جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 327)

كلام المحقّق الحائري وما يرد عليه

ثالثها: ما أفاده شيخنا المحقّق الحائري (قدس سره) في كتاب الدرر وإن رجع عنـه في مجلس الدرس على ما حكاه سيّدنا الاُستاذ دام بقاءه، ومحصّلـه: أنّ وجـه تقديم الخاصّ الظنّي مـن حيث السند على العامّ أنّ دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاصّ بمنزلـة معلوم الخـلاف، فإنّ الأخـذ بسند الخاصّ الـذي لا احتمال فيـه بعد الأخـذ بـه سوى معناه الـذي هـو في مقابـل العامّ مرجعـه إلى جعل هذا المضمون بمنزلـة المعلوم، فتحصل غايـة حجّيـة الظواهر بنفس دليل اعتبار السند، بخلاف دليل حجّيـة الظاهر، فإنّـه ليس معناه ابتداءً جعل الغايـة لحجّيـة الخبر الواحـد، بل مقتضاه ابتداءً هـو العمل بالظاهـر وكونـه مـراداً مـن العامّ.
نعم لازمـه عدم صدور الخبر الدالّ على خلافـه من الإمام (عليه السلام)، لأنّ المفروض كونه نصّاً من جميع الجهات، فدليل حجّيـة السند موضوعـه محقّق في رتبة تعلّقها به بخلاف دليل حجّية الظاهر، فإنّـه يرد معـه ما يرفع موضوع الحجّية.
وبعبارة اُخرى دليل حجّيـة السند يرفع موضوع حجّيـة الظاهر بنفس وجوده بخلاف العكس.
نعم دليل حجّيـة الظواهر يرفع موضوع حجّيـة السند في الرتبـة المتأخّرة عن مجيء الحكم، ففي المرتبـة الاُولى لا مانع من مجيء دليل اعتبار السند لتحقّق موضوعـه في هذه الرتبـة، وبـه يرتفع موضوع ذلك الدليل(1)، انتهى.

  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 639 ـ 640.

(الصفحة 328)

ويرد عليـه :
أوّلا : منع تقدّم سند الخاصّ على دلالتـه، فضلا عن ظهور غيره، ضرورة أنّ المراد بالتقدّم لابدّ وأن يكون هو التقدّم الطبعي، ضرورة أنّ التقدّم المتصوّر هنا ماعدا التقدّم الطبعي هو التقدّم الذكري الراجع إلى التقدّم الزماني. ومن المعلوم أنّـه لا يوجب الترجيح، وإلاّ لكان اللازم تقديم العامّ إذا كان صدوره سابقاً على الخاصّ من حيث الزمان، مع أنّـه لا فرق عند العرف والعقلاء في تقديم الخاصّ على العامّ بين الموارد أصلا. فالمراد بالتقدّم لا محالـة هو التقدّم الطبعي، ودعواه في المقام أيضاً ممنوعـة، ضرورة أنّ الملاك في التقدّم الطبعي هو كون المتقدّم علّـة للمتأخّر أو جزء من أجزاء علّتـه، أو كان كتقدّم أجزاء الماهيّـة عليها.
ومن الواضح انتفاء ملاكـه في المقام، لعدم كون السند علّـة للمتن، فضلا عن دلالتـه ولا جزء علّـة منـه، فدعوى التقدّم الطبعي في مثل ما نحن فيـه تحكمّ صرف وباطلـة محضـة.
وثانياً : أنّـه لو سلّم ذلك وأنّ السند متقدّم على المتن بالتقدّم الطبعي الراجـع إلـى منشائيـة المتقدّم للمتأخّـر وكونـه ناشئـاً منـه بحيث يصدق أنّـه وجـد فوجد، لكن لا نسلّم أنّ من آثاره أن يكون مجيء دليل اعتباره أوّلا قبل مجيء دليل اعتبار الظاهر كما حقّقنا ذلك في باب الشكّ السببي والمسبّبي من مبحث الاستصحاب وذكرنا هناك أنّ العلّـة في جريان الاستصحاب في الشكّ السببي ليس كونـه متقدّماً في الرتبـة على الشكّ المسبّبي لكونـه ناشئاً منـه، بـل العلّـة أمر آخر ذكرناه في ذلك الباب مفصّلا(1) والفرض الآن الإشارة إلى عدم
  • 1 ـ الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 243 ـ 250.

(الصفحة 329)

اقتضاء التقدّم الرتبي لتقدّم مجـيء دليل اعتباره.
وثا لثاً : أنّـه لو سلّم جميع ذلك وأنّ التقدّم الرتبي يقتضي التقدّم بحسب مجيء دليل الاعتبار، لكـن نقول: غايـة ذلك هو تقدّم دليل اعتبار السند على دليل اعتبار ظاهر متن ذلك السند، لا تقدّمـه على دليل اعتبار ظاهر أمر آخر، وهـو العامّ في المقام، لأنّ ملاك التقدّم مفقود بالنسبـة إليـه. وما اشتهر من أنّ مامع المتقدّم في الرتبـة يكون متقدّماً في الرتبـة، ومامع المتأخّر فيها يكون متأخّراً فيها، فهو من الأغاليط المشهورة، لما مرّ غير مرّة من أنّ التقدّم الرتبي يتقوّم بملاكـه وهو كون المتقدّم علّـة أو جزء علّـة، ومجرّد تحقّق المعيّـة مع المتقدّم لا يوجب اشتمال المصاحب على ملاك التقدّم أيضاً، وكذا بالنسبـة إلى المتأخّر.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: الخلل فيما أفاده، ولعلّـه لما ذكرنا رجع عنـه في مجلس الدرس على ما حكي.

كلام المحقّق النائيني ونقده

رابعها: ما أفاده المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات ـ من أنّ أصالـة الظهور في طرف الخاصّ تكون حاكمـة على أصالـة الظهور فـي طـرف العامّ، لأنّ الخاصّ يكون بمنزلـة القرينـة على التصرّف فـي العامّ، كما يتّضح ذلك بفرض وقوعهما معاً في مجلس واحد من متكلّم واحد، ولا يكاد يشكّ في حكومـة أصالـة الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة ولو كان ظهور القرينة أضعف من ظهور ذيها، كما يظهر ذلك من قياس ظهور «يرمي» في قولك: «رأيت أسداً يرمي» في رمي النبل على ظهور «أسد» في الحيوان
(الصفحة 330)

المفترس، فإنّه لا إشكال في كون ظهور «أسد» في الحيوان المفترس أقوى من ظهور «يرمي» في رمي النبل، لأنّـه بالوضع، وذلك بالإطلاق، والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي، ومع ذلك لم يتأمّل أحد في تقديمـه عليه، وليس ذلك إلاّ لأجل كونـه قرينـة عليـه وأنّ أصالـة الظهور في القرينـة حاكمـة على أصالـة الظهور في ذيها(1)، انتهى.
وما أفاده ينحلّ إلى دعويـين:
إحداهما: دعوى كون الخاصّ قرينـة على العامّ ككون «يـرمي» قرينـة على أنّ المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس، بل الرجل الشجاع.
ثانيتهما: دعوى كون أصالـة الظهور في القرينـة حاكمـة على أصالـة الظهور في ذي القرينـة ولو كان ظهورها أضعف من ظهور ذيها.
ويرد على الدعوى الثانيـة: أنّـه إن كان تقديم أصالـة الظهور في القرينـة على أصالـة الظهور في ذيها لأجل الحكومـة بعد تشخيص القرينـة وتميّزها عن ذيها كتشخيص أنّ القرينـة في المثال المذكور هو «يرمي» لا «الأسد»، حيث إنّـه يحتمل أن تكون القرينـة هو «الأسد» لا «يرمي»، لأنّـه كما يحتمل أن يكون «يرمي» قرينـة على التصـرّف في «الأسد»، وأنّ المـراد منـه هو الرجل الشجاع، كذلك يحتمل أن يكون «الأسد» قرينـة على التصرّف في «يرمي» وأنّ المراد منـه هـو الرمي بالمخلب لا بالنبل، بل هذا الاحتمال أقوى بملاحظـة ما اعترف بـه من أنّ ظهور «يرمي» في الرمي بالنبل إطلاقي، وظهور «أسد» في معناه ظهور وضعي.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 720 ـ 721.

(الصفحة 331)

وكيف كان: فإن كان التقديم بعد إحراز القرينـة، فمن المعلوم أنّـه بعد تشخيصها عن غيرها لا تصل النوبـة إلى تقديم أحد الأصلين على الآخـر، بل يعلم بعدم كون الظهور في طرف ذي القرينـة مراداً أصلا، وإن كان التقديم قبل إحراز القرينـة فمن الواضح أنّـه لا مجال لهذا التقديم إلاّ بالنسبـة إلى ما كان ظهوره أقوى.
ومن ذلك يظهر بطلان الدعوى الاُولى أيضاً وأنّ الخاصّ لا يكون قرينـة على العامّ أصلا، بل تقديمـه عليـه لأجل ما ذكرنا، لا لأجل كونـه قرينـة وكون الأصل فيها حاكماً على الأصل في ذيها.

تحقيق في الاُصول اللفظية

ومرجع ما ذكرنا إلى أنّ أصالـة تطابق الإرادة الجدّيـة والإرادة الاستعماليـة التي لابدّ من الرجـوع إليها لتشخيص مـراد المتكلّم بعد الاطّلاع على ظهور كلامـه إنّما تجـري بالنسبـة إلى العامّ فيما إذا لم يكن صادراً على سبيل القانون، أو فيما إذا كان كذلك لكـن بعد الفحص عـن المخصّص واليأس عـن الظفر بـه، وإلاّ فلا تجري في العموم القانوني، لبناء العرف والعقلاء عليـه، ومرجع هذا الأصل إلى أصالـة عدم الخطأ والاشتباه الجاريـة عند العقلاء في أفعالهم وأقوالهم، وهو الأصل الوحيد والأمر الفريد لتشخيص مراد المتكلّم.
وأمّا أصالـة العموم وأصالـة الظهور وأصالـة الحقيقـة وأصالـة عدم القرينـة وغيرها من الاُصول المتداولـة في ألسنـة الاُصوليـين فمرجع جميعها إلى أصالـة عدم الخطأ والاشتباه، وليست اُصولا متعدّدة جاريـة في مجاري مختلفـة،