جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

الأمر الثالث



في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي



ربّما يقال ـ كما هو المعروف بين المتأخّرين ـ بأنّـه يشترط فـي تنجيز العلم الإجمالي أيضاً أن تكون الأطراف ممّا يمكن ابتلاء المكلّف بها عادةً، نظراً إلى أنّ النهي عمّا لا يكون مورداً لابتلاء المكلّف بحسب العادة مستهجن عرفاً; لأنّـه كما يعتبر في عدم كون النهي قبيحاً عند العقل أن يكون المكلّف قادراً بالقدرة العقليّـة على إتيان متعلّقـه، كذلك يعتبر في عدم كونـه مستهجناً عند العرف أن يكون متعلّقـه مقدوراً للمكلّف بالقدرة العاديّـة، وهي مفقودة مع عدم الابتلاء بها عادةً.
والوجـه في هذا الاعتبار أنّ الغرض من النهي إنّما هو إيجاد الداعي للمكلّف إلى ترك المنهي عنـه لاشتمالـه على المفسدة، وهذا الغرض حاصل بدون النهي فيما لو كان المنهي عنـه متروكاً عادةً، كما أنّ الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي لـه إلى فعل المأمور بـه لاشتمالـه على المصلحـة الملزمـة، ومع ثبوتـه للمكلّف بدونـه لا مجال للأمر أصلا، لكونـه مستهجناً عرفاً.
وممّا ذكر يظهر: أنّ الرافع للاستهجان هو إمكان ثبوت الداعي إلى الفعل في النهي وإلى الترك في الأمر بحسب العادة، فلو فرض عدم هذا الداعي إمّا لعدم القدرة العاديّـة على الفعل في الأوّل، وعلى الترك في الثاني، وإمّا لعدم حصول الداعي اتّفاقاً وإن كان مقدوراً عادة يستهجن التكليف.
هذا غايـة ما يمكن أن يقال في توجيـه هذا المقال.

(الصفحة 120)

الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية

ولا يخفى أنّ ذلك مبني على القول بانحلال الخطابات الشرعيّـة إلى الخطابات المتعدّدة حسب تعدّد المكلّفين، فإنّـه حينئذ لابدّ من ملاحظـة المكلّف المتوجّـه إليـه الخطاب الشخصي وأنّـه هل يكون مستهجناً بالنسبـة إليـه، لأجل الاضطرار أو عدم القدرة العقليّـة أو العاديّـة أو عدم انصراف إرادتـه، أو لا يكون كذلك، لفقدان هذه الاُمور، ولايخفى أنّ الالتزام بذلك يوجب محذورات كثيرة:
منها: أنّ لازمـه عدم صحّـة تكليف العاصي الذي لا يحتمل المولى الآمر أن يؤثّر أمره فيـه، فيخرج عن كونـه عاصياً، وكذا الكافر بطريق أولى.
ومنها: أنّ لازمـه تعميم ذلك بالنسبـة إلى الأحكام الوضعيـة أيضاً، فإنّـه كما يستهجن التكليف بحرمـة الخمر الموجود في البلاد البعيدة والنهي عن شربـه، كذلك يكون جعل النجاسـة لـه أيضاً مستهجناً بعد وضوح أنّ مثل هذا الجعل إنّما هو لغرض ترتيب الآثار، ولا معنى لـه بعد عدم الابتلاء بـه عادةً. وحينئذ فيلزم أن يكون الخمر الواحد نجساً بالنسبـة إلى من كان مبتلى بـه، وغيرنجس بالنسبـة إلى غير المبتلى، وهذا ممّا لا يمكن أن يلتزم بـه فقيـه.
وبالجملـة: فلا فرق في الاستهجان بين كون المكلّف غير قادر على إتيان متعلّقـه بالقدرة العاديّـة، وبين كونـه عاصياً لا يحتمل أن يتأثّر من الأمر.
ودعوى: أنّ المصحّح للبعث والتحريك إنّما هو إمكان الانبعاث من المكلّف، وهو متحقّق في العاصي وإن علم بعدم تأثير الأمر فيـه، لأنّـه لا ينافي العلم بعدم التأثير خارجاً مع إمكان الانبعاث ذاتاً.
(الصفحة 121)

مدفوعـة: بأنّ البعث لا يمكن أن يصدر إلاّ مع تحقّق مباديـه التي منها ترتّب الغايـة والغرض عليـه، وبعد العلم بعدم ترتّب هذه الغايـة عليـه لأجل العلم بعدم انبعاث المكلّف وعدم تأثير البعث فيـه لا تكون المبادئ بأجمعها متحقّقـة، وبدونها لا يعقل أن ينقدح في نفس المولى إرادة البعث، كما هو واضح.
والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ الخطابات الشرعيّـة خطابات كلّيـة متوجّهـة إلى عامّـة المكلّفين، بحيث يكون الخطاب في كلّ واحد منها واحداً والمخاطب متعدّداً حسب تعدّد المكلّفين، والمصحّح لهذا النحو من الخطاب العامّ إنّما هو ملاحظـة حال نوع المخاطبين دون كلّ واحد منهم، فإن كانوا بحسب النوع قادرين بالقدرة العقليّـة والعاديّـة يصحّ الخطاب إلى الجميع بخطاب واحد، ولا يكون عجز البعض عقلا أو عادةً موجباً لاستهجان الخطاب العامّ بعد عدم خصوصيـة مميّزة للعاجز، وهكذا بالنسبـة إلى العاصي والكافر، فإنّ المصحّح لتوجيـه الخطاب العامّ الشامل للعاصي والكافر أيضاً إنّما هو احتمال التأثير بالنسبـة إلى النوع وإن علم بعدم تأثيره بالنسبـة إلى بعض المخاطبين.
وبالجملـة: لا وجـه للقول بانحلال الخطابات الشرعيّـة إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين المكلّفين، خصوصاً بعد كون مقتضى ظواهرها هو وحدة الخطاب وتعدّد المخاطب، بل اللازم إبقائها على ظاهرها، وبـه يندفع الإشكالات المتقدّمـة، كما أنّـه بـه يظهر الوجـه في وجوب الاحتياط في صورة الشكّ في القدرة الذي هو مورد للاتّفاق.
وهذا بخلاف القول بالانحلال، فإنّـه حينئذ يشكل الوجـه في ذلك، لأنّـه بعد اختصاص الخطاب والتكليف بالقادرين يكون مرجع الشكّ في القدرة إلى الشكّ في أصل التكليف وهو مجرى البراءة، كما هو واضح.

(الصفحة 122)

إذا ظهر لك ذلك: تعرف أنّـه لو كان بعض الأطراف في الشبهـة المحصورة خارجاً عن محلّ الابتلاء غير مقدور بالقدرة العاديّـة لا يكون ذلك موجباً لعدم تنجّز التكليف المعلوم إجمالا، لأنّ التكليف يكون ثابتاً ولو كان متعلّقـه خارجاً عن محلّ الابتلاء، لأنّ الخروج عن محلّ ابتلاء بعض المكلّفين لا يوجب استهجان الخطاب العامّ والتكليف بنحو العموم، بل الملاك في الاستهجان ما عرفت من خروجـه عن محلّ ابتلاء عامّـة المكلّفين أو أكثرهم. وحينئذ فلابدّ من الاحتياط بترك ما هو محلّ للابتلاء أيضاً، هذا مع العلم بالخروج عن محلّ الابتلاء. وأمّا مع الشكّ في ذلك فالأمر أوضح.

كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء

ثمّ إنّ المحقّق المعاصر (قدس سره) بعد ذهابـه إلى جريان البراءة فيما لو كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء، اختار الاحتياط فيما لو شكّ في ذلك، لا من جهـة الاُمور الخارجيّـة، بل من جهـة إجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلي، حيث قال في كتاب الدرر في وجهـه ما لفظـه:
إنّ البيان المصحّح للعقاب عند العقل ـ وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور ـ حاصل، وإن شكّ في الخطاب الفعلي من جهـة الشكّ في حسن التكليف وعدمـه.
وهذا المقدار يكفي حجّـة عليـه، نظير ما إذا شكّ في قدرتـه على إتيان المأمور بـه وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقاً لغرض المولى ومطلوباً لـه ذاتاً، وهل لـه أن لا يقدم على الفعل بمجرّد الشكّ في الخطاب الفعلي الناشئ من
(الصفحة 123)

الشكّ في قدرتـه؟ والحاصل أنّ العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضـه لا يرى عذراً للعبد في ترك الامتثال(1)، انتهى.
والمحقّق النائيني أيضاً تمسّك بهذا الوجـه لوجوب الاحتياط على ما في التقريرات(2)، ولكن الفاضل المقرّر ذكر في الحاشيـة أنّـه أورد على شيخـه الاُستاذ النقض بما لو علم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، لأنّ المفروض أنّـه لا دخل للابتلاء وعدمـه في الملاك، فلو كان العلم بثبوت الملاك يقتضي وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين مع الشكّ في خروج الآخر عن مورد الابتلاء فليقتض ذلك أيضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الابتلاء، وذكر أنّـه بعد النقض عليـه: أسقط هذا الوجـه عن الاعتبار(3).
وكيف كان: فبناء على مبناهم من كون الاضطرار والعجز ونحوهما من حدود التكليف الفعلي وقيده لا مجال للقول بوجوب الاحتياط مع الشكّ في الخروج عن مورد الابتلاء; لأنّ كشف الملاك إنّما هو من طريق تعلّق التكليف بناءً على مذهب العدليّـة من تبعيّـة الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّـة، وإلاّ فمع عدمـه كيف يستكشف الملاك؟
وحينئذ: فمع العلم بالخروج عن محلّ الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي بمنجّز أصلا; لأنّـه لو كان الخارج عن محلّ الابتلاء هو متعلّق التكليف لم يكن التكليف المتعلّق إليـه فعليّاً، لأنّ المفروض أنّـه من حدود التكليف الفعلي، وأمّا
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 465.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 55.
  • 3 ـ نفس المصدر: 57، الهامش1.