جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 439)

حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد


ولابدّ بعد ذلك من الرجوع إلى أصل ما يدلّ على التقليد من الدليل، ثمّ التكلّم في أنّ مقتضاه هل هو التخيـير أو تعيّن الرجوع إلى الأعلم فنقول: الدليل عليـه هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل في كلّ صنعـة إلى العالم بها، ولا إشكال في أصل ثبوت هذا البناء، فلا مجال للمناقشـة فيـه.

شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة (عليهم السلام)

إنّما الإشكال في أنّ بناء العقلاء على شيء بمجرّده لا يكون دليلا على ذلك الشيء ما لم يكن مورداً لإمضاء الشارع ولو بعدم الردع عنـه.
مع أنّـه قد يقال في المقام: إنّ بناء العقلاء على رجوع الجاهل بالأحكام الشرعيّـة إلى المجتهد المستنبط لها، وبعبارة اُخرى: بناء العقلاء على التقليد، أمر حادث بعد الغيبـة الكبرى، ولم يكن ثابتاً في زمان النبي والأئمّـة ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ بوجـه حتّى يكون عدم الردع عنـه كاشفاً عن كونـه مرضيّاً للشارع، كما هو الشأن في جميع الاُمور التي كان بناء العقلاء عليها حادثاً في الأزمنـة المتأخّرة، فإنّـه لا يكون شيء منها بثابت عند الشارع، لعدم ثبوتـه في زمانـه حتّى دلّ عدم ردعـه على رضايتـه، فاللازم على من يجوّز التقليد مستنداً إلى بناء العقلاء عليـه إمّا إثبات كون التقليد والرجوع إلى المجتهد بهذا النحو المعمول في هذه الأزمنـة ثابتاً في زمان المعصومين (عليهم السلام) أيضاً، وإمّا إثبات كون حدوثـه في هذه الأزمنـة مع عدم ردع الشارع في ذلك الزمان أيضاً كاشف عن
(الصفحة 440)

رضى الشارع بـه، وبدون إثبات أحد الأمرين لا مجال لتجويز التقليد أصلا.
هـذا غايـة مـا يمكن أن يقـال في مقـام الإشكـال على الاستدلال للتقليد ببناء العقلاء.

الجواب الأوّل : ثبوت الاجتهاد والتقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة (عليهم السلام)

ويرد عليـه أوّلا: أنّ الظاهر ثبوت التقليد والاجتهاد بهذا النحو في زمن الأئمّـة (عليهم السلام) ولنا على ذلك شواهد كثيرة من الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) وهي على طائفتين يكفي إثبات مضمون إحداهما على سبيل منع الخلوّ.
الطائفـة الاُولى: ما يستفاد منـه جواز الاجتهاد والاستنباط:
منها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب هشام بن سالم عن أبيعبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا»(1). ونقل من كتاب أحمد بن محمد بن أبينصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»(2)، وهل الاجتهاد إلاّ التفريع على الاُصول المأخوذة عنهم والقواعد المسموعـة منهم؟ ألا ترى أنّ جميع المباحث المذكورة في باب الاستصحاب التي ربّما تبلغ إلى كتاب مستقل يدور حول «لا تنقض اليقين بالشكّ» الذي هو أصل من الاُصول الصادرة عنهم؟ وهكذا سائر التفريعات.

  • 1 ـ السرائر 3: 575، وسائل الشيعـة 27: 61، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب6، الحديث51.
  • 2 ـ السرائر 3: 575، وسائل الشيعـة 27: 62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب6، الحديث52.

(الصفحة 441)

وبالجملـة: لا مجال للمناقشـة في أنّ الاجتهاد عند الإماميّـة ـ رضوان اللّه عليهم ـ هو التفريع على خصوص القواعد المتلقّاة عنهم في قبال الجمهور الذين يعملون بالقياس والاستحسان مع عدم كونهما من الدين، بل يوجبان محقـه، كما ورد في روايـة أبان: «أنّ السنّـة إذا قيست محق الدين»(1).
ومنها: ما رواه أبوحيون مولى الرضا عن الرضا (عليه السلام) قال: «من ردّ متشابـه القرآن إلى محكمـه فقد هدي إلى صراط مستقيم» ثمّ قال: «إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابـه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»(2).
فإنّ ردّ المتشابـه إلى المحكم لا يتيسّر بدون الاجتهاد، ولا يمكن أن يتحقّق بدون مقدّماتـه.
ومنها: ما رواه داود بن فرقد قال: سمعت أباعبداللّه (عليه السلام) يقول: «أنتم أفقـه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمـة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامـه كيف شاء ولا يكذب»(3)، فإنّ تشخيص الوجـه المقصود للإمام (عليه السلام) لا يمكن بدون الاجتهاد.
ومنها: الأخبار الدالّـة على حرمـة الفتوى بغير علم الظاهرة في عدم
  • 1 ـ الكافي 1: 46 / 15، وسائل الشيعـة 27: 41، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب6، الحديث10.
  • 2 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 290 / 39، وسائل الشيعـة 27: 115، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث22.
  • 3 ـ معاني الأخبار: 1 / 1، وسائل الشيعـة 27: 117، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث27.

(الصفحة 442)

تحريمها إذا كان بعلم وحجّـة(1).
ومنها: الأخبار العلاجيّـة(2) الواردة في علاج تعارض الخبرين وأنّـه يؤخذ بموافق الكتاب ومخالف العامّـة، فإنّ تشخيص الموافق للكتاب عن غيره ومخالف العامّـة عن غيره لا يمكن بدون الاجتهاد، كما هو واضح.
ومنها: خصوص المقبولـة(3) الواردة في تعارض الحكمين واختلافهما لأجل الاختلاف في مستند حكمهما، فإنّها ظاهرة في أنّ الحاكم يجوز لـه استنباط الحكم من الروايات الصادرة عنهم في الشبهات الحكميّـة والحكم على طبقـه، كما لايخفى.
ومنها: ما يدلّ على النهي عن الحكم بغير ما أنزل اللّه(4) الظاهر في جواز الحكم بما أنزل اللّه.
ومـن الواضـح أنّ تشخيص مـا أنزل اللّه لا يكـاد يمكن بدون مراعاة جهات الواقعـة، واختلاف مـا ورد فيها مـن الأدلّـة، وتشخيص مـا هـو الحـقّ عن غيره.
ومنها: روايـة علي بن أسباط قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفتـه، وليس في البلد الذي أنا فيـه أحد أستفتيـه من مواليك؟ قال: فقال: «ائت فقيـه البلد فاستفتـه من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافـه، فإنّ
  • 1 ـ راجع وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب4.
  • 2 ـ راجع وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9.
  • 3 ـ الكافي 1: 54 / 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث1.
  • 4 ـ راجع وسائل الشيعـة 27: 31، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب5.

(الصفحة 443)

الحقّ فيـه»(1). وهذا يدلّ على أنّ الاستفتاء والرجوع إلى فتوى الفقيـه في زمان الأئمّـة (عليهم السلام) أيضاً كان مفروغاً عنـه عندهم وأمراً متداولا بينهم. غايـة الأمر أنّ السائل في هذه الروايـة إنّما يسأل عمّا لو لم يكن في البلد من يستفتيـه من فقهاء الإماميّـة.
ومنها: مـارواه في المستدرك عـن نهج البلاغة قـال (عليه السلام) فيما كتب إلـى قثم بن عباس: «واجلس لهم العصرين فافت للمستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم»(2).
ومنها: روايـة يونس الطويلـة(3) الواردة في الاستحاضـة الدالّـة على جواز الاجتهاد، حيث إنّـه (عليه السلام) يستدلّ بكلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويعلّم طريق الاجتهاد والاستفادة من الكلمات الصادرة عنهم.
ومنها: روايـة زرارة(4) الواردة في باب المسح الدالّـة على سؤالـه عن الإمام (عليه السلام) حيث حكم بأنّ المسح على بعض الرأس، وجوابـه بأنّـه لمكان الباء، ولم ينكر عليـه طريق الاستفادة من الكتاب، كما هو شأن المجتهد.

  • 1 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 275 / 10، وسائل الشيعـة 27: 115، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث23.
  • 2 ـ نهج البلاغـة: 457 / 67، مستدرك الوسائل 17: 315، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث15.
  • 3 ـ الكافي 3: 83 / 1، وسائل الشيعة 2: 276، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب3، الحديث4.
  • 4 ـ الفقيـه 1: 56 / 212، وسائل الشيعـة 1: 412، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب23، الحديث1.