جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 463)

فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل


واستدلّ على ترجيح قول الأفضل مع العلم بالمخالفـة تارة: بالإجماعات المنقولـة، وهو كما ترى في مثل المسألـة العقليّـة مع تراكم الأدلّـة.
واُخرى: بالأخبار كالمقبولـة وغيرها، بأن يقال: إنّ الشبهـة فرضت حكميّـة في المقبولـة، فنفوذ حكمـه تعينيّاً ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألـة، فتعدّى إلى غيرها بإلغاء الخصوصيـة أو القطع بالملاك سيّما مع تناسب الأفقهيّـة والأصدقيّـة في الحديث لذلك.
وفيـه: ـ مضافاً إلى أنّ ظاهر المقبولـة أنّ الأوصاف الأربـع مجتمعـة توجب التقديم بمقتضى العطف بالواو، وفرض الراوي صورة التساوي لا يكشف عن كون المراد وجود أحدها ـ بمنع التلازم هاهنا، لأنّ الملازمـة إنّما تكون في صورة إثبات النفوذ لا سلبـه، لأنّ سلب المركّب أو ما بحكمـه بسلب أحد أجزائـه، فسلب نفوذ حكمـه كما يمكن أن يكون لسلب حجّيـة فتواه، يمكن أن يكـون لسلب صلاحيّـة حكمـه للفصل، وعـدم جـواز الأخـذ بالفتوى فـي المقام ليس لعـدم صلاحيتـه للحجّيـة، بل لعدم كونـه فاصلا، بل فتوى الأعلم أيضاً ليس بفاصـل، والتناسب بيـن الأفقهيّـة وذلـك لم يصـل إلى حـدّ كشف العلّيـة التامّـة.
هذا كلّـه مع أنّ إلغاء الخصوصيّـة عرفاً أو القطع بالملاك ممّا لا وجـه لهما بعد وضوح الفرق بين المقامين، ولعلّ الشارع لاحظ جانب الاحتياط في حقوق الناس، فجعل حكم الأعلم فاصلا لأقربيّـة الواقع بنظره، ولم يلاحظـه في
(الصفحة 464)

أحكامـه توسعـة على الناس، فدعوى إلغاء الخصوصيـة مجازفـة، ودعوى القطع أشدّ مجازفـة.
وثالثـة: بأنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب، لأنّ نظره طريق محض إلى الواقع سواء الأوّليات منـه، أو الثانويات، أو الأعذار الشرعيّـة والعقليّـة، فحينئذ تلازم الأعلميّـة للأقربيـة وهو المتعيّن في مقام الإسقاط والأعذار، وجواز الرجوع إلى غيره يساوق الموضوعيّـة.
والجواب عن الصغرى: بمنع كلّيتها، لأنّ رأي غير الأعلم قد يوافق رأي الأعلم من الأموات أو الأحياء إذا لم يجز تقليدهم لجهـة، بل إذا كان رأي غير الأعلم موافقاً لجميع الفقهاء ويكون الأعلم منفرداً في الأحياء في الفتوى مع كون مخالفيـه كثيراً جدّاً.
وتنظّر بعض أهل النظر في الصغرى بأنّ حجّيـة الفتوى لأجل كونـه من الظنون الخاصـة لا المطلقـة، فمطابقـة قول غير الأعلم للأعلم الغير الصالح للحجّيـة غير مفيدة.
فلا عبرة بقوّتـه ولا أصلـه كالظنّ من الأمارات الغير المعتبرة، والأقوائيّـة بمطابقـة قولـه لسائر المجتهدين الذين مثلـه فغير مسلّم، إذ المطابقـة لوحدة الملاك وتقارب الأنظار، فالكلّ في قوّة نظر واحد، ولا يكشف توافق آرائهم عن قوّة مدركهم، وإلاّ لزم الخلف، لفرض أقوائيّـة نظر الأعلم.
ومنـه يعلم فساد قياسها بالخبرين المتعارضين المحكي أحدهما بطرق متعدّدة، إذ ليست الحكايات المتعددة بمنزلـة حكايـة واحدة، فلا محالـة يوجب كلّ حكايـة ظنّاً بصدور شخص هذا الكلام من غير لزوم الخلف(1)، انتهى.

  • 1 ـ نهايـة الدرايـة 6: 412 ـ 413.

(الصفحة 465)

وفيـه ما لا يخفى; إذ المنظور في ردّ الصغرى إنكار كلّيـة دعوى أقربيّـة قول الأعلم، لا دعوى تقدّم قول غير الأعلم في مقام الاحتجاج، فما ذكره أجنبي عن المقام، بل المناقشـة فيـه منحصرة بإنكار الأقربيّـة، وهو مسقط لأصل دعواه في الصغرى، إذا إنكاره مساوق لإنكار أقربيّـة فتوى الأعلم.
وأمّا إنكار الأقربيّـة في المثال الأخير فغير وجيـه، لأنّ أنظار المجتهدين كما كانت طريقاً إلى الواقعيّات والحجج فلا محالـة إذا اجتمع جلّ أهل الفنّ على خطأ الأعلم لا يبقى وثوق بأقربيّـة قولـه لو لم نقل بالوثوق على الخلاف. وإن شئت قلت: لا تجري أصالـة عدم الغفلـة والخطأ في اجتهاده، وتوهّم كون أنظارهم بمنزلـة نظر واحد كتوهّم لزوم الخلف في غايـة السقوط.
وعن الكبرى: بأنّ تعيّن الرجوع إلى الأقرب إن كان لأجل إدراك العقل تعيّنـه جزماً ـ بحيث لا يمكـن للشارع التعبّد بخلافـه، ولـو ورد دليل صريـح على خلافـه لابدّ من طرحـه ـ فهو فاسـد، لأنّ الشارع إذا رأى مفسدة في تعيّن الرجـوع إلـى الأعلـم أو مصلحـة فـي التوسعـة علـى المكـلّف فلا محالـة يرخّـص ذلـك مـن غير الشبهـة الموضوعيـة كتجـويز العمل بخبر الثقـة وتـرك الاحتياط.
نعم لو علمنا وجداناً بأنّ الشارع لا يرضى بترك الواقعيات فلا يمكن معـه احتمال تجويز العمل بقول العالم ولا بقول الأعلم، بل يحكم العقل بوجوب الاحتياط ولو مع اختلال النظام فضلا عن لزوم الجرح، لكنّـه خلاف الواقع وخلاف المفروض في المقام، ولهذا لا أظنّ بأحد ردّ دليل معتبر قام على جواز الرجوع بغير الأعلم، فعليـه كيف يمكن دعوى القطع بلزوم تعيّن الأقرب مع احتمال تعبّد في المقام ولو ضعيفاً؟!

(الصفحة 466)

وممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل النظر، حيث قال ما ملخّصـه: إنّ القرب إلى الواقع إن لم يلحظ أصلا فهو مناف للطريقيّـة وإن كان بعض الملاك، وهناك خصوصيّـة اُخرى تعبّديّـة فهو غير ضائر بالمقصود، لأنّ فتوى الأعلم حينئذ مساو لغيره في جميع الخصوصيّات، ويزيد عليـه بالقرب، سواء كانت تلك الخصوصيّـة التعبّديّـة جزء المقتضى أو شرط جعلـه أمارة، فيكون فتوى الأعلم متعيّناً لترجيحـه على غيره بالملاك الذي هو ملاك الحجّيـة، ولهذا قياسـه على البصر والكتابـة مع الفارق، لكونهما غير دخيلين في ذلك الملاك، لأنّ معنى الأعلميّـة ليس الأقوائيّـة بحسب المعرفـة بحيث لا تزول بتشكيك حتّى يقاس عليهما، بل بمعنى أحسنيّـة الاستنباط وأجوديّتـه في تحصيل الحكم من المدارك، فيكون أكثر إحاطـة بالجهات الدخيلـة فيـه المغفولـة عن نظر غيره، فمرجع التسويـة بينهما إلى التسويـة بين العالم والجاهل، وهذا وجـه آخر لتعيّن الأعلم ولو لم نقل بأقربيـة رأيـه أو كون الأقربيّـة ملاك التقديم، لأنّ العقل يذعن بأنّ رأيـه أوفق بمقتضيات الحجج، وهو المتعيّن في مقام إبراء الذمّـة، ويذعن بأنّ التسويـة بينهما كالتسويـة بين العالم والجاهل(1)، انتهى.
وفيـه مواقع للنظر:
منهـا: أنّ الـخصوصيّـة الـتعبّديـة لا يلـزم أن تكون جـزء المقتضـى أو شـرط التأثير، بل يمكـن أن تكون مانعـة عـن تعيّن الأعلم كالخصوصيّـة المانعـة عن إلزام الاحتياط الموجبـة لجعل الأمارات والاُصول من غير لزوم الموضوعيّـة.

  • 1 ـ نهايـة الدرايـة 6: 413 ـ 414.

(الصفحة 467)

ومنها: أنّ أحسنيّـة الاستنباط وكون الأعلم أقوى نظراً في تحصيل الحكم من المدارك عبارة اُخرى عن أقربيّـة رأيـه إلى الواقع، فلا يخلو كلامـه من التناقض والتنافي.
ومنها: أنّ إذعان العقل بما ذكره مستلزم لامتناع تجويز العمل على طبق رأي غير الأعلم، لقبح التسويـة بين العالم والجاهل، بل امتناعـه وهو كما ترى، ولا أظنّ التزام أحد بـه.
والتحقيق: أنّ تجويز العمل بقول غيره ليس لأجل التسويـة بينهما، بل لمفسدة التضيـيق أو مصلحـة التوسعـة ونحوهما ممّا لا ينافي الطريقيـة كما قلنا في محلّـه(1)، وليعلم أنّ هذا الدليل الأخير غير أصالـة التعيـين في دوران الأمر بين التخيـير والتعيـين وغير بناء العقلاء على تعيّن الأعلم في مورد الاختلاف، فلا تختلط بينـه وبينهما وتدبّر جيّداً.
فالإنصاف: أنّـه لا دليل على ترجيح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت كون الاحتياط مرغوباً عنـه وثبوت حجّيـة قول الفقهاء في الجملـة، كما أنّ في الأصل أيضاً إشكال، لأنّ فتوى غير الأعلم إذا طابق الأعلم من أعلم من الأموات أو في المثالين المتقدّمين يصير المقام من دوران الأمر بين التخيـير والتعيـين، لا تعيّن الأعلم، والأصل فيـه التخيـير.
إلاّ أن يقال: إنّ تعيّن غير الأعلم حتّى في مورد الأمثلـة مخالف لتسالم الأصحاب وإجماعهم، فدار الأمـر بين التعيـين والتخيـير في مـورد الأمثلـة أيضاً، وهو الوجـه في بنائنا على الأخذ بقول الأعلم احتياطاً، وأمّا بناء العقلاء
  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 417.