جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 129)

اعتباره في صحّتـه(1). وقال في هامشها: نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيـان التقيـيد بالابتلاء ـ لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف ـ كان الإطلاق وعدم بيان التقيـيد دالاّ على فعليتـه ووجود الابتلاء المصحّح لها، كما لايخفى فافهم(2)، انتهى.
وأجاب عنـه المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات ـ بما ملخّصـه: إنّ إطلاق الكاشف بنفسـه يكشف عن إمكان إطلاق النفس الأمري، ولو كان التمسّك بالمطلقات مشروطاً بإحراز إمكان الإطلاق لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات بالكلّيـة، إذ ما من مورد يشكّ في التقيـيد إلاّ ويرجع إلى الشكّ في إمكان الإطلاق، خصوصاً على مذهب العدليّـة من تبعيّـة الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّـة، لأنّ الشكّ في كلّ قيد يلازم الشكّ في ثبوت المصلحـة الموجبـة للتقيـيد.
وبالجملـة: الإطلاق اللفظي يكشف عن ثبوت الإطلاق النفس الأمري، كما أنّ الخطاب اللفظي يكشف عن ثبوت الملاك والمناط، وحينئذ فيؤخذ بظاهر الإطلاق في الموارد المشكوكـة ويستكشف منـه إنّاً عدم استهجان التكليف في مورد الشكّ، كما يستكشف من إطلاق قولـه (عليه السلام): «اللهمّ العن بني اُميّـة قاطبـة» عدم إيمان من شكّ في إيمانـه من هذه الطائفـة الخبيثـة، مع أنّ حكم العقل بقبح لعن المؤمن لا ينقص عن حكمـه بقبح تكليف من لا يتمكّن عادة(3)، انتهى.

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 410.
  • 2 ـ نفس ا لمصدر: 410، الهامش4.
  • 3 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 61 ـ 62.

(الصفحة 130)

وفيـه: وضوح الفرق بين المقام وبين المقيّدات الاُخر; لأنّ استهجان الخطاب مع عدم الابتلاء ممّا يكون بديهيّاً عند العامّـة، بخلاف قضيّـة المصلحـة والمفسدة التي ذهب إليها جمع من العلماء لنهوض الدليل عليها وتكون مغفولا عنها عند العرف والعقلاء، فإذا ورد «أكـرم العلماء» مثلا، يكون المتفاهم منـه بنظر العرف هو وجوب إكرام الجميع من غير توجّـه إلى ثبوت المصلحـة فـي إكرام الجميع، ويكون العموم حجّـة لا يرفعون اليد عنها في موارد الشكّ في التخصيص. وهذا بخلاف المقام الذي لا يكون الخطاب مطلقاً بنظرهم وشاملا لكلتا صورتي الابتلاء وعدمـه، بل يكون مقيّداً من أوّل الأمر بصورة الابتلاء. وحينئذ فلا يجوز التمسّك بـه مع الشكّ في الابتلاء وعدمـه، كما هو واضح.

(الصفحة 131)


الأمر الرابع



في الشبهة الغير المحصورة



ولابدّ من جعل البحث فيها فيما إذا كان الحكم الموجود بين الأطراف الغير المحصورة ثابتاً من إطلاق أو عموم أو قيام أمارة، ضرورة أنّـه لو كان معلوماً بالعلم الوجداني فقد عرفت في أوّل مبحث الاشتغال أنّـه يحرم مخالفتـه، ويجب موافقتـه قطعاً، ولا يعقل الترخيص ولو في بعض الأطراف لعدم اجتماع الفعليّـة على أيّ تقدير مع الإذن في البعض فضلا عن الكلّ.
كما أنّـه لابدّ من تمحيض الكلام في خصوص الشبهـة الغير المحصورة وأنّ كثرة الأطراف بنفسها هل يوجب الاجتناب عن الجميع أم لا؟ مع قطع النظر عن العسر أو الاضطرار أو عدم الابتلاء، فإنّ هذه الاُمور نافيـة للاحتياط حتّى في الشبهـة المحصورة.
فمحلّ النزاع في الشبهـة الغير المحصوره هو ما لو كانت الشبهـة محصورة لوجب الاحتياط فيها.
وممّا ذكرنا يظهر أنّـه لا وجـه للتمسّك في المقام بالعسر أو عدم الابتلاء، كما صنعـه الشيخ في الرسالـة(1) وغيره في غيرها فتدبّر.

  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 430 ـ 431.

(الصفحة 132)

فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة

ثمّ إنّـه تدلّ على عدم وجوب الاحتياط فيها وجوه:
منها: دعوى الإجماع بل الضرورة من غير واحد من الأعلام (قدس سرهم)(1).
ومنها: الأخبار الكثيرة الدالّـة على عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات المقرونـة بالعلم الإجمالي أو خصوص الغير المحصورة منها، كصحيحـة عبداللّه بن سنان المتقدّمـة(2) عن أبيعبداللّه (عليه السلام) قال: «كلّ شيء فيـه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منـه بعينـه».
وقد عرفت ظهورها في الشبهـة المقرونـة بالعلم الإجمالي، وهي وإن كانت شاملـة للمحصورة أيضاً، إلاّ أنّـه لابدّ من تقيـيدها وحملها على غير المحصور.
ودعوى أنّ ذلك حمل على الفرد النادر مدفوعـة جدّاً; لمنع كون الشبهـة الغير المحصورة قليلـة نادرة بالنسبـة إلى المحصورة لو لم نقل بكونها أكثر، كما يظهر لمن تدبّر في أحوال العرف.
ومنـه يظهر الخلل فيما أفاده الشيخ الأنصاري في الرسالـة في مقام الجواب عن الاستدلال بالأخبار الدالّـة على حلّيـة كلّ ما لم يعلم حرمتـه من أنّ هذه الأخبار نصّ في الشبهـة البدويّـة، وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهـة المحصورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهـة الغير المحصورة، فإخراجها عن
  • 1 ـ جامع المقاصد 2: 166، روض الجنان: 224 / السطر21، الفوائد الحائريـة: 247.
  • 2 ـ تقدّمت في الصفحة 88.

(الصفحة 133)

أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعاً بل ترجيحاً بلا مرجّح(1).
وجـه الخلل: ما عرفت من ظهور مثل الصحيحـة في خصوص الشبهـة المقرونـة بالعلم الإجمالي، لأنّ الشيء الذي فيـه الحلال والحرام هو عبارة عن المختلط بهما والشبهـة البدويّـة لا تكون كذلك.
وحينئذ: فبعد إخراج الشبهـة المحصورة ـ لحكم العقلاء باستلزام الإذن في الارتكاب فيها للإذن في المعصيـة، وهو مضافاً إلى قبحـه غير معقول كما عرفت ـ تبقى الشبهـة الغير المحصورة باقيـة تحتها. هذا مضافاً إلى أنّـه لو سلّمنا الشمول للشبهـة البدويّـة فكونها نصّاً فيها وظاهراً في الشبهـة الغير المحصورة محلّ نظر، بل منع، كما لايخفى.
ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً ما رواه البرقي في محكي المحاسن عن أبيالجارود قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت: أخبرني من رأى أنّـه يجعل فيـه الميتـة، فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيـه الميتـة حـرم جميع ما في الأرض؟! إذا علمت أنّـه ميتـة فلا تأكلـه، وما لم تعلم فاشتر وبِع وكُل، واللّه إنّي لأعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، واللّه ما أظنّ كلّهم يسمّون، هذه البربر وهذه السودان»(2). فإنّـه لو اُغمض النظر عن المناقشـة في السند وكذا في المضمون من جهـة صدورها تقيّـة ـ لما عرفت سابقاً من عدم حرمـة الجبن الذي علم تفصيلا بوضع الأنفحـة من الميتـة فيـه عند علمائنا
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 432.
  • 2 ـ المحاسن: 495 / 597، وسائل الشيعـة 25: 119، كتاب الأطعمـة والأشربـة، أبواب الأطعمـة المباحـة، الباب61، الحديث5.