جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 89)

مثله ثبوت إطلاق قويّ للعلّة وهو محلّ تأمّل ، والذي يسهّل الخطب ما عرفت(1)من أنّ رواية ابن أبي عمير عن شخص لا دلالة لها على وثاقته، فلا تكون معتبرة فضلاً عن مرسلاته كما اشتهر .

وينبغي التنبيه على أمرين ذكرهما الشيخ الأعظم (قدس سره)  :

أحدهما : أنّه لو كانت المعاوضة واقعة على شخص الدرهم المذكور، وكان المنتقل إليه جاهلاً بالحال فله الخيار ، غاية الأمر أنّه لو كانت المادّة مغشوشة يكون الثابت هو خيار العيب; لتحقّق النقصان عن الدرهم الرائج بمقدار من الفضّة، فيتحقّق العيب، ولو كانت السكّة مغشوشة يكون الثابت هو خيار الغشّ والتدليس الذي هو أحد الخيارات .(2)

هذا ، ولكنّه أفاد في بحث خيار الشرط من كتاب الخيارات أنّ القيود المأخوذة في المبيع إمّا صور نوعيّة عرفيّة، وإمّا جهات كماليّة ; ففي الأوّل: يكون البيع باطلاً مع التخلّف، كما إذا اشترى رقيقاً بعنوان أنّه أمة فتبيّن كونه عبداً; لأنّ ما جرى عليه العقد غير واقع، وما هو واقع لم يجر عليه العقد، ولا وجه للحكم بالصحّة مع خيار تخلّف الشرط ، وفي الثاني: لا مجال لبطلان البيع بل الثابت خيار تخلّف الشرط(3).

والظاهرأنّ المقام وهوالاختلاف في السكّة من قبيل القسم الأوّل; لأنّ الاختلاف بين المسكوكين بسكّتين مختلفتين إنّما هو كالاختلاف بين الصور النوعيّة، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل في المقام. وهذا الذي ذكره في خيار تخلّف الشرط هو الموافق للتحقيق .

ثانيهما : أنّه ربما يمكن أن يتوهّم أنّه ما الفرق بين ما إذا باع الخلّ والخمر بمعاملة


  • (1) فى ص 76 ـ 77.
  • (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1:119 ـ 120.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6:95.

(الصفحة 90)

واحدة وثمن واحد، حيث إنّ المعاملة صحيحة بالإضافة إلى الخلّ بنسبته من الثمن، وباطلة بالإضافة إلى الخمر . غاية الأمر أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة، وبين هذه العناوين المذكورة في المسألتين، حيث اخترتم حرمة المعاملة وبطلانها مطلقاً، فلِمَ لا تكون المعاملة صحيحة بالإضافة إلى الموادّ فيما لو كانت لها ماليّة، ولو كانت المعاملة متعلّقة بمجموع المادّة والهيئة ففي الحقيقة أيّ فرق بين الخلّ والخمر مثلاً، وبين المادّة والهيئة في تلك العناوين .

نعم ، لا ننكر الصحّة بالإضافة إلى الموادّ فيما لو تعلّقت المعاملة بخصوصها، وكانت لها ماليّة بعد الكسر مطلقاً، وقبله بالشرط، أو الشرطين المذكورين .

ولقدأفادالشيخ في مقام الفرق ماهذه عبارته: إنّ كلّ جزءمن الخلّوالخمرمال لابدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال ، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لاغير، بخلاف المادّة والهيئة; فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجيّ تقابل بمال على حدة،ففسادالمعاملة باعتباره فسادلمعاملة المادّة حقيقة(1).

ويدلّ على ما أفاده أنّه لو اشترى رقبة مقيّدة بالإيمان بثمن لايقال عرفاً:أنّه وقعت المعاملة على أمرين ويقسّط الثمن عليهما; بحيث كان جزء من الثمن واقعاً في مقابل نفس الرقبة، وجزؤه الآخر في مقابل الإيمان; فإنّ التقيّد بالإيمان وإن كان جزءاً، إلاّ أنّه جزء عقليّ لا خارجيّ. وقد اشتهر أنّ التقيّد جزء والقيد خارج ، فالفرق بين مثال الخمر والخلّ، وبين مورد المسألتين واضح لا يمكن أن يقاسا به، كما هو ظاهر .

وعليه: فلابدّ أن يقال فيهما: إمّا بالصحّة مطلقاً، أو بالبطلان كذلك، وحيث إنّه لاسبيل للأوّل لما عرفت فيتعيّن الثاني ، فتدبّر جيّداً .


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 120.

(الصفحة 91)

بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام

مسألة 10 : يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً، أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك ; وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك; ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه .
وكذا تحرم إجارة المساكن ليُباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات،وإجارة السفن أوالحمولة لحمل الخمروشبههابأحدالوجهين المتقدّمين.
وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلايحلّ له الثمن والاُجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً ، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر، أو يبيعها وأمثال ذلك في وجه قويّ ، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً، أو آلة للّهو أوالقمار ونحو ذلك، والبيع لهذه الجهة تارةً: يتحقّق بذكر صرفه في المحرّم والالتزام اللفظي به في متن العقد ، واُخرى: بالتواطئ والتباني على ذلك; ولو بأن يقول المشتري للبائع صاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه .

ودعوى عدم إمكان وقوع مثل هذا الاشتراط والإلزام والالتزام من ناحية البائع المسلم(1)، يدفعها ما نشاهده من الوقوع من المسلم الذي لا يبالي بأحكام


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 125.

(الصفحة 92)

الدين والشريعة، مع أنّ الحكم لا يختصّ بالبائع المسلم; لما حقّق في محلّه(1) من اشتراك الكفّار مع المسلمين في الفروع كالاُصول .

وقد صرّح في المتن بثبوت الحرمة التكليفيّة لهذا البيع والتكسّب بالمعنى الذي تقدّم للحرمة التكليفيّة المتعلّقة بمثل البيع والتجارة، وليعلم أنّ البحث في هذا الفرع إنّما يرتبط بهذا العنوان الذي يكون المبيع ذا منفعة محلّلة مقصودة، وذا منفعة محرّمة كذلك مع الاشتراط، أو التواطئ على صرفه في المنفعة المحرّمة، وهذا الاشتراط ومثله وإن كان فاسداً ومستثنى من عموم «المؤمنون عند شروطهم»(2) إلاّ أنّه لادليل على كون الشرط الفاسد مفسداً ، وعلى تقديره فالكلام فعلاً ليس في الفساد وعدمه، بل في الحرمة وعدمها بالإضافة إلى المشروط ، فاللاّزم إقامة الدليل على هذا الحكم، وأنّه هل يكون في البين ما يدلّ على الحرمة التكليفيّة أم لا؟ فنقول :

قد استدلّ للحرمة بوجوه كثيرة لا يصلح شيء منها لإثبات الحرمة التي هي مورد للنظر والبحث; كالاستدلال بالآية الآمرة بالتعاون على البرّ والتقوى، والناهية عن التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله ـ تعالى ـ : {تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ


  • (1) القواعد الفقهيّة للشارح المعظم: 323 ـ 341.
  • (2) تهذيب الأحكام 7: 371 ذ ح1503، الاستبصار 3: 232 ذ ح 835 ، وعنهما وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذ ح4.
  • وفي بحار الأنوار 49: 162، أواخر ح1 عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 159، أواخر ح23، وفي ج75: 96 ح18 عن قضاء الحقوق المؤمنين للصوري: 18 ح5، وفي ج77: 167 قطعة من ح2 عن عوالي اللئالي 1:293 ح173.
  • وفي مستدرك الوسائل 13: 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 ح7 عن عوالي اللئالي 1: 218 ح84 و ج2: 257 ح7 وج3: 217 ح77.
  • ورواه في تلخيص الحبير 3: 63 ح1195 وكشف الخفاء 2: 291 ح2672.

(الصفحة 93)

{وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَ نِ}(1) .

وأورد على الاستدلال بها المحقّق الايرواني (قدس سره) في محكيّ حاشيته على المكاسب ; تارةً بأنّ النهي في الآية لا دلالة له على الحرمة، بل هو حكم تنزيهيّ، وذلك بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ والتقوى الذي ليس للإلزام قطعاً ، واُخرى بأنّ قضيّة باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان الإثم والعدوان، كأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الأموال، لا إعانة الغير على إتيان المنكر على أن يكون الغير مستقلاًّ، وهذا معيناً له بالإتيان ببعض مقدّماته(2) .

وأجاب سيّدنا الماتن (قدس سره) في كتابه في المكاسب المحرّمة عن الإيراد الأوّل بما يرجع إلى أنّه لو سلّمت قرينيّة المقابلة في سائر الموارد، فلا يسلّم في المقام; لأنّ تناسب الحكم و الموضوع وحكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم. مضافاً إلى أنّ عطف العدوان الذي هو الظلم على الإثم لا يبقي مجالاً لحمل النهي على التنزيه; ضرورة حرمة الإعانة على الظلم .

وعن الإيراد الثاني، بأنّ ظاهر مادّة العون عرفاً وبنصّ اللغويّين، المساعدة على أمر، والمُعين هو الظهير والمساعد، وإنّما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلاً في أمر وأعانه غيره عليه ، وحكى عن القاموس والمنجد ـ فيما يرتبط إلى باب التفاعل في المقام ـ قولهما : تعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضاً (3)، وعن مجمع البيان في ذيل الآية قوله : أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البرّ والتقوى ـ إلى أن قال : ـ


  • (1) سورة المائدة 5: 2.
  • (2) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 97.
  • (3) القاموس المحيط 4: 249، المنجد: 539.