جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

تبصرة

وهي أنّ المحقّق النائيني (قدس سره) بعد الحكم بعدم جواز الإذن في جميع الأطراف; لأنّـه إذن في المعصيـة والعقل يستقلّ بقبحها، قال على ما في التقريرات: وأمّا الإذن في البعض فهو ممّا لا مانع عنـه، فإنّ ذلك يرجع في الحقيقـة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيـه بدلا عن الواقع والاكتفاء بتركـه عنـه لو فرض أنّـه صادف المأذون فيـه للواقع، وكان هو الحرام المعلوم في البين، ودعوى أنّـه ليس للشارع الاكتفاء عن الواقع ببدلـه ممّا لا شاهد عليـه، وإلى ذلك يرجع ما تكرّر في كلمات الشيخ (قدس سره) من إمكان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فإنّـه ليس المراد تنصيص الشارع بالبدليّـة، بل نفس الإذن في البعض يستلزم بدليّـة الآخر قهراً(1)، انتهى.
وأنت خبير بأنّ جعل البدليّـة يتوقّف على كون المجعول بدلا ممّا يصلح لأن يكون بدلا، بأن يكون واجداً لملاك البدليّـة وصالحاً لأن يقوم مقام المبدل، وفي المقام لا يكون كذلك; لأنّ المفروض هنا هو دوران الأمر بين الحرمـة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثـة الاُخر.
ومن المعلوم أنّ المستحبّ ـ مثلا ـ الذي تكون فيـه مصلحـة راجحـة كيف يعقل أن يكون بدلا عن المحرّم الذي لا يكون فيـه إلاّ مفسدة تامّـة، فالإذن في ارتكاب المحرّم وجعل المستحبّ ـ مثلا ـ بدلا عنـه والاكتفاء بتركـه عن ترك المحرّم ممّا لا نتصوّره أصلا بعد كون المستحبّ ذا مصلحـة راجحـة والمحرّم ذا
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 35.

(الصفحة 111)

مفسدة ملزمـة. وكذا الحكم في المكروه والمباح، فإنّـه لا يعقل جعل شيء منهما بدلا عن الحرام بعد خلوّ المباح عن المفسدة وعدم بلوغ مفسدة المكروه إلى حدّ التمام الموجب للإلزام. فإذن ينقدح بطلان ما ذكره من أنّ «دعوى أنّـه ليس للشارع...» إلى آخره; لما عرفت من عدم معقوليّـة البدليّـة المقتضيـة لكون البدل واجداً لملاكها، كما لايخفى.
فلو ثبت الإذن في بعض الأطراف فاللازم أن يقال بأنّ في صورة مصادفـة المأذون فيـه للمحرّم الواقعي أنّ الشارع قد رفع اليد عن حكمـه الموجود في البين لمصلحـة أهمّ من مصلحـة الواقع، وهي مصلحـة التسهيل ومفسدة التضيـيق الموجبـة لأن تكون الشريعـة سمحـة سهلـة حتّى يرغب الناس فيها، كما هو الشأن في الترخيص في مطلق الشبهات البدويّـة مع ثبوت الحكم الواقعي في بعض مواردها كما مرّ مراراً فتدبّر.
ولابدّ من التنبيـه على اُمور:

(الصفحة 112)

الأمر الأوّل



تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات



لو كان أطراف العلم الإجمالي ممّا يوجـد تدريجاً فهل يجب الاحتياط أيضاً بالإتيان بجميعها في الشبهات الوجوبيّـة وبتركـه فـي الشبهات التحريميّـة أم لا؟
الظاهر الوجوب; لأنّ التكليف ولو كان مشروطاً بأمر استقبالي بحيث لم يكن متحقّقاً قبل تحقّق الشرط، كما هو الشأن في جميع الواجبات المشروطـة، إلاّ أنّـه لو فرض كونـه معلوماً بالتفصيل لكان اللازم على المكلّف الإتيان بمقدّمات المكلّف بـه التي لا يقدر عليها بعد ثبوت التكليف. ولا يكون المكلّف معذوراً لو لم يفعلها; نظراً إلى أنّ التكليف لم يكن ثابتاً قبل تحقّق الشرط، فكيف يجب على المكلّف تحصيل مقدّماتـه. وبعده وإن تحقّق التكليف إلاّ أنّـه معذور في المخالفـة، لأجل عدم القدرة على فعل متعلّقـه، لأنّ المفروض عدم القدرة على المقدّمات بعد تحقّق الشرط.
وجـه عدم المعذوريّـة: أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل هذه المقدّمات مع العلم بعدم القدرة عليها بعد ثبوت التكليف وإن لم يكن التكليف متحقّقاً بعد، فإذا كان الأمر كذلك فيما لو كان الواجب المشروط معلوماً بالتفصيل فكيف إذا دار الأمر بين كون الوجوب مطلقاً أو مشروطاً؟
وبالجملـة: لا ينبغي الإشكال في وجوب الاحتياط في التدريجيات من
(الصفحة 113)

دون فرق بين أن يكون الأمر دائراً بين المعلّق والمنجّز، وبين أن يكون دائراً بين المطلق والمشروط.
أمّا في الأوّل: فواضح بعدما عرفت من كون التكليف في الواجب المعلّق يكون ثابتـاً قبل وجـود المعلّق عليـه أيضاً، فهو عالـم إجمـالا بتعلّق تكليف فعلي حالي.
غايـة الأمر أنّ المكلّف بـه مردّد بين أن يكون حاليّاً أو استقبالياً، والعقل يحكم بلزوم الاحتياط، لعدم الفرق بينـه وبين الموجودات فعلا.
وأمّا في الثاني: فلما عرفت من أنّ حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى لا يتوقّف على صدور أمر فعلي من ناحيتـه، بل يحكم بذلك ولو كان التكليف استقباليّاً، بل قد عرفت في بعض المباحث السابقـة أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض ولو لم يكن في البين أمر أصلا، كما لايخفى.

(الصفحة 114)

الأمر الثاني



حكم الاضطرار إ

لى أحد أطراف العلم الإجمالي



لو اضطرّ إلى أحد الأطراف فتارة يكون الاضطرار إلى طرف معيّن، واُخرى يكون إلى واحد من الأطراف غير معيّن، وعلى التقديرين قد يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليف والعلم بـه، وقد يكون بعدهما، وقد يكون بعد واحد منهما وقبل الآخر، وقد يكون مقارناً لهما أو لأحدهما، فهاهنا صور:
فنقول: أمّا لو كان الاضطرار إلى طرف معيّن وكان الاضطرار قبل تعلّق التكليف أو بعده وقبل العلم فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، سواء قلنا بأنّ الاضطرار من حدود التكليف وقيوده بحيث لا يكون فعليّاً مع الاضطرار ويكون مشروطاً بعدمـه، أو قلنا بأنّ الاضطرار وكذا سائر الأعذار أعذار عقليّـة والتكليف ثابت فعلي مطلقاً. غايـة الأمر أنّـه لا يصحّ للمولى الاحتجاج بـه مع وجود مثل الجهل والعجز والاضطرار ونحوها من الأعذار، كما هو الحقّ وقد مرّ تحقيقـه في مواضع متعدّدة ولعلّـه يأتي أيضاً فيما بعد.
أمّا على القول الأوّل: فلأنّـه يشترط في منجزيّـة العلم الإجمالي أن يكون متعلّقـه التكليف الفعلي الثابت على أيّ تقدير، بحيث لو تبدّل إلى العلم التفصيلي بثبوتـه في كلّ واحد من الأطراف لكان منجّزاً، وهنا ليس كذلك، لأنّـه يحتمل أن يكون المضطرّ إليـه هو الشيء الذي تعلّق بـه التكليف فلم يكن حينئذ فعليّاً، لاشتراط فعليّتـه على الفرض بعدم عروض الاضطرار بالنسبـة إلى المكلّف بـه. وحينئذ فلا يعلم بثبوت التكليف الفعلي على أيّ تقدير، كما هو واضح.