جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

عام فأثّر السؤال في هذا الإيجاب الذي هو خلاف ما تقتضيـه القاعدة العقليّـة.
وممّا ذكرنا ظهر اختصاص هذا القول بالطبيعـة ذات الأفراد والمصاديق، فلا مجال للاستدلال بـه للمقام.
وظهر أيضاً اندفاع توهّم أنّ المورد وإن كان هي الطبيعـة ذات الأفراد، إلاّ أنّـه لا مانع من كون مفاد القاعدة أعمّ منها ومن الطبيعـة المركّبـة، لأنّ ذلك يتمّ فيما لم يكـن المورد قرينـة لما يستفاد مـن القاعدة كما في المقام، حيث عرفت أنّ الظاهـر منها بيان لما هـو مقتضى حكم العقل ولا تكون بصدد إفادة مطلب آخـر أصلا.
ثمّ لو قطع النظر عن ذلك فدفعـه بأنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب يمنع عن الظهور في الإطلاق، لا يتمّ بعدما حقّقنا في مبحث المطلق والمقيّد من عدم اشتراط ظهور المطلق في الإطلاق بعدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب فراجع(1). هذا كلّـه في النبوي.

الكلام في مفاد العلوي الأوّل

وأمّا قولـه (عليه السلام) في العلوي: «الميسور لا يسقط بالمعسور» فيجري في مفادها احتمالات:
منها: أن يكـون المراد أنّ نفس الميسور لا يسقط عـن عهـدة المكلّف بسبب المعسور.
ومنها: أنّ الميسور لا يسقط حكمـه والطلب المتعلّق بـه بالمعسور.

  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 352.

(الصفحة 287)

ومنها: أنّ الميسور لا يسقط عن موضوعيّتـه للحكم بالمعسور.
ومنها: أنّ الميسور لا يسقط حكمـه عن موضوعـه بالمعسور.
ولا يخفى أنّـه يعتبر في معنى السقوط بعد ملاحظـة موارد استعماله أمران:
أحدهما: أن يكون الساقط ثابتاً ومتحقّقاً قبل عروض السقوط.
ثانيهما: أن يكون السقوط من مكان مرتفع ومحلّ عال.
وحينئذ فنقول: إنّ حمل الحديث على الاحتمال الأوّل لا يوجب الإخلال بشيء من هذين الأمرين المعتبرين في مفهوم السقوط، لأنّ الميسور من الطبيعـة يكون ثابتاً على عهدة المكلّف بواسطـة تعلّق الأمر بـه، ويدلّ عليـه مضافاً إلى مساعدة العرف التعبير في بعض الروايات عن الصلاة بأنّها دين اللّه(1) وعن الحجّ بأنّـه حقّ للّه على المستطيع(2).
وبالجملـة: فمتعلّق التكليف أمر ثابت على عهدة المكلّف، وذمّتـه مشغولـة بـه، مع أنّ الذمّـة والعهدة كأنّها مكان مرتفع يكون المكلّف بـه ثابتاً فيـه ومحمولا عليـه. وحينئذ فالظاهر من الحديث أنّ الميسور من أفراد الطبيعـة أو من أجزائها لا يسقط نفس ذلك الميسور بالمعسور. ومن المعلوم أنّـه لا يلزم تقدير أصلا.
نعم هنا شيء، وهو أنّ الثابت على العهدة كان هو الأمر المعسور، والمفروض سقوطـه عن العهدة يقيناً. وأمّا الميسور فلم يكن بنفسـه ثابتاً على
  • 1 ـ راجع وسائل الشيعـة 8: 282، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب12، الحديث26.
  • 2 ـ راجـع وسائـل الشيعـة 11: 67، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحـجّ وشرائطه، الباب25، الحديث4، 5.

(الصفحة 288)

العهدة، بل كان ثبوتـه بتبع ثبوت المعسور، فإذا سقط يسقط الميسور بتبعـه، فلم يكن الميسور ثابتاً حتّى ينسب إليـه عدم السقوط.
ولكن لا يخفى: أنّـه يكفي في نسبـة عدم السقوط مجرّد بقاء الميسور على العهدة ولو بأمر آخر وطلب ثان متحقّق بمجرّد السقوط عن المعسور، فالاختلاف إنّما هو في جهـة ثبوت الأمر.
وأمّا أصلـه فهو باق، غايـة الأمر أنّـه في الابتداء كان بتبع المعسور وبعد تحقّق العسر تعلّق بـه أمر آخر مستقلّ، فأصل الثبوت على العهدة الذي هـو الملاك للتعبير بعدم السقوط كان متحقّقاً من الأوّل ولم يعرض لـه سقوط أصلا، كما لايخفى.
وهذا نظير اختلاف الدعامـة التي بها كان السقف محفوظاً على حالـه، فإنّ تبديلها وتغيـيرها لا يوجب سقوط السقف وإن كان الجهـة لعدم السقوط مستندة في السابق إلى الدعامـة الاُولى وفي اللاحق إلى الدعامـة الثانيـة.
وبالجملـة: فمحلّ الحـديث على هـذا الاحتمال لا يكون فيـه مخالفـة للظاهر أصلا.
وأمّا سائر الاحتمالات ـ فمضافاً إلى أنّها كلّها خلاف الظاهر، لأنّ اللازم فيها أن لا يكون مرجع الضمير في قولـه: «لا يسقط»، هو نفس الميسور، أو أن لا يكون المراد بالسقوط هو السقوط عن عهدة المكلّف، وهما خلاف الظاهر، لأنّ الظاهر هو كون الأمر الغير الساقط هو نفس الميسور وكون المراد هو عدم سقوطـه عن عهدة المكلّف، كما لايخفى ـ يكون بعضها غير معقول كالاحتمال الثاني الذي مرجعـه إلى عدم سقوط حكم الميسور أو الميسور بمالـه من الحكم، ضرورة أنّ الحكم الأوّل الثابت قبل التعذّر قد ارتفع بسبب التعذّر، ولا يعقل بقاء
(الصفحة 289)

شخص ذلك الحكم مع كون متعلّقـه أمراً آخر مغايراً للأمر الأوّل، لأنّ تشخّص الإرادة إنّما هو بالمراد، ولا يعقل تعدّده مع وحدتها، كما أنّـه لا يعقل وحدتـه مع تعدّدها، ولا يلزم ذلك بناءً على الاحتمال الأوّل، لأنّ الباقي إنّما هو نفس الميسور وإن كانت علّـة البقاء هو تعلّق أمر آخر بـه.
ومن هنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق الخراساني(1) وتبعـه الأعاظم(2)من تلامذتـه من أنّ المراد من الحديث هو عدم سقوط الميسور بما لـه من الحكم، كما في مثل «لا ضرر ولا ضرار» حيث إنّ ظاهره نفي ما لـه من تكليف أو وضع.
وجـه الخلل ما عرفت من عدم معقوليّـة بقاء شخص ذلك الحكم بعد اختلاف متعلّقـه.
فالإنصاف: أنّـه لا مجال للإشكال في ظهور الحديث فيما ذكرنا، وعليـه فيتمّ الاستدلال بـه للمقام، لعدم اختصاصـه بالميسور من أفراد العامّ، بل الظاهر كونـه أعمّ منـه ومن الميسور من أجزاء الطبيعـة المأمور بها.
نعم يبقى الكلام في اختصاصـه بالواجبات أو شمولـه للمستحبّات أيضاً، والظاهر هو الأوّل، لأنّ اعتبار الثبوت على العهدة واشتغال الذمّـة ينافي مع كونـه مستحبّاً، كما لايخفى.
نعم لو قلنا بشمولـه للمستحبّات لا يبقى مجال للاستدلال بـه حينئذ، لأنّـه يصير عدم السقوط أعمّ من الثبوت بنحو اللزوم، فيحتمل أن يكون الثابت في الواجبات أيضاً هو الثبوت ولو بنحو الاستحباب، كما هو غير خفي.

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 421.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 255، نهايـة الأفكار 3: 457.

(الصفحة 290)

نعم لو كان المراد من الحديث هو عدم سقوط الميسور بما لـه من الحكم تمّ الاستدلال بـه حينئذ ولو قلنا بشمولـه للمستحبّات، ولكن قد عرفت فساد هذا الاحتمال، هذا.

الكلام في مفاد العلوي الثاني

وأمّا العلوي الثاني وهـو قولـه (عليه السلام): «ما لا يدرك كلّـه لا يترك كلّـه»، فلا يخفى أنّ الظاهر من كلمـة «الكلّ» هو الكلّ المجموعي الذي لـه أجزاء. كما أنّ ظاهـر كلمـة الموصول هـو مطلق الأفعال الراجحـة واجبـة كانت أو مستحبّـة، لكن يعارضـه ظهور قولـه: «لا يترك» في حرمـة الترك، وهي غير متحقّقـة في المستحبّات، فيختصّ بالواجبات بناءً على ترجيح ظهور الذيل وكون «لا يترك» أظهر في مفاده من الموصول في العموم، كما أنّـه لا يدلّ إلاّ على مرجوحيّـة الترك لو قلنا بترجيح ظهور الصدر، فالأمر يدور بين ترجيح أحد الظهورين على الآخر.
وما أفاده الشيخ المحقّق الأنصاري (قدس سره) من أنّ قولـه: «لا يترك» كما أنّـه يصير قرينـة على تخصيص الصدر بغير المباحات والمكروهات والمحرّمات، كذلك لا مانع من أن يصير قرينـة على إخراج المستحبّات أيضاً، لعدم الفرق بينها(1)، محلّ نظر، بل منع; لأنّ اختصاص الموصول بغير المباحات واختيها إنّما هو بواسطـة قولـه: «لايدرك كلّـه» لأنّ التعبير بالإدراك إنّما هو فيما كان الشيء أمراً راجحاً يحصل الداعي إلى إتيانـه لذلك، ولا يقال في مثل المحرّمات
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 498 ـ 499.