورين في المسألة السابقة، أو أحدهما على ما مرّ. والوجه في الاقوائيّة إطلاق بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الكسر وإن كان القدر المتيقّن صورة الجهل بالحال .

ويمكن المناقشة في الجواز في صورة وجود أحد الشرطين أو كليهما نظراً إلى إطلاق قوله (عليه السلام) : «فإنّه لايحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»; فإنّ ظاهره الشمول لتلك الصورة، إلاّ أن يقال بالانصراف عنها ، كما أنّه يمكن أن يقال بعدم شمول الإطلاق لصورة العلم أصلاً، ولعلّه لذا استشكل في المتن في هذه الصورة مع عدم الشرط، واحتاط لو لم يكن الأقوى .

هذا، وحيث إنّ الإطلاق المزبور واقع في مقام التعليل، والرواية مسوقة لإفادة وجوب الكسر أو مثله، فلايبعد أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق للعلّة المذكورة فيها، وقد تحقّق في محلّه أنّ إيجاب شيء لايلازم تحريم الترك و بالعكس، وإلاّ لكان اللازم وجود حكمين في موارد الوجوب أو الحرمة، مع أنّه من الواضح خلافه،
وحرمة البيع في المقام قد استفيدت من العلّة لا من إيجاب الكسر ومثله، فاللازم في

(الصفحة 89)

مثله ثبوت إطلاق قويّ للعلّة وهو محلّ تأمّل ، والذي يسهّل الخطب ما عرفت(1)من أنّ رواية ابن أبي عمير عن شخص لا دلالة لها على وثاقته، فلا تكون معتبرة فضلاً عن مرسلاته كما اشتهر .

وينبغي التنبيه على أمرين ذكرهما الشيخ الأعظم (قدس سره)  :

أحدهما : أنّه لو كانت المعاوضة واقعة على شخص الدرهم المذكور، وكان المنتقل إليه جاهلاً بالحال فله الخيار ، غاية الأمر أنّه لو كانت المادّة مغشوشة يكون الثابت هو خيار العيب; لتحقّق النقصان عن الدرهم الرائج بمقدار من الفضّة، فيتحقّق العيب، ولو كانت السكّة مغشوشة يكون الثابت هو خيار الغشّ والتدليس الذي هو أحد الخيارات .(2)

هذا ، ولكنّه أفاد في بحث خيار الشرط من كتاب الخيارات أنّ القيود المأخوذة في المبيع إمّا صور نوعيّة عرفيّة، وإمّا جهات كماليّة ; ففي الأوّل: يكون البيع باطلاً مع التخلّف، كما إذا اشترى رقيقاً بعنوان أنّه أمة فتبيّن كونه عبداً; لأنّ ما جرى عليه العقد غير واقع، وما هو واقع لم يجر عليه العقد، ولا وجه للحكم بالصحّة مع خيار تخلّف الشرط ، وفي الثاني: لا مجال لبطلان البيع بل الثابت خيار تخلّف الشرط(3).

والظاهرأنّ المقام وهوالاختلاف في السكّة من قبيل القسم الأوّل; لأنّ الاختلاف بين المسكوكين بسكّتين مختلفتين إنّما هو كالاختلاف بين الصور النوعيّة، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل في المقام. وهذا الذي ذكره في خيار تخلّف الشرط هو الموافق للتحقيق .

ثانيهما : أنّه ربما يمكن أن يتوهّم أنّه ما الفرق بين ما إذا باع الخلّ والخمر بمعاملة


  • (1) فى ص 76 ـ 77.
  • (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1:119 ـ 120.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6:95.

(الصفحة 90)

واحدة وثمن واحد، حيث إنّ المعاملة صحيحة بالإضافة إلى الخلّ بنسبته من الثمن، وباطلة بالإضافة إلى الخمر . غاية الأمر أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة، وبين هذه العناوين المذكورة في المسألتين، حيث اخترتم حرمة المعاملة وبطلانها مطلقاً، فلِمَ لا تكون المعاملة صحيحة بالإضافة إلى الموادّ فيما لو كانت لها ماليّة، ولو كانت المعاملة متعلّقة بمجموع المادّة والهيئة ففي الحقيقة أيّ فرق بين الخلّ والخمر مثلاً، وبين المادّة والهيئة في تلك العناوين .

نعم ، لا ننكر الصحّة بالإضافة إلى الموادّ فيما لو تعلّقت المعاملة بخصوصها، وكانت لها ماليّة بعد الكسر مطلقاً، وقبله بالشرط، أو الشرطين المذكورين .

ولقدأفادالشيخ في مقام الفرق ماهذه عبارته: إنّ كلّ جزءمن الخلّوالخمرمال لابدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال ، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لاغير، بخلاف المادّة والهيئة; فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجيّ تقابل بمال على حدة،ففسادالمعاملة باعتباره فسادلمعاملة المادّة حقيقة(1).

ويدلّ على ما أفاده أنّه لو اشترى رقبة مقيّدة بالإيمان بثمن لايقال عرفاً:أنّه وقعت المعاملة على أمرين ويقسّط الثمن عليهما; بحيث كان جزء من الثمن واقعاً في مقابل نفس الرقبة، وجزؤه الآخر في مقابل الإيمان; فإنّ التقيّد بالإيمان وإن كان جزءاً، إلاّ أنّه جزء عقليّ لا خارجيّ. وقد اشتهر أنّ التقيّد جزء والقيد خارج ، فالفرق بين مثال الخمر والخلّ، وبين مورد المسألتين واضح لا يمكن أن يقاسا به، كما هو ظاهر .

وعليه: فلابدّ أن يقال فيهما: إمّا بالصحّة مطلقاً، أو بالبطلان كذلك، وحيث إنّه لاسبيل للأوّل لما عرفت فيتعيّن الثاني ، فتدبّر جيّداً .


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 120.

(الصفحة 91)

بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام

مسألة 10 : يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً، أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك ; وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك; ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه .
وكذا تحرم إجارة المساكن ليُباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات،وإجارة السفن أوالحمولة لحمل الخمروشبههابأحدالوجهين المتقدّمين.
وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلايحلّ له الثمن والاُجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً ، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر، أو يبيعها وأمثال ذلك في وجه قويّ ، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً، أو آلة للّهو أوالقمار ونحو ذلك، والبيع لهذه الجهة تارةً: يتحقّق بذكر صرفه في المحرّم والالتزام اللفظي به في متن العقد ، واُخرى: بالتواطئ والتباني على ذلك; ولو بأن يقول المشتري للبائع صاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه .

ودعوى عدم إمكان وقوع مثل هذا الاشتراط والإلزام والالتزام من ناحية البائع المسلم(1)، يدفعها ما نشاهده من الوقوع من المسلم الذي لا يبالي بأحكام


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 125.