جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 411)

حال الأخبار الواردة في مخا لفـة العامّـة

المقام الثاني : في الأخبار الواردة فيما يتعلّق بمخالفـة العامّـة في الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) وهي أيضاً على طائفتين:
الطائفـة الاُولى: ما يدلّ على أنّ الخبر الموافق لهم ممّا لم يصدر أصلا، سواء كان لـه معارض أم لا، كما هو مقتضى إطلاقها.
والطائفـة الثانيـة: ما وردت في خصوص المتعارضين وأنّـه يرجّح الخبر المخالف لهم على الموافق، معلّلا في بعضها بأنّ الرشد في خلافهم، ولابدّ إمّا من حمل الطائفـة الاُولى على مورد الطائفـة الثانيـة والقول باختصاص ذلك بالمتعارضين، وإمّا من طرح تلك الطائفـة، لعدم إمكان الالتزام بوجوب ردّ مطلق الخبر الموافق للعامّـة وإن لم يكن لـه معارض. فانقدح أنّ المستفاد من جميع الأخبار الواردة في المقامين أنّ هنا مرجّحان:
أحدهما: موافقـة الكتاب.
والآخر: مخالفـة العامّـة.
وتقيـيد أخبار التخيـير بذلك لا يوجب الاستهجان أصلا، خصوصاً بعدما عرفت(1) من أنّـه لا يكون هذا إلاّ خبر واحد دالّ على التخيـير. نعم يبقى الكلام في أمرين:
أحدهما: أنّ مقتضى إطلاق الروايات الواردة في موافقـة الكتاب وجوب الترجيح بها، سواء كان أحد الخبرين مخالفاً للعامّـة أم لم يكن، وكذا مقتضى
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 386 ـ 387.

(الصفحة 412)

إطلاق الروايات الواردة في الترجيح بمخالفـة العامّـة وجوب الأخذ بالخبر المخالف لهم، سواء كان موافقاً للكتاب أم لا، ومن المعلوم عدم إمكان الجمع بين المقتضيـين، فيحصل الشكّ في ما هو المقدّم من المرجّحين. هذا، ولكن مصحّحـة عبدالرحمان بن أبيعبداللّه المتقدّمـة(1) ترفع هذا الشكّ، لصراحتها في تقدّم الترجيح بموافقـة الكتاب على الترجيح بمخالفـة العامّـة، كما هو واضح.
ثانيهما: أنّـه ربّما يستفاد من بعض الروايات الترجيح بالأحدثيّـة وبما صدر من الحي وبغيرهما من التعبيرات، ولكن التأمّل فيها يقضي بعدم كون المراد الترجيح بها في مثل زماننا زمان الغيبـة، بل المراد بها ظاهراً هو مثل ما وقع لعلي بن يقطين، حيث أمره (عليه السلام) ابتداءً بالوضوء على وفق العامّـة، ثمّ أمره بـه على وفق ما يقول بـه الخاصّـة، فإنّـه لا إشكال في أنّـه يجب الأخذ بعد صدور المتأخّر بخصوص ذلك المتأخّر، كما لايخفى.

تتمّة 0: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إ لى غيرها

هل اللازم في باب الترجيح الاقتصار على خصوص المرجّحات المنصوصـة التي قـد عرفت أنّها لا تـتجاوز عـن اثنين على مـا يقتضيـه التأمّل والتدقيق في الروايات الواردة في هذا الباب، أو أنّـه يتعدّى عنها إلى كلّ ما يمكن أن يكون مرجّحاً، كما حكى عن جمهور المجتهدين الذاهب إليـه، بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليـه من جماعـة.

  • 1 ـ تقدّم في الصفحة 407.

(الصفحة 413)

ولا يخفى: أنّـه لو قلنا بعدم ثبوت الإطلاق للروايات الدالّـة على التخيـير، أو قلنا بأنّ مستند التخيـير ليس إلاّ الإجماع، فاللازم القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصـة، لأنّـه حينئذ لابدّ أن يقتصر في التخيـير على القدر المتيقّن، وهي صورة فقد المرجّحات جميعاً، كما لايخفى.

فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة

وكيف كان فذكر الشيخ (قدس سره) في الرسالـة أنّ ما يمكن استفادة هذا المطلب منـه فقرات من الروايات، ونحن نتعرّض لتلك الفقرات مع تقريب الاستدلال بها على ما أفاده (قدس سره) ونجيب عن جميعها، فنقول:
قال (قدس سره) : منها الترجيح بالأصدقيّـة في المقبولـة، وبالأوثقيّـة في المرفوعـة، فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ لترجيح الأقرب إلى مطابقـة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين من حيث إنّـه أقرب، من غير مدخليّـة خصوصيّـة سبب، وليستا كالأعدليّـة والأفقهيّـة تحتملان لاعتبار الأقربيـة الحاصلـة من السبب الخاصّ، وحينئذ فإذا كان أحد الراويـين أضبط من الآخر، أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى، أو شبـه ذلك فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر، ونتعدّي من صفات الراوي المرجّحـة إلى صفات الروايـة الموجبـة لأقربيّـة صدورها... إلى أن قال: ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الروايتين، وإنّما سأل عن حكم صورة تساوي الراويـين في الصفات المذكورة وغيرها حتّى قال: «لا يفضل أحدهما على صاحبـه» يعني بمزيّـة من المزايا أصلا، فلولا فهمـه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّـة مستقلّـة لم يكن وقع للسؤال عن
(الصفحة 414)

صورة عـدم المزيّـة فيهما رأساً، بل ناسبـه السؤال عـن حكم عـدم اجتماع الصفات فافهم(1)، انتهى.
ويرد عليـه ـ مضافاً إلى عدم وضوح الفرق بين الأصدقيّـة والأوثقيّـة وبين الأعدليّـة والأفقهيّـة وشبههما من حيث الأقربيـة إلى الواقع أصلا ـ أنّ ظاهر الروايـة هو كون المرجّح المجموع من حيث المجموع من الصفات، ولا دليل على رفع اليد عن هذا الظهور، وما ذكره تأيـيداً يؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا، فإنّ عدم سؤال الراوي عن صورة وجود بعضها إنّما هو لأجل فهمـه كون المرجّح هو المجموع، ولا يترتّب على بعضها أثر أصلا، ومعنى قولـه: لا يفضل أحدهما على صاحبـه، أنّ ما جعل مرجّحاً لا يكون في خصوص أحدهما، بل كانا متساويـين لأجل عدم اتّصاف واحد منهما بالمجموع الذي هو المرجّح، كما لايخفى.
ومنها: تعليلـه (عليه السلام) الأخذ بالمشهور بقولـه: «فإنّ المجمع عليـه لاريب فيـه». توضيح ذلك: أنّ معنى كون الروايـة مشهورة كونها معروفـة عند الكلّ، كما يدلّ عليـه فرض السائل كليهما مشهورين. والمراد بالشاذّ ما لا يعرفـه إلاّ القليل. ولاريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعيّاً من جميع الجهات قطعي المتن والدلالـة حتّى يصير ممّا لاريب فيـه، وإلاّ لم يمكن فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظـة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الاُخر، فالمراد بنفي الريب نفيـه بالإضافـة إلى الشاذ، ومعناه أنّ الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيـه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور. ومقتضى
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 781.

(الصفحة 415)

التعدّي عن مورد النصّ في العلّـة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفـة الواقع(1)، انتهى.
ويرد عليـه: أنّ الظاهر كون المراد بعدم الريب في المجمع عليـه هو عدم الريب فيـه حقيقـة، ومقابلـه حينئذ ممّا لاريب في بطلانـه، فالمجمع عليـه داخل في الأمر الذي بيّن رشده، والشاذّ في الأمر البيّن الغي.
وقد عرفت أنّ الشهرة ليست من المرجّحات، بل إنّما هي لتميـيز الحجّـة عن اللاحجّـة لا لترجيح إحدى الحجّتين على الاُخرى، والرجوع إلى صفات الحاكم قبل ملاحظـة الشهرة التي هـي دليل قطعي يحتمل أن يكـون لعدم صلاحيّـة غير الواجد لتلك الصفات الأربع مع وجود الواجد لها لمقام القضاوة والحكومـة أصلا ولو كان قاضي التحكيم كما ذهب إليـه بعض، بل لعلّـه كان مشهوراً، فالترجيح بتلك الصفات إنّما هو لأجل تميـيز الصالح للحكومـة عن غيره، وبعد فرض الراوي صلاحيتهما للحكومـة لأجل عدم كون واحد منهما لـه فضل على الآخر أوجب الإمام (عليه السلام)الرجوع إلى المستند الذي كان مشهوراً لأجـل كونـه قطعيّاً، كما لايخفى.
ومنها: تعليلهم (عليهم السلام) لتقديم الخبر المخالف للعامّـة بأنّ الحق والرشد في خلافهم وأنّ ما وافقهم فيـه التقيـة، فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّـة لا دائميـة، فيدلّ بحكم التعليل على وجوب ترجيح كلّ ما كان معـه امارة الحقّ والرشد، وترك ما فيـه مظنّـة خلاف الحقّ والرشد، بل الإنصاف أنّ مقتضى هذا التعليل كسابقـه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل عن الآخر وإن لم يكن عليـه أمارة
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 781.