جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 202)

المطلب الثاني



فيما لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل



المطلق والمشروط أو الجنس والنوع ، أو الطبيعي والفرد



كما إذا دار الأمر بين كون الواجب مطلق الصلاة أو هي مشروطـة بالطهارة مثلا، أو دار الأمر بين وجوب إطعام مطلق الحيوان أو الإنسان، أو وجوب إكرام الإنسان أو خصوص زيد، ففي جريان البراءة العقليّـة مطلقاً أو عدمـه كذلك، أو التفصيل بين المطلق والمشروط وغيره بالجريان في الأوّل دون غيره وجوه، بل أقوال.
وليعلم: أنّ الشرط قد يكون متّحداً مع المشروط في الوجود الخارجي، كالإيمان في الرقبـة، وقد يكون مغايراً معـه في الوجود كالطهارة بالنسبـة إلى الصلاة، ولا فرق بينهما في المقام. كما أنّـه لا فـرق في المركّبات التحليليـة بين أن تكون بسائط في الخارج أم لم تكن، كذلك لا فرق بين أن تكون الخصوصيّـة الزائدة محتاجـة إلى مؤونـة زائدة في مقام الإثبات، كبعض الألوان التي لم يوضع بإزائها لفظ مستقلّ، بل تعرف بإضافـة لفظ اللون إلى شيء آخر، أو لم تكن كذلك.
وكيف كان: فذهب المحقّق الخراساني في الكفايـة إلى عدم جريان البراءة العقليّـة هنا مطلقاً، وأنّـه أظهر من عدم الجريان في الأقلّ والأكثر في الأجزاء.
قال في وجهـه ما نصّـه: فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا، بداهـة أنّ الأجزاء التحليليّـة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدّمـة عقلا، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطـة أو الخاصّـة
(الصفحة 203)

موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة اُخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينـة للمأمور بها، كما لايخفى(1)، انتهى.
وتوضيح عدم جريان البراءة في المقام يتوقّف على بيان مقدّمتين:
الاُولى: أنّـه لابدّ في الانحلال الموجب لجريان البراءة في المشكوك أن يرجع العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشكّ البدوي في الآخر. وبعبارة اُخرى: كان في البين قدر متيقّن تفصيلا ووقع الشكّ في الزائد على ذلك المقدار، ضرورة أنّ بدون ذلك لا وجـه للإنحلال.
الثانيـة: أنّ الطبيعي في المتواطيات يتحصّص إلى حصص متعدّدة وآباء كذلك بعدد الأفراد، بحيث كان المتحقّق في ضمن كلّ فـرد حصّـة وأب خاصّ مـن الطبيعي المطلق غير الحصّـة والأب المتحقّق في ضمن فرد آخر، كالحيوانيّـة الموجودة في ضمن الإنسان بالإضافـة إلى الحيوانيـة الموجودة في ضمن نوع آخر كالبقر والغنم، وكالإنسانيـة المتحقّقـة في ضمن زيد بالقياس إلى الإنسانيـة المتحقّقـة في ضمن بكر وخالـد. فلا محالـة في مفروض المقام لا يكاد يكون الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص والآباء القابل للانطباق على حصّـة اُخرى محفوظاً في ضمن زيد; لأنّ ما هو محفوظ في ضمنـه إنّما هي الحصّـة الخاصّـة من الطبيعي، ومع تغاير هذه الحصّـة مع الحصّـة الاُخرى المحفوظـة في ضمن فرد آخر كيف يمكن دعوى اندراج البحث في الأقلّ والأكثر ولو بحسب التحليل.
بل الأمر في مثل المقام ينتهي إلى العلم الإجمالي بتعلّق التكليف إمّا
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 417.

(الصفحة 204)

بخصوص حصّـة خاصـة، أو بجامع الحصص والطبيعي على الإطلاق بما هو قابل الانطباق على حصّـة اُخرى غيرها، فيرجع الأمر إلى الدوران بين المتباينين، فيجب فيـه الاحتياط بإطعام خصوص زيد مثلا، هذا.
ويرد على هذه المقدّمـة: أنّ التحقيق في باب الكلّي الطبيعي هو كونـه موجوداً في الخارج بوصف الكثرة، فإنّ زيداً إنسان وعمراً أيضاً إنسان، وزيد وعمرو إنسانان; لأنّ الكلّي الطبيعي ليس إلاّ نفس الماهيّـة، وهي بذاتها لا تكون واحدة ولا كثيرة. وحيث إنّها لا تكون بنفسها كذلك يجتمع مع الواحد ومع الكثير; لأنّها لو كانت واحدة لم يكن يمكن أن تجتمع مع الكثير، ولو كانت كثيرة لا يكاد يمكن أن تجتمع مع الواحد، فحيث لا تكون كثيرة بذاتها ولا واحدة بنفسها لا يأبى من الاجتماع معهما.
وبالجملـة: كلّ فرد من أفراد الإنسان ـ مثلا ـ هو نفس ماهيّتـه مع خصوصيّـة زائدة، فزيد حيوان ناطق، كما أنّ عمراً أيضاً كذلك، ولا تكون الماهيّـة المتحقّقـة في ضمن زيد مغايرة للماهيّـة المتحقّقـة في ضمن عمرو أصلا، فجميع أفراد الإنسان يشترك في هذه الجهـة، ولا مباينـة بينها من هذه الحيثيـة أصلا، والطبيعي الجامع بينها يتّحد في الخارج مع كلّ واحد منها، ولا يكون واحداً بالوحدة العدديّـة كما زعمـه الرجل الهمداني الذي صادفـه الشيخ الرئيس في بلدة همدان، حيث إنّـه تخيّل أنّ الطبيعي الجامع موجود في الخارج بوصف الوحدة(1)، كما أنّ ما ذكر في المقدّمـة الثانيـة من تحصّصـه بحصص متباينـة
  • 1 ـ راجع رسائل ابن سينا: 463، الحكمـة المتعاليـة 1: 273 ـ 274، شرح المنظومـة، قسم الحكمـة: 99.

(الصفحة 205)

وكونها آباء متعدّدة ممّا لا يكاد يتصوّر وإن أذعن بـه بعض الأعلام(1)، مضافاً إلى أنّـه خلاف ما صرّح بـه الفلاسفـة العظام، وتعبيرهم بأنّ الطبيعي مع الأفراد كالآباء مع الأولاد إنّما يريدون بـه نفي ما زعمـه الرجل الهمداني من كونـه أباً واحداً خارجاً ولـه أولاد متكثّرة، لا كونـه ذا حصص متباينـة.
إذا عرفت ذلك يظهر لك وجود القدر المتيقّن في مثل المقام، فإنّـه لو دار الأمر بين وجوب إكرام مطلق الإنسان أو خصوص زيد، يكون إكرام طبيعـة الإنسان التي هي عبارة عن الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الخصوصيّات المقارنـة معـه في الوجود الخارجي معلوماً تفصيلا، والشكّ إنّما هو في الخصوصيّـة الزائدة. كما أنّـه لو دار الأمر بين عتق مطلق الرقبـة أو خصوص الرقبـة المؤمنـة يكون وجوب عتق مطلق الرقبـة معلوماً تفصيلا، والشكّ إنّما هو في وجوب الخصوصيّـة الزائدة وهي كونها مؤمنـة، ضرورة أنّ الرقبـة الكافرة تشترك مع الرقبـة المؤمنـة في أصل المصداقيـة لمطلق الرقبـة. نعم بينهما افتراق من جهات اُخرى لا ترتبط بالطبيعي.
وحينئذ: فلا فرق بين هذه الموارد وبين الأقلّ والأكثر أصلا. نعم بين تلك الموارد فرق من جهـة وضوح ذلك وخفائـه، فإنّ الدوران بين المطلق والمشروط مع كون الشرط مغايراً في الوجود الخارجي مع المشروط كالوضوء بالنسبـة إلى الصلاة من أوضح تلك الموارد من جهـة احتياجـه في عالم الجعل والثبوت إلى لحاظ آخر، كاحتياجـه في عالم الايصال والإثبات إلى مؤونـة زائدة، بخلاف غيره من سائر الموارد.

  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 397.

(الصفحة 206)

وأمّا من جهـة أصل وجود ما هو المناط في جريان البراءة من ثبوت القدر المتيقّن فلا فرق بينها أصلا.
وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني من وجوب الاحتياط فيما إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل الجنس والنوع، لأنّ الترديد بينهما وإن كان يرجع بالتحليل العقلي إلى الأقلّ والأكثر، إلاّ أنّـه خارجاً بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين; لأنّ الإنسان بما لـه من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفاً، فلو علم إجمالا بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان فاللازم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان;لأنّ ذلك جمع بين الأمرين، فإنّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضاً(1).
فيرد عليـه أوّلا: أنّ التنافي بين الحيوان والإنسان بنظر العرف لو سلّم لا يوجب تعميم الحكم لمطلق ما إذا دار الأمر بين الجنس والنوع، فمن الممكن أن لا يكون بعض الأنواع منافياً لجنسـه بنظر العرف أيضاً.
وثانياً: لو سلّم التنافي فمقتضى القاعدة الحاكمـة بوجوب الاحتياط الجمع بين الجنس والنوع بإطعام الحيوان والإنسان معاً في المثال، لا الاقتصار على إطعام الإنسان فقط. وما أفاده من أنّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضاً رجوع عمّا ذكره أوّلا من المباينـة بينهما بنظر العرف، فإنّ استلزامـه لذلك إنّما هو بملاحظـة التحليل العقلي لا النظر العرفي، كما لايخفى.
ثمّ إنّك عرفت ممّا تقدّم أنّ تمام المناط لجريان البراءة هو وجود القدر المتيقّن في البين، بلا فرق بين أن تكون الخصوصيّـة المشكوكـة من قبيل
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 208.