جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 97)

مطلق التجارة عن تراض لايكون طريقاً شرعيّاً; فإنّ البيع الغرريّ المنهيّ عنه فيما نقل عن الرسول(صلى الله عليه وآله) تجارة عن تراض، ولكنّه باطل غير صحيح ، اللّهم إلاّ أن يكون مراده التجارة الشرعيّة الناشئة عن تراض. ويؤيّده قوله: «ونحو ذلك» فتدبّر ، إلاّ أن يكون مراده من «نحو ذلك» ما لا يكون تجارةً أصلاً، كالهبة غير المعوّضة ونحوها .

ويظهر ذلك من المحقّق الايرواني، حيث ذكر أنّ الباء للسببيّة دون المقابلة ، وتدلّ الآية على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة ، فالآية لا تكون إلاّ للإرشاد(1) . وعلى ما أفاده يظهر بطلان ما أفاده الشيخ من التمسّك بالآية لكلا الحكمين: الوضعي والتكليفي ، فتدبّر .

مع أنّ الظاهر أنّ العناوين المترتّبة عليها الأحكام الشرعيّة لابدّ من الرجوع في مفادّها إلى العرف والعقلاء، إلاّ في العناوين المستحدثة للشارع كالصلاة والصوم والحجّ ومثلها، ولازم ذلك أنّه لابدّ من الرجوع في معنى الباطل إلى العرف والعقلاء .

ومن المعلوم أنّ النسبة بين ما يقول به العقلاء ويحكم بصحّته، وبين ما عند الشارع عموم وخصوص من وجه; فإنّ بعض المعاملات وأنواع التجارات ـ ممّا يكون رائجاً عندهم ـ يكون محرّماً عند الشارع، كبيع الخمر والعين المغصوبة والربا والقمار، وبعض ما هو جائز عند الشارع يكون مجتنباً عنه عند العقلاء ، كبيع الحاكم مال المديون الممتنع عن أداء دينه، أو الزوج القادر الممتنع عن إنفاق زوجته مع عدم رضاهما وعدم إمكان إجبارهما ، وهكذا، ومادّة الاجتماع موارد كثيرة


  • (1) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 18.

(الصفحة 98)

كما لايخفى .

ثمّ إنّ الإيراد على الاحتمال الأوّل; بأنّ لازمه كون الآية ناظرة إلى الأدلّة الاُخرى الدالّة على الأسباب غير المملّكة وغير الصحيحة، والأسباب المسوّغة، غير وارد; لأنّه لا دليل على كونها واردة لبيان حكم مستقلّ غير تلك الأدلّة، بل هي للإرشاد  كما ذكر. كما أنّ تصحيح الإشكال بأنّ الباطل عند الشرع قد لا يكون باطلاً عند العقلاء، كالبيع الغرري من طريق الحكومة واضح المنع; مثل دعوى أنّ العقلاء إذا رجعوا إلى فطرتهم الأصليّة يحكمون بمنع مثل القمار، فتدبّر .

وبعد ذلك كلّه فالظاهر أنّه لا محيص عن جعل الاستثناء في الآية منقطعاً، وقد صرّح بذلك القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن(1)، وهذا من دون فرق بين أن تكون «تجارة» منصوبة أو مرفوعة، بناءً على أنّ كان تامّة أو ناقصة ; وذلك لوضوح أنّ المستثنى لايكون من مصاديق أكل المال بالباطل، بل تناسب الحكم والموضوع لايلائم الاستثناء المتّصل بوجه.

نظير الاستثناء من دليل حرمة الشرك; فإنّه لامجال لكون شيء شركاً ، ومع ذلك صار بعض أقسامه مستثنى من الحرمة، بخلاف السجود لغير الله; فإنّه يجوز أن لايكون منهيّاً عنه ، بل مأمور به بالأمر الإلهي، كما في سجود الملائكة لآدم ، فتدبّر; فإنّه كان في الحقيقة سجود له، ومع ذلك أمر الله ـ تعالى ـ به وتخلّف عنه الشيطان لما توهّمه من علوّه على آدم (عليه السلام) ; لأنّه خلق من طين وخلق الشيطان من النار(2) .

ثمّ إنّه لأجل ذلك ـ أي كون الاستثناء منقطعاً، ولازمه كون المستثنى والمستثنى


  • (1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 151.
  • (2) سورة الأعراف 7: 12 ،و سورة ص38: 76.

(الصفحة 99)

منه دليلين مستقلّين لا ارتباط لأحدهما بالآخر  ـ ذكر سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) في ذيل البحث عن الآية، أنّه لو فرض في مورد صدق الأكل بالباطل، وصدق التجارة عن تراض، يقع التعارض بين صدر الآية وذيلها بناءً على دلالتهما على الحكم الوضعي; أي بطلان المعاملة وصحّتها، ولا ترجيح لأحدهما(1) ، انتهى .

ضرورة أنّ التعارض بين الصدر والذيل إنّما يقع بناءً على ذلك المبنى; لأنّه لوكان الاستثناء متّصلاً لا مجال لدعوى التعارض بعد كون المستثنى والمستثنى منه كلاماً واحداً ودليلاً فارداً .

ومن الواضح أنّ الاستثناء من السلب إيجاب ومن الإيجاب سلب، كما لايخفى ، كما أنّه يستفاد من فرض التعارض أنّه (قدس سره) حمل الباطل في الآية على الباطل الشرعي; ضرورة أنّه لا وجه لتوهّم التعارض في غير هذه الصورة، كما هو ظاهر .

والإنصاف أنّ الوصول إلى حقيقة معنى الآية ومفادّها مشكل جدّاً ; لأجل أنّ حمل الباطل المذكور فيها على الباطل الشرعي ـ بحيث لم تكن الآية إلاّ للإرشاد، والأدلّة الاُخرى كانت متصدّية لبيان الأسباب الصحيحة والباطلة ، مع أنّ الظاهر كونها في مقام بيان الضابطة وإفادة القاعدة ـ بعيد جدّاً، وحمل الباطل على الباطل العرفي الذي لا يقول به العقلاء ـ المستلزم لعدم كون مثل البيع الغرري باطلاً، كما هو المتداول في العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام ـ أيضاً بعيد .

كما أنّ حمل الاستثناء على الانقطاع الذي لا محيص عنه ـ كما عرفت ـ أيضاً بعيد، خصوصاً فيما يتعلّق بالدليل الذي هو مسوق لبيان الضابطة الكلّية، خصوصاً في الكتاب والقرآن العزيز .


  • (1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 243 ـ 244.

(الصفحة 100)

وبعد ذلك كلّه فلا إشكال في أنّه لايستفاد من الآية إلاّ الحكم الوضعيّ الراجع إلى الصحّة والبطلان، دون الحكم التكليفيّ الذي هو محطّ البحث في هذا الفرع على ما عرفت، فهي غير مرتبطة بالمقام .

وربما يستدلّ للحكم بالحرمة في هذا الفرع بالحرمة لأجل المقدّميّة(1)، مع أنّه قدثبت في بحث مقدّمة الواجب من الاُصول أنّ مقدّمات الحرام لاتكون محرّمة إلاّ المقدّمة التي يترتّب عليها ذو المقدّمة قهراً، ولا مدخل لإرادة المكلّف واختياره بعدها(2) .

ومن المعلوم عدم كون المقام كذلك كما هو واضح ، مع أنّ المقدّميّة ممنوعة في هذا الفرع ; لأنّ محلّ الكلام فيه ما لو لم يكن في البين إلاّ بيع العنب مثلاً مع اشتراط صرفه في عمل الخمر أو التواطئ عليه، ومن الممكن أن لا يكون عازماً على ذلك من أوّل الأمر، أو انصرف عن عزمه، وإنّما تكون المقدّميّة ثابتة بالإضافة إلى الفرع الآتي الذي يعلم بصرف المبيع في الحرام، كما لايخفى ، مع أنّه على تقدير ثبوت الحرمة من باب المقدّمة نقول : إنّ الحرمة المدّعاة حرمة نفسيّة، مع أنّ حرمة المقدّمة تبعيّة .

كما أنّه ربما يستدلّ لما ذكرنا بأدلّة وجوب النهي عن المنكر; نظراً إلى أنّ رفع المنكر لو كان واجباً لكان دفعه أيضاً كذلك، بل بطريق أولى(3) .

وفيه ـ مضافاً إلى اختصاص ذلك على تقدير صحّته بصورة العلم بالصرف في الحرام، مع أنّ موضوع الفرع أعمّ من ذلك ـ : أنّ أولويّة الدفع عن الرفع لا مجال


  • (1) مستند الشيعة 14: 96.
  • (2) سيرى كامل در اصول فقه 6: 12 ـ 13.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 47، رياض المسائل 8 : 54، مستند الشيعة 14: 99.

(الصفحة 101)

للالتزام بها لو لم نقل بأنّ الأولويّة بالعكس، كما لايخفى ، هذا ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) .

وأمّا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) ، فهو أنّ وجوب النهي عن المنكر هل هو عقليّ أو شرعيّ ، وقد اختار هو تبعاً للشيخين الطوسي(2) والأنصاري(3)والعلاّمة(4) والشهيدين(5) وبعض آخر الأوّل (6)، كما أنّ جمهور المتكلّمين، منهم المحقّق الطوسي الثاني(7). وأفاد أنّه على كلا القولين يكون النهي عن المنكر بترك البيع ممّن يعلم أنّه يصرفه في الخمر لازماً وإن كان هذا الدليل لا يجري في هذا الفرع الذي ليس فيه العلم .

و خلاصة ما أفاده في ضمن كلام طويل: أنّه لا فرق في نظر العقل بين الرفع والدفع، بل لا معنى لوجوب الرفع; فإنّ ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه ، فالواجب عقلاً هو المنع عن وقوع مبغوض المولى ، وما يشير إليه كلام الشيخ من الاستدلال عليه بوجوب اللطف، فهو غير تامّ ; لما أفاده السيّد في الحاشية من كفاية ترهيب الله ونهيه في تحقّق اللطف(8) . هذا لو كان الوجوب عقليّاً .


  • (1) مصباح الفقاهة 1: 267.
  • (2) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: 147.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 134.
  • (4) مختلف الشيعة 4: 471 ـ 472 مسألة 83 .
  • (5) اللمعة الدمشقيّة : 46، الروضة البهيّة 2: 409.
  • (6) نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة: 264، السابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التنقيح الرائع 1: 591 ـ 592.
  • (7) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 578 ـ 579.
  • (8) حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1: 60.