جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 144)

البين وإن كان موجباً للاحتياط، إلاّ أنّـه إذا خرج من ذلك ما إذا قامت الأمارة العقلائيـة على عدم كون كلّ واحد من الأطراف هو الحرام الواقعي بالقياس إلى غيره فهو نظير ما إذا دلّ الدليل الشرعي على ذلك، فالتمسّك بدليل التكليف الواقعي في مورد الشكّ من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة، وحينئذ فلا يبقى وجـه لوجوب الاجتناب.
وأمّا لو كانت الشبهـة مفهوميّـة فالواجب الرجوع إلى دليل التكليف الواقعي والحكم بوجوب الاجتناب; لعدم ثبوت كون مورد الشكّ خارجاً، نظير ما إذا كان المخصّص اللفظي مجملا مفهوماً مردّداً بين الأقلّ والأكثر، كما لايخفى.

تنبيهان :

الأوّل: أنّـه بعد الحكم بعدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهـة الغير المحصورة هل تكون الأطراف محكومـة بالحكم المترتّب على الشكّ البدوي، فلا يجوز التوضّي بالمائع المشتبـه بين الماء والبول بالشبهـة الغير المحصورة ـ كما هو الشأن في المشتبـه بالشبهـة البدويّـة ـ ضرورة لزوم إحراز كون ما يتوضّى بـه ماءً مطلقاً، أو تسقط الأطراف عن حكم الشكّ البدوي أيضاً، فيجوز الوضوء بالمائع المردّد بين الماء والبول في المثال؟
وجهان: مبنيّان على الوجهين السابقين اللذين استند إليهما لنفي وجوب الاحتياط في الشبهـة الغير المحصورة.
فإن كان المستند في ذلك هي روايات الحلّ فلايجوزالتوضّي بـه في المثال; لأنّ مدلولها مجرّد الحلّيـة في مقابل الحرمـة، وأمّا إثبات الموضوع وأنّ
(الصفحة 145)

الحلال هو الماء فلا تدلّ عليـه أصلا، كما هو الشأن في الشكّ البدوي، كما لايخفى.
وأمّا لو كان المستند هو الوجـه الأخير الذي مرجعـه إلى وجود أمارة عقلائيّـة في كلّ واحد من الأطراف فتسقط عن حكم الشكّ البدوي أيضاً; لأنّ الأمارة قائمـة على عدم كون كلّ واحد منها هو البول والمفروض اعتبار هذه الأمارة شرعاً، فكلّ واحد من الأطراف محكوم شرعاً بعدم كونـه بولا، فيجوز التوضّي بـه، هذا.
ولا يخفى: أنّـه بناءً على ما أفاده المحقّق النائيني(1) من الوجـه لعدم وجوب الاحتياط في الشبهـة الغير المحصورة ـ وهو أنّـه لا تكون المخالفـة القطعيـة بمحرّمـة، لعدم القدرة عليها، ووجوب الموافقـة القطعيّـة فرع حرمـة المخالفـة، فإذا فرض عدمها لا تكون الموافقـة أيضاً واجبـة ـ لابدّ من الالتزام بكون حكم كلّ واحد من الأطراف هو حكم الشكّ البدوي، كما هو واضح، مع أنّـه ذكر الفاضل المقرّر أنّـه كان شيخـه الاُستاذ مائلا إلى سقوط حكم الشبهـة أيضاً(2) فتدبّر.
الثاني: أنّك عرفت(3) أنّ روايات الحلّ لا تشمل الشبهـة الغير المحصورة الوجوبيّـة، لانحصار موضوعها بالمختلط من الحلال والحرام. نعم الوجـه الأخير يشمل الصورتين معاً. وحينئذ فلو نذر أن يشرب من إناء معيّن واشتبـه بين
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 140.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 119.
  • 3 ـ تقدّم في الصفحـة 88 ـ 89.

(الصفحة 146)

الأواني الغير المحصورة وخرج جميع الأطراف عن محلّ الابتلاء وبقي واحد منها فقط فلا يجب الشرب من الإناء الذي هو محلّ للابتلاء; لقيام الأمارة العقلائيـة على عدم كونـه هو الإناء الذي نذر أن يشرب منـه، بعد كون احتمال أنّـه هو ذلك الإناء ضعيفاً لا يعتنى بـه عند العقلاء.
نعم لو كان متمكّناً من الشرب من الأواني الكثيرة التي نسبتها إلى مجموع الأواني الغير المحصورة نسبـة المحصور يجب الاحتياط بالشرب من جميع ما يتمكّن من شربـه، والسرّ أنّ ترك الشرب من مجموع ما يتمكّن مـن شربـه لابدّ وأن يكون مستنداً إلى الأمارة العقلائيّـة، ضرورة أنّ العلم الإجمالي يقتضي الموافقـة القطعيـة مع القدرة، والاحتماليّـة مع عدمها، والمفروض أنّ الأمارة العقلائيّـة لا تكون قائمـة على عدم كون الإناء المعيّن الذي نذر الشرب منـه في جملـة الأواني التي يتمكّن من شربها; لأنّ نسبـة هذه الأواني إلى الجميع نسبـة المحصور، والأمارة لا تكون قائمـة إلاّ في غير المحصور، كما لايخفى.

(الصفحة 147)

الأمر الخامس



في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس



وتنقيح الكلام في هذا المقام يتمّ برسم اُمور:

في صور العلم بالملاقاة

الأوّل: أنّ العلم بالملاقاة قد يكون متقدّماً على العلم الإجمالي بوجود النجس في البين، وقد يكون متأخّراً عنـه، وقد يكون مقارناً معـه، وعلى أيّ تقدير فقد يكون الملاقى ـ بالفتح ـ مورداً للابتلاء، وقد يكون خارجاً عنـه مطلقاً أو حين العلم الإجمالي بالنجس.
ثمّ إنّـه قد يعلم أوّلا بنجاسـة الملاقى والطرف، وقد يعلم أوّلا نجاسـة الملاقي والطرف، وقد يعلم نجاسـة الملاقى والملاقي أو الطرف.

في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه

الثاني: أنّ الظاهر أنّ نجاسـة ملاقي النجس إنّما هي حكم وضعي تعبّدي ثابت لموضوعـه، ولا تكون من آثار النجس بحيث كان معنى الاجتناب عن النجس راجعاً إلى الاجتناب عنـه وعمّا يلاقيـه.
نعم يمكن أن يقال بأنّ تنجيس النجس الراجع إلى سببيّتـه لنجاسـة الملاقي يكون مجعولا شرعاً، بناءً على ما هو الحقّ من إمكان جعل السببيّـة، وأمّا السرايـة التكوينـيّـة فقد لا تكون متحقّقـة، كما لايخفى.

(الصفحة 148)

وبالجملـة: فظاهر مثل قولـه: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسـه شيء»(1)هو كون النجس منجّساً للماء الغير البالغ حدّ الكرّ وموجباً لنجاستـه، ومرجع ذلك إلى تأثيره شرعاً في نجاسـة ملاقيـه، وأمّا الحكم بأنّ معنى الاجتناب عن النجس هو الاجتناب عنـه وعمّا يلاقيـه فلا وجـه لـه وإن كان قد يستدلّ لذلك بقولـه تعالى: (وَالرُّجزَ فَاهجُر )(2) لأنّ التهجر عن النجاسات لا يتحقّق إلاّ بالتهجّر عن ملاقيها، وبروايـة جابر الجعفي عن أبيجعفر (عليه السلام) أنّـه أتاه رجل فقال لـه: وقعت فأرة في خابيـة فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكلـه؟ فقال أبوجعفر (عليه السلام): «لا تأكلـه»، فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، فقال أبوجعفر (عليه السلام): «إنّك لم تستخفّ بالفأرة، وإنّما استخففت بدينك، إنّ اللّه حرّم الميتـة من كلّ شيء»(3).
وجـه الدلالـة أنّـه (عليه السلام) جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتـة، ولولا استلزامـه لتحريم ملاقيـه لم يكن أكل الطعام استخفافاً بتحريم الميتـة، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيـه.
أقول : أمّا قولـه تعالى: (وَالرُّجزَ فَاهجُر ) فنمنع أوّلا أن يكون المراد بالرجز هي الأعيان النجسـة، وثانياً كون المراد بالتهجّر هو التهجّر عنـه وعمّا يلاقيـه.

  • 1 ـ راجع وسائل الشيعـة 1: 158 ـ 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب9، الحديث1 و2 و5 و6.
  • 2 ـ المدثّر (74): 5.
  • 3 ـ تهذيب الأحكام 1: 420 / 1327، وسائل الشيعـة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب5، الحديث2.