جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

الكلام في المخالفة القطعية


الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ ما يدلّ بظاهره من الروايات على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كثير.
منها: مرسلـة معاويـة بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبيجعفر (عليه السلام) فسألـه رجل عن الجبن، فقال أبوجعفر (عليه السلام): «إنّـه لطعام يعجبني ، سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ شيء فيـه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعـه بعينـه»(1).
وقد وردت هذه الكلّيـة في روايـة عبداللّه بن سنان عن أبيعبداللّه (عليه السلام)قال: «كلّ شيء فيـه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منـه بعينـه فتدعـه»(2).
والاحتمالات الجاريـة في صدر الروايتين مع قطع النظر عن الغايـة المذكورة فيهما ثلاثـة:
أحدها: أن يكون المراد بالشيء هي الطبيعـة الواحدة التي يوجد فيها
  • 1 ـ المحاسن: 496 / 601، وسائل الشيعـة 25: 119، كتاب الأطعمـة والأشربـة، أبواب الأطعمـة المباحـة، الباب61، الحديث7.
  • 2 ـ الفقيـه 3: 216 / 1002، وسائل الشيعـة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب بـه، الباب4، الحديث1.

(الصفحة 89)

الحلال باعتبار بعض أنواعـه والحرام باعتبار بعضها الآخر، وحينئذ فيصير المراد أنّ هذه الطبيعـة الواحدة لك حلال حتّى تعرف نوعها الحرام بعينـه، وحينئذ فيختصّ بالشبهات البدويّـة، ولا يشمل صورة العلم الإجمالي والشبهات المحصورة.
ثانيها: أن يكون المراد بالشيء مجموع الشيئين أو الأشياء التي يعلم بوجود الحرام بينهما أو بينها إجمالا، وحينئذ فينحصر موردها بأطراف العلم الإجمالي.
ثالثها: أن يكون المراد بـه أعمّ من القسم الأوّل والثاني، فتشمل الروايتان الشبهات البدويّـة والمحصورة جميعاً، هذا.
وأمّا ذيل الروايتين: فإن كان المراد بالشيء هو الاحتمال الأوّل فيمكن أن يكون المراد بالمعرفـة أعمّ من المعرفـة التفصيليـة والإجماليّـة، لكن هذا الاحتمال أبعد الاحتمالات الثلاثـة.
ولو كان المراد بـه هو الاحتمال الثاني فاللازم أن يكون المراد بالمعرفـة، المعرفـة التفصيليـة.
كما أنّـه بناء على الاحتمال الثالث لابدّ أن يكون المراد بها هذه المعرفـة، لاستهجان جعل الغايـة للشبهـة البدويّـة أعمّ من المعرفـة الإجماليّـة، مع أنّ المغيّى شامل لصورة العلم الإجمالي أيضاً التي لابدّ أن يكون المراد من الغايـة بالنسبـة إليها المعرفـة التفصيليـة، كما هو واضح.
وكيف كان: فالروايتان بناءً على الاحتمالين الأخيرين تدلاّن على جعل الحلّيـة في أطراف الشبهـة المحصورة.
ومثـلهمـا فـي الـدلالـة علـى ذلـك روايـة مسعـدة بـن صـدقـة عـن أبيعبداللّه (عليه السلام)قال: سمعتـه يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّـه حرام
(الصفحة 90)

بعينـه فتدعـه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريتـه وهو سرقـة، والمملوك عندك ولعلّـه حرّ قد باع نفسـه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم بـه البيّنـة»(1).
فإنّ المراد بالشيء هـو كلّ ما شكّ فـي حلّيتـه وحرمتـه، والغايـة هـو العلم بحرمـة نفس ذلك الشيء المشكوك، فتشمل الشبهـة المحصورة، كما هـو واضح، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ روايـة معاويـة بن عمّار مرسلـة لا يجوز الاعتماد عليها. ومثلها في عدم جواز الاعتماد روايـة عبداللّه بن سليمان(2) الواردة في الجبن المشتملـة على هذه القاعدة الكلّيـة، وذلك لأنّ عبداللّه بن سليمان مجهول، مضافاً إلى أنّ موردها الجبن، ومنشأ احتمال التحريم فيـه هو أنّـه قد توضع فيـه الأنفحـة من الميتـة، وصار ذلك موجباً لتقسيم الجبن إلى قسمين حلال وحرام، مع أنّ الجبن بحسب مذهب أهل الحقّ حلال كلّـه حتّى الجبن الذي علم تفصيلا بأنّـه وضعت فيـه الأنفحـة من الميتـة فلا يكون منقسماً على قسمين.
وحينئذ فيقوى في النظر صدور الروايتين تقيـة; للحكم فيهما بجواز أكل الجبن من جهـة الاشتباه لا في نفسـه، مع أنّ الواقع ليس كذلك.

  • 1 ـ الكافي 5: 313 / 40، وسائل الشيعـة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب بـه، الباب4، الحديث4.
  • 2 ـ الكافي 6: 339 / 1، وسائل الشيعـة 25: 117، كتاب الأطعمـة والأشربـة، أبواب الأطعمـة المباحـة، الباب61، الحديث1.

(الصفحة 91)

وأمّا روايـة مسعدة فهي أيضاً غير قابلـة للاعتماد، لأنّ الأمثلـة المذكورة فيها لا تكون الحلّيـة فيها مستندة إلى قاعدة الحلّيـة المجعولـة في الصدر، بل الحلّيـة فيها لأجل وجود بعض الأمارات أو الاُصول المتقدّمـة على قاعدة الحلّيـة في موردها مثل اليد وإقرار العقلاء على أنفسهم واستصحاب عدم كونها رضيعـة لـه وكذا استصحاب عدم كونها اُختاً لـه بناءً على جريانـه على خلاف ما هو الحق.
وبالجملـة: فجعل قاعدة كلّيـة ثمّ إيراد أمثلـة لها خارجـة عنها داخلـة في قواعد اُخر مستهجن لا يصدر من مثل الإمام (عليه السلام)، فالروايـة من هذه الجهـة موهونـة جدّاً. فلم يبق في البين إلاّ روايـة عبداللّه بن سنان المتقدّمـة، وهي صحيحـة من حيث السند تامّـة من حيث الدلالـة، خاليـة عن احتمال الصدور تقيـة، لعدم مورد لها.
وقد عرفت: أنّ العقل لا يأبى من الترخيص في جميع أطراف الشبهـة المحصورة، لعدم كون الترخيص فيـه ترخيصاً في المعصيـة بنظره، إلاّ أنّـه حيث يكون المتفاهم من مثل هذه الروايـة عند العرف والعقلاء هو الترخيص في المعصيـة ـ وهو مضافاً إلى قبحـه غير معقول; لاستلزامـه التناقض كما عرفت سابقاً ـ فلابدّ من رفع اليد عنها ولا يجوز الأخذ بمضمونها والحكم بالحلّيـة، ويؤيّده ما حكي عن صاحب الجواهر من ندور العامل بمثل هذه الروايـة والأخذ بمضمونها(1).
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ أصالـة الحلّيـة لا تجري في موارد الشبهـة
  • 1 ـ جواهر الكلام 1: 294 ـ 298.

(الصفحة 92)

المحصورة، وكذا أدلّـة أصالـة البراءة; لأنّ مفادها هو جعل التوسعـة للناس وعدم التضيـيق عليهم في موارد الجعل وعدم العلم، والحكم في الشبهـة المحصورة معلوم لا خفاء فيـه. وبعبارة اُخرى: لا يجتمع الترخيص في جميع الأطراف مع العلم بعدم الرخصـة في بعضها إجمالا بعد كون مورد الترخيص هو صورة الجهل وعدم العلم، هذا.

مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي

وقد اختلفت كلمات الشيخ (قدس سره) في وجـه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي، فظاهر كلامـه في مبحث الاشتغال(1) وصريحـه في أواخر الاستصحاب(2) أنّ المانع من جريان الاُصول هو لزوم التناقض من جريانها على فرض الشمول، لأنّ قولـه: «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضـه بيقين آخر» ـ مثلا يدلّ على حرمـة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالـة السابقـة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمـة النقض بالشكّ، لأنّـه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثلـه، فالمانع عنده حينئذ هوجهـة الإثبات وعدم شمول الأدلّـة، ولكنّ الذي يظهر من كلامـه في بحث القطع(3).
وفي بعض المواضع الاُخر أنّ المانع هو لزوم المخالفـة العمليّـة، وحينئذ
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 404.
  • 2 ـ نفس المصدر 2: 744 ـ 745.
  • 3 ـ نفس المصدر 1: 27.