جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 423)


ذكر شؤون الفقيه



إنّ هنا عناويـن ستّـة مختلفـة مـن حيث الآثـار والأحكـام نذكـرها فـي ضمن اُمور:

الأوّل : من لا يجوز له الرجوع إ

لى الغير

وهو من حصلت لـه قوّة الاستنباط وإن كان جاهلا بالأحكام الشرعيّـة فعلا، إذ لا دليل على جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلى العالم، بل الدليل الفريد في هذا الباب كما سيجيء هو بناء العقلاء وسيرتهم على رجوع الجاهل في كلّ فنّ وصنعـة إلى العالم.
ومن المعلوم عدم تحقّق هذا البناء في الجاهل الذي يكون الفصل بين جهلـه وعلمـه هو المراجعـة إلى المدارك وصرف ساعـة أو ساعتين مثلا، فإنّ مثلـه وإن كان جاهلا قبل الرجوع، إلاّ أنّ الظاهر أنّـه يلزم عليـه المراجعـة إلى المدارك لاستنباط الأحكام، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدين وآراء المستنبطين، لعدم كون المسائل حسّيـة بل نظريّـة تختلف حسب اختلاف الأنظار.

(الصفحة 424)

وبالجملـة: فالظاهر أنّـه لاريب في عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص إلى مجتهد آخر، إمّا لعدم بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم في مثل هذا المورد كما لايبعد دعواه، وإمّا لعدم إحراز بنائهم عليـه، كما أنّـه لا مجال لإنكاره أصلا، كما لايخفى. وهذا لا فرق فيـه بين المطلق والمتجزي بالنسبـة إلى المسائل التي حصل لـه قوّة استنباط أحكامها.

الثاني

: من يجوز له العمل بفتوى نفسه



وهو من بلغ رتبـة الاجتهاد وحصلت لـه قوّة الاستنباط وكان قد استنبط الأحكام من مداركها.
ولا يخفى: أنّ البلوغ إلى هذه المرتبـة مشروط بشرائط، وهي الاطّلاع على قوانين النحو والصرف ولو بتحصيل قوّة بها يقدر على الرجوع إلى الكتب المشتملـة عليها والاطّلاع على القواعد المذكورة فيها.
والاطّلاع على كيفيّـة المحاورات العرفيّـة التي بهذه الطريقـة اُلقيت الأحكام الشرعيّـة خصوصاً الفرعيّـة، وهذا أمر مهمّ ربّما تقع الغفلـة عنـه لأجل كثرة المجانسـة مع المطالب العقليّـة وشدّة الممارسـة مع الاُمور العلميّـة، مع أنّـه لابدّ من إلقاء الروايات في محيط عرف أهل السوق وحملها على ما يفهمونـه منها، لأنّ الراوي في كثير منها بل أكثرها كان من الأشخاص العاديّـة ولم يكن مطّلعاً على المطالب العلميـة بحيث يكون لفظ واحد عنده محتملا لاحتمالات كثيرة موجبـة لإجمالـه وعدم ظهوره في شيء منها، كما نراه من بعض الفقهاء في كثير من المسائل الفقهيّـة حيث يخرج الروايـة الظاهرة في معنى عن الظهور إلى
(الصفحة 425)

الإجمال لأجل تكثير الاحتمال.
ولابدّ أيضاً من الاطّلاع على أكثر قوانين المنطق، والاطّلاع على بعض مسائل علم الكلام، كمسألـة التحسين والتقبيح على ما ادّعاه الفريد البهبهاني، ومن الاطّلاع على علم الرجال، وكذا اللغـة ولو بالرجوع إلى كتبهما واستنباط معنى اللغـة وحال الراوي من كونـه ثقـة أو غير ثقـة، ومن الاطّلاع على علم الاُصول، لا على جميع مسائلها التي يبحث عنها في هذه الأعصار، بل على المسائل التي لها دخل في استنباط حكم من الأحكام، كما لايخفى.

الثالث

: من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء



وهو من جاز لـه العمل برأي نفسـه لأجل بلوغـه رتبـة الاجتهاد وحصول قوّة الاستنباط لـه، ومخالفـة بعض الأخباريـين مع الاُصوليـين في جواز الاجتهاد لعلّها كانت لأجل توهّمهم كون الاجتهاد عندهم هو الاجتهاد المعمول عند العامّـة من العمل بالقياس والاستحسان عند فقد الدليل الشرعي، وإلاّ فالاجتهاد بالمعنى المعروف عند الإماميّـة ممّا لا محيص عنـه للأخباري أيضاً، وذلك لعدم إنكاره حجّيـة قول الإمام (عليه السلام) وعدم تعدّي الاُصولي عنـه، لأنّ دعواه مثل الإجماع والاستدلال بـه إنّما هي لأجل كونـه مشتملا على قول المعصوم أو كاشفاً عنـه مثلا.
وحينئذ يقوى في النظر كون النزاع بينهما لفظيّاً، لأنّ ما يقول بـه الاُصولي لا محيص للأخباري من الالتزام بـه، وما ينكره الأخباري لا يقول بـه الاُصولي أيضاً، كما لايخفى.

(الصفحة 426)

الرابع والخامس : من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة والحكومة

إعلم أنّ مقتضى حكم العقل مع قطع النظر عن الشرع أنّـه لا ترجيح لأحد على الآخر في نفوذ حكمـه عليـه وعدم جواز مخالفـة حكمـه، لأنّ الناس في ذلك شرعٌ سواء وإن كانوا مختلفين في العلم والعدالـة وغيرهما من سائر الجهات، إلاّ أنّ هذا الاختلاف بنفسـه لا يوجب اختصاص بعضهم بالتصدّي لمقام القضاوة بحيث كان حكمـه نافذاً على الباقين ولم يجز لهم التخطّي عنـه، فالعقل لا يرى فضيلـة لأحد على الآخر من هذه الجهـة.
نعم هو يحكم بثبوت حكم اللّه تبارك وتعالى ونفوذه في حقّ جميع الخلائق، لكونهم مملوكين لـه، والمملوك لا يقدر على شيء.
وأمّا مع ملاحظـة الشرع فنعلم بأنّ الشارع المبيّن لجميع الأحكام حتّى أرش الخـدش، ولجميع الآداب والمستحبّات حتّى آداب بيت الخلاء لم يهمل هـذا الأمر، بل جعل هذا المنصب لبعض من أفراد الناس يقيناً لأجل اختلال النظام ولزوم الحرج، والقدر المتيقّن من هذا البعض هو العلماء، لأنّهم اُمناء الرسل وورثـة الأنبياء ورواة أحاديثهم ومعدن أسرارهم، والقدر المتيقّن من العلماء هو الرجل العادل الحرّ البالغ، وبالجملـة الجامع لجميع الشرائط.
ثمّ لا يخفى أنّ استلزام عدم نفوذ حكم أحد على الآخر، من حيث هو في نظر العقل للاختلال والحرج، لا يوجب أن يحكم العقل بثبوت هذه الفضيلـة لبعض من الناس مع قطع النظر عن الشرع، لأجل أنّ تساوي جميع الأفراد يستلزم ذلك، وكما أنّ اختلال النظام أمر سدّ الشارع سبيلـه، كذلك العقل يحكم بسدّ هذا
(الصفحة 427)

الباب، وذلك لأنّ غايـة الأمر حكم العقل بأنّـه لابدّ من تحفّظ النظام ولزوم الاجتناب عمّا يوجب اختلالـه.
ومن الواضح أنّ هذا المعنى يغاير ثبوت فضيلـة لبعض الناس على الآخر وكون حكمـه نافذاً عليـه ولو كان مخالفاً للواقع، كما لايخفى.
وكيف كان: فلابدّ في هذا الباب من ملاحظـة الشرع، وقد عرفت أنّ مقتضى الدليل الإجمالي في هذا الباب كون المنصوب من جانب الشارع لهذا المنصب هو الفقيـه الجامع لجميع الصفات المذكورة.

الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه

وأمّا الدليل التفصيلي فهي الروايات الواردة في هذا الباب:
منها: ـ وهي العمدة ـ مقبولـة عمر بن حنظلـة المتقدّمـة(1)، وهي تدلّ على أنّ التحاكم إلى مثل السلطان أو القاضي الموجودين في زمانهم في حقّ أو باطل تحاكم إلى الطاغوت، وأنّ ما يأخذه بحكمـه إنّما يكون سحتاً وإن كان حقّـه ثابتاً، لأنّـه أخذ بحكم الطاغوت، وإنّما أمر اللّه أن يكفر بـه، وتدلّ على أنّـه لابدّ من النظر في ذلك إلى من كان منكم، أي من الإماميّـة الاثنى عشريّـة ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا.
والظاهر أنّ المراد بروايـة الحديث ليس مجرّد روايـة حديث ولو كان حديثاً واحداً، بل المراد هو كونـه راويـة الحديث ومن كان شأنـه النقل لـه ولو بصورة الفتوى، كما هو المعمول في هذه الأعصار، وأنّ المراد من النظر في
  • 1 ـ تقدّم تخريجها في الصفحة 416.